مسأله ۴۱- دم النفاس هو دم یقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها۱، و لا حدّ لقلیله، و حدّ کثیره عشرة أیامٍ من حین الولادة۲ و اذا رأته بعد العشرة لم یکن نفاساً۳، و إذا لم تر فیها دماً لم یکن لها نفاس أصلاً، و مبداً حساب الأکثر من حین تمام الولادة لا من حین الشروع فیها، و إن کان جریان الاحکام علیه من حین الشروع۴، و لا یعتبر فصل أقلّ الطهر بین النفاسین، کما اذا ولدت توأمین و قد رأت الدم عند کلّ منهما بل النقاء المتخلّل بینهما طهر، و لو کانت لحظة، بل لا یعتبر الفصل بین النفاسین أصلاً کما اذا ولدت و رأت الدم الی عشرة، ثم ولدت آخر علی رأس العشرة و رأت الدم الی عشرة اُخری، فالدمان جمیعاً نفاسان متوالیان، و اذا لم تر الدم حین الولادة و رأته قبل العشرة و انقطع علیها فذلک الدم نفاسها، و اذا رأته حین الولادة ثم انقطع ثمّ رأته قبل العشرة و انقطع علیها فالدمان و النقاء بینهما کلّها نفاس واحد، و ان کان الاحوط استحباباً في النقاء الجمع بین عمل الطاهرة و النفساء.
صدر: ۱-علی نحوٍ یعلم استناد الدم الولادة.
صدر: ۲- بل لا یبعد بالعشرة من حین ظهور الدم المستند إلی الولادة، فلو رأت في الیوم السابع- مثلاً- کان حداً کثره هو الاستمرار إلی الیوم السابع عشر لا إلی الیوم العاشر من حین الولادة.
صدر: ۳- المناط في النفاس کون الدم دم الولادة، و حیث إنّ هذا لا ینطبق عادةً علی الدم إذا حدث بعد العشرة فلا یکون نفاساً.
صدر:۴- إذا ظهر الدم حین الشروع.
السیستانی :مسألة ۲۵۳-فصل حدث النفاس وأقسام النفساء- دم النفاس هو دم يقذفه الرحم بالولادة معها أو بعدها، على نحو يستند خروج الدم إليها عرفاً، وتسمّى المرأة في هذا الحال بالنفساء، ولا نفاس لمن لم ترَ الدم من الولادة أصلاً أو رأته بعد فصل طويل بحيث لا يستند إليها عرفاً كما إذا رأته بعد عشرة أيّام منها، ولا حدّ لقليل النفاس فيمكن أن يكون بمقدار لحظة فقط، وحدّ كثيره عشرة أيّام، وإن كان الأحوط الأولى فيما زاد عليها إلى ثمانية عشر يوماً مراعاة تروك النفساء مضافاً إلى أعمال المستحاضة، ويلاحظ في مبدأ الحساب أُمور :
۱- إنّ مبدأه اليوم، فإنْ ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس ولكنّه خارج عن العشرة.
۲- إنّ مبدأه خروج الدم لا نفس الولادة، فإنْ تأخّر خروجه عنها كانت العبرة في الحساب بالخروج.
۳- إنّ مبدأه الدم الخارج بعد الولادة، وإن كان الخارج حينها نفاساً أيضاً.
ثُمَّ إنّ الأحوط وجوباً في النقاء المتخلّل بين نفاس واحد الجمع بين أحكام الطاهرة والنفساء، وكذا في النقاء المتوسّط بين ولادتين مع تداخل عشرتهما، كما إذا ولدت في أوّل الشهر ورأت الدم إلى تمام اليوم الثالث ثُمَّ ولدت في اليوم الخامس ورأت الدم أيضاً، نعم النقاء المتخلّل بين ولادتين مع عدم تداخل عشرتهما طهر ولو كانت لحظة واحدة، فإنّه لا يعتبر فصل أقلّ الطهر بين النفاسين، بل لا يعتبر الفصل بينهما أصلاً كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة ثُمَّ ولدت آخر على رأس العشرة ورأت الدم إلى عشرة أُخرى، فالدمان جميعاً نفاسان متوالیان
الخوئی،التبریزی،الوحید : مسألة ۲۵۳- المقصد الرابع : النفاس -دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة معها۱أو بعدها، على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها، ولا حدّ لقليله. وحدّ كثيره عشرة أيام، من حين الولادة وفيما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة تحتاط في احتساب العشرة من حين الولادة، أو من زمان رؤية الدم، وإذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا، وإذا لم تر فيها دما لم يكن لها نفاس أصلا، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام الولادة، لا من حين الشروع فيها، وإن كان جريان الأحكام عليه من حين الشروع۲ و لا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين، كما إذا ولدت توأمين -و قد رأت الدم عند كل منهما- بل النقاء المتخلل بينهما طهر، ولو كانت لحظة، بل لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلا، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة.
ثم ولدت آخر على رأس العشرة، ورأت الدم إلى عشرة أخرى، فالدمان -جميعا- نفاسان متواليان، وإذا لم تر الدم حين الولادة، ورأته قبل العشرة، وانقطع عليها، فذلك الدم نفاسها وإذا رأته حين الولادة، ثم انقطع، ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها فالدمان والنقاء۳ بينهما كلها نفاس واحد، وإن كان الأحوط -استحبابا- في النقاء الجمع بين عمل الطاهرة والنفساء.
۱- الوحید:علی الأحوط فیما معها.
۲- الوحید: علی الاحوط
۳- الوحید: النقاء بین الدمین إذا کانا فی أیّام العادة نفاس، وإلّا فالأحوط الجمع بین أعمال الطاهرة وتروک النفساء
مسأله ۴۲- الدم الخارج قبل ظهور الولد لیس بنفاس، فان کان متّصلاً بالولادة و علم أنّه حیض و کان بشرائظه جری علیه حکمه، و کذا اذا کان منفصلاً عنها بعشرة أیام نقاء۱، و إن کان منفصلاً عنها بأقلّ من عشرة أیامٍ نقاءً و کان بشرائط الحیض، أو کان متّصلا بالولادة و لم یعلم أنّه حیض و کان بشرائظه، فالاحوط وجوباً۲ الجمع فیه بین أعمال الحیض و الاستحاضة.
صدر: ۱-بل یجری علیه حکم دم الحامل.
صدر: ۲- بل إذا الدم المرئيّ في مدّة الطلق و لم یعلم کونه حیضاً فهو لیس بحیض بل استحاضة و إذا کان قبل الطلق طبق علیه حکم الدم الذي تراه الحامل و لا یشترط الفصل بین الحیض السابق علی النفاس و بینه باقلّ الطهر.
السیستانی : مسألة ۲۵۴- الدم الذي تراه الحبلى قبل ظهور الولد ليس من النفاس كما مرّ، فإنْ رأته في حال المخاض وعلمت أنّه منه كان بحكم دم الجروح وإن كان الأحوط استحباباً أن ترتّب عليه أحكام دم الاستحاضة، وإنْ رأته قبل حالة المخاض أو فيها ولم تعلم استناده إليه - سواء أكان متّصلاً بدم النفاس أم منفصلاً عنه بعشرة أيّام أو أقلّ - فإن لم يكن بشرائط الحيض فهو استحاضة، وإن كان بشرائطه فهو حيــض، لما مرّ من أنّ الحيــض يجتمع مع الحمــل ولا يعتبر فصــل أقلّ الطهر بين الحيـض المتقدّم والنفاس، نعم يعتبر الفصل به بين النفاس والحيض المتأخّر عنه، كمـا سيأتي.
الخوئی،التبریزی،الوحید : مسألة ۲۵۴- الدم الخارج قبل ظهور الولد، ليس بنفاس فأن کان منفصلاً عن الولادة بعشرة أيام نقاء فلا إشكال وإن كان متصلا بها وعلم أنه حيض وكان بشرائطه، جرى عليه حكمه، وإن كان منفصلا عنها بأقل من عشرة أيام نقاء، أو كان متصلا بالولادة ولم يعلم أنه حيض فالأظهر أنه إن كان بشرائط الحيض وكان في أيام العادة، أو كان واجدا لصفات الحيض فهو حيض، وإلا فهو استحاضة.
مسأله ۴۳- اذا تجاوز دمها العشرة من حین الولادة۱ فان کانت ذات عادةٍ وقتیةٍ و عددیةٍ و قد رأت الدم في تمامها – کأن ولدت في أول العادة ورأت الدم من حین الولادة و استمرّ حتّی تجاوز العشرة – اقتصرت في النفاس علی عادتها و الزائد علیه استحاضة، و إن رأته في اثناء العادة الوقتیة جعلت ما یساوي عادتها العددیة نفاساً و الباقي استحاضه۲، کما اذا کانت العادة سبعةً في أول الشهر فولدت في أول الرابع و رأت الدم حینئذٍ فانّ نفاسها الی العاشر الذي هو سابع الولادة، و کذا اذا رأته بعد العادة الوقتیة کما اذا کانت عادتها الخمسة الاولی من الشهر فولدت في أول السادس منه کان نفاسها الخمسة الثانیة لا غیر۳. و اذا لم یمکن الرجوع الی عادتها العددیة لکون الدم المرئيّ في العشرة أقلّ من العادة، اقتصرت في النفاس علی المقدار الذي ینتهي بالعشرة، کما اذا ولدت في المثال الاخیر أول الشهر و رأت الدم في الثامن فانّ نفاسها یکون ثلاثة أیامٍ لا غیر۴.
صدر: ۱-بناءاً علی ما تقدّم ینبغي ان یلاحظ تجاوز دمها العشرة من حین رؤیة الدم، لا من حین الولادة و تفصیل ذلک: أنّ ذات العادة العددیة سواء کان لها عادة وقتیة أو لا إذا رأت دماً مستنداً إلی الولادة تنفّست، سواء صادف وقت عادتها أو قبله أو بعده، فاذا انقطع الدم قبل تجاوز العشرة من حین رؤیته فکلّه نفاس، و إن تجاوز العشرة رجعت إلی عدد عادتها و ان لم یکن قد تبیّن لها أول الأمر إنّ الدم سوف یتجاوز العشرة استظهرت بعد عدد أیام عادتها بیومین أو اکثر إلی عشرة أیامٍ من حین رؤیتها الدم ، ثمّ بنت علی الاستحاضة ،فان لم یتجاوز الدم العشرة تبیّن أنّ کلّه نفاس.
صدر: ۲- اذا تجاوز الدم العشرة حین رؤیة الدم، و لا یکفي مضيّ العشرة من حین الولادة.
صدر: ۳- اذا تجاوز دمها العشرة من حین رؤیة الدم فانّها ترجع حینئذٍ الی عدد عادتها و إلّا فکلّه نفاس.
صدر: ۴-اذا کانت عادتها خمسةً و تجاوز الدم العشرة من حین رؤیته رجعت الی عدد عادتها في تعیین نفاسها، و إذا لم یتجاوز کذلک فکلّه نفاس، و مع عدم العلم بانّه سوف یتجاوزأو لا، تستظهر بعد خمسة أیّام من رؤیة الدم کما تقدّم، و أمّا التجاوز عن العشرة من حین الولادة فلا أثر له.
السیستانی : مسألة ۲۵۵- النفساء إذا رأت الدم واحداً فهي على أقسام:
۱- التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس.
۲- التي يتجاوز دمها العشرة، وتكون ذات عادة عدديّة في الحيض، وعلمت مقدار عادتها أو نسيتها - فإنّ الناسية تجعل أكبر عدد محتمل عادة لها في المقام - ففي هذه الصورة يكون نفاسها بمقدار عادتها والباقي استحاضة.
۳- التي يتجاوز دمها العشرة ولا تكون ذات عادة عدديّة في الحيض - أي المبتدئة والمضطربة - ففي هذه الصورة يكون نفاسها عشرة أيّام، ولا ترجع إلى عادة أقاربها في الحيض أو النفاس ولا إلى عادة نفسها في النفاس.
الخوئی،التبریزی،الوحید : مسألة ۲۵۵- النفساء ثلاثة أقسام:
(١) التي لا يتجاوز دمها العشرة، فجميع الدم في هذه الصورة نفاس
(٢) التي يتجاوز دمها العشرة وتكون ذات عادة عددية في الحيض، ففي هذه الصورة كان نفاسها بمقدار عادتها، والباقي استحاضة.
(٣) التي يتجاوز دمها العشرة، ولا تكون ذات عادة في الحيض، ففي هذه الصورة ۱ جعلت مقدار عادة حيض أقاربها نفاسا، وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة، احتاطت فيما زاد عنها إلى العشرة.
۱- الوحید: بل نفاسها عشرة أیّام وتعمل بعدها عمل المستحاضة .
مسأله ۴۴- اذا رأت الدم في عشرة الولادة و استمرّ حتّی تجاوز العشرة من حین الولادة۱، فان لم تکن عادةٍ لانّها مبتدئة أو مضطربة أو ناسیة۲ کان نفاسها العشرة، و ان کانت ذات عادةٍ عددیةٍ۳ اقتصرت علیها في أول الدم فجعلته نفاساً و ما زاد علیها استحاضة، فاذا کانت عادتها خمسة أیامٍ و قد ولدت في أول الشهر فالدم في الخمسة الاُولی نفاس و الزائد علیه الی ما بعد العشرة استحاضة، سواء کانت الخمسة الاُولی عادةً وقتیةً لها أم لا، إمّا لکون عادتها الوقتیة في الوقت المذکور، أو بعضها فیه و بعضها في غیره، أو لعدم کونها ذات عادة ٍوقتیة.
صدر: ۱-عرفت أنّ العشرة تلحظ من حین رؤیة الدم، و تفصیل ذلک: أنّ غیر ذات العادة العددیة اذا رأت الدم مستنداً الی الولادة تنفّست ، فاذا لم یتجاوز الدم العشرة فکلّه نفاس وإن تجاوز العشرة کان المتجاوز استحاضة.
صدر: ۲-الناسیة اذا تجاوز دمها العشرة رجعت الی اکبر عددٍ من محتملات عادتها، و إن لم یتجاوز العشرة فکلّه نفاس، کما هو الحال في غیر الناسیة، و أمّا في اثناء العشرة فتتنفّس بمقدار أکبر عدد من محتملات عادتها، ثمّ تستظهر یومین أو اکثر مع احتمال الانقطاع الی العشرة، ثمّ تنبني علی الاستحاضة.
صدر: ۳- عرفت في المسأله السابقة أنّ العادة العددیة هي المرجع للنفساء دون العادة الوقتیة، فالنفساء اذا رأت الدم تنفّست بعدد عادتها ، ثمّ استظهرت اذا لم تکن تعلم بتجاوز الدم العشرة، و بنت بعد ذلک علی الاستحاضة، فان لم یتجاوز الدم العشرة انکشف أنّه کلّه نفاس، و إن تجاوز رجعت الی عدد عادتها.
السیستانی : مسألة ۲۵۶ - النفساء إذا رأت في عشرة الولادة أزيد من دم واحد، كأن رأت دمين أو ثلاثة أو أربعة وهكذا - سواء كان النقاء المتخلّل كالمستوعب لقصر زمن الدمين أو الدماء أم لم يكن كذلك - ففيها صورتان:
الأُولى: أن لا يتجاوز شيء منها العشرة، ففي هذه الصورة يكون كلّ ما تراه نفاساً، وأمّا النقاء المتخلّل فالأحوط لزوماً الجمع فيه بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء.
الثانية: أن يتجاوز الأخير منها اليوم العاشر وهي على قسمين:
الأوّل: أن لا تكون المرأة ذات عادة عدديّة في الحيض، وحكمها ما تقدّم في الصورة الأُولى، فما خرج عن العشرة من الدم الأخير يحكم بكونه استحاضة.
الثاني: ما إذا كانت ذات عادة عدديّة، فما تراه في مقدار أيّام عادتها نفاس، والأحوط لزوماً في الدم الخارج عن العادة إلى تمام العشرة الجمع بين تروك النفساء وأعمال المستحاضة.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۵۶- إذا رأت الدم في اليوم الأول من الولادة، ثم انقطع، ثم عاد في اليوم العاشر من الولادة، أو قبله ففيه صورتان:
الأولى: أن لا يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم ففي هذه الصورة كان الدم الأول والثاني كلاهما نفاسا، ويجري على النقاء المتخلل حكم النفاس على الأظهر۱، وإن كان الأحوط فيه الجمع بين أعمال الطاهرة وتروك النفساء.
الثانية: أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على أقسام:
١- أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها، وقد رأت الدم الثاني في زمان عادتها، ففي هذه الصورة كان الدم الأول - وما رأته في أيام العادة والنقاء المتخلل - نفاسا، وما زاد على العادة استحاضة.
مثلا إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام، فرأت الدم حين ولادتها يومين فانقطع، ثم رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين الولادة، كان زمان نفاسها، اليومين الأولين، واليوم السادس والسابع، والنقاء المتخلل بينهما، وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة.
٢- أن تكون المرأة ذات عادة، ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة عادتها فرأت الدم، وتجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول، وكان الدم الثاني استحاضة.
ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء المتخلل.
٣- أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها، وقد رأت الدم الثاني قبل مضي عادة أقاربها، ويتجاوز اليوم العاشر، ففي هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة أقاربها۲، وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر، وما بعده استحاضة.
٤- أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها، وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول، وتحتاط أيام النقاء، وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر.
ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا.
مثلا إذا رأت الدم في اليوم الأول، والرابع، والسادس، ولم يتجاوز اليوم العاشر، كان جميع هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاسا، وإذا تجاوز الدم اليوم العاشر، في هذه الصورة، وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام، كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد استحاضة، وإذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى، وفيما بعدها كانت طاهرة، ومستحاضة.
۱- الوحید: تقدم حکم النقاء المتخلل فی المسألة (۲۵۳)
۲- الوحید: بل نفاسها الدم الأوّل ، وتحتاط فی النقاء بالجمع بین تروک النفساء وأعمال الطاهرة ، وفی الدم الثانی الی الیوم العاشربالجمع بین تروک النفساء وأعمال المستحاضة ، وهکذا فی القسم الرابع.
مسأله ۴۵- النفساء بحکم الحائض فيالاستظهار عند تجاوز الدم أیام العادة، و في لزوم الاختیار عند ظهور انقطاع الدم۱. و یحرم علیها ما یحرم علی الحائض، و یندب لها ما یندب لها، و یکره لها ما یکره لها و تقضي الصوم و لا تقضي الصلاة، و لا یصح طلاقها، الی غیر ذلک من أحکام الحائض.
صدر: ۱- علی الاحوط ، و نعني باللزوم عدم جواز الرجوع الی الاستصحاب.
السیستانی :مسألة ۲۵۷- يعتبر فصل أقلّ الطهر - وهي عشرة أيّام - بين دم النفاس ودم الحيض الذي بعده كما كان يعتبر ذلك بين الحيضتين، فما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيّام بعد تمام نفاسها استحاضة مطلقاً سواء أكان الدم بصفات الحيض أم لم يكن، وسواء أكان الدم في أيّام العادة أم لم يكن، ويعبّر عن هذه العشر بعشرة الاستحاضة، فإذا رأت دماً بعدها - سواء استمرّ بها أم انقطع ثُمَّ عاد - فهو على قسمين:
الأوّل: أن تكون النفساء ذات عادة وقتيّة، وفي هذا القسم ترجع إلى عادتها ولا ترجع إلى التمييز، فإن كانت العادة في العشرة التالية لعشرة الاستحاضة كان ما تراه فيها حيضاً، وإن لم تكن فيها بل فيما بعدها انتظرت أيّام عادتها وإن اقتضى ذلك عدم الحكم بتحيّضها فيما بعد الولادة بشهر أو أزيد، وهذا كما إذا كان لها عادة وقتيّة واحدة في كلّ شهر وصادفت في الشهر الأوّل عشرة الاستحاضة.
الثاني: أن لا تكون لها عادة وقتيّة، فإن كانت ذات تمييز من جهة اختلاف لون الدم وكون بعضه بلون الحيض وبعضه بلون الاستحاضة - مع توفّر سائر الشرائط - رجعت إلى التمييز، وهو قد يقتضي الحكم بتحيّضها فيما بعد عشرة الاستحاضة بلا فصل، وقد يقتضي الحكم بعدم تحيّضها في شهر الولادة أصلاً، أو الحكم بتعدّد الحيض في شهر واحد، ففي جميع هذه الحالات ترجع مستمرّة الدم إذا كانت ذات تمييز إلى ما يقتضيه التمييز ولو في شهور متعدّدة، وأمّا إذا لم تكن ذات تمييز بأن كان الدم ذا لون واحد في عشرة الاستحاضة وما بعدها إلى شهر أو شهور عديدة فحكمها التحيّض في كلّ شهر بالاقتداء ببعض نسائها و إن لم يمكن فباختيار العدد الذي لا تطمئنّ بأنّه لا يناسبها كما تقدّم تفصيل ذلك كلّه في فصل الحيض.
الخوئی،التبریزی،الوحید: مسألة ۲۵۷- النفساء بحكم الحائض، في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام العادة۱، وفي لزوم الاختبارعند ظهور انقطاع الدم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ويحرم وطؤها، ولا يصح طلاقها.
والمشهور أن أحكام الحائض من الواجبات، والمحرمات، والمستحبات، والمكروهات تثبت للنفساء أيضا، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء، وإن كان الأحوط أن تجتنب عنها
وهذه الأفعال هي:
١- قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.
٢- الدخول في المساجد بغير قصد العبور.
٣- المكث في المساجد.
٤- وضع شيء فيها.
٥- دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (ص) ولو كان بقصد العبور.
۱- الوحید: إلّا أنّ الوجوب الاستظهار فی النفساء بیوم واحد وکذا لزوم الاختیار مبنی علی الاحتیاط ، وهی بعدذلک الی العشرة مخیرة بین افعال المستحاضة وترک العبادة
مسأله۴۶- اذا استمرّ الدم بعد العشرة شهراً أو اکثر أو أقلّ: فان کانت لها عادة بینها و بین النفاس عشرة أیام کان حیضاً في أیام العادة و استحاضةً في غیرها و ان لم تکن لها عادة و کان هناک تمییز بینه و بین النفاس عشرة أیامٍ کان حیضاً في أیام التمییز و استحاضة في غیرها، و إن لم تکن لها عادة و لا تمییز رجعت الی اختیاره العدد کما تقدم في الحائض، و کذلک إذا کانت ذات عادةٍ أو تمییزٍ و لم یکن بینه و بین النفاس عشرة أیامٍ فانّها ترجع الی العدد أیضاً۱.
صدر: ۱- المستحاضة تارة تکون استحاضتها مسبوقةً بالنفاس کالمرأة التي تری الدم عشرة ایامٍ بعد نفاسها، و اُخری: تکون استحاضتها مسبوقة بالحیض کالمرأة النفساء في الفرض السابق اذا رأت بعد العشرة دماً و کان حیضاً و تجاوز العشرة، فالاولی إذا انتهت العشرة المسبوقة بالنفاس و استمرّ بها الدم او انقطع ثمّ رجع بنت علی التحیض فیما صادف ایام العادة و بنت علی الاستحاضة فیما لم یصادف ایام العادة و لم یکن بالصفة، و امّا مع وجدان ذات العادة للدم بالصفة و لکنّه لم یصادف ایام العادة فالاحوط لها اجمع بین تروک الحائض و أفعال المستحاضة، و أمّا الثانیة فاذا تجاوز دمها العشرة رجعت الی العادة ، و مع عدمها الی التمییز، فلا یکون التمییز کافیاً للحکم بالحیضیة بالنسبة الی ذات العادة.
السیستانی :مسألة ۲۵۸- أحکام النفساء - النفساء بحكم الحائض في الاستظهار عند تجاوز الدم أيّام العادة، وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم، وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، ويحرم وطؤها، ولا يصحّ طلاقها.
والمشهور بين الفقهاء (رضوان الله تعالى عليهم) أنّ أحكام الحائض من الواجبات والمحرّمات والمستحبّات والمكروهات تثبت للنفساء أيضاً، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرّمة على الحائض تشكل حرمتها على النفساء وإنْ كان الأحوط لزوماً أن تجتنب عنها.
وهذه الأفعال هي:
۱- قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة.
۲- الدخول في المساجد بغير اجتياز .
۳- المكث في المساجد.
۴- وضع شيء فيها.
۵- دخول المسجد الحرام ومسجد النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ولو على نحو الاجتياز .
الخوئی،التبریزی،الوحید : مسألة ۲۵۸- ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام -بعد تمام نفاسها- فهو استحاضة، سواء أكان الدم بصفات الحيض، أو لم يكن، وسواء أكان الدم في أيام العادة، أم لم يكن، وإن استمر الدم بها إلى ما بعد العشرة، أو انقطع وعاد بعد العشرة، فما كان منه في أيام العادة أو واجدا لصفات الحيض، فهو حيض، بشرط أن لا يقل عن ثلاثة أيام، وما لم يكن واجدا للصفات ولم يكن في أيام العادة، فهو استحاضة، وإذا استمر بها الدم، أو انقطع، وعاد بعد عشرة أيام من نفاسها، وصادف أيام عادتها، أو كان الدم واجدا، لصفات الحيض ولم ينقطع على العشرة فالمرأة -إن كانت ذات عادة عددية- جعلت مقدار عادتها حيضا، والباقي استحاضة، وإن لم تكن ذات عادة عددية رجعت إلى التمييز، ومع عدمه رجعت إلى العدد، على ما تقدم في الحيض.