السیستانی : المقصد السادس : غسل مسّ الميّت
يجب الغُسل بمسِّ الميّت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غُسْلِه، مسلماً كان أو كافراً، حتّى السقط إذا ولجته الروح وإن ولد ميّتاً، ولو غَسّله الكافر لفقد المماثل أو غُسِّل بالقُراح لفقد الخليط لم يجب الغُسْل بمسّه، ولو يُمِّمَ الميّت للعجز عن تغسيله وجب الغُسل بمسّه.
السیستانی : مسألة ۳۳۱- لا فرق في المسّ بين كونه برطوبة أو بدونها، ولا في الماسّ والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، ولا بين كونهما ممّا تحلّه الحياة وعدمه كالسنّ والظفر، نعم لا عبرة بالشعر سواء أكان ماسّاً أم ممسوساً.
السیستانی : مسألة ۳۳۲- لا فرق في الماسّ بين العاقل والمجنون والصغير والكبير، كما لا فرق في المسّ بين الاختياريّ والاضطراريّ.
السیستانی : مسألة ۳۳۳-إذا مسّ الميّت قبل برده لم يجب الغُسل بمسّه، نعم يتنجّس العضو الماسّ بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، وإن كان الأحوط الأولى تطهيره مع الجفاف أيضاً.
السیستانی : مسألة ۳۳۴- لا يجب الغُسل بمسّ القطعة المبانة من الحيّ أو الميّت، وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معاً، نعم إذا كان الميّت متشتّت الأجزاء فمسّها جميعاً أو مسّ معظمها وجب عليه الغُسل.
السیستانی : مسألة ۳۳۵- لا يجب الغُسل بمسّ فضلات الميّت كالعرق والدم ونحوهما.
السیستانی : مسألة ۳۳۶- يجوز لمن عليه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم، نعم لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ونحوها ممّا لا يجوز للمحدث مسّه، ولا يصحّ منه كلُّ عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلّا بالغُسل، والأحوط الأولى ضمّ الوضوء إليه إذا كان محدثاً بالأصغر .
الخوئی ، التبریزی : مسألة : المقصد السادس - غسل مس المیت
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۳۱- لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن، كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه والعبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر، أو بمسه بالصدق العرفي، ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۳۳۲- لا فرق بين العاقل والمجنون، والصغير والكبير والمس الاختياري والاضطراري.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۳۳- إذا مس الميت قبل برده، لم يجب الغسل بمسه نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما، وإن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضا.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۳۴- يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي{التبریزی : من المیت}، أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم۱، دون الخالية منه، ودون العظم المجرد من الحي، أما العظم المجرد من الميت، أو السن منه، فالأحوط استحبابا الغسل بمسه.
۱- التبریزی : وکذا فی القطعة المبانة من الحی علی الاحوط دون الخالیة من العظم ،ودون العظم المجرد من الحي، أما العظم المجرد من المیت ، المنفصل عن سائرالعظام ، أو السن منه ،فالاحوط استحباباً الغسل بمسه .
الخوئی، التبریزی ، مسألة ۳۳۵- إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير، لم يجب الغسل بمسه.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۳۳۶- يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها، وقراءة العزائم، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل، والأحوط ضم الوضوء إليه. وإن كان الأظهر عدم وجوبه.