احکام >
المبحث الرابع: فی الغسل:
المقصد السادس: فی غُسل المسّ المیّت
المقصد السادس في غسل المس
يجب الغسل بمسّ الميّت الإنساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلماً كان أو كافراً حتّى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتمّ له أربعة أشهرٍ على الأحوط ، ولو يُمّم الميّت للعجز عن تغسيله أو غسّله الكافر لفقد المماثل أو غُسّل بالقراح لفقد الخليط أو أقلّ من ثلاثة أغسالٍ لعوز الماء ، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسّه في غير التيّمم ، أمّا فيه فلا يخلو من تأمّل .
السیستانی مسئلة: المقصد السادس غسل مس الميت- يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلما كان أو كافرا ، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن ولد ميتا ، ولو غسله الكافر لفقد المماثل أو غسل بالقراح لفقد الخليط فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه ، ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه .
الخوئی ،التبریزی،الوحید: مسئلة -المقصد السادس غسل مسل الميت- يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلما كان أو كافرا ، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتم له أربعة أشهرعلى الأحوط۱ ، ولو غسله الكافر لفقد المماثل ، أو غسل بالقراح لفقد الخليط ، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه ۲.
۱- الوحید: بل علی الاقوی
۲- الوحید: فی وجوب الغسل مع التیمم إشکال وإن کان أحوط
مسألة ۷۴ - لا فرق في الماسّ والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن وكونه ممّا تحلّه الحياة وما لا تحلّه الحياة عدا الشعر۱ ماساً وممسوساً .
۱-الصدر: بل يجب فيه الغسل أيضا إذا صدق المسّ، كما إذا كان الشعر معدوداً من توابع البشرة .
السیستانی مسئلة ۳۳۱- لا فرق فی المس بین کونه برطوبة أوبدونها، ولا فی الماسّ والمسسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن ،ولا بین کونهما ممّآ تحلّه الحیاة وعدمه کالسنّ والظفر،نعم لاعبرة بالشعرسواء أکان ماشاً أم ممسوساً.
الخوئی ،التبریزی،الوحید: مسئلة ۳۳۱-لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن ، كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه والعبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر ، أو بمسه بالصدق العرفي ، ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره ۱.
۱- الوحید: فی وجوب الغسل فی المسّ بالشعر أویمسّه ولوکان قصیراً إشکال وإن کان أحوط .
مسألة ۷۵ - لا فرق بين العاقل والمجنون والصغير والكبير والمسّ الاختياري والاضطراري .
السیستانی مسئلة ۳۳۲-لا فرق فی الماس بین العاقل المجنون ، والصغير والكبير ، کا لافرق فی المس الاختياری والاضطراري .
الخوئی ،التبریزی،الوحید: مسئلة ۳۳۲- لا فرق بين العاقل والمجنون ، والصغير والكبير والمس الاختياري والاضطراري .
موافق المتن:الخوئی ، التبریزی، الوحید
مسألة ۷۶ - إذا مسّ الميت قبل برده لم يجب الغسل بمسه . نعم يتنجّس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، وإن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضاً .
السیستانی مسئلة ۳۳۳- إذا مس الميت قبل برده ، لم يجب الغسل بمسه نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، وإن كان الأحوط الأولى تطهيره مع الجفاف أيضا .
الخوئی ،التبریزی،الوحید: مسئلة ۳۳۳- إذا مس الميت قبل برده ، لم يجب الغسل بمسه نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، وإن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضا
مسألة ۷۷ - يجب أيضاً الغسل بمسّ القطعة المبانة ۱ من الحيّ أو الميت إذا كانت مشتملةً على العظم دون الخالية منه ودون العظم المجرّد من الحيّ ، أمّا العظم المجرّد من الميت أو السنّ منه فالأحوط الغسل بمسّه .
۱-الصدر: على الأحوط ولا يبعد عدم وجوب الغسل بمسّ القطعة المبانة من الحي .
السیستانی مسئلة ۳۳۴- لا يجب الغسل بمس القطعة المبانة من الحي ، أو الميت ، وإن كانت مشتملة على العظم واللحم معاْ ، نعم إذا كان الميت متشتت الأجزاء فمسها جميعا أو مس معظمها وجب عليه الغسل .
الخوئی ،التبریزی،الوحید: مسئلة ۳۳۴- يجب الغسل۱ بمس القطعة المبانة من الحي ، أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم ، دون الخالية منه ، ودون العظم المجرد من الحي ، أما العظم المجرد من الميت ، أو السن منه ، فالأحوط استحبابا الغسل بمسه .
۱- الوحید: علی الأحوط فی المبانة من المیّت ، وأمّا من الحیّ فالاظهرعدم وجوبه .
التبریزی: مسئلة ۳۳۴- يجب الغسل بمس القطعة المبانة من المیت إذا کانت مشتملة علی الظعم، وکذا فی القطعة المبانة من الحی علی الاحوط دون الخالیة من العظم ودون العظم المجرد من الحی ،اما العظم المجرد من المیت، المنفصل عن سائرالعظام، أوالستن منه، فالاحوط استحباباً الغسل بمسه.
مسألة ۷۸- إذا قُلّع السنّ من الحيّ وكان معه لحم يسير لم يجب الغسل بمسّه.
السیستانی مسئلة ۳۳۵- لا يجب الغسل بمس فضلات الميت كالعرق والدم ونحوهما .
الخوئی ،التبریزی،الوحید: مسئلة ۳۳۵- إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير ، لم يجب الغسل بمسه .
موافق المتن:الخوئی ، التبریزی، الوحید
مسألة ۷۹ - يجوز لمن عليه غسل المسّ دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقراءة العزائم.نعم لا يجوز له مسّ كتابة القرآن ونحوها ممّا لا يجوز للمحدث ، ولا يصحّ له كلّ عملٍ مشروط بالطهارة كالصلاة إلّا بالغسل والأحوط ضمّ الوضوء إليه ۱ .
۱-الصدر: الظاهر أنّ مسّ الميت لا ينقض الوضوء وإذا كان الماس محدثاً بالأصغر أجزأ الغسل عن الوضوء .
السیستانی مسئلة ۳۳۶- يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها وقرأ العزائم . نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل ، والأحوط ضم الوضوء إليه إذا كان محدثا بالأصغر.
الخوئی ،التبریزی،الوحید: مسئلة ۳۳۶- يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل ، والأحوط ضم الوضوء إليه . وإن كان الأظهر عدم وجوبه .