احکام >
المقصد الاول: فی غسل الجنابة و فیه فصول::
الفصل الخامس: ماذکر العلماء
الفصل الخامس : قد ذکر العلماء (رض) انه یستحب غسل الیدین أمام الغسل من المرفقین ثلاثا، ثم المضمضة ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا، و امرار الید علی ما تناله من الجسد خصوصاً في الترتیبي، بل ینبغي التاکد في ذلک، و في تخلیل ما یحتاج الی التخلیل، و نزع الخاتم و نحوه و الاستبراء بالبول قبل الغسل.
السیستانی : مسألة : قد ذكر العلماء (رضوان الله تعالى عليهم): أنّه يستحبّ غَسل اليدين أمام الغُسل من المرفقين ثلاثاً، ثُمَّ المضمضة ثلاثاً، ثُمَّ الاستنشاق ثلاثاً، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد خصوصاً في الترتيبيّ، بل ينبغي التأكّد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل، ونزع الخاتم ونحوه، والاستبراء بالبول قبل الغُسل.
الخوئی، التبریزی : مسألة : مستحبات غسل الجنابة:
قد ذكر العلماء «رض» أنه يستحب غسل اليدين أمام الغسل، من المرفقين ثلاثا، ثم المضمضة ثلاثا، ثم الاستنشاق ثلاثا، وإمرار اليد على ما تناله من الجسد، خصوصا في الترتيبي، بل ينبغي التأكد في ذلك وفي تخليل ما يحتاج إلى التخليل، ونزع الخاتم ونحوه، والاستبراء بالبول قبل الغسل.
مسأله ۲۸- الاستبراء بالبول لیس شرطاً في صحة للغسل لکن إذا ترکه و اغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني جری علیه حکم المني ظاهراً فیجب الغسل له کالمني سواء استبرأ بالخرطات لتعذر البول أم لا، إلا اذا علم بذلک أو بغیره عدم بقاء شيء من المني في المجری.
السیستانی : مسألة ۱۹۸- الاستبراء بالبول ليس شرطاً في صحّة الغُسل، لكن إذا تركه واغتسل ثُمَّ خرج منه بلل مشتبه بالمنيّ جرى عليه حكم المنيّ ظاهراً، فيجب الغُسل له كالمنيّ، سواء استبرأ بالخرطات لتعذّر البول أم لا، إلّا إذا علم - بذلك أو بغيره - عدم بقاء شيء من المنيّ في المجرى.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۱۹۸- الاستبراء بالبول ليس شرطا في صحة الغسل، لكن إذا تركه واغتسل ثم خرج منه بلل مشتبه بالمني، جرى عليه حكم المني ظاهرا، فيجب الغسل له كالمني، سواء استبراء بالخرطات، لتعذر البول أم لا، إلا إذا علم بذلك أو بغيره عدم بقاء شيء من المني في المجرى.
مسأله ۲۹- إذا بال بعد الغسل و لم یکن قد بال قبله لم تجب اعادة الغسل و ان احتمل خروج شيء من المني مع البول.
السیستانی : مسألة ۱۹۹- إذا بال بعد الغُسل ولم يكن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شيء من المنيّ مع البول.
الخوئی: مسألة ۱۹۹- إذا بال بعد الغسل ولم يكن قد بال قبله، لم تجب إعادة الغسل وإن احتمل خروج شيء من المني مع البول.۱
۱- التبریزی : فالاحوط إعادة الغسل .
مسأله ۳۰- إذا دار أمر المشتبه بین البول و المني فان کان متطهراً من الحدثین وجب علیه الغسل و الوضوء معاً، و ان کان محدثاً بالاصغر وجب علیه الوضوء فقط.
السیستانی : مسألة ۲۰۰- إذا دار أمر المشتبه بين البول والمنيّ بعد الاستبراء بالبول والخرطات كفى الإتيان بالوضوء وإن كان قد اغتسل ولم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الغُسل وقبل خروج البلل المشتبه.
الخوئی: مسألة ۲۰۰- إذا دار أمر المشتبه بين البول والمني بعد الاستبراء بالبول والخرطات، فإن كان ۱ متطهرا من الحدثين، وجب عليه الغسل والوضوء معا، وإن كان محدثا بالأصغر وجب عليه الوضوء فقط.
۱- التبریزی : محدثا ً بالاصغر وجب علیه الوضوء فقط و إن کان متطهراً من الحدثین فلا یبعد جواز الإکتفاء بالوضوء ایضاً وذلک لأنه بخروج البلل المزبور یعلم بصدور ناقص الوضوء ومن صدر عنه ناقض الوضوء ولم یکن جنباً - کما هو مقتضی الاستصحاب هنا - فوظیفته الوضوء.
مسأله ۳۱- یجزي غسل الجنابة عن الوضوء لکل ما اشت راط به؟
السیستانی : مسألة ۲۰۱- يجزئ غسل الجنابة عن الوضوء لكلّ ما اشترط به، وكذلك غيره من الأغسال التي ثبتت مشروعيّتها.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۰۱- يجزي غسل الجنابة عن الوضوء لكل ما اشترط به.
مسأله ۳۲- إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل و شک في انه استبرأ بالبول أم لا بني علی عدمه فیجب علیه الغسل.
السیستانی : مسألة ۲۰۲- إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغُسل وشكّ في أنّه استبرأ بالبول أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.
الخوئی ، التبریزی : مسألة ۲۰۲- إذا خرجت رطوبة مشتبهة بعد الغسل، وشك في انه استبرأ بالبول، أم لا، بنى على عدمه، فيجب عليه الغسل.
مسأله ۳۳- لا فرق في جریان حکم الرطوبة المشتبهة بین ان یکون الأشتباه بعد الفحص و الاختیار، و ان یکون لعدم امکان الاختیار من جهة العمي أو الظلمة أو نحو ذلک.
السیستانی : مسألة ۲۰۳- لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار وبين أن يكون قبله ولو لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى أو الظلمة أو نحو ذلك.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۲۰۳- لا فرق في جريان حكم الرطوبة المشتبهة، بين أن يكون الاشتباه بعد الفحص والاختبار، وأن يكون لعدم إمكان الاختبار من جهة العمى، أو الظلمة، أو نحو ذلك.
مسأله ۳۴- لو احدث بالأصغر في أثناء الغسل أتمه و توضاً و لکن لا یترک الاحتیاط۱ بالاستئناف بقصد ما علیه من التمام أو الاتمام و یتوضا۲.
صدر: ۱- هذا الاحتیاط لیس بواجب.
صدر: ۲-الاحتیاط باعادة الغسل و ضم الوضوء و ان کان راجعاً و لکن إذا استأنف بنحو الارتماس فعدم الاحتیاج الی الوضوء واضح.
السیستانی : مسألة ۲۰۴- لو أحدث بالأصغر في أثناء الغُسل من الجنابة فله أن يتمّه، والأحوط وجوباً ضمّ الوضوء إليه حينئذٍ، وله العدول الاستئنافيّ من الترتيبيّ إلى الارتماسيّ وبالعكس، ولا حاجة حينئذٍ إلى ضمّ الوضوء.
الخوئی: مسألة ۲۰۴- لو أحدث بالأصغر في أثناء الغسل من الجنابة استأنف الغسل، والأحوط۱ استحبابا ضم الوضوء إليه.
۱- التبریزی : وجوباً ضمّ الوضوء إلیه، نعم إذا عدل بعد الحدث الأصغر إلی الارتماسی فلا حاجة إلی ضم الوضوء بل هو غیر مشروع هنا.
مسأله ۳۵- حکم سائر الاغسال حکم غسل الجنابة في عدم بطلانها بالحدث الاصغر في اثنائها بل یتمها و یتوضاً۱
صدر: ۱- او یستأنف الغسل بنحو الارتماس و یجزیه عن الوضوء في موارد اجزاء الغسل عن الوضوء.
السیستانی : مسألة ۲۰۵- إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر جرى عليه ما تقدّم في غُسل الجنابة، إلّا في الاستحاضة المتوسّطة فإنّه يجب فيها الوضوء على كلّ حال.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۲۰۵- إذا أحدث أثناء سائر الأغسال بالحدث الأصغر أتمها وتوضأ، ولكنه إذا عدل عن الغسل الترتيبي الى الارتماسي، فلا حاجة إلى الوضوء، إلا في الاستحاضة المتوسطة.
مسأله ۳۶- إذا أحدث بالأکبر في اثناء الغسل فان کان مماثلاً للحدث السابق کالجنابة في اثناء غسلها أو المس في اثناء غسله فلا اشکال في وجوب الاستئناف، و ان کان مخالفاً له فالاقوی عدم بطلانه۱ فیتمه و یأتي بالآخر و یجوز الاستئناف بغسل واحد لهما و یجب الوضوء بعده2 ان کانا غیر الجنابة.
صدر: ۱- صحة الغسل محل اشکال فاما ان یتم ما بیده و یعید الغسل و الأحوط في الاعادة ان لا یجتزي بنیة الغسل الأول، و اما ان یقطع و یستأنف و علیه فان استأنف بنحو الترتیب فالاحتیاط السابق و ان استأنف بنحو الارتماس امکنه الاجتزاء بنیة الغسل الاول أیضاً.
صدر: ۲- الظاهر اجزاء کل غسل عن الوضوء الاغسل المستحاضة المتوسطة فان الاحوط فیه کما یأتي ضم الوضوء.
السیستانی : مسألة ۲۰۶- إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغُسل، فإن كان مماثلاً للحدث السابق - كالجنابة في أثناء غُسلها أو مسّ الميّت في أثناء غسله - فلا إشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفاً له لم يبطل غسله فيتمّه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغُسلٍ واحدٍ لهما، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسّطة.
الخوئی: مسألة ۲۰۶- إذا أحدث بالأكبر في أثناء الغسل، فإن كان مماثلا للحدث السابق، كالجنابة في أثناء غسلها، أو المس في أثناء غسله،فلا إشكال في وجوب الاستئناف، وإن كان مخالفا له فالأقوى عدم بطلانه۱، فيتمه ويأتي بالآخر، ويجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا.
وأما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعا، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة.
۱-التبریزی : فالحدث السابق یرتفع باتمام الغسل و یبقی محدثاً بالحدث الطاری فی الأثناء فیأتی بغسل آخر ، و یجوز الاستئناف بغسل واحد لهما ارتماسا
وأما في الترتيبي فيقصد به رفع الحدث الموجود على النحو المأمور به واقعا، ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة.
مسأله ۳۷- إذا شک في غسل عضو من الاعضاء الثلاثة أو في شرطه قبل الدخول في العضو الآخر رجع و أتی به۱، و ان کان بعد الدخول فیه لم یعتن و یبني علی الاتیان به علی الاقوی۲.
صدر: ۱- إذا کان الشک في الشرط فالظاهر عدم الاعتناء حق إذا لم یکن قد دخل في الجزء اللاحق.
صدر: ۲- و لکن حیث ان الترتیب بین الجانبین غیر معتبر فلا یکفي الشروع في غسل الجانب الایسر في عدم الاعتناء بالشک الواقع في الجانب الایمن.
السیستانی : مسألة ۲۰۷- إذا شكّ في غَسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غَسل البدن رجع وأتى به، وكذا إذا كان بعد الدخول فيه على الأحوط لزوماً، ولو شكّ في غَسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتّى مع الدخول في غَسل الطرف الأيسر، نعم إذا شكّ معتاد الموالاة بعد فواتها في غسل بعض الأجزاء مع إحراز غسل معظمها لم يعتنِ بشكه.
الخوئی: مسألة ۲۰۷- إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن، رجع وأتى به، وإن كان بعد الدخول فيه۱ لم يعتن ويبني على الإتيان به على الأقوى، وأما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل الطرف الأيسر.
۱- التبریزی : فالاحوط لزوم الاعتناء والبناء علی عدم الاتیان به ، و امِّا إذا شک فی غسل الطرف الأیمن فاللازم الإعتناء به حتی مع الدخول فی غسل الطرف الأیسر .
مسأله ۳۸- إذا صلی ثم شک في انه اغتسل للجنابة أم لا بني علی صحة صلاته۱ و یغتسل للأعمال الآتیة، و لو کان الشک في أثناء الصلاة بطلت و وجب الغسل لها.
صدر: ۱- التحقیق ان یقال: ان التفاته الی نفسه اما ان یکون في داخل الوقت او في خارجه فان کان في داخله و کان قد أحدث بالأصغر بعد الصلاة حصل له العلم الاجمالي بوجوب الاغتسال و اعادة الصلاة أو بوجوب الوضوء للصلوات الآنیة فیتعین علیه الاحتیاط بل و کذلک لو لم یحدث علی بعض مبانینا في العلم الاجمالي، و ان کان التفاته الی نفسه خارج الوقت فلا یجب علیه القضاء و یحتاط بالجمع بین الغسل و الوضوء للصلوات الآتیة.
السیستانی : مسألة ۲۰۸- إذا غَسل أحد الأعضاء ثُمَّ شكّ في صحّته وفساده لم يعتنِ بالشكّ، سواء أكان الشكّ بعد دخوله في غَسل العضو الآخر أم كان قبله.
الخوئی: مسألة ۲۰۸- إذا غسل أحد الأعضاء، ثم شك في صحته وفساده۱ فالظاهر أنه لا يعتني بالشك، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الآخر، أم كان قبله.
۱- التبریزی : فالاحوط الإعتناء مادام لم یفرغ عن الغسل بالدخول فی الصلاة و نحوها و لا فرق فیما ذکر بین أن یکون الشک بعد دخوله فی غسل العضوالآخرأو یکون قبله .
السیستانی : مسألة ۲۰۹- إذا شكّ في الإتيان بغُسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شكّ فيه بعد الفراغ من الصلاة لم تجب إعادتها، إلّا إذا كانت موقّتة وحدث الشكّ في الوقت وصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة فإنّ الأحوط لزوماً إعادتها حينئذٍ، ويجب عليه الغسل لكلّ عمل تتوقّف صحّته أو جوازه على الطهارة من الحدث الأكبر من غير فرق بين الصلاة وغيرها حتّى مثل مسّ كتابة القرآن.
وهذا الغُسل يمكن أن يقع على نحوين:
الأوّل: أن يقطع بكونه مأموراً به - وجوباً أو استحباباً - كأن يقصد به غُسل يوم الجمعة أو غُسل الجنابة المتجدّدة بعد الصلاة وحينئذٍ فله الاكتفاء به في الإتيان بأيّ عمل مشروط بالطهارة سواء سبقه الحدث الأصغر أم لا.
الثاني: أن لا يكون كذلك بأن أتى به لمجرّد احتمال بقاء الجنابة التي يشكّ في الاغتسال منها قبل الصلاة، وحينئذٍ يكتفى به في الإتيان بما هو مشروط بالطهارة عن الحدث الأكبر فقط كجواز المكث في المساجد، وأمّا ما هو مشروط بالطهارة حتّى عن الحدث الأصغر فلا يكتفى فيه بالغُسل بل يجب ضمّ الوضوء إليه إن سبقه صدور الحدث منه دون ما لم يسبقه.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۲۰۹- إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه، وإذا شك فيه بعد الفراغ من الصلاة، واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة، لكنه يجب عليه أن يغتسل للصلوات الآتية.
هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، وإلا وجب عليه الجمع بين الوضوء والغسل، بل وجبت إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت وأما بعد مضيه فلا تجب إعادتها.
وإذا علم -إجمالا- بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله، وجبت عليه إعادة الصلاة فقط.
مسأله ۳۹- إذا اجتمع علیه اغسال متعددة واجبة أو مستحبة أو بعضها واجب و بعضها مستحب فقد تقدم حکمها في شرائط الوضوء في المسأله(۷۳) فراجع.
السیستانی : مسألة ۲۱۰- إذا اجتمع عليه أغسال متعدّدة واجبة أو مستحبّة، أو بعضها واجب وبعضها مستحبّ، أجزأ غُسل واحد بقصد الجميع، وكذا لو قصد الجنابة فقط، ولو قصد غير الجنابة أجزأ عمّا قصده بل وعن غيره أيضاً.
نعم في إجزاء أيِّ غُسل عن غُسل الجمعة من دون قصده ولو إجمالاً إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك - ومثله الأغسال الفعليّة سواء أكانت للدخول في مكان خاصّ كالحرم المكّيّ أو للإتيان بفعل خاصّ كالإحرام -، ولو قصد الغسل قربة من دون نيّة الجميع تفصيلاً ولا واحد بعينه صحّ، إذ يرجع ذلك إلى نيّة الجميع إجمالاً.
ثُمَّ إنّ ما ذكر من إجزاء غُسل واحد عن أغسال متعدّدة يجري في جميع الأغسال الواجبة والمستحبّة - مكانيّة أو زمانيّة أو لغاية أُخرى - ولكن جريانه في الأغسال المأمور بها بسبب ارتكاب بعض الأفعال - كمسّ الميّت بعد غسله حيث يستحبّ له الغسل - مع تعدّد السبب نوعاً لا يخلو عن إشكال فلا يترك مراعاة مقتضى الاحتياط في ذلك.
الخوئی، التبریزی : مسألة ۲۱۰- إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة، أو مستحبة أو بعضها واجب، وبعضها مستحب، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة «١٤١» فراجع.
مسأله ۴۰- إذا کان یعلم اجمالا ان علیه اغسالا لکنه لا یعلم بعضها بعینه یکفیه ان یقصد جمیع ما علیه، و إذا قصد البعض المعین کفی عن غیر العین، و إذا علم ان في جملتها غسل الجنابة و قصده في جملتها أو بعینه لم یحتج إلی الوضوء و إذا لم یعلم انه في جملتها احتاج الیه علی الاحوط وجوباً۱.
صدر: ۱- تقدم ان کل غسل یجزيء عن الوضوء باستثناء غسل المستحاضة المتوسطة علی الأحوط.
السیستانی : مسألة ۲۱۱- إذا كان يعلم - إجمالاً - أنّ عليه أغسالاً لكنّه لا يعلم بعضها بعينه يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، وإذا قصد البعض المعيّن كفى عن غيره على التفصيل المتقدّم، وإذا علم أنّ في جملتها غسل الجنابة وقَصَدَه في جملتها أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء، بل لا حاجة إليه مطلقاً في غير الاستحاضة المتوسّطة.
الخوئی : مسألة ۲۱۱- إذا كان يعلم -إجمالا- أن عليه أغسالا، لكنه لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، وإذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين، وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة.
في جملتها، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة.
التبریزی : مسألة ۲۱۱-إذا كان يعلم -إجمالا- أن عليه أغسالا، لكنه لا يعلم بعضها بعينه، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه، وإذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين، وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة.