احکام >
المبحث الرابع: فی الغسل:
المقصد الثالث: فی الإستحاضة
مسأله ۲۴- دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقیق یخرج بلا لذع و حرقة عکس دم الحیض و ربما کان بصفاته، و لا حد لکثیره و لا لقلبله و لا للطهر المتخلل بین أفراده، و یتحقق قبل البلوغ و لعده و بعد الیاس، و هو ناقض للطهارة بخروجه و لو بمعرفة القطنة من المحل المعتاد بالأصل أو بالعارض، و في غیرة إشکال، و یکفي في بقاء حدثیته بقاؤه في باطن الفرج بحیث یمکن إخراجه بالقطنة و نحوها، بل الظاهر کفایة ذلک في انتقاض الطهارة به۱ کما تقدم فی الحیض.
صدر: ۱- الاظهر عدم الانتقاض بذلک کما تقدم في الحیض.
السیستانی : مسألة ۲۳۶- دم الاستحاضة - وهو ما تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس والبكارة والقروح والجروح - في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض، وربّما كان بصفاته، ولا حدّ لكثيره ولا لقليله، ولا للطهر المتخلّل بين أفراده، ولا يتحقّق قبل البلوغ، وفي تحقّقه بعد الستّين إشكال، فالأحوط وجوباً العمل معه بوظائف المستحاضة.
وهو ناقض للطهارة بخروجه - ولو بمعونة القطنة - من المحلّ المعتاد بالأصل أو بالعارض، وفي غيره إشكال فلا يترك معه مراعاة الاحتياط، وإذا خرج ثُمَّ انقطع يبقى الحدث ما دام باقياً في فضاء الفرج، ولو لم يخرج منه شيء لم يوجب الحدث وإنْ علم بوجوده في فضائه.
الخوئی : مسألة ۲۳۶- المقصدالثالث : الاستحاضة - دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع وحرقة، عكس دم الحيض، وربما كان بصفاته، ولا حدّ لكثيره، ولا لقليله، ولا للطهر المتخلل بين أفراده، ويتحقق قبل البلوغ وبعده، وبعد اليأس، وهو ناقض للطهارة بخروجه، ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل، أو بالعارض، وفي غيره إشكال،۱ ويكفي في بقاء حدثيته،بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن إخراجه بالقطنة ونحوها، والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به، كما تقدم في الحيض.
۱- التبریزی : أو باستمراره فی قضاء فرجها بعد إنقضاء أیام عادتها علی ما تقدم فی مسائل الحیض ، ویکفی فی بقاء حدثیته بقاؤه فی باطن الفرج بحیث یمکن إخراجه بالقطنَة و نحوها ، والظاهر عدم کفایة ذلک فی انتفاض الطهارة به ، کما تقدم فی الحیض .
مسأله ۲۵- الاستحاضة علی ثلاثة أقسام: قلیلة، و متوسطة، و کثیرة،
فالاولی : ما یکون الدم فیها قلیلاً بحیث لا یغمس القطنة.
و الثانیة : ما یکون فیها اکثر من ذلک بان یغمس القطنة و لا یسیل.
و الثالثة : ما یکون فیها أکثر من ذلک بان یغمسها و یسیل منها.
السیستانی : مسألة ۲۳۷- الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسّطة، وكثيرة.
الأُولى: ما يكون الدم فيها قليلاً، بحيث يلوّث القطنة ولا يغمسها.
الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمس القطنة ولكن لا يتجاوزها إلى الخرقة التي فوقها.
الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمسها ويتجاوزها إلى الخرقة فيلوّثها.
الخوئی ، التبریزی :مسألة ۲۳۷- الاستحاضة على ثلاثة أقسام: قليلة، ومتوسطة، وكثيرة.
الأولى: ما يكون الدم فيها قليلا، بحيث لا يغمس القطنة.
الثانية: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمس القطنة ولا يسيل.
الثالثة: ما يكون فيها أكثر من ذلك، بأن يغمسها ويسيل منها.
مسأله ۲۶- الأحوط لها الاختیار حال الصلاة بادخال القطنة في الموضع المتعارف و الصبر علیها بالمقدار المتعارف، و إذا ترکته عمداً أو سهواً و عملت فان طابق عملها الوظیفة اللازمة لها صح و إلا بطل.
السیستانی : مسألة ۲۳۸- الأحوط وجوباً للمستحاضة أن تختبر حالها قبل الصلاة لتعرف أنّها من أيّ الأقسام الثلاثة، فلو شكّت أن استحاضتها قليلة أو متوسّطة تقوم بإدخال قطنة في الموضع وتصبر قليلاً ثُمَّ تخرجها وتنظر هل لوّثها الدم أم غمسها؟ فتعمل بمقتضى ذلك، وإذا صلّت من دون اختبار بطلت إلّا إذا طابق عملها الوظيفة اللازمة لها، هذا فيما إذا تمكّنت من الاختبار، وإلّا تبني على أنّها ليست بمتوسّطة أو كثيرة إلّا إذا كانت مسبوقة بها فتأخذ بالحالة السابقة حينئذٍ.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۲۳۸- الأحوط لها الاختبار -حال الصلاة- بإدخال القطنة في الموضع المتعارف، والصبر عليها بالمقدار المتعارف، وإذا تركته -عمدا أو سهوا- وعملت، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها، صح، وإلا بطل.
مسأله ۲۷- حکم القلیلة وجوب تبدیل القطنة أو تطهیرها علی الأحوط وجوبا، و وجوب الوضوء لکل صلاة فریضة کانت أو نافلة، دون الاجزاء المنسیة و صلاة الاحتیاط و سجود السهو المتصل بالصلاة۱ فلا یحتاج فیها إلی تجدید الوضوء أو غیره.
صدر: ۱- تقدم عدم اعتبار الطهارة رأساً و سیأتي في سجدتي السهو.
السیستانی : مسألة ۲۳۹- حكم القليلة وجوب الوضوء لكلّ صلاة، فريضة كانت أو نافلة، دون الأجزاء المنسيّة وصلاة الاحتياط فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء، كما لا يحتاج إلى تبديل القطنة أو تطهيرها لكلّ صلاة وإن كان ذلك أحوط استحباباً.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۳۹- حكم القليلة وجوب تبديل القطنة، أو تطهيرها على الأحوط وجوبا، ووجوب الوضوء لكل صلاة، فريضة كانت، أو نافلة، دون الأجزاء المنسية وصلاة الاحتياط، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره.
مسأله ۲۸- حکم المتوسطة – مضافاً إلی ما ذکر۱ من الوضوء و علی الأحوط تجدید القطنة۲ أو تطهیرها لکل صلاة – غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء أو بعده.
صدر: ۱- وجوب الوضوء بالنسبة إلی الصلاة الواقعة عقیب الغسل مبني علی الاحتیاط.
صدر: ۲- و کذلک علی الاحوط الخرقة التي تشدها المرأة في الاستحاضة المتوسطة فوق القطنة إذا تنجست.
السیستانی : مسألة ۲۴۰- حكم المتوسّطة ما تقدّم في القليلة، ويضاف إليه على الأحوط لزوماً الغُسل كلّ يوم مرّة واحدة قبل الإتيان بالوضوء، بتفصيل سيأتي إن شاء الله تعالى.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۴۰- حكم المتوسطة - مضافا إلى ما ذكر من الوضوء وتجديد القطنة، أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط - غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء، أو بعده.
مسأله ۲۹- حکم الکثیرة – مضافا إلي وجوب تجدید القطنة۱ علی الأحوط، و وجوب الوضوء لکل صلاة۲، و الغسل للصبح – غسلان آخران احدهما للظهرین تجمع بینهما و الآخر للعشائین کذلک. و لا یجوز لها الجمع بین أکثر من صلاتین بغسل واحد. نعم یکفي للنوافل أغسال الفرائض و إن کان یجب لکل صلاة منها الوضوء۳ کما سبق.
صدر: ۱- و الخرقة التي تشدها المستحاضة الکثیرة فوقها علی ما تقدم في المتوسطة.
صدر: ۲- الظاهر عدم وجوب الوضوء و کفایة الغسل عنه.
صدر: ۳- تقدم اجزاء غسل المستحاضة الکثیرة عن الوضوء.
السیستانی : مسألة ۲۴۱- حكم الكثيرة ثلاثة أغسال في كلّ يوم: غُسل لصلاة الصبح وغسل للظهرين تجمع بينهما وغسل للعشاءين كذلك، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغُسل واحد، ولكن يجوز لها التفريق بين الظهرين أو العشاءين إلّا أنّه يجب عليها حينئذٍ الغُسل لكلٍّ منها.
ويكفي للنوافل أغسال الفرائض، ولا يجب عليها الوضوء مطلقاً، وإن كان الأحوط استحباباً أن تتوضّأ قبل كلّ غسل، والأحوط وجوباً أن تجدّد القطنة والخرقة لكلّ صلاة مع الإمكان.
ثُمَّ إنّ ما ذكر من وجوب ثلاثة أغسال عليها يختصّ بما إذا كان الدم صبيباً لا ينقطع بروزه على القطنة، وأمّا إذا كان بروزه عليها متقطعاً بحيث تتمكّن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل بروز الدم عليها مرّة أُخرى فالأحوط لزوماً الاغتسال عند بروز الدم، وعلى ذلك فلو اغتسلت وصلّت ثُمَّ برز الدم على القطنة قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها، ولو برز الدم في أثنائها أعادت الصلاة بعد الاغتسال، وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسل واحد، ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكّن فيه من الإتيان بصلاتين أو عدّة صلوات جاز لها ذلك من دون حاجة إلى تجديد الغسل.
الخوئی : مسألة ۲۴۱- حكم الكثيرة - مضافا إلى وجوب تجديد القطنة على الأحوط والغسل للصبح - غسلان آخران، أحدهما للظهرين تجمع بينهما، والآخر للعشاءين كذلك، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد، ويكفي للنوافل أغسال الفرائض، ولا يجب لكل صلاة منها الوضوء، بل الظاهر عدم وجوبه للفرائض أيضا، وإن كان الأحوط -استحبابا- أن تتوضأ لكل غسل.۱
۱- التبریزی : نعم یجزی الوضوء و لا یحتاج إلی الغسل فی الصلوات المستقلة کصلاة الآیات و صلاة اللیل ونحوها.
مسأله ۳۰- إذا حدئت المتوسطة بعد صلاة الصبح وجب الغسل للظهرین، و إذا حدثت بعدهما وجب الغسل للعشائین، و إذا حدثت قبل صلاة الصبح و لم تغتسل لها عمداً أو سهواً وجب الغسل للظهرین، و علیها إعادة صلاة الصبح، و کذا إذا حدثت في أثناء الصلاة وجب استئنافها بعد الغسل و الوضوء.
السیستانی : مسألة ۲۴۲- تأتي صاحبة المتوسّطة بالغسل - الواجب عليها احتياطاً - لكلّ صلاة حدثت قبلها، فإذا حدثت قبل صلاة الفجر اغتسلت لها، وإذا حدثت بعدها اغتسلت للظهرين، وإذا حدثت بعدهما اغتسلت للعشاءين، وإذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين اغتسلت للمتأخّرة منها، وفي جميع الصور تغتسل لصلاة الصبح في اليوم التالي، وإذا حدثت المتوسّطة قبل صلاة الصبح ولم -تغتسل لها عمداً أو سهواً اغتسلت للظهرين، وعليها إعادة صلاة الصبح على الأحوط لزوماً، وكذا إذا حدثت أثناء الصلاة استأنفتها بعد الغسل والوضوء.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۴۲- إذا حدثت المتوسطة -بعد صلاة الصبح- وجب الغسل للظهرين، وإذا حدثت -بعدهما- وجب الغسل للعشاءين، وإذا حدثت -بين الظهرين أو العشاءين- وجب الغسل للمتأخرة منها، وإذا حدثت -قبل صلاة الصبح- ولم تغتسل لها عمدا، أو سهوا، وجب الغسل للظهرين، وعليها إعادة صلاة الصبح، وكذا إذا حدثت -أثناء الصلاة- وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء.
مسأله ۳۱- إذا حدثت الکبری بعد صلاة الصبح وجب غسل للظهرین، و آخر للعشائین، و إذا حدثت بعد الظهرین وجب غسل واحد للعشائین.
السیستانی : مسألة ۲۴۳- إذا حدثت الكبرى بعد صلاة الصبح وجب غُسل للظهرين وآخر للعشاءين، وإذا حدثت بعد الظهرين وجب غسل واحد للعشاءين - على تفصيل في الصورتين يظهر ممّا تقدّم في المسألة (۲۴۱) - وإذا حدثت بين الظهرين أو العشاءين وجب الغسل للمتأخّرة منهما.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۴۳- إذا حدثت الكبرى -بعد صلاة الصبح- وجب غسل للظهرين، وآخر للعشاءين، وإذا حدثت -بعد الظهرين- وجب غسل واحد للعشاءين، وإذا حدثت -بين الظهرين أو العشاءين- وجب الغسل للمتأخرة منهما.
مسأله ۳۲- إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الاعمال وجبت تلک الاعمال و لا اشکال، و ان کان بعد الشروع في الاعمال قبل الفراغ من الصلاة اعادت۱ الاعمال و الصلاة، و هکذا الحکم اذا کان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة و الصلاة، بل الاحوط ذلک أیضاً إذا کانت الفترة تسع الطهارة و بض الصلاة، أو شک في ذلک فضلاً عما إذا شک في انها تسع الطهارة و تمام الصلاة، أو ان الانقطاع لبرء أو فترة تسع الطهارة و بعض الصلاة.
صدر: ۱- اعادة الصلاة مع فرض عدم علمها حین الصلاة بانه سوف ینقطع في لوقت مبنیة علی الاحتیاط.
السیستانی : مسألة ۲۴۴- إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع بُرء قبل الإتيان بالأعمال التي عليها أتت بها ولا إشكال، وإن كان بعد الشروع في الأعمال - قبل الفراغ من الصلاة - استأنفت الأعمال، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها، وهكذا الحكم على الأحوط لزوماً فيما إذا كان الانقطاع لفترة تسع الطهارة والصلاة ولو البعض منها، وكذلك إذا شكّت في أنّ الانقطاع لبرء أو لفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، وإذا كان الانقطاع بعد الصلاة لم تجب إعادتها، إلّا إذا كانت قد بادرت إليها مع رجاء الانقطاع فإنّ الأحوط لزوماً حينئذٍ إعادتها بعده.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۴۴- إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الأعمال وجبت تلك الأعمال ولا اشكال، وإن كان بعد الشروع في الأعمال -قبل الفراغ من الصلاة- استأنفت الأعمال، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها، وإن كان بعد الصلاة أعادت الأعمال والصلاة، وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع الطهارة والصلاة، بل الأحوط ذلك أيضا، إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض الصلاة، أو شك في ذلك، فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة، أو أن الانقطاع لبرء، أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة.
مسأله ۳۳- إذا علمت المستحاضة ان لها فترة تسع الطهارة و الصلاة وجب تأخیر الصلاة الیها، و إذا صلت قبلها بطلت صلاتها و لو مع الوضوء و الغسل، و إذا کانت الفترة في أول الوقت فأخرت الصلاة عنها عمداً أو نسیاناً عصت۱ و علیها الصلاة بعد فعل وظیفتها.
صدر: ۱-لا عصیان مع النسیان.
السیستانی : مسألة ۲۴۵- إذا علمت المستحاضة أنّ لها فترة تسع الطهارة والصلاة وجب تأخير الصلاة إليها على الأحوط لزوماً، وإذا صلّت قبلها ولو مع الوضوء والغسل أعادت صلاتها إلّا إذا حصل منها قصد القربة وانكشف عدم الانقطاع، وإذا كانت الفترة في أوّل الوقت فالأحوط لزوماً عدم تأخير الصلاة عنها، وإنْ أخّرت فعليها الصلاة بعد الإتيان بوظيفتها.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۲۴۵- إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة، وجب تأخير الصلاة إليها، وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها، ولو مع الوضوء والغسل، وإذا كانت الفترة في أول الوقت، فأخرت الصلاة عنها -عمدا أو نسيانا- عصت، وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها.
مسأله ۳۴- إذا انقطع الدم انقطاع برء و جددت الوظیفة اللازمة لها لم تجب المبادرة إلی فعل الصلاة، بل حکمها حینئذ حکم الطاهره في جواز تأخیر الصلاة.
السیستانی : مسألة ۲۴۶-لا يجب الغسل لانقطاع الدم في المستحاضة المتوسّطة، وأمّا في الكثيرة فوجوبه مبنيّ على الاحتياط فيما إذا كانت سائلة الدم ولم يستمرّ دمها إلى ما بعد الصلاة التي أتت بها مع ما هو وظيفتها، وكذا في غيرها إذا لم يظهر الدم على الكُرْسُف من حين الشروع في الغُسل السابق.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۲۴۶- إذا انقطع الدم انقطاع برء، وجددت الوظيفة اللازمة لها، لم تجب المبادرة إلى فعل الصلاة، بل حكمها -حينئذ- حكم الطاهرة في جواز تأخير الصلاة.
مسأله۳۵- إذا اغتسلت ذات الکثیرة لصلاة الظهرین و لم تجمع بینهما عمداً أو لعذر وجب علیها تجدید الغسل العصر و کذا الحکم في العشائین.
السیستانی : مسألة ۲۴۷- إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما - ولو لعذر - وجب عليها تجديد الغُسل للعصر، وكذا الحكم في العشاءين، على ما تقدّم في المسألة (۲۴۱).
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۴۷- إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما -عمدا أو لعذر- وجب عليها تجديد الغسل للعصر، وكذا الحكم في العشاءين.
مسأله ۳۶- إذا انتقلت الاستحاضة من الادنی إلی الأعلی کالقلیلة أو المتوسطة إلی الکثیرة، و کالمتوسطة إلی الکثیرة، فان کان قبل الشروع في الاعمال فلا اشکال في انها تعمل عمل الاعلی للصلاة الآتیة، اما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا اشکال في عدم لزوم اعادتها، و ان کان بعد الشروع في الاعمال فعلیها الاستئناف و عمل الاعمال التي هي وظیفة الاعلی کلها، و کذا إذا کان الانتقال في أثناء الصلاة فتعمل اعمال الاعلی و تستأنف الصلاة بل یجب الاستئناف حتی إذا کان الانتقال من المتوسطة إلی الکثیرة فیما إذا کانت المتوسطة محتاجة إلی الغسل و أتت به، فاذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ثم حصل الانتقال أعادت الغسل حتی إذا کان في أثناء الصبح، فتعید الغسل و الوضوء۱ و تستأنف الصبح، و إذا ضاق الوقت عن تجدید الغسل و الوضوء اقتصرت۲ علی احدهماو تیممت عن الآخر، و إذا قصر عنهما تیممت عن کل منهما و صلت، و إذا ضاق الوقت عن ذلک أیضاً فالاحوط الاستمرار علی عملها ثم القضاء.
صدر: ۱- تقدم ان غسل المستحاضة الکثیرة یجزی عن الوضوء.
صدر: ۲- ظاهر، التخییر و عدم تعین الغسل و هو مناف لما یأتي منه من تعین الغسل في المسأله السابعة و العشرین من الفصل الثالث في التیمم.
السیستانی : مسألة ۲۴۸- إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسّطة أو إلى الكثيرة، وكالمتوسّــــــــطة إلى الكثيرة، فإنْ كان قبل الشــروع في الأعمال{فلا إشکال فی أنها تعمل عمل الاعلی لزمـــها أن تأتي بعمل الأعلى للصلاة الآتية، أمّا الصلاة التي أتت بها قبل الانتقال فلا يلزمها إعادتها، وإن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف والإتيان بالأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلّها، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة، فتأتي بأعمال الأعلى وتستأنف الصلاة، بل يجب الاستئناف حتّى إذا كان الانتقال من المتوسّطة إلى الكثيرة فيما إذا كانت المتوسّطة محتاجة إلى الغسل وأتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسّطة للصبح ثُمَّ حصل الانتقال أعادت الغسل حتّى إذا كان في أثناء الصبح، فتعيد الغُسل وتستأنف الصبح، وإذا ضاق الوقت عن الغُسل تيمّمت بدل الغسل وصلّت، وإذا ضاق الوقت عن ذلك أيضاً فالأحوط استحباباً الاستمرار على عملها ويجب عليها القضاء.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۴۸- إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى المتوسطة، أو إلى الكثيرة، وكالمتوسطة إلى الكثيرة، فإن كان قبل الشروع في الأعمال، فلا إشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية، أما الصلاة التي فعلتها قبل الانتقال فلا إشكال في عدم لزوم إعادتها، وإن كان بعد الشروع في الأعمال فعليها الاستئناف، وعمل الأعمال التي هي وظيفة الأعلى كلها، وكذا إذا كان الانتقال في أثناء الصلاة، فتعمل أعمال الأعلى، وتستأنف الصلاة، بل يجب الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة، إلى الكثيرة، فيما إذا كانت المتوسطة محتاجة إلى الغسل وأتت به، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح، ثم حصل الانتقال أعادت الغسل، حتى إذا كان في أثناء الصبح، فتعيد الغسل، وتستأنف الصبح، وإذا ضاق الوقت عن الغسل، تيممت بدل الغسل وصلت، وإذا ضاق الوقت عن ذلك -أيضا- فالأحوط الاستمرار على عملها، ثم القضاء.
مسأله ۳۷- إذا انتقلت الاستحاضة من الاعلی إلی الادنی استمرت علی عملها للأعلی بالنسبة إلی الصلاة الاولی، و تعمل عمل الادنی بالنسبة إلی الباقي، فاذا انتقلت الکثیرة إلی المتوسطة أو القلیلة اغتسلت و توضأت للظهر۱ و اقتصرت علی الوضوء بالنسبة إلی العصر و العشائین.
صدر: ۱- مر ان غسل المستحاضة الکثیرة یجریء عن الوضوء.
السیستانی : مسألة ۲۴۹- إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرّت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأُولى، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسّطة أو القليلة اغتسلت للظهر، واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۴۹- إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي، فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة، أو القليلة اغتسلت للظهر، واقتصرت على الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين.
مسأله ۳۸- قد عرفت انه یجب علیها المبادرة إلی الصلاة بعد الوضوء و الغسل، لکن یجوز لها اتیان الاذان و الاقامة و الادعیة المأثورة و ما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو یتوقف فعل الصلاة علی فعله و لو من جهة لزوم العسر و المشقة بدونه مثل الذهاب الی المصلی و تهیئة المسجد و نحو ذلک، و کذلک یجوز لها الایتان بالمستحبات في الصلاة.
السیستانی : مسألة ۲۵۰- يجب على المستحاضة أن تصلّي بعد الوضوء والغُسل من دون فصل طويل مطلقاً على الأحوط لزوماً، لكن يجوز لها الإتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو يتوقّف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقّة بدونه، مثل الذهاب إلى المصلّى، وتهيئة المسجد ونحو ذلك، وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبّات في الصلاة.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۲۵۰- قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء والغسل، لكن يجوز لها الإتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري العادة بفعله قبل الصلاة، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر والمشقة بدونه، مثل الذهاب إلى المصلى، وتهيئة المسجد، ونحو ذلك، وكذلك يجوز لها الإتيان بالمستحبات في الصلاة.
مسأله ۳۹- یجب علیها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة و شده بخرقة و نحو ذلک، فاذا قصرت و خرج الدم اعادت الصلاة، بل الأحوط اعادة الغسل و ان کان العدم أقرب.
السیستانی : مسألة ۲۵۱- يجب عليها مع الأمن من الضرر التحفّظ من خروج الدم - ولو بحشو الفرج بقطنة وشدّه بخرقة - من حين الشروع في الغُسل على الأحوط لزوماً إلى أن تتمّ الصلاة، فإذا قصّرت وخرج الدم أعادت الصلاة، بل الأحوط الأولى إعادة الغسل.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۵۱- یجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة، وشدة بخرقة، ونحو ذلك، فإذا قصرت -و خرج الدم- أعادت الصلاة، بل الأحوط -وجوبا- إعادة الغسل.
مسأله ۴۰- الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة علی فعل الاغسال النهاریة في الکثیرة۱، و الأحوط في المتوسطة توقفها علی غسل الفجر۲ کما ان الاحوط وجوباً توقف جواز وطئها علی الغسل. و اما دخول المساجد و قراءة العزائم فالظاهر جوازهما مطلقاً. نعم لا یجوز مس المصحف و نحوه الا بعد الغسل و الوضوء۳ بل الأحوط استحباباً عدم الجواز مع الفصل المعتدبه۴.
صدر: ۱- علی الأحوط، کما ان الأحوط توقف صحته علی غسل العشائین للیلة الماضیة أیضاً.
صدر: ۲- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
صدر: ۳- التوقف علی الغسل ثابت علی الأحوط.
صدر: ۴- بل یحتمل الاشکال في أصل جواز المس للمستحاضة و لو مع عدم الفصل فلا ینبغي ترک الاحتیاط.
السیستانی : مسألة ۲۵۲- لا يتوقّف صحّة الصوم من المستحاضة على الإتيان بما هو وظيفتها من الغُسل، كما لا يتوقّف جواز المقاربة على ذلك وإن كانت رعاية الاحتياط أولى، ويجوز لها أيضاً دخول المساجد وقراءة العزائم، ويحرم عليها مسّ كتابة المصحف ونحوها قبل تحصيل الطهارة، ويجوز لها ذلك قبل إتمام صلاتها دون ما بعده.
الخوئی ،التبریزی : مسألة ۲۵۲- الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال النهارية في الكثيرة، وعلى غسل الليلة الماضية على الأحوط، والأحوط -استحبابا- في المتوسطة توقفه على غسل الفجر، كما أن الأحوط -استحبابا- توقف جواز وطئها على الغسل.
وأما دخول المساجد وقراءة العزائم، فالظاهر جوازهما مطلقا، ولا يجوز لها مس المصحف ونحوه قبل الغسل والوضوء، بل الأحوط -وجوبا- عدم الجواز بعدهما أيضا، ولا سيما مع الفصل المعتد به.