القول فی الظهار - کتاب الظهار و الإیلاء و اللعان

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الظهار و الإیلاء و اللعان:

القول فی الظهار

الذي کان طلاقاً في الجاهلیّة و موجباً للحرمة الأبدیّة، و قد غیّر شرع الإسلام حکمه و جعله موجباً لتحریم الزوجة المظاهرة، و لزوم الکفّارة بالعود کما ستعرف تفصیله.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۸۸-الظهار هو طلاق في الجاهلية كان يوجب الحرمة الأبدية، و قد غير شرع الإسلام حكمه و جعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة و لزوم الكفارة بالعود، و حرم فعله بقوله تعالى‏ (وَ إِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَراً مِنَ الْقَوْلِ وَ زُوراً) مع ما ورد في الرواية في شأن نزول الآية من التصريح بكونه معصية.
الصافی :مسألة - القول في الظهار:الذي كان طلاقا في الجاهلية و موجبا للحرمة الابدية، و قد غير شرع الاسلام حكمه و جعله موجبا لتحريم الزوجة المظاهرة و لزوم الكفارة بالعود، كما ستعرف تفصيله.
مسألة ۱- صیغة الظهار أن یقول الزوج مخاطباً للزوجة: «أنت عليّ کظهر اُمّي» أو یقول بدل «أنت»: «هذه» مشیراً إلیها أو «زوجتي» أو «فلانة» و یجوز تبدیل «عليّ» بقوله: «منّي» أو «عندي» أو «لديّ»، بل الظاهر عدم اعتبار ذکر لفظة «عليّ» و أشباهها أصلاً بأن یقول: «أنت کظهر اُمّي». و لو شبّهها بجزء آخر من أجزاء الاُمّ غیر الظهر کرأسها أو یدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان، أحوطهما ذلک، بل لا یخلو من قوّة. و لو قال: «أنت کاُمّي» أو «... اُمّي» قاصداً به التحریم لا علوّ المنزلة و التعظیم أو کبر السنّ و غیر ذلک لم یقع، و إن کان الأحوط خلافه، بل لا یترک الاحتیاط.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۸۹- صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة: أنت عليّ كظهر أمي، أو يقول بدل أنت: هذه، مشيرا إليها، أو زوجتي أو فلانة. و يجوز تبديل عليّ بقوله: مني أو عندي أو لديّ. بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة عليّ و أشباهها أصلا، بأن يقول: أنت كظهر أمي، و يصح أن يوقعه بقوله: أنت كظهر أمي إن فعلت كذا، أو فعلت كذا، فإن فعلت هي أو فعل هو وجبت الكفارة و حرم عليه وطؤها بعد الفعل، أما قبله فلا تجب الكفارة و لو كان الوطأ هو الشرط.و لو شبهها بجزء آخر من أجزاء الأم غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان: أحوطهما ذلك، بل لا يخلو من قوة. و لو قال‏  أنت كأمي أو أمي، قاصدا به التحريم لا علو المنزلة و التعظيم أو كبر السن و غير ذلك لم يقع، و إن كان الأحوط خلافه، بل لا يترك الاحتياط.

الصافی :مسألة ۱-  صيغة الظهار أن يقول الزوج مخاطبا للزوجة «أنت عليّ كظهر أمي»أو يقول بدل أنت «هذه» مشيرا اليها أو «زوجتي فلانة» و يجوز تبديل «عليّ» بقوله «منيّ أو عندي أو لديّ» بل الظاهر عدم اعتبار ذكر لفظة «عليّ» و أشباهها أصلا، بأن يقول «أنت كظهر أمي»، و لو شبهها بجزء آخر من أجزاء الام غير الظهر كرأسها أو يدها أو بطنها ففي وقوع الظهار قولان: أحوطهما ذلك بل لا يخلو من قوة، و لو قال «أنت كأمي أو أمي» قاصدا به التحريم لا علوّ المنزلة و التعظيم أو كبر السن و غير ذلك، لم يقع و ان كان الاحوط خلافه، بل لا يترك الاحتياط.
مسألة ۲- لو شبّهها بإحدی المحارم النسبیّة غیر الاُمّ کالبنت و الاُخت فمع ذکر الظهر بأن قال مثلاً: «أنت عليّ کظهر اُختي» یقع الظهار علی الاُقوی، و بدونه کما إذا قال: «... کاُختي» أو «... کرأس اُختي» لم یقع علی إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۹۰-لو شبهها بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت و الأخت فمع ذكر الظهر بأن قال مثلا: أنت عليّ كظهر أختي، يقع الظهار على الأقوى، و بدونه كما إذا قال: كأختي، أو كرأس أختي، لم يقع على إشكال فلا يترك الاحتياط (وجوبا) بترتيب آثار الظهار.

الصافی :مسألة ۲- لو شبهه بإحدى المحارم النسبية غير الأم كالبنت و الأخت‏  فمع ذكر الظهر بأن قال مثلا «أنت عليّ كظهر أختي» يقع الظهار على الاقوى، و بدونه كما اذا قال «كأختي» أو «كرأس أختي» لم يقع على اشكال فلا يترك الاحتياط.

مسألة ۳- الظهار الموجب للتحریم ما کان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة لزوجها: «أنت عليّ کظهر أبي أو أخي» لم یؤثّر شیئاً.

الگلپایگانی : مسألة ۱۴۹۱-الصافی :مسألة ۳- الظهار الموجب للتحريم ما كان من طرف الرجل، فلو قالت المرأة لزوجها: أنت عليّ كظهر أبي أو أخي، لم يؤثر شيئا.
مسألة ۴- یشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلین یسمعان قول المظاهر کالطلاق و في المظاهر: البلوغ و العقل و الاختیار، فلا یقع من الصبيّ و لا المجنون و لا المکره و لا الساهي، بل و لا مع الغضب السالب للقصد، و في المظاهرة: خلوّها عن الحیض و النفاس، و کونها في طهر لم یواقعها فیه علی التفصیل المذکور في الطلاق، و في اشتراط کونها مدخولاً بها قولان، أصحّهما ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۹۲- يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق، و في المظاهر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد، فلا يقع من الصبي و المجنون و لا المكره و الساهي، و لا من الهازل و السكران و النائم، بل و لا مع الغضب السالب للقصد، و في المظاهرة خلوها من الحيض و النفاس و كونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، و الأصح اشتراط كونها مدخولا بها.
الصافی :مسألة ۴-- يشترط في الظهار وقوعه بحضور عدلين يسمعان قول المظاهر كالطلاق،و في المظاهر البلوغ و العقل و الاختيار و القصد فلا يقع من الهازل و السكران و النائم و لا من الصبي و المجنون و لا المكره و الساهي، بل و لا مع الغضب السالب للقصد، و في المظاهرة خلوها عن الحيض و النفاس و كونها في طهر لم يواقعها فيه على التفصيل المذكور في الطلاق، و في اشتراط كونها مدخولا بها قولان أصحهما ذلك.

مسألة ۵- الأقوی عدم اعتبار دوام الزوجیّة في المظاهرة، بل یقع علی المتمتّع بها، بل و علی المملوکة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۹۳- الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة، بل يقع على المتمتع بها.
الصافی :مسألة ۵-الأقوى عدم اعتبار دوام الزوجية في المظاهرة،بل يقع على المتمتع بها بل و على المملوكة.
مسألة ۶- إذا تحقّق الظهار بشرائطه حرم علی المظاهر وطء المظاهرة، و لا یحلّ له حتّی یکفّر، فإذا کفّر حلّ له وطؤها و لا تلزم کفّارة اُخری بعد وطئها، و لو وطئها قبل أن یکفّر کانت علیه کفّارتان. و هل یحرم علیه قبل التکفیر غیر الوطء من سائر الاستمتاعات کالقبلة و الملامسة؟ فیه إشکال.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۹۴- إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطأ المظاهرة، و لا يحل له وطؤها حتى يكفّر فإذا كفّر حل له. و لا تلزم كفارة أخرى بعد وطئها، و لو وطأها قبل أن يكفّر كانت عليه كفارتان و إذا تكرر الوطأ تكررت الكفارة. و في حرمة غير الوطأ من سائر الاستمتاعات قبل التكفير، كالقبلة و الملامسة إشكال.
الصافی :مسألة ۶-إذا تحقق الظهار بشرائطه حرم على المظاهر وطي المظاهرة،و لا يحل له حتى يكفّر فاذا كفّر حل له وطيها، و لا تلزم كفارة أخرى بعد وطيها، و لو وطئها قبل أن يكفّر كانت عليه كفارتان، و هل يحرم عليه قبل التكفير غير الوطي من سائر الاستمتاعات كالقبلة و الملامسة؟ فيه اشكال، هذا اذا لم يكن مشروطا و الا فالحرمة تترتب عليه بعد حصول الشرط.

مسألة ۷- إذا طلّقها رجعیّاً ثمّ راجعها، لم یحلّ له وطؤها حتّی یکفّر، بخلاف ما إذا تزوّجها جدیداً بعد انقضاء العدّة أو في العدّة إذا کان الطلاق بائناً، فإنّه یسقط حکم الظهار و یجوز له وطؤها بلا تکفیر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۹۵- إذا طلقها رجعيا ثم راجعها لم يحل له وطؤها حتى يكفّر، بخلاف ما إذا تزوجها جديدا بعد انقضاء العدة أو في العدة إذا كان الطلاق بائنا، فإنه يسقط حكم الظهار و يجوز له وطؤها بلا تكفير.
الصافی :مسألة ۷-إذا طلقها رجعيا ثمّ راجعها لم يحل له وطيها حتى يكفر،بخلاف ما اذا تزوجها جديدا بعد انقضاء العدة أو في العدة اذا كان الطلاق بائنا، فانه يسقط حكم الظهار و يجوز له وطيها بلا تكفير.
مسألة ۸- کفّارة الظهار – کما مرّ في کتاب الکفّارات – أحد اُمور ثلاثة مرتّبة: عتق رقبة، و إذا عجز عنه فصیام شهرین متتابعین، و إذا عجز عنه فإطعام ستّین مسکیناً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۹۶-الصافی :مسألة ۸-كفارة الظهار كما مرّ في كتاب الكفارات أحد أمور ثلاثة مرتبة: عتق رقبة، و إذا عجز عنه فصيام شهرين متتابعين، و إذا عجز عنه فإطعام ستين مسكينا.

مسألة ۹- إذا صبرت المظاهرة علی ترک وطئها فلا اعتراض، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلی الحاکم، فیحضره و یخیّره بین الرجعة بعد التکفیر و بین طلاقها ، فإن اختار أحدهما، و إلّا أنظره ثلاثة أشهر من حین المرافعة، فإن انقضت المدّة و لم یختر أحد الأمرین حبسه و ضیّق علیه في المطعم و المشرب حتّی یختار أحدهما، و لا یجبره علی خصوص أحدهما و لا یطلّق عنه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۹۷-الصافی :مسألة ۹-إذا صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض، و إن لم تصبر رفعت أمرها إلى الحاكم، فيحضره و يخيره بين الرجعة بعد التكفير و بين طلاقها، فإن اختار أحدهما و إلا أنظره ثلاثة أشهر من حين المرافعة، فإن انقضت المدة و لم يختر أحد الأمرين حبسه و ضيق عليه في المطعم و المشرب حتى يختار أحدهما، و لا يجبره على خصوص أحدهما و لا يطلق عنه.


کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس