احکام >
کتاب الطلاق:
القول فی العدد
إنّما یجب الاعتداد باُمور ثلاثة: الفراق بین الزوج و الزوجة بطلاق أو فسخ أو انفساخ في العقد الدائم و انقضاء مدّة أو بذلها في المتعة، و موت الزوج، و وطء الشبهة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۰۶-أحكام العدد-أحكام عدة الفراق بالطلاق و غيره- إنما يجب الاعتداد بالفراق بين الزوج و الزوجة بطلاق أو فسخ أو انفساخ في العقد الدائم، و انقضاء مدة أو بذلها في المتعة، و موت الزوج، و وطأ الشبهة.
الصافی : مسألة -القول في العدد:انما يجب الاعتداد بأمور ثلاثة: الفراق بين الزوج و الزوجة بطلاق أو فسخ أو انفساخ في العقد الدائم و انقضاء مدة أو بذلها في المتعة، و موت الزوج، و وطي الشبهة.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار