القول فی عدّة الفراق؛ طلاقاً کان أو غیره - کتاب الطلاق

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الطلاق:

القول فی عدّة الفراق؛ طلاقاً کان أو غیره

(مسألة 1): لا عدّة علی من لم یدخل بها و لا علی الصغیرة – و هي من لم تکمل التسع، و إن دخل بها – و لا علی الیائسة؛ سواء بانت في ذلک کلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها.

الخمینی(مسألة 1): لا عدّة علی من لم یدخل بها، و لا علی الصغیرة، و هي من لم تکمل التسع و إن دخل بها، و لا علی الیائسة، سواء بانت في ذلک کلّه بطلاق أو فسخ أو هبة مدّة أو انقضائها.

(مسألة 2): یتحقّق الدخول بإیلاج تمام الحشفة قبلاً أو دبراً و إن لم ینزل، بل و إن کان مقطوع الاُنثیین.

الخمینی(مسألة 2): یتحقّق الدخول بإیلاج تمام الحشفة قبلاً أو دبراً و إن لم ینزل، بل و إن کان مقطوع الاُنثیین.

(مسألة 3): یتحقّق الیأس ببلوغ ستّین في القرشیّة و خمسین في غیرها، و الأحوط مراعاة الستّین مطلقاً بالنسبة إلی التزویج بالغیر و خمسین کذلک بالنسبة إلی الرجوع إلیها.

الخمینی(مسألة 3): یتحقّق الیأس ببلوغ ستّین في القرشیّة و خمسین في غیرها. و الأحوط مراعاة الستّین مطلقاً بالنسبة إلی التزویج بالغیر، و خمسین کذلک بالنسبة إلی الرجوع إلیها.

(مسألة4): لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ الیأس و رأت الدم مرّة أو مرّتین ثمّ یئست، أکملت العدّة بشهر أو شهرین، و کذلک ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرین ثمّ یئست، أتمّت ثلاثة.

الخمینی(مسألة 4): لو طلّقت ذات الأقراء قبل بلوغ سنّ الیأس و رأت الدم مرّةً أو مرّتین ثمّ یئست أکملت العدّة بشهرین أو شهر، و کذلک ذات الشهور إذا اعتدّت شهراً أو شهرین ثمب یئست أتمّت ثلاثة.

(مسألة 5): المطلّقة و من اُلحقت بها إن کانت حاملاً فعدّتها مدّة حملها، و تنقضي بأن تضع حملها و لو بعد الطلاق بلا فصل؛ سواء کان تامّاً أو غیر تامّ و لو کان مضغة أو علقة إن تحقّق أنّه حمل.

الخمینی(مسألة 5): المطلّقة و من اُلحقت بها إن کانت حاملاً فعدّتها مدّة حملها. و تنقضي بأن تضع و لو بعد الطلاق بلا فصل، سواء کان تامّاً أو غیره و لو کان مضغةً أو علقةً إن تحقّق أنّه حملّ.

(مسألة 6): إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا کان الحمل ملحقاً بمن له العدّة، فلا عبرة بوضع من لم یلحق به في انقضاء عدّته، فلو کانت حاملاً من زناً قبل الطلاق أو بعده لم تخرج من العدّة بالوضع، بل یکون انقضاؤها بالأقراء و الشهور کغیر الحامل، فوضع هذا الحمل لا أثر له أصلاً بالنسبة إلی الزاني – لأنّه لا عدّة له – و لا بالنسبة إلی المطلّق – لأنّ الولدلیس له – نعم إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحیث یلحق الولد بالواطئ لا بالزوج، فوضعه سبب لانقضاء العدّة، لکن بالنسبة إلی الواطئ لا بالنسبة إلی الزوج المطلّق.

الخمینی(مسألة 6): إنّما تنقضي العدّة بالوضع إذا کان الحمل ملحقاً بمن له العدّة؛ فلا عبرة بوضع من لم یلحق به في انقضاء عدّته؛ فلو کانت حاملاً من زناً قبل الطلاق أو بعده لم تخرج منها به، بل یکون انقضاؤها بالأقراء و الشهور کغیر الحامل؛ فوضع الحمل لا أثر له أصلاً. نعم، إذا حملت من وطء الشبهة قبل الطلاق أو بعده بحیث یلحق الولد بالواطئ لا بالزوج فوضعه سبب لانقضاء العدّة بالنسبة إلیه، لا الزوج المطلّق.

(مسألة 7): لو کانت حاملاً باثنین – مثلاً – بانت بوضع الأوّل، فلا رجعة للزوج بعده، و لا تنکح زوجاً إلّا بعد وضع الأخیر علی الأحوط فیهما.

الخمینی(مسألة 7): لو کانت حاملاً باثنین فالأقوی عدم البینونة إلّا بوضعها؛ فللزوج الرجوع بعد وضع الأوّل، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط، و لا تنکح زوجاً إلّا بعد وضعهما.

(مسألة 8): لو وطئت شبهة فحملت و اُلحق الولد بالواطئ لبعد الزوج عنها أو لغیر ذلک ثمّ طلّقها الزوج أو طلّقها ثمّ وطئت شبهة علی نحو اُلحق الولد بالواطئ کانت علیها عدّتان: عدّة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع، و عدّة للطلاق تستأنفها بعده، و کان مدّتها بعد انقضاء نفاسها.

الخمینی(مسألة 8): لو وطئت شبهةً فحملت و اُلحق الولد بالواطئ _ لبُعد الزوج عنها أو لغیر ذلک _ ثمّ طلّقها أو وطئت شبهةً بعد الطلاق علی نحو اُلحق الولد بالواطئ کانت علیها عدّتان: عدّة لوطء الشبهة تنقضي بالوضع، و عدّة للطلاق تستأنفها في ما بعده. و کان مدّتها بعد انقضاء نفاسها إذا اتّصل بالوضع. و لو تأخّر دم النفاس یحسب النقاء المتخلّل بین الوضع و الدم قرءاً من العدّة الثانیة و لو کان بلحظة.

(مسألة 9): إذا ادّعت المطلّقة الحامل: أنّها وضعت فانقضت عدّتها و أنکر الزوج، أو انعکس فادّعی الوضع و أنکرت هي، أو ادّعت الحمل و أنکرف أو ادّعت الحمل و الوضع معاً، و أنکرهما یقدّم قولها في الجمیع بیمینها.

الخمینی(مسألة 9): لو ادّعت المطلّقة الحامل أنّها وضعت فانقضت عدّتها و أنکر الزوج أو انعکس فادّعی الوضع و انقضاء العدّة و أنکرت هي أو ادّعت الحمل و أنکر أو ادّعت الحمل و الوضع معاً و أنکرهما یقدّم قولها بیمینها بالنسبة إلی بقاء العدّة و الخروج منها، لا بالنسبة إلی آثار الحمل غیر ما ذکر علی الظاهر.

(مسألة 10): لو اتّفق الزوجان علی إیقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدّم و المتأخر فقال الزوج مثلاً: «وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتک» و قالت الزوجة: «وضعت قبل الطلاق و الطلاق وقع و أنا حائل فبعد أنا في العدّة» أو انعکس فقال الزوج: «وضعت قبل الطلاق فأنت في العدّة» و یرید الرجوع إلیها و ادّعت الزوجة خلافه، فالظاهر أنّه یقدّم قول من یدّعي بقاء العدّة؛ سواء کان هو الزوج أو الزوجة؛ من غیر فرق بین ما لم یتّفقا علی زمان أحدهما، کما إذا ادّعی أحدهما أنّ الطلاق کان في شعبان و الوضع في رمضان و ادّعی الآخر العکس، أو اتّفقا علی زمان أحدهما، کما إذا اتّفقا علی أنّ الطلاق وقع في رمضان و اختلفا في زمان الوضع فقال أحدهما: «أنّه کان في شوّال» و ادّعی الآخر: «أنّه کان في شعبان» أو اتّفقا في أنّ الوضع کان في رمضان و اختلفا في أنّ الطلاق کان في شوّال أو شعبان.

الخمینی(مسألة 10): لو اتّفق الزوجان علی إیقاع الطلاق و وضع الحمل و اختلفا في المتقدّم و المتأخّر فقال الزوج: «وضعت بعد الطلاق فانقضت عدّتک» و قالت: «وضعت قبله و أنا في العدّة» أو انعکس لا یبعد تقدیم قولها في بقاء العدّة و الخروج منها مطلقاً من غیر فرق بین ما لم یتّفقا علی زمان أحدهما أو اتّفقا علیه.

(مسألة 11): إذا طلّقت الحائل أو انفسخ نکاحها، فإن کانت مستقیمة الحیض؛ بأن تحیض في کلّ شهر مرّة – کما هو المتعارف في الأغلب – کانت عدّتها ثلاثة قروء، و کذا إذا تحیض في کلّ شهر أزید من مرّة أو تری الدم في کلّ شهرین مرّة، و بالجملة: کان الطهر الفاصل بین حیضتین منها أقلّ من ثلاثة أشهر. و إن کانت لا تحیض و هي في سنّ من تحیض – إمّا لکونها صغیرة السنّ لم تبلغ الحدّ الذي تری الحیض غالب النساء، و إمّا لانقطاع حیضها لمرض أو حمل أو رضاع – کانت عدّتها الثلاثة أشهر، و تلحق بها من تحیض لکنّ الطهر الفاصل بین حیض و حیض منه ثلاثة أشهر أو أزید. هذا في الحرّة و إن کانت تحت عبد، و أمّا الأمة و إن کانت تحت حرّ فعدّتها قرءان في الأوّل، و خمسة و أربعون یوماً في الثاني.

الخمینی(مسألة 11): لو طلّقت الحائل أو انفسخ نکاحها: فإن کانت مستقیمة الحیض _ بأن تحیض في کلّ شهر مرّة _ کانت عدّتها ثلاثة قروء، و کذا إذا تحیض في کلّ شهر أزید من مرّة أو تری الدم في کلّ شهرین مرّة، و بالجملة: کان الطهر الفاصل بین حیضتین أقلّ من ثلاثة أشهر؛ و إن کانت لا تحیض و هي في سنّ من تحیض _ إمّا لکونها لم تبلغ الحدّ الّذي تری الحیض غالب النساء، و إمّا لانقطاعه لمرض أو حمل أو رضاع _ کانت عدّتها ثلاثة أشهر. و یلحق بها من تحیض لکنّ الطهر الفاصل بین حیضتین منها ثلاثة أشهر أو أزید.

(مسألة 12): المراد بالقروء و القرءین: الأطهار و الطهرین، و یکفي في الطهر الأوّل مسمّاه و لو قلیلاً، فلو طلّقها و قد بقیت من طهرها لحظة یحسب ذلک طهراً، فإذا زأت طهرین آخرین تامّین بتخلّل حیضة بینهما في الحرّة، و طهر آخر تامّ بین حیضتین في الأمة، انقضت العدّة، فانقضاؤها برؤیة الدم الثالث أو الثاني. نعم لو اتّصل آخر صیغة الطلاق بأوّل زمان الحیض صحّ الطلاق، لکن لابدّ في انقضاء العدّة من أطهار تامّة، فتنقضي برؤیة الدم الرابع في الحرّة و رؤیة الدم الثالث في الأمة.

الخمینی(مسألة 12): المراد بالقروء: الأطهار. و یکفي في الطهر الأوّل مسمّاه و لو قلیلاً؛ فلو طلّقها و قد بقیت منه لحظة یحسب ذلک طهراً؛ فإذا رأت طهرین آخرین تامّین بتخلّل حیضة بینهما انقضت العدّة، فانقضاؤها برؤیة الدم الثالث. نعم، لو اتّصل آخر صیغة الطلاق بأوّل زمان الحیض صحّ الطلاق، لکن لابدّ في انقضاء العدّة من أطهار تامّة، فتنقضي برؤیة الدم الرابع. کلّ ذلک في الحُرّة.

(مسألة 13): بناءً علی کفایة مسمّی الطهر في الطهر الأوّل و لو لحظة، و إمکان أن تحیض المرأة في شهر واحد أزید من مرّة، فأقلّ زمان یمکن أن تنقضي عدّة الحرّة ستّة و عشرون یوماً و لحظتان؛ بأن کان طهرها الأوّل لحظة ثمّ تحیض ثلاثة أیّام ثمّ تری أقلّ الطهر عشرة أیّام ثمّ تحیض ثلاثة أیّام ثمّ تری أقلّ الطهر عشرة أیّام ثمّ تحیض، فبمجرّد رؤیة الدم الأخیر لحظة من أوّله انقضت العدّة، و هذه اللحظة الأخیرة خارجة عن العدّة و إنّما یتوقّف علیها تمامیّة الطهر الثالث، هذا في الحرّة، و أمّا في الأمة فأقلّ ما یمکن انقضاء عدّتها لحظتان  و ثلاثة عشر یوماً.

الخمینی(مسألة 13): بناءً علی کفایة مسمّی الطهر في الطهر الأوّل و لو لحظةً و إمکان أن تحیض المرأة في شهر واحد أزید من مرّة فأقلّ زمان یمکن ان تنقضي عدّة الحرّة ستّة و عشرون یوماً و لحظتان، بأن کان طهرها الأوّل لحظةً ثمّ تحیض ثلاثة أیّام، ثمّ تری أقلّ الطهر عشرة أیّام، ثمّ تحیض ثلاثة أیّام، ثمّ تری أقلّ الطهر عشرة أیّام، ثمّ تحیض؛ فبمجرّد رؤیة الدم الأخیر لحظةً من أوّله انقضت العدّة. و هذه اللحظة الأخیرة خارجة عن العدّة، و إنّما یتوقّف علیها تمامیّة الطهر الثالث. هذا في الحرّة. و أمّا في الأمة فأقلّ ما یمکن انقضاء عدّتها لحظتان و ثلاثة عشر یوماً.

(مسألة 14): عدّة المتعة في الحامل وضع حملها، و في الحائل إذا کانت تحیض قرءان، و المراد بهما هنا حیضتان علی الأقوی، و إن کانت لا تحیض و هي في سنّ من تحیض فخمسة و أربعون یوماً، و لا فرق بین کون المتمتّع بها حرّة أو أمة. و المراد من الحیضتین الکاملتان، فلو وهبت مدّتها أو انقضت في أثناء الحیض لم تحسب بقیّة تلک الحیضة من الحیضتین.

الخمینی(مسألة 14): عدّة المتعة في الحامل وضع حملها. و في الحائل إذا کانت تحیض قرءان. و المراد بهما هنا حیضتان علی الأقوی. و إن کانت لا تحیض و هي في سنّ من تحیض فخمسة و أربعون یوماً. و المراد من الحیضتین: الکاملتان؛ فلو وهبت مدّتها أو انقضت في أثناء الحیض لم تحسب بقیّة تلک الحیضة من الحیضتین.

(مسألة 15): المدار في الشهور علی الهلالي، فإن وقع الطلاق في أوّل رؤیة الهلال فلا إشکال، و أمّا إن وقع في أثناء الشهر ففیه خلاف و إشکال، و لعلّ الأقوی في النظر جعل الشهرین الوسطین هلالیّین و إکمال الأوّل من الرابع بمقدار ما فات منه.

الخمینی(مسألة 15): المدار في الشهور هو الهلاليّ؛ فإن وقع الطلاق في أوّل رؤیة الهلال فلا إشکال، و إن وقع في أثناء الشهر ففیه خلاف و إشکال، و لعلّ الأقوی في النظر جعل الشهرین الوسطین هلالیّین و إکمال الأوّل من الرابع بمقدار مافات منه.

(مسألة16): لو اختلفا في انقضاء العدّة و عدمه قدّم قولها بیمینها؛ سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه، و سواء کانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر.

الخمینی(مسألة 16): لواختلفا في انقضاء العدّة و عدمه قدّم قولها بیمینها، سواء ادّعت الانقضاء أو عدمه، و سواء کانت عدّتها بالأقراء أو الأشهر.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس