الفصل الثالث: فی أحکام النجاسة - المبحث السادس: فی الطهارة من الخبث و فیه فصول

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > المبحث السادس: فی الطهارة من الخبث و فیه فصول:

الفصل الثالث: فی أحکام النجاسة

مسأله ۲۷- یشترط في صحة الصلاة و أجزائها المنسیة بل سجود السهو علی الأحوط1 طهارة بدن المصلي، و توابعه من شعره، و ظفره و نحوهما و طهارة ثیابه من غیر فرق بین الساتر و غیره.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
السیستانی : مسألة ۴۱۸- يشترط في صحّة الصلاة - الواجبة والمندوبة وكذلك في أجزائها المنسيّة - طهارة بدن المصلّي وتوابعه من شعره وظفره ونحوهما، وطهارة ثيابه من غير فرق بين الساتر وغيره، إلّا ما لا تتمّ الصلاة فيه كما سيأتي، والطواف الواجب والمندوب كالصلاة في ذلك على تفصيل مذكور في محلّه.
الخوئی : مسألة : الفصل الثالث : في أحكام النجاسة:
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۱۸- يشترط في صحة الصلاة الواجبة، والمندوبة، وكذلك في أجزائها المنسية، طهارة بدن المصلي، وتوابعه، من شعره، وظفره ونحوهما وطهارة ثيابه، من غير فرق بين الساتر وغيره، والطواف الواجب والمندوب، كالصلاة في ذلك.
مسأله ۲۸- الطواف الواجب و المندوب کالصلاة في ذلک.
مسأله ۲۹- الغطاء الذي یتغطی به المصلي ایماء ان کان ملتفاً به المصلي بحیث یصدق أنه صلی فیه۱ وجب أن یکون طاهراً و إلا فلا.
صدر: ۱- بل بحیث یصدق أنه لبسه.
السیستانی : مسألة ۴۱۹- الغطاء الذي يتغطّى به المصلّي مضطجعاً إن كان متدثّراً به بحيث يصدق عرفاً أنّه لباسه وجب أن يكون طاهراً وإلّا فلا.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۱۹- الغطاء الذي يتغطى به المصلي إيماء إن كان ملتفا به المصلي بحيث يصدق أنه صلى فيه، وجب أن يكون طاهرا، وإلا فلا.
مسأله ۳۰- یشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، و هو ما یحصل به مسمی وضع الجبهة دون غیره من مواضع السجود و إن کان أحوط استحباباً.
السیستانی : مسألة ۴۲۰- يشترط في صحّة الصلاة طهارة محلّ السجود - وهو ما يحصل به مسمّى وضع الجبهة - دون غيره من مواضع السجود.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۴۲۰- يشترط في صحة الصلاة طهارة محل السجود، وهو ما يحصل به مسمى وضع الجبهة دون غيره من مواضع السجود وإن كان اعتبار الطهارة فيها أحوط - استحبابا.
مسأله ۳۱- کل واحد من أطراف الشبهة المحصورة محکم النجس فلا یجوز لبسه في الصلاة، و لا السجود علیه بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غیر المحصورة، و لا فرق بین العالم بالحکم التکلیفي، أو الوضعي و الجاهل بهما في جمیع ذلک.
السیستانی : مسألة ۴۲۱- يجتزأ بصلاة واحدة في بعض أطراف العلم الإجمالي بنجاسة اللباس إذا كانت الشبهة غير محصورة، ولا يجتزأ بها في الشبهة المحصورة، بل يجب تكرار الصلاة في أطرافها زائداً على المقدار المعلوم بالإجمال ليحرز وقوعها في اللباس الطاهر، فلو علم بنجاسة ثوبين من مجموعة محدودة من الثياب كفاه أن يصلّي في ثلاثة منها وإن علم بثلاثة كفاه أن يصلّي في أربع وهكذا، وكذلك الحكم في محلّ السجود، وقد مرّ في الفصل الرابع من أقسام المياه ضابط الشبهة المحصورة وغير المحصورة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۴۲۱- كل واحد من أطراف الشبهة المحصورة بحكم النجس، فلا يجوز لبسه في الصلاة، ولا السجود عليه، بخلاف ما هو من أطراف الشبهة غير المحصورة.
السیستانی : مسألة ۴۲۲- لا فرق - على الأحوط لزوماً - في بطلان الصلاة لنجاسة البدن أو اللباس أو المسجد بين كون المصلّي عالماً بشرطيّة الطهارة للصلاة وبأنّ الشيء الكذائيّ - كالخمر مثلاً - نجس، وبين كونه جاهلاً بذلك عن تقصير بأن لا يكون معذوراً في جهله، وأمّا إذا كان جاهلاً به عن قصور فتصحّ صلاته، والقاصر هو المعذور في جهله كما لو وثق بمن أخبره بالحكم ثُمَّ تبيّن الخلاف.
الخوئی : مسألة ۴۲۲- لا فرق في بطلان الصلاة لنجاسة البدن، أواللباس أو المسجد بين العالم بالحكم التكليفي، أو الوضعي، والجاهل بهما عن تقصير،۱ وكذلك فيما إذا كان المسجد نجسا في السجدتين معا حتى إذا كان الجهل عن قصور، وأما في غير ذلك، فالأظهر صحة الصلاة في موارد الجهل القصوري لاجتهاد، أو تقليد.
۱- التبریزی : ما لم یکن غافلاً ، والاظهر صحة الصلاة فی موارد الجهل القصوری الأجتهاد ، أو تقلید .
مسأله۳۲- لو کان جاهلاً بالنجاسة و لم یعلم بها حتی فرغ من صلاته فلا إعادة علیه في الوقت و لا انقضاء في خارجه.
السیستانی : مسألة ۴۲۳- إذا كان جاهلاً بالنجاسة ولم ‏يعلم بها حتّى فرغ من صلاته فلا إعادة عليه في الوقت ولا القضاء في خارجه، هذا إذا لم يكن شاكّاً في النجاسة قبل الدخول في الصلاة أو شكّ وفحص ولم ‏يحصل له العلم بها، وأمّا الشاكّ غير المتفحّص فتلزمه - على الأحوط لزوماً - الإعادة والقضاء إذا وجدها بعد الصلاة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۲۳- لو كان جاهلا بالنجاسة، ولم يعلم بها حتى فرغ من صلاته، فلا إعادة عليه في الوقت، ولا القضاء في خارجه.
مسأله ۳۳- لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسظ فإن کان الوقت واسعاً بطلت و استأنف۱، و إن کان الوقت ضیقاً حتی عن إدراک رکعة فإن أمکن التبدیل أو التظهیر بلا لزوم المنافي فعل ذلک و اتم الصلاة و إلا صلی فیه و الأحوط استحباباً القضاء أیضا۲.
صدر: ۱- إذا کان البعض الواقع في النجاسة من الصلاة من الأجزاء غیر الرکنیة بحیث یمکن تدارکها بعد التبدیل أو التطهیر فالحکم بالبطلان احتیاطي.
صدر: ۲- لا یترک هذا الاحتیاط.
السیستانی : مسألة ۴۲۴- إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة وعلم بسبق حدوثها على الدخول فيها فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئنافها، وإن كان الوقت ضيقاً حتّى عن إدراك ركعة، فإن أمكن النزع أو التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتمّ الصلاة وإلّا صلّى فيه، والأحوط استحباباً القضاء أيضاً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۲۴- لو علم في أثناء الصلاة بوقوع بعض الصلاة في النجاسة، فإن كان الوقت واسعا بطلت واستأنف الصلاة، وإن كان الوقت ضيقا حتى عن إدراك ركعة، فإن أمكن التبديل أو التطهير بلا لزوم المنافي فعل ذلك وأتم الصلاة وإلا صلى فيه، والأحوط استحبابا القضاء أيضا.
مسأله ۳۴- لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة فإن أمکن التطهیر أو التبدیل علی وجه لا ینافي الصلاة فعل ذلک و أتم صلاته و لا اعادة علیه، و إذا لم یمکن ذلک فإن کان الوقت واسعاً استأنف الصلاة بالطهارة، و إن کان ضیقاً فمع عدم إمکان النزع لبرد و نحوه و لو لعدم الأمن من الناظر یتم صلاته و لا شيء علیه، و لو أمکنه النزع و لا ساتر له غیره فلا یبعد أیضاً وجوب الإتمام فیه و الأحوط استحباباً القضاء أیضاً.
السیستانی : مسألة ۴۲۵- إذا علم بالنجاسة في أثناء الصلاة واحتمل حدوثها بعد الدخول فيها فإن أمكن التجنّب عنها بالتطهير أو التبديل أو النزع على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتمّ صلاته ولا إعادة عليه، وإذا لم يمكن ذلك فإن كان الوقت واسعاً فالأحوط وجوباً استئناف الصلاة بالطهارة، وإن كان ضيقاً أتمّها مع النجاسة ولا شيء عليه.
الخوئی : مسألة ۴۲۵- لو عرضت النجاسة في أثناء الصلاة،{التبریزی : أو علم بها واحتمل العروض فی الأثناء } فإن أمكن التطهير، أو التبديل، على وجه لا ينافي الصلاة فعل ذلك وأتم صلاته ولا اعادة عليه، وإذا لم يمكن ذلك، فإن كان الوقت واسعا استأنف الصلاة بالطهارة، وإن كان ضيقا فمع عدم إمكان النزع لبرد ونحوه ولو لعدم الأمن من الناظر، يتم صلاته ولا شيء عليه، ولو أمكنه النزع ولا ساتر له غيره۱ فالأظهر وجوب الإتمام فيه.
۱- التبریزی : فلا یبعد التخییر بین إتمام الصلاة فیه أو عاریاً و إن کان الإتمام فیه أحوط 
مسأله ۳۵- إذا نسي أن ثوبه نجس و صلی فیه کان علیه الإعادة ان ذکر في الوقت، و إن ذکر بعد خروج الوقت فعلیه القضاء1، و لا فرق بین الذکر بعد الصلاة و في أثنائها مع إمکان التبدیل أو التطهیر و عدمه.
صدر: ۱- علی الاحوط.
السیستانی : مسألة ۴۲۶- إذا علم بنجاسة البدن أو اللباس فنسيها وصلّى، فإن كان نسيانه ناشئاً عن الإهمال وعدم التحفّظ فالأحوط لزوماً أن يعيد الصلاة، سواء أتذكّر في أثنائها أم بعد الفراغ منها، وهكذا لو تذكّر بعد مضيّ الوقت، وأمّا إذا لم ‏يكن منشأ نسيانه الإهمال فحكمه حكم الجاهل بالموضوع وقد تقدّم.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۲۶- إذا نسي أن ثوبه نجس وصلى فيه، كان عليه الإعادة إن ذكر في الوقت، وإن ذكر بعد خروج الوقت، فعليه القضاء ولا فرق بين الذكر بعد الصلاة، وفي أثنائها مع إمكان التبديل، أو التطهير، وعدمه.
مسأله ۳۶- إذا نسي أن عرق الجنب نجس مثلاً و صلی في ثوب یعلم أنه أصابه عرق الجنب وجبت الإعادة أو القضاء، و کذا إذا کان جاهلاً أن عرق الجنب نجس۱.
صدر: ۱- تقدم أن عرق الجنب طاهر مطلقاً.
السیستانی : مسألة ۴۲۷- إذا غسل ثوبه النجس وصلّى فيه مطمئنّاً بطهارته ثُمَّ تبيّن أنّ النجاسة باقية فيه لم‏ تجب الإعادة ولا القضاء لأنّه كان جاهلاً بالنجاسة.
مسأله ۳۷- اذا طهر ثوبه النجس و صلی فیه ثم تبین ان النجاسة باقیة فیه لم تجب الإعادة و لا القضاء لانه جاهل بالنجاسة.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۲۷-إذا طهّر ثوبه النجس، وصلى فيه ثم تبين أن النجاسة باقية فيه، لم تجب الإعادة ولا القضاء لأنه كان جاهلا بالنجاسة.
مسأله ۳۸- اذا لم یجد الا ثوباً نجساً فان لم یمکن نزعه لبرد أو نحوه صلی فیه و لا یجب علیه القضاء، و ان أمکن نزعه فالظاهر وجوب الصلاة فیه و الأحوط استحباباً الجمع بین الصلاة فیه و الصلاة عاریاً.
السیستانی : مسألة ۴۲۸- إذا لم يجد إلّا ثوباً نجساً فإن لم ‏يمكن نزعه لبرد أو نحوه صلّى فيه ولا يجب عليه القضاء، وكذلك إن أمكن نزعه وإن كان الأحوط استحباباً الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عارياً.
الخوئی : مسألة ۴۲۸- إذا لم يجد إلا ثوبا نجسا، فإن لم يمكن نزعه لبرد أو نحوه، صلى فيه بلا إشكال، ولا يجب عليه القضاء، وإن أمكن نزعه۱ فالظاهر وجوب الصلاة فيه، والأحوط استحبابا الجمع بين الصلاة فيه والصلاة عاريا.
۱- التبریزی : فلا یبعد التخییر بین ‌إتیان الصلاة فیه او عاریاً ، والاحوط الجمع بین الصلاة فیه والصلاة عاریاً .
مسأله ۳۹- اذا کان عنده ثوبان یعلم اجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في کل منهما، و لو کان عنده ثوب ثالث یعلم بطهارة تخیر بین الصلاة فیه و الصلاة في کل منهما.
السیستانی : مسألة ۴۲۹- إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالاً بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كلٍّ منهما كما مرّ، وإن لم ‏يتمكّن إلّا من صلاة واحدة يصلّي في أحدهما لا عارياً، ويتخيّر بينهما مع عدم الترجيح لأحدهما على الآخر احتمالاً ومحتملاً، وإلّا فيلزمه اختيار المرجّح منهما.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۲۹- إذا كان عنده ثوبان يعلم إجمالا بنجاسة أحدهما وجبت الصلاة في كل منهما، ولو كان عنده ثوب ثالث يعلم بطهارته تخير بين الصلاة فيه، والصلاة في كل منهما.
مسأله ۴۰- اذا تنجس موضع من بدنه و موضع من ثوبه و لم یکن عنده من الماء ما یکفي لهما معاً لکن کان یکفي لأحدهما فالظاهر وجوب تطهیر البدن، و لو کان الموضعان من ثوبه أو بدنه وجب تطهیر أحدهما مخیراً الا مع الدور ان بین الأقل و الأکثر أو الأخف و الأشد فیختار التطهیر من الأکثر أو الأشد.
السیستانی : مسألة ۴۳۰- إذا تنجّس موضعان من بدنه أو من ثوبه ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معاً، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيّراً إلّا مع الدوران بين الأقلّ والأكثر أو الأخفّ والأشدّ أو متّحد العنوان ومتعدّده ككون أحدهما متنجّساً بدم السباع مثلاً فيختار - على الأحوط لزوماً - تطهير الثاني في الجميع، وإن كان كلّ من بدنه وثوبه متنجّساً فالأحوط وجوباً تطهير البدن إلّا إذا كانت نجاسة الثوب أكثر أو أشد أو متعدّد العنوان فيتخيّر حينئذٍ في تطهير أيّهما شاء.
الخوئی ، التبریزی: مسألة ۴۳۰- إذا تنجس موضع من بدنه وموضع من ثوبه أو موضعان من بدنه، أو من ثوبه، ولم يكن عنده من الماء ما يكفي لتطهيرهما معا، لكن كان يكفي لأحدهما وجب تطهير أحدهما مخيرا إلا مع الدوران بين الأقل والأكثر، فيختار تطهير الأكثر.
مسأله ۴۱- یحرم أ کل النجس و شربه و یجوز الانتفاع به فیما لا یشترط فیه الطهارة
السیستانی : مسألة ۴۳۱- يحرم أكل النجس وشربه، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.
الخوئی ، التبریزی :  مسألة ۴۳۱-  يحرم أكل النجس وشربه، ويجوز الانتفاع به فيما لا يشترط فيه الطهارة.
مسأله ۴۲- لا یجوز بیع الأعیان النجسة۱، و یجوز بیع الأعیان المتنجسة اذا کانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء علی نحو یبذل بازائها المال، و الا فلا یجوز بیعها و ان کانت لها منفعة محللة جزئیة.
صدر: ۱- الظاهر جواز بیع ماعدا الکلب غیر الصیود و الخنزیر و الخمر و المیتة من الأعیان النجسة بل لا یبعد جواز بیع المیتة مع وجود منفعة محللة لها.
السیستانی : مسألة ۴۳۲- لا يجوز بيع الخمر والخنزير والكلب غير الصيود، وكذا الميتة النجسة على الأحوط لزوماً، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة والمتنجّسة إذا كانت لها منفعة محلّلة معتدّ بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال، وإلّا فلا يجوز بيعها وإن كان لها منفعة محلّلة جزئيّة على الأحوط وجوباً.
الخوئی : مسألة ۴۳۲- لا يجوز بيع الميتة، والخمر، والخنزير، والكلب غير الصيود، ولا بأس ببيع غيرها من الأعيان النجسة، والمتنجسة إذا كانت لها منفعة محللة معتد بها عند العقلاء على نحو يبذل بإزائها المال وإلا فلا يجوز بيعها۱ وإن كان لها منفعة محللة جزئية على الأحوط.
۱- التبریزی : عل الأظهر و إن کان منفعة محللة جزئیته لإن اخذ العوض بإزائها مع عدم المالیة یکون من أکل المال بالباطل.
مسأله ۴۳- یحرم تنجیس المساجد و بنائها۱، و سائر آلاتها، و کذلک فراشها و اذا تنجس شيء منها وجب تطهیره۲. بل یحرم ادخال النجاسة العینیة غیر المتعدیة الیه اذا لزم من ذلک هتک حرمة المسجد مثل وضع العذرات، و المیتات فیه، بل مطلقاً علی الأحوط وجوباً۳ الا فیما لا یعتد به لکونه من توابع الداخل. مثل أن یدخل الإنسان و علی ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرحة او نحو ذلک، بل الأحوط استحباباً المنع مطلقاً . نعم لا بأس بإدخال المتنجس اذا لم یکن فیه عین النجاسة.
صدر: ۱- اطلاق الحکم مبني علی الاحتیاط.
صدر: ۲- الظاهر عدم وجوب تطهیر الفراش و الآلات المنفصلة و منه یظهر حال بعض الفروع الآتیة.
صدر: ۳- الظاهر عدم الوجوب.
السیستانی : مسألة ۴۳۳- الفصل السادس: نجاسة المسجد والمصحف والملحق بهما يحرم تنجيس المساجد وبنائها من الداخل وسطحها وآلاتها التي تعدّ جزءاً من البناء كالأبواب والشبابيك وكذلك ما هو مستعمل فيها بالفعل من الفراش ونحوه، وإذا تنجّس شيء منها وجب تطهيره، بل يحرم إدخال النجاسة العينيّة غير المتعدّية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد مثل وضع العذرة والميتة، ولا بأس به مع عدم الهتك، ولا سيّما فيما يعدّ من توابع الداخل، مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم لجرح أو قرح أو نحو ذلك.
الخوئی ، التبریزی: مسألة ۴۳۳- يحرم تنجيس المساجد وبنائها، وسائر آلاتها وكذلك فراشها، وإذا تنجس شيء منها وجب تطهيره، بل يحرم إدخال النجاسة العينية غير المتعدية إليه إذا لزم من ذلك هتك حرمة المسجد، مثل وضع العذرات والميتات فيه، ولا بأس به مع عدم الهتك، ولا سيما فيما لا يعتد به لكونه من توابع الداخل.
مثل أن يدخل الإنسان وعلى ثوبه أو بدنه دم، لجرح، أو قرحة، أو نحو ذلك.
مسأله ۴۴- تجب المبادرة الی ازالة النجاسة من المسجد، و آلاته و فراشه حتی لو دخل المسجد لیصلي فیه فوجد فیه نجاسة وجبت المبادرة الی از التها مقدماً لها علی الصلاة مع سعة الوقت، لکن لو صلی و ترک الازالة عصی و صحت لاصلاة، أما في الضیق فتجب المبادرة الی الصلاة مقدماً لها علی الازالة.
السیستانی : مسألة ۴۳۴- تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد وما تقدّم من بنائه وسطحه وآلاته وفراشه حتّى أنّه لو دخل المسجد ليصلّي فيه فوجد فيه نجاسة وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدّماً لها على الصلاة مع سعة الوقت، لكن لو صلّى وترك الإزالة عصى وصحّت الصلاة، أمّا في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدّماً لها على الإزالة، وإذا صلّى في المسجد وفي الأثناء علم أنّ فيه نجاسة وجب الإتمام في ضيق الوقت وكذا مع عدم المنافاة للفوريّة العرفيّة على الأحوط وجوباً، وفي غيرهما يجب الإبطال والإزالة مع استلزام الهتك أو فوات القدرة على الإزالة بعد الصلاة وبدونهما يتخيّر بين الأمرين.
الخوئی ، التبریزی: مسألة ۴۳۴- تجب المبادرة إلى إزالة النجاسة من المسجد، بل وآلاته وفراشه على الأحوط حتى لو دخل المسجد ليصلي فيه فوجد فيه نجاسة، وجبت المبادرة إلى إزالتها مقدما لها على الصلاة مع سعة الوقت لكن لو صلى وترك الإزالة عصى وصحت الصلاة، أما في الضيق فتجب المبادرة إلى الصلاة مقدما لها على الإزالة.
مسأله ۴۵- اذا توقف تطهیر المسجد علی تخریب شيء منه لم یجب الا اذا کان یسیراً لا یعتد به، نعم اذا وجد باذل لتعمیره وجب تطهیره و ان لزم تخریبه أجمع۱.
صدر: ۱- وجوب التطهیر بهذا المعنی لا یخلو من اشکال.
السیستانی : مسألة ۴۳۵- إذا توقّف تطهير المسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيراً لا يعتدّ به، وأمّا إذا كان التخريب مضرّاً بالوقف ففي جوازه فضلاً عن الوجوب إشكال، حتّى فيما إذا وجد باذل لتعميره، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك وجب التخريب بمقدار يرتفع به.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۳۵- إذا توقف تطهيرالمسجد على تخريب شيء منه وجب تطهيره إذا كان يسيرا لا يعتد به، وأما إذا كان التخريب مضرا بالوقف ففي جوازه فضلا عن الوجوب اشكال، حتى فيما إذا وجد باذل لتعميره.
مسأله ۴۶- إذا توقف تطهیر المسجدعلی بذل مال وجب إلا ذا کان بحیث یضر بحاله، و لا یضمنه من صار سبباً للتنجیس1 کما لا یختص وجوب إزالة النجاسة به.
صدر: ۱- لا یبعد أن یکون المنجس ضامناً لوصف الطهارة للمسجد فإذا امتنع عن الاداء وادی الوصف غیره عنه باذن ولي الممتنع جاز له الرجوع علیه فیما انفقه.
السیستانی : مسألة ۴۳۶- إذا توقّف تطهير المسجد على بذل مال يسير لا يعدّ صرفه ضرراً وجب، إلّا إذا كان بذله حرجيّاً في حقّه، ولا يضمنه من صار سبباً للتنجيس، كما لا يختصّ وجوب إزالة النجاسة به، نعم من تسبّب في تنجيس ما هو وقف على المسجد إذا أدّى ذلك إلى نقصان قيمته يضمن ذلك النقصان.
الخوئی ، التبریزی: مسألة ۴۳۶- إذا توقف تطهير المسجد على بذل مال وجب، إلا إذا كان بحيث يضر بحاله، ولا يضمنه من صار سببا للتنجيس كما لا يختص وجوب إزالة النجاسة به.
مسأله ۴۷- اذا توقف تطهیر المسجد علی تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب اذا کان یطهر بعد ذلک.
السیستانی : مسألة ۴۳۷- إذا توقّف تطهير المسجد على تنجّس بعض المواضع الطاهرة وجب إذا كان يطهّر بعد ذلك.
الخوئی ، التبریزی: مسألة ۴۳۷- إذا توقف تطهير المسجد على تنجس بعض المواضع الطاهرة وجب، إذا كان يطهر بعد ذلك.
مسأله ۴۸- اذا لم یتمکن الانسان من تطهیر المسجد وجب علیه اعلام غیره اذا احتمل حصول التطهیر باعلامه.
السیستانی : مسألة ۴۳۸- إذا لم يتمكّن الإنسان من تطهير المسجد وكان بقاؤه على النجاسة مستلزماً للهتك وجب عليه إعلام غيره إذا علم حصول التطهير بإعلامه، بل وإن احتمل ذلك على الأحوط لزوماً.
الخوئی ، التبریزی: مسألة ۴۳۸- إذا لم يتمكن الإنسان من تطهير المسجد وجب عليه إعلام غيره إذا احتمل حصول التطهير بإعلامه.
مسأله ۴۹- اذا تنجس حصیر المسجد وجب تطهیره۱، أو قطع موضع النجس منه اذا کان ذلک أصلح من اخراجه و تطهیره.
صدر: ۱- الظاهر عدم الوجوب.
السیستانی : مسألة ۴۳۹-إذا تنجّس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم ‏يستلزم فساده، وأمّا مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال، نعم إذا كان بقاؤه على النجاسة موجباً للهتك وجب رفعه بما هو الأقلّ ضرراً من الأمرين.
الخوئی ، التبریزی: مسألة ۴۳۹- إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره فيما إذا لم يستلزم فساده على الأحوط، وأما مع استلزام الفساد ففي جواز تطهيره أو قطع موضع النجس منه إشكال.
مسأله ۵۰- لا یجوز تنجیس المسجد الذي صار خراباً و ان لم یصل فیه احد و یجب تطهیره اذا تنجس.
السیستانی : مسألة ۴۴۰- لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خراباً وإن كان لا يصلّي فيه أحد مادام يصدق عليه (عنوان المسجد) عرفاً، ويجب تطهيره إذا تنجّس.
الخوئی ، التبریزی: مسألة ۴۴۰- لا يجوز تنجيس المسجد الذي صار خرابا وإن كان لا يصلي فيه أحد، ويجب تطهيره إذا تنجس.
مسأله ۵۱- إذا علم اجمالاً بنجاسة احد المسجدین أو أحد المکانین من مسجد وجب تطهیرهما.
السیستانی : مسألة ۴۴۱- إذا علم إجمالاً بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
الخوئی ، التبریزی: مسألة ۴۴۱- إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين، أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما.
مسأله ۵۲-  یلحق بالمساجد المصحف الشریف و المشاهد المشرفة، و الضرایح المقدسة، و التربة الحسینیة بل تربة الرسول صلی الله علیه و آله و سائر الائمة علیهم السلام الماخوذة للتبرک فیحرم تنجیسها إذا کان یوجب اهانتها و تجب إزالة النجاسة عنها حینئذ.
السیستانی : مسألة ۴۴۲- يلحق بالمساجد المصحف الشريف والمشاهد المشرفة والضرائح المقدسة والتربة الحسينيّة بل وتربة الرسول (صلّى الله عليه وآله) وسائر الأئمّة (عليهم السلام) المأخوذة من قبورهم للتبرّك، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة ما يوجبها.
الخوئی ،التبریزی: مسألة ۴۴۲- يلحق بالمساجد، المصحف الشريف، والمشاهد المشرفة، والضرائح المقدسة، والتربة الحسينية، بل تربة الرسول (ص) وسائر الأئمة عليهم السلام المأخوذة للتبرك، فيحرم تنجيسها إذا كان يوجب إهانتها وتجب إزالة النجاسة عنها حينئذ.
مسأله ۵۳- إذا غصب المسجد و جعل طریقاً أو دکانا، أو خانا أو نحو ذلک، ففي حرمة تنجیسه و وجوب تطهیره اشکال۱، و الأقوی عدم وجوب تطهیره من النجاسة الطارئة علیه بعد الخراب، و مثله مساجد الکفار۲اذا لم تتخذ مسجداً، اما اذا اتخذت مسجداً جری علیها جمیع احکام المسجد.
صدر: ۱- لا یبعد عدم حرمة التنجیس و عدم وجوب التطهیر.
صدر: ۲- الظاهر عدم جریان أحکام المسجد علیها من حرمة التنجیس و وجوب التطهیر.
السیستانی : مسألة ۴۴۳- إذا تغيّر عنوان المسجد بأن غُصِبَ وجعل طريقاً أو بُني دكّاناً أو خاناً أو نحو ذلك، لم ‏يحرم تنجيسه ولم ‏يجب تطهيره وإن كان الاحتياط لا ينبغي تركه، وأمّا معابد الكفّار فهي غير محكومة بأحكام المساجد، نعم إذا اتّخذت مسجداً كأن باعوها على المسلمين فجعلوها مسجداً جرى عليها جميع أحكام المسجد.
تتمیم – فیما یعفی عنه في الصلاة من النجاسات و هو أمور:
الأول : دم الجروح، و القروح في البدن و اللباس حتی تبراً بانقطاع الدم انقطاع برء، و الاقوی اعتبار المشقة النوعیة بلزوم الازالة، أو التبدیل في کل یوم مرة، فاذا لم یلزم ذلک فلا عفو، و منه دم البواسیر إذا کانت ظاهرة، اما الباطنة فالأحوط ان لم یکن اقوی عدم العفو عن دمها1، و کذا کل جرح أو قرح باطني خرج دمه إلی الظاهر.
صدر: ۱- بل الظاهر العفو.
السیستانی : مسألة : وهو أُمور :
الأوّل: دم الجروح والقروح، في البدن واللباس حتّى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برءٍ، ومنه دم البواسير خارجيّة كانت أو داخليّة، وكذا كلّ جُرح أو قُرح باطنيّ خرج دمه إلى الظاهر .
ولا يعتبر ترتّب المشقّة النوعيّة على الإزالة أو التبديل وإن كان الأحوط استحباباً اعتباره، نعم يعتبر في الجُرح والقُرح أن يكون ممّا يعتدّ به وله ثبات واستقرار، وأمّا الجروح والقروح الجزئيّة فيجب تطهيرها إذا زاد الدم على الدرهم كما سيأتي.
الخوئی ،التبریزی: مسألة ۴۴۳- إذا غصب المسجد وجعل طريقا، أو دكانا، أو خانا، أو نحو ذلك، ففي حرمة تنجيسه ووجوب تطهيره إشكال، والأقوى عدم وجوب تطهيره من النجاسة الطارئة عليه بعد الخراب، وأما معابد الكفار فلا يحرم تنجيسها ولا تجب إزالة النجاسة عنها، نعم إذا اتخذت مسجدا بأن يتملكها ولي الأمر ثم يجعلها مسجدا، جرى عليها جميع أحكام المسجد.
تتميم: فيما يعفى عنه في الصلاة من النجاسات، وهو أمور:
الأول: دم الجروح، والقروح في البدن واللباس حتى تبرأ بانقطاع الدم انقطاع برء، والأقوى اعتبار المشقة النوعية بلزوم الإزالة، أو التبديل، فإذا لم يلزم ذلك فلا عفو، ومنه دم البواسير إذا كانت ظاهرة، بل الباطنة كذلك على الأظهر، وكذا كل جرح، أو قرح باطني خرج دمه إلى الظاهر.
مسأله ۵۴- کما یعفی عن الدم المذکور یعفی أیضاً عن القیح المتنجس به، و الدواء الموضوع علیه، و العرق المتصل به. کما ان الأحوط وجوبا شده1 إذا کان في موضع بتعارف شده.
صدر: ۱- الظاهر عدم وجوب الشد.
السیستانی : مسألة ۴۴۴- كما يعفى عن الدم المذكور يعفى أيضاً عن القَيْح المتنجّس به، والدواء الموضوع عليه، والعرق المتّصل به، والأحوط استحباباً شدّه إذا كان في موضع يتعارف شدّه.
الخوئی ، التبریزی: مسألة ۴۴۴- كما يعفى عن الدم المذكور، يعفى أيضا عن القيح المتنجس به، والدواء الموضوع عليه، والعرق المتصل به، والأحوط -استحبابا- شده إذا كان في موضع يتعارف شدّه.
مسأله ۵۵- إذا کانت الجروح و القروح المتعددة متقاربة بحیث تعد جرحاً واحداً عرفاً جری علیه حکم الواحد. فلو برء بعضها لم یجب غسله بل هو معفو عنه حتی یبرأ الجمیع.
السیستانی : مسألة ۴۴۵- إذا كانت الجروح والقروح المتعدّدة متقاربة بحيث تعدّ جرحاً واحداً عرفاً، جرى عليه حكم الواحد، فلو برئ بعضها لم يجب غسله بل هو معفوّ عنه حتّى يبرأ الجميع.
الخوئی ، التبریزی: مسألة ۴۴۵- إذا كانت الجروح والقروح المتعددة متقاربة، بحيث تعد جرحا واحدا عرفا، جرى عليه حكم الواحد، فلو برأ بعضها لم يجب غسله بل هو معفو عنه حتى يبرأ الجميع.
مسأله ۵۶- اذا شک في دم انه دم جرح أو قرح أولا. لا یعفی عنه
السیستانی : مسألة ۴۴۶- إذا شكّ في دم أنّه دم جرح أو قرح أو لا، لا يعفى عنه على الأحوط لزوماً.
الثاني : الدم البدن و اللباس اذا کانت سعته أقل من الدرهم البغلي و لم یکن من دم الحیض، و النفاس، و الاستحاضة، و لا من نجس العین، و لا من المیته، و لا من غیر مأکول اللحم و إلا فلا یعفی عنه علی الاظهر۱.
صدر: ۱- بل علی الأحوط في الدماء الثلاثة.
السیستانی : مسألة  : الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقلّ من الدرهم، ويستثنى من ذلك دم الحيض، ويلحق به على الأحوط لزوماً دم نجس العين والميتة والسباع بل مطلق غير مأكول اللحم، ودم النفاس والاستحاضة فلا يعفى عن قليلها أيضاً، ولا يلحق المتنجّس بالدم به في الحكم المذكور .
الخوئی، التبریزی: مسألة ۴۴۶- إذا شك في دم أنه دم جرح، أو قرح، أولا لا يعفى عنه.
الثاني: الدم في البدن واللباس إذا كانت سعته أقل من الدرهم البغلي، ولم يكن من دم نجس العين، ولا من الميتة، ولا من غير مأكول اللحم، وإلا فلا يعفى عنه على الأظهر، والأحوط إلحاق الدماء الثلاثة - الحيض والنفاس، والاستحاضة - بالمذكورات، ولا يلحق المتنجس بالدم به.
مسأله ۵۷- لا یلحق بالدم المتنجس به.
مسأله ۵۸- إذا تفشی الدم من أحد الجانبین إلی الآخر فهو دم واحد. نعم اذا کان قد تفشی من مثل الظهارة الی البطانة فهو دم متعدد، فیلحظ التقدیر المذکور علی فرض اجتماعه، فان لم یبلغ سعة الدرهم عفي عنه و الا فلا.
السیستانی : مسألة ۴۴۷- إذا تفشّى الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد، نعم إذا كان قد تفشّى من مثل الظهارة إلى البطانة، فهو دم متعدّد إلّا في صورة التصاقهما بحيث يعدّ في العرف دماً واحداً، ويلاحظ التقدير المذكور في صورة التعدّد بلحاظ المجموع، فإن لم ‏يبلغ المجموع سعة الدرهم عفي عنه وإلّا فلا.
الخوئی ،التبریزی: مسألة ۴۴۷- إذا تفشي الدم من أحد الجانبين إلى الآخر فهو دم واحد، نعم إذا كان قد تفشي من مثل الظهارة إلى البطانة، فهو دم متعدد، فيلحظ التقدير المذكور على فرض اجتماعه، فإن لم يبلغ المجموع سعة الدرهم عفى عنه وإلا فلا.
مسأله ۵۹- اذا اختلط الدم بغیره من قیح أو ماء أو غیرهما لم یعف عنه.
السیستانی : مسألة ۴۴۸- إذا اختلط الدم بغيره من قيح أو ماء أو غيرهما لم‏ يُعْفَ عنه.
الخوئی ،التبریزی: مسألة ۴۴۸- إذا اختلط الدم بغيره من قيح، أو ماء، أو غيرهما لم يعف عنه.
مسأله ۶۰- اذا تردد قدر الدم بین المعفو عنه و الاکثر بنی علی العفو و لم یجب الاختیار، و اذا انکشف بعد الصلاة أنه اکثر لم تجب الاعادة.
السیستانی : مسألة ۴۴۹- إذا تردّد قدر الدم بين المعفوّ عنه والأكثر، بنى على العفو إلّا إذا كان مسبوقاً بالأكثريّة عن المقدار المعفوّ عنه، وإذا كانت سعة الدم أقلّ من الدرهم وشكّ في أنّه من الدم المعفوّ عنه أو من غيره بنى على العفو ولم ‏يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصلاة أنّه من غير المعفوّ لم ‏تجب الإعادة.
الخوئی ،التبریزی: مسألة ۴۴۹- إذا تردد قدر الدم بين المعفو عنه والأكثر، بنى على عدم العفو، وإذا كانت سعة الدم أقل من الدرهم وشك في أنه من الدم المعفو عنه، أو من غيره، بنى على العفو، ولم يجب الاختبار، وإذا انكشف بعد الصلاة أنه من غير المعفو لم تجب الإعادة.
مسأله ۶۱- الأحوط استحبابا۱ الاقتصار في مقدار الدرهم علی ما یساوي عقد السبابة، و ان کان الاقوی کون مقداره ما یقرب من أخمص الراحة، و هو ما انخفض منها الذي لا یمس الأرض عند وضعها عیها.
صدر: ۱- بل لا یترک.
السیستانی : مسألة ۴۵۰- الأحوط لزوماً الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الإبهام.
صدر: ۱- و لکن علی ان لا یکون الملبوس نفسه مما لا یؤکل لحمه و لا حاملاً لشيء من ذلک.
السیستانی : مسألة: الثالث: الملبوس الذي لا تتمّ به الصلاة وحده - يعني لا يستر العورتين - كالخُفّ والجورب والتكّة والقلنسوة والخاتم والخلخال، والسوار ونحوها، فإنّه معفوّ عنه في الصلاة، ولكن الأحوط وجوباً أن لا يكون متّخذاً من الميتة النجسة أو من نجس العين كالكلب.
السیستانی : مسألة:الرابع: المحمول المتنجّس، فإنّه معفوّ عنه حتّى فيما كان ممّا تتمّ فيه الصلاة، فضلاً عمّا إذا كان ممّا لا تتمّ به الصلاة كالساعة الجيبيّة والدراهم والسكّين والمنديل الصغير ونحوها.
الخوئی ، التبریزی:مسألة ۴۵۰- الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.
الثالث: الملبوس الذي لا تتم به الصلاة وحده-يعني لا يستر العورتين- كالخف، والجورب والتكة، والقلنسوة، والخاتم، والخلخال، والسوار، ونحوها، فإنه معفو عنه في الصلاة إذا كان متنجسا ولو بنجاسة من غير المأكول بشرط أن لا يكون فيه شيء من أجزائه، وإلا فلا يعفى عنه وكذلك ۱إذا كان متخذا من نجس العين كالميتة، وشعر الكلب مثلا.
۱-التبریزی :لا یعفی عنه ‌إذا کان متخذاً من نجس العین کالمیتة ، وشعرالکلب مثلاً.
مسأله ۶۲- الأحوط وجوبا عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العین۱، و کذا المتنجس إذا کان مما تتم به الصلاة۲. أما إذا کان لا تتم به الصلاة کالساعة و الدراهم و السکین. و المندیل الصیغیر و نحوها فهو معفو عنه.
صدر: ۱- فیما إذا کان حمله بنحو الالتصاق ببدنه أو ثوبه و اما إذا کان الحمل بمثل وضع النجاسة في قارورة و حمل تلک القارورة فلا یلزم الاحتیاط بالاجتناب عن مثل هذا الحمل الا في المیتة أو فیما کان من اجزاء ما لا یؤکل لحمه.
صدر: ۲- الظاهر جواز حمله.
السیستانی : مسألة ۴۵۱- يعفى عن المحمول المتنجّس وإن كان متّخذاً ممّا تحلّه الحياة من أجزاء الميتة أو متّخذاً من أجزاء السباع أو غيرها ممّا لا يؤكل لحمه، نعم يشترط في العفو عن الثــاني أن لا يكـــون شيء منــه على بدنــه أو لباســه الذي تتمّ فيه الصــلاة - على تفصيل يأتي في لباس المصلّي - فلا مانع من جعله في ظرف وحمله معه في جيبه.
الخامس: كلّ نجاسة في البدن أو الثوب في حال الاضطرار، بأن لا يتمكّن من تطهير بدنه أو تحصيل ثوب طاهر للصلاة فيه ولو لكون ذلك حرجيّاً عليه، فيجوز له حينئذٍ أن يصلّي مع النجاسة وإن كان ذلك في سعة الوقت، إلّا أنّ الجواز في هذه الصورة يختصّ بما إذا لم ‏يحرز التمكّن من إزالة النجاسة قبل انقضاء الوقت أو كون المبرّر للصلاة معها هو التقيّة، وإلّا فيجب الانتظار إلى حين التمكّن من إزالتها.
والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) العفو عن نجاسة ثوب المربّية للطفل الذكر إذا كان قد تنجّس ببوله ولم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرّة، ولكن المختار إناطة العفو فيه أيضاً بالحرج الشخصيّ فلا عفو من دونه.
الرابع : ثوب المربیة للطفل۱ أما کانت أو غیرها – کما قیل – فانه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم یکن عندها غیره بشرط غسله في الیوم و اللیلة مرة مخیرة بین ساعاته. و لا یتعدی من البول إلی غیره، و لا من الثوب إلی البدن و لا من المربیة إلی المربی، و ال من ذات الثوب الواحد إلی ذات الثیاب المتعددة مع عدم حاجتها إلی لبسهن جمیعاً و الا فهي کالثوب الواحد.
صدر: ۱- اختصاصه بحکم محل اشکال و منه یظهر حال التفریعات.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۴۵۱- الأظهر عدم العفو عن المحمول المتخذ من نجس العين كالكلب، والخنزير، وكذا ما تحله الحياة من أجزاء الميتة، وكذا ما كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه، وأما المحمول المتنجس فهو معفو عنه حتى إذا كان مما تتم فيه الصلاة، فضلا عما إذا كان مما لا تتم به الصلاة، كالساعة والدراهم، والسكين، والمنديل الصغير، ونحوها.
الرابع: ثوب الأم المربية للطفل الذكر،فإنه معفو عنه إن تنجس ببوله إذا لم يكن عندها غيره بشرط غسله في اليوم والليلة مرة، مخيرة بين ساعاته، ولا يتعدى من الأم إلى مربية أخرى، ولا من الذكر، إلى الأنثى ولا من البول، الى غيره، ولا من الثوب، الى البدن، ولا من المربيّة الى المربي، ولا من ذات الثوب الواحد، الى ذات الثياب المتعددة، مع عدم حاجتها الى لبسهن جميعا، والا فهي كالثوب الواحد.
هذا هو المشهور ولكن الأحوط ۱عدم العفو عما ذكر الا مع الحرج الشخصي.
۱- التبریزی : الاقتصار فی المربیة و غیرها علی موارد الحرج الشخصی .

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس