کتاب المیراث - وسیلة النجاة محشّی

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > وسیلة النجاة محشّی:

کتاب المیراث

و هو مشتمل علی مقدّمة و مقاصد و لواحق
أمّا المقدّمة فتشتمل علی اُمور:
الأمر الأوّل:
في موجبات الإرث و أسبابه علی الإجمال، و هي ثلاثة:
الأوّل: النسب، و هو ثلاث طبقات مرتّبة، لا یرث واحد من المرتبة اللاحقة مع وجود وارث من المرتبة السابقة: الطبقة الاُولی و هي صنفان: الأبوان من غیر ارتفاع، و الأولاد ذکراً أو اُنثی بلا واسطة أو معها. الطبقة الثانیة: و هي أیضاً صنفان: الأجداد و الجدّات لأب أو اُمّ و إن علوا، و الإخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزولوا؛ لأب کانوا أو لاُمّ أو لهما. الطبقة الثالثة: الأعمام و العمّات و الأخوال و الخالات و إن علوا و أولادهم و إن نزلوا، و یعدّ من في هذه الطبقة کلّهم صنفاً واحداً.
الثاني: الزوجیّة، و بها یرث الزوجان کلّ من الآخر.
الثالث: الولاء، و هو ثلاثة مرتبة: و لاء العتق، ثمّ ولاء ضامن الجزیرة، ثمّ ولاء الإمامة.
الأمر الثاني:
الوارث إمّا یرث بالفرض و إمّا یرث بالقرابة. و المراد بالفرض هو السهم المقدّر و الکسر المعیّن الذي سمّاه الله تعالی في کتابه الکریم. و الفروض ستّة و أربابها ثلاثة عشر: النصف: لبنت واحدة إذا لم یکن معها ابن، و اُخت واحدة لأبوین أو لأب إذا لم یکن معها أخ کذلک، و الزوج إذا لم یکن للزوجة ولد. و الربع: للزوج إذا کان للزوجة ولد، و للزوجة إذا لم یکن للزوج ولد. و الثمن: للزوجة إذا کان للزوج ولد. و الثلث: للاُمّ مع عدم الولد للمیّت و لا الإخوة بالشرائط الأتیة، و للأخ و الاُخت من الاُمّ مع التعدّد. و الثلثان: للبنتین فصاعداً مع عدم وجود الابن، و للاُختین فصاعداً لأبوین أو لأب مع عدم وجود الأخ. و السدس: للأب مع وجود الولد، و للاُمّ مع الولد أو وجود الإخوة للمیّت بالشروط الآتیة، و للأخ أو الاُخت للاُمّ مع عدم التعدّد.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۲۲-موجبات الإرث و أسبابه ثلاثة، الأول: النسب بالسبب الشرعي أو ما بحكمه كالشبهة و نكاح الملل الفاسدة، دون مثل الزنا، بشرط صدق الرحم و القرابة عرفا.
و هو ثلاث طبقات مرتبة، لا يرث واحد من المرتبة اللاحقة مع وجود وارث من المرتبة السابقة:
الطبقة الأولى: و هي صنفان: الأبوان من غير ارتفاع و الأولاد ذكرا أو أنثى بلا واسطة أو معها.
الطبقة الثانية: و هي أيضا صنفان: الأجداد و الجدات لأب أو أم و إن علوا، و الإخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا لأب كانوا أو لأم أو لهما.
الطبقة الثالثة: الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و إن علوا و أولادهم و إن نزلوا، و يعد من في هذه الطبقة كلهم صنفا واحدا.
السبب الثاني: الزوجية، و بها يرث الزوجان كل من الآخر.
الثالث: الولاء، و هو ثلاث مراتب: ولاء العتق، ثم ولاء ضامن الجريرة، ثم ولاء الإمامة.
الصافی :مسألة - كتاب الميراث‏
و هو مشتمل على مقدمة و مقاصد و لواحق‏ 
أما المقدمة فتشتمل على أمور:
الأمر الأول- في موجبات الإرث و أسبابه على الإجمال، و هو ثلاثة:
الأول النسب،
و هو ثلاث طبقات مرتبة لا يرث واحد من المرتبة اللاحقة مع وجود وارث من المرتبة السابقة:
الطبقة الاولى- و هي صنفان الأبوان من غير ارتفاع، و الأولاد
ذكرا أو انثى بلا واسطة أو معها.
الطبقة الثانية- و هي أيضا صنفان الأجداد و الجدات لأب أو أم و إن علوا، و الإخوة و الأخوات و أولادهم و ان نزلوا
لاب كانوا أو لام أو لهما.
الطبقة الثالثة- الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و ان علوا و أولادهم و ان نزلوا،
و يعد من في هذه الطبقة كلهم صنفا واحدا.
الثاني الزوجية،
و بها يرث الزوجان كل من الآخر.
الثالث الولاء،
و هو ثلاثة مرتبة: ولاء العتق، ثمّ ولاء ضامن الجريرة، ثمّ ولاء الامامة.
الأمر الثاني الوارث إما يرث بالفرض، و اما يرث بالقرابة.
و المراد بالفرض هو السهم المقدر و الكسر المعين الذي سماه اللَّه تعالى في كتابه الكريم، و الفروض ستة و أربابها ثلاثة عشر: النصف لبنت واحدة اذا لم يكن معها ابن، و أخت واحدة لأبوين أو لاب اذا لم يكن معها أخ كذلك، و الزوج اذا لم يكن للزوجة ولد و لو بالواسطة. و الربع للزوج اذا كان للزوجة ولد و لو بالواسطة، و للزوجة اذا لم يكن للزوج ولد و لو بالواسطة. و الثمن للزوجة اذا كان للزوج ولد و لو بالواسطة.
و الثلث للام مع عدم الولد للميت و لو بالواسطة و لا الاخوة بالشرائط الآتية، و للأخ و الاخت مع الام مع التعدد. و الثلثان للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن، و للأختين فصاعدا لأبوين مع وجود الاخ للابوين أو لاب مع وجود الاخ من الاب. و السدس للاب مع وجود الولد و لو بالواسطة، و للام مع الولد و لو بالواسطة أو وجود الاخوة للميت بالشروط الآتية، و للأخ أو الاخت للام مع عدم التعدد.
مسألة ۱- قد ظهر ممّا مرّ: أنّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم و إنّما یکون إرثهم بالقرابة، و أنّ الزوجین و راثتهما بالفرض مطلقاً. و أمّا الطبقة الاُولی و الثانیة فبعضهم لا فرض له أصلاً کالابن و الأخ للأبوین أو لأب، و بعضهم ذو فرض مطلقاً کالاُمّ، و بعضهم ذو فرض علی حال دون حال کالأب، فإنّه ذو فرض مع وجود الولد للمیّت و لیس له فرض مع عدم الولد، و کالبنت و البنتین، و کذا الاُخت و الاُختان لأب أو أبوین، فإنّ لهنّ الفرض إذا لم یکن معهنّ ذکر و لیس لهنّ فرض إذا کان معهنّ ذکر.
الگلپایگانی  مسألة  - الوارث 
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۲۳- الوارث إما يرث بالفرض، و إما يرث بالقرابة. و المراد بالفرض السهم المقدر و الكسر المعين الذي سماه اللّه تعالى في كتابه الكريم، و الفروض ستة و أصحابها ثلاثة عشر: النصف: لبنت واحدة بأن لم يكن لها أخ أو أخت غير ممنوع الإرث (فإن ممنوع الإرث في جميع الفروض كالمعدوم).
و أخت وحيدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك. و الزوج إذا لم يكن للزوجة ولد و إن نزل. و الربع: للزوج إذا كان للزوجة ولد و إن نزل.
و للزوجة إذا لم يكن للزوج ولد و إن نزل، و الثمن: للزوجة إذا كان للزوج ولد و إن نزل. و الثلث: للأم مع عدم الولد للميت و إن نزل، و لا الإخوة بالشرائط الآتية، و للاثنين فصاعدا من ولد الأم. و الثلثان: للبنتين فصاعدا مع عدم وجود الابن غير ممنوع الإرث، و للأختين فصاعدا لأبوين مع عدم وجود أخ للأبوين، أو الأختين لأب مع عدم وجود أخ للأب. و السدس:
للأب مع وجود الولد و إن نزل، و للأم مع الولد و إن نزل، أو وجود الإخوة للميت بالشروط الآتية، و للأخ أو الأخت للأم مع عدم التعدد.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۲۴- ظهر مما ذكرنا أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم، و إنما يكون إرثهم بالقرابة، و أن وراثة الزوجين بالفرض مطلقا. و أما الطبقة الأولى و الثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن و الأخ للأبوين أو الأب، و بعضهم له فرض مطلقا كالأم، و بعضهم له فرض في حال دون حال كالأب، فإن له فرضا مع وجود ولد للميت و ليس له فرض مع عدم الولد، و كالبنت و البنتين، و كذا الأخت و الأختان لأب أو أبوين، فإن لهن فرضا إذا لم يكن معهن ذكر، و ليس لهن فرض إذا كان معهن ذكر.
مسألة ۲- ظهر ممّا ذکر: أنّ من کان له فرض علی قسمین: أحدهما: من لیس له إلّا فرض واحد و لا ینقص و لا یزید فرضه بتبدّل الأحوال، کالأب فإنّه یکون ذا فرض في صورة وجود الولد، و فرضه لیس إلّا السدس مطلقاً، و کذلک البنت الواحدة والبنتان فصاعداً مع عدم الابن، و کذا الاُخت و الاُختان لأب أو أبوین مع عدم الأخ، فإنّ فرضهنّ النصف أو الثلثان مطلقاً. و هؤلاء و إن کانوا ذوي فرض علی حال دون حال، إلّا أنّ فرضهم لا یزید و لا ینقص بتبدّل الأحوال. و قد یکون من کان له فرض علی کلّ حال لا یتغیّر فرضه بتبدّل الأحوال، و ذلک کالأخ أو الاُخت اللاُمّ، فمع الوحدة کان فرضه السدس، و مع التعدّد الثلث، و لا یزید علی ذلک و لا ینقص في جمیع الأحوال. الثاني: من کان فرضه یتغیّر بتبدّل الأحوال، کالاُمّ؛ فإنّ لها الثلث تارة و السدس اُخری، و کذا الزوجان فإنّ للزوج نصف مع عدم الولد و الربع مع وجوده، و للزوجة الثمن مع وجود الولد و الربع مع عدمه.
 
  الگلپایگانی  مسألة ۱۵۲۵- ظهر مما ذكرنا أن من كان له فرض على قسمين:أحدهما: من ليس له إلا فرض واحد و لا ينقص و لا يزيد فرضه بتبدّل‏ الأحوال، كالأب فإنه يكون ذا فرض في صورة وجود الولد، و فرضه ليس إلا السدس مطلقا، و كذلك البنت الواحدة و البنتان فصاعدا مع عدم الابن، و كذا الأخت و الأختان لأب أو أبوين مع عدم الأخ، فإن فرضهن النصف أو الثلثان مطلقا، و هؤلاء و إن كانوا ذوي فروض في حال دون حال، إلا أن فرضهم لا يزيد و لا ينقص بتبدّل الأحوال. و قد يكون له فرض على كل حال و لا يتغير بتبدّل الأحوال، كالأخ أو الأخت للأم، فمع الوحدة يكون السدس و مع التعدد الثلث، و لا يزيد على ذلك و لا ينقص في جميع الأحوال.الثاني: من كان فرضه يتغير بتبدّل الأحوال، كالأم فإن لها الثلث تارة و السدس أخرى، و كذا الزوجان فإن للزوج النصف مع عدم الولد و الربع مع وجوده، و للزوجة الثمن مع وجود الولد و الربع مع عدمه.
الأمر الثالث: في موانع الإرث و هي ثلاثة:
الأوّل: الکفر بأصنافه
أصلیّاً کان أو عن ارتداد، فلا یرث الکافر من المسلم أصلاً و إن کان قریباً، و إنّما یختصّ إرثه بالمسلم و إن کان بعیداً، فلو کان له ابن کافر و للابن ابن مسلم، یرثه ابن الابن لاالابن، و کذا لو کان له ابن کافر و أخ أو عمّ أو ابن عمّ مسلم، برثه المسلم دونه، بل و کذا لو لم یکن له وارث من ذوي الأنساب و کان له معتق أو ضامن جریرة مسلم، یختصّ إرثه بهما دونه، و إذا لم یکن له وارث مسلم في جمیع الطبقات من ذوي الأنساب و غیرهم کان ممّن لا وارث له، و اختصّ إرثه بالإمام علیه السّلام و لم یرث ابنه الکافر منه شیئاً.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۲۶-موانع الإرث‏ المشهور من موانع الإرث ثلاثة: الأول: الكفر بأصنافه أصليا كان أو عن ارتداد، فلا يرث الكافر من المسلم أصلا و إن كان قريبا، و إنما يختص إرثه بالمسلم و إن كان بعيدا، فلو كان له ابن كافر و للابن ابن مسلم يرثه ابن الابن لا الابن، و كذا لو كان له ابن كافر و أخ أو عم أو ابن عم مسلم، يرثه المسلم دون الابن الكافر. بل و كذا لو لم يكن له وارث من ذوي الأنساب و كان له معتق أو ضامن جريرة مسلم يختص إرثه بهما دونه، و لو لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الأنساب و غيرهم كان ممن لا وارث له، و اختص إرثه بالإمام عليه السلام، و لم يرث ابنه الكافر منه شيئا.
مسألة ۳- إذا مات الکافر – أصلیّاً أو مرتدّاً عن فطرة أو ملّة – و له وارث مسلم و کافر، ورثه المسلم و إن کان بعیداً کالمعتق و ضامن الجزیرة، دون الکافر و إن کان قریباً کالأب و الابن، و إن لم یکن له وارث مسلم بل کان جمیع ورثته کفّاراً یرثونه علی قواعد الإرث، إلّا إذا کان مرتدّاً فطریّاً أو ملّیّاً فإنّ میراثه للإمام علیه السّلام دون ورثته الکفّار.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۲۷- إذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة و له وارث مسلم و كافر، ورثه المسلم و إن كان بعيدا كالمعتق و ضامن الجريرة دون الكافر و إن كان قريبا كالأب و الابن. و إن لم يكن له وارث مسلم بل‏ كان جميع ورثته كفارا يرثونه، إلا إذا كان مرتدا فطريا أو مليا فإن ميراثه للإمام دون ورثته الكفار.
 
مسألة ۴- لو مات مسلم أو کافر و کان له وارث کافر و وارث مسلم غیر الإمام و أسلم بعد موته وارثه الکافر، فإن کان وارثه المسلم واحداً اختصّ بالإرث و لم ینفع لمن أسلم إسلامه، و کذا إن کان متعدّداً و کان إسلام من أسلم بعد قسمة المیراث بینهم، و أمّا لو أسلم قبل القسمة شارکهم في الإرث إن ساواهم في المرتبة، و اختصّ بالإرث و حجبهم عنه إن تقدّم علیهم، کما إذا کان ابناً للمیّت و هم إخوته.
الگلپایگانی  مسألة ۱۵۲۸-إذا مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام، و أسلم بعد موته وارثه الكافر، فإن كان وارثه المسلم متعددا و كان إسلام من أسلم منهم قبل قسمة الميراث، استحق إرثه منه كأحدهم، و إن كان بعد القسمة لم يستحق الإرث.
و إن كان وارثه المسلم واحدا و هو الزوجة فالحكم كما تقدم، و إن كان واحدا و لكنه غير الزوجة اختص بالإرث و لم يؤثر إسلام من أسلم بعد موت المورث في الإرث منه.
أما إذا كان وارثه منحصرا بالإمام عليه السلام و أسلم الكافر من ورثته، فهو أولى بإرثه من الإمام عليه السلام.
مسألة ۵- لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض الترکة دون بعض، کان لکلّ منهما حکمه، فلم یرث فیما قسّم، و اختصّ بالإرث أو شارک فیما لم یقسّم.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۲۹- إذا أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه، فلا يرث فيما قسم و يختص بالإرث أو يشارك فيما لم يقسم.
مسألة ۶- لو مات مسلم عن ورثة کفّار لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته، اختصّ هو بالإرث و لم یرثه الباقون و لم ینته الأمر إلی الإمام علیه السّلام، و کذ الحال لو کان المیّت مرتدّاً و خلّف ورثة کفّاراً و أسلم بعضهم بعد موته، فإنّ الإرث یختصّ به.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۳۰- إذا مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته، اختص هو بالإرث و لم يرثه الباقون، و لم ينته الأمر إلى الإمام، و كذا الحال لو كان الميت مرتدا و خلف ورثة كفارا و أسلم بعضهم بعد موته، فإن الإرث يختص به.
مسألة ۷- لو مات کافر أصليّ یخلّف إلّا ورثة کفّاراً لیس بینهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته، فالظاهر أنّه لا أثر لإسلامه و کان الحکم کما قبل إسلامه، فإن تقدّمت طبقته علی طبقة الباقین – کما إذا کان ابناً للمیّت و هم إخوته – اختصّ الإرث به، و إن ساواهم في الطبقة شارکهم، و إن تأخّرت طبقته – کما إذا کان عمّاً للمیّت و هم إخوته – اختصّ الإرث بهم. و یحتمل أن تکون مشارکته مع الباقین في صورة مساواته معهم في الطبقة إنّما هو فیما إذا کان إسلامه بعد قسمة الترکة بینه و بینهم، و أمّا إذا کان قبلها اختصّ الإرث به. و کذا اختصاص الطبقة السابقة بالإرث في صورة تأخّر طبقة من أسلم إنّما هو فیما إذا کان من في الطبقة السابقة واحداً أو متعدّداً و کان إسلام من أسلم بعد قسمة الترکة بینهم، و أمّا إذا کان إسلامه قبل القسمة اختصّ الإرث به.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۳۱- إذا مات كافر أصلي و لم يخلف إلا ورثة كفارا ليس بينهم مسلم، فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنه لا أثر لإسلامه في الإرث، فإن تقدمت طبقته على طبقة الباقين كما إذا كان ابنا للميت و هم إخوته اختص الإرث به، و إن ساواهم في الطبقة شاركهم، و إن تأخرت طبقته كما إذا كان عما للميت و هم إخوته اختص الإرث بهم، كما هو الحال قبل إسلامه.
مسألة ۸- المراد بالمسلم و الکافر – وارثاً و مورّثاً و حاجباً و محجوباً – أعمّ منهما حقیقة و مستقلّاً أو حکماً و تبعاً، فکلّ طفل کان أحد أبویه مسلماً حال انعقاد نطفته مسلم حکماً و تبعاً فیلحقه حکمه، و إن ارتدّ بعد ذلک المتبوع فلا یتبعه الطفل في الارتداد الطارئ، نعم یتبعه في الإسلام إذا أسلم أحد أبویه قبل بلوغه، بعد ما کانا کافرین حین انعقاد نطفته. و کلّ طفل کان أبواه معاً کافرین – أصلیّین أو مرتدّین أو مختلفین – حین انعقاد نطفته بحکم الکافر حتّی یسلم أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الإسلام هو بعد بلوغه. فعلی ما ذکرنا لو مات کافر و له أولاد کفّار و له أطفال أخ مسلم أو اُخت مسلمة، یرثه تلک الأطفال دون الأولاد، و لو کان له ابن کافر و طفل ابن مسلم یرثه طفل ابنه دون ابنه، و لو مات مسلم و له طفل ثمّ مات ذلک الطفل و لیس له وارث مسلم في جمیع الطبقات کان وارثه الإمام کما هو الحال في المیّت المسلم، و لو مات طفل بین کافرین و له مال و کان ورثته کلّهم کفّاراً لیس بینهم مسلم، ورثه الکفّار علی ما فرض الله دون الإمام. هذا إذا کان أبواه کافرین أصلیّین، و أمّا إذا کانا مرتدّین، فهل لهذا الطفل حکم الکفر الارتدادي حتّی یکون وارثه الإمام، أو حکم الکافر الأصلي حتّی یرثه ورثته الکفّار؟ و جهان، لا یخلو ثانیهما من قوّة.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۳۲- المراد بالمسلم و الكافر وارثا و موروثا و حاجبا و محجوبا أعم منهما حقيقة و مستقلا أو حكما و تبعا، فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته مسلم حكما و تبعا فيلحقه حكمه، و إن ارتد بعد ذلك المتبوع فلا يتبعه الطفل في الارتداد الطارئ. نعم يتبعه في الإسلام إذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه بعد ما كانا كافرين حين انعقاد نطفته. و كل طفل كان أبواه معا كافرين أصليين أو مرتدين أو مختلفين حين انعقاد نطفته يكون بحكم الكافر حتى يسلم أحدهما قبل بلوغه أو يظهر الإسلام هو بعد بلوغه. فعلى ما ذكرنا لو مات كافر و له أولاد كفار و له أطفال أخ مسلم أو أخت مسلمة يرثه أولئك الأطفال دون أولاده، و لو كان له ابن كافر و طفل ابن مسلم يرثه طفل ابنه دون ابنه. و لو مات مسلم و له طفل ثم مات ذلك الطفل و ليس له وارث مسلم في جميع الطبقات كان وارثه الإمام عليه السلام كما هو الحال في الميت المسلم. و لو مات طفل بين كافرين و له مال و كان ورثته كلهم كفارا ليس بينهم مسلم، ورثه الكفار على ما فرض اللّه تعالى دون الإمام. هذا إذا كان أبواه كافرين أصليين، و لا يخلو هذا الحكم من قوة إذا كانا مرتدين أيضا.
مسألة ۹- المسلمون یتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الاُصول و العقائد، فیرث المحقّ منهم عن مبطلهم و بالعکس و مبطلهم. نعم الغلاة و الخوارج و النواصب و من أنکر ضروریّاً من ضروریّات الدین – کوجوب الصلاة و صوم شهر رمضان – کفّار أو بحکمهم، فیرث منهم المسلمون و هم لا یرثون منهم.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۳۳- المسلمون يتوارثون و إن اختلفوا في المذاهب و الأصول و العقائد. نعم الغلاة و الخوارج و النواصب و من أنكر ضروريا من ضروريات الدين كوجوب الصلاة و صوم شهر رمضان كفار أو بحكمهم، فيرث منهم المسلمون و لا يرثون هم من المسلمين.
مسألة ۱۰- الکفّار یتوارثون و إن اختلفوا في الملل و النحل، فیرث النصراني من الیهودي و بالعکس، بل و یرث الذمّي من الحربي و بالعکس، لکن یشترط في إرث الکافر من الکافر فقد الوارث المسلم، فإن وجد – و إن کان بعیداً – یحجب الکافر و إن کان قریباً کما تقدّم تفصیله.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۳۴- الكفار يتوارثون و إن اختلفوا في الملل و النحل، فيرث النصراني من اليهودي و بالعكس، بل و يرث الذمي من الحربي و بالعكس، لكن يشترط في إرث الكافر من الكافر فقد الوارث المسلم، فإن وجد و إن كان بعيدا يحجب الكافر و إن كان قريبا، كما تقدم.
مسألة ۱۱- المرتدّ – و هو من خرج عن الإسلام و اختار الکفر بعد ما کان مسلماً – علی قسمین: فطريّ و ملّي.
و الأوّل: من کان أحد أبویه مسلماً حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الإسلام بعد بلوغه ثمب خرج عنه، و الثاني: من کان أبواه کافرین حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الکفر بعد البلوغ فصار کافراً أصلیّاً ثمّ أسلم ثمّ عاد إلی الکفر، کنصرانيّ أسلم ثمّ عاد إلی نصرانیّته.
فالفطري: إن کان رجلاً تبین منه زوجته و ینفسخ نکاحها بغیر طلاق و تعتدّ عدّة الوفاة ثمّ تتزوّج بالغیر إن أرادت، و یقسّم أمواله التي کانت له حین ارتداده بین ورثته بعد أداء دیونه کالمیّت و لا ینتظر موته، و لا تفید توبته و رجوعه إلی الإسلام في رجوع زوجته و ماله إلیه. نعم تقبل توبته باطناً علی الأقوی، بل ظاهراً أیضاً بالنسبة إلی بعض الأحکام فیطهر بدنه و تصحّ عباداته و یملک الأموال الجدیدة بأسبابه الاختیاریّة کالتجارة و الحیازة، و القهریّة کالإرث، و یجوز له التزویج بالمسلمة، بل له تجدید العقد علی الزوجة السابقة. و إن کان امرأة بقیت أموالها علی ملکها و لا تنتقل إلی ورثتها إلّا بموتها، و تبین من زوجها المسلم في الحال، بلا اعتداد إن کانت غیر مدخول بها، و مع الدخول بها ینفسخ نکاحها لکن علیها العدّة؛ عدّة الطلاق، فإن تابت و هي في العدّة عادت الزوجیّة، و إن لم تتب حتّی انقضت العدّة بانت من زوجها.
و أمّا الملّي – سواء کان رجلاً أو امرأة: فلا تنتقل أمواله إلی ورثته إلّا بالموت. و ینفسخ النکاح بین المرتدّ و زوجته المسلمة، و کذا بین المرتدّة و زوجها المسلم بمجرّد الارتداد، بدون اعتداد مع عدم الدخول، و مع الاعتداد عدّة الطلاق مع الدخول، فإن تاب أو تابت قبل انقضاء العدّة عادت الزوجیّة، و إلّا فلا کما عرفت في المرأة المرتدّة عن فطرة.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۳۵- المرتد- و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد
ما كان مسلما- على قسمين: فطري و ملي، و الأول، من كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته ثم أظهر الإسلام بعد بلوغه ثم خرج عنه، و الثاني، من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ثم أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافرا أصليا ثم أسلم ثم عاد إلى الكفر كنصراني أسلم ثم عاد إلى نصرانيته.فالفطري: إن كان رجلا تبين منه زوجته و ينفسخ نكاحها بغير طلاق و تعتد عدة الوفاة ثم تتزوج بغيره إن أرادت و تقسم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميت، و لا ينتظر موته و لا تفيد توبته و رجوعه إلى الإسلام في رجوع زوجته و ماله إليه. نعم تقبل توبته باطنا على الأقوى، بل ظاهرا أيضا بالنسبة إلى بعض الأحكام، فيطهر بدنه و تصح عباداته و يملك الأموال الجديدة بأسباب التملك الاختيارية كالتجارة و الحيازة، و القهرية كالإرث، و يجوز له التزوج بالمسلمة، بل له تجديد العقد على الزوجة السابقة. و إن كان المرتد امرأة بقيت أموالها على ملكها و لا تنتقل إلى ورثتها إلا بموتها، و تبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد إن كانت غير مدخول بها و مع الدخول بها ينتظر إلى انقضاء عدة الطلاق، فإن تابت و هي في العدة بقيت الزوجية، و إن لم تتب حتى انقضت العدة انكشف أنها بانت منه حين ارتدادها.و أما الملي: سواء كان رجلا أو امرأة فلا تنتقل أمواله إلى ورثته إلا بالموت، و ينفسخ النكاح بين المرتد و زوجته المسلمة، و كذا بين المرتدة و زوجها المسلم بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول، أما مع الدخول فينتظر بها إلى انقضاء عدة الطلاق. فإن تاب أو تابت قبل انقضاء العدة بقيت الزوجية و إلا فلا، كما عرفت في المرأة المرتدة عن فطرة.
مسألة ۱۲- لا یرث من المقتول إذا کان القتل عمداً ظلماً، و یرث منه إذا قتله بحقّ کما إذا کان قصاصاً أو حدّاً أو دفاعاً عن نفسه أو عرضه أو ماله، و کذا إذا کان خطأ محضاً، کما إذا رمی إلی طائر فأخطأ و أصاب قریبه فإنّه یرثه، نعم لا یرث من دیته التي تتحمّلها العاقلة علی الأقوی. و أمّا شبه العمد، و هو ما إذا کان قاصداً لإیقاع الفعل علی المقتول غیر قاصد للقتل، و کان الفعل ممّا لا یترتّب علیه القتل في العادة – کما إذا ضربه ضرباً خفیفاً للتأدیب فأدّی إلی قتله – ففي کونه کالعمد المحض مانعاً عن الإرث أو کالخطأ المحض قولان، أقواهما أوّلهما خصوصاً إذا کان إیقاع الفعل بغیر حقّ، کما إذا ضربه ضرباً خفیفاً لا للتأدیب، أو کان الضارب من لیس له ولایة التأدیب فأدّی إلی قتله.
الگلپایگانی  مسألة ۱۵۳۶- الثاني من موانع الإرث: القتل، فلا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما، و يرث منه إذا قتله بحق، كما إذا كان قصاصا أو حدا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله، و كذا إذا كان خطأمحضا كما إذا رمى نحو طائر فأخطأ و أصاب قريبه فإنه يرثه، نعم لا يرث من ديته التي تتحملها العاقلة على الأقوى. و أما شبه العمد- و هو ما إذا كان قاصدا إيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل و كان الفعل مما لا يترتب عليه القتل في العادة كما إذا ضربه خفيفا للتأديب فأدى إلى قتله- فالأقوى أنه لا يمنع عن الإرث كالخطإ المحض.
مسألة ۱۳- لا فرق في القتل العمدي الظلمي – في مانعیّته من الإرث – بین ما کان بالمباشرة کما إذا ذبحه أو رماه بالرصاص، و بین ما کان بالتسبیب کما إذا رماه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مکان زماناً طویلاً بلا قوت فمات جوعاً، أو أحضر عنده طعاماً مسموماً بدون علم منه فأکله، إلی غیر ذلک من التسبیبات التي ینسب و یسند معها القتل إلی المسبّب. نعم بعض التسبیبات التي قد یترتّب علیها التلف ممّا لم ینسب و لم یسند التلف إلی المسبّب – کحفر البئر و إلقاء المزالق و المعاثر في الطرق و المعابر و غیر ذلک – و إن أوجب الضمان والدیة علی مسبّبها إذا تلف أحد بسببها – کما هو مذکور في کتابي الغصب و الدیات – إلّا أنّها غیر مانعة من الإرث، فیرث حافر البئر في الطریق عن قریبه الذي وقع و مات فیه.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۳۷- لا فرق في القتل العمدي ظلما في مانعيته من الإرث بين ما كان بفعل القاتل مباشرة بيده أو بآلة أو سلاح، و بين ما كان بالتسبيب كما إذا رماه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زمانا طويلا بلا قوت فمات جوعا، أو أحضر عنده طعاما مسموما بدون علم المقتول فأكله، إلى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب معها القتل إلى المسبب.نعم بعض التسبيبات التي قد يترتب عليها التلف مما لا ينسب التلف إلى المسبب كحفر البئر و إلقاء المزالق و المعاثر في الطرق و المعابر و غير ذلك و إن أوجب ذلك الضمان و الدية على مسببها، كما هو مذكور في كتابي الغصب و الديات، إلا أنها غير مانعة من الإرث، فيرث حافر البئر في الطريق من قريبة الذي وقع فيه و مات فيه.
مسألة ۱۴- کما أنّ القاتل ممنوع عن الإرث من المقتول، کذلک لا یکون حاجیاً عمّن هو دونه في الدرجة و متأخّر عنه في الطبقة، فوجوده کالعدم، فلو قتل شخص أباه و کان له ابن و لم یکن لأبیه أولاد غیر القاتل، ورث ابن القاتل من جدّه، و کذا إذا انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل و له إخوة کان میراثه لإخوته دون ابنه، بل لو لم یکن غیر القاتل قریب و کان له معتق أو ضامن جریرة کان میراثه لهما، و إن لم یکونا له أیضاً ورثه الإمام.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۳۸- القاتل الممنوع من الإرث من المقتول لا يحجب من هو دونه في الطبقة فوجوده كالعدم، فلو قتل شخص أباه و كان للقاتل ابن و لم يكن لأبيه أولاد غير القاتل ورث ابن القاتل جده، و كذا إذا انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل و كان له إخوة كان ميراثه لإخوته دون ابنه، بل لو لم يكن له غير القاتل قريب و كان له معتق أو ضامن جريرة كان ميراثه لهما، و إن فقدا أيضا ورثه الإمام عليه السلام.
مسألة ۱۵- الدیة في حکم مال المقتول یقضی منها دیونه و یخرج منها و صایاه أوّلاً قبل الإرث، ثمّ یورث الباقي کسائر الأموال؛ سواء کان القتل عمداً و صالحوا عن القصاص بالدیة، أو کان شبه عمد أو خطأ محضاً. و یرثها کلّ مناسب و مسابب حتّی الزوجین في القتل العمدي و إن لم یکن لهما حقّ القصاص، لکن إذا وقع الصلح و التراضي بالدیة ورثا نصیبهما منها، نعم لا یرث المتقرّب بالاُمّ وحدها کالأخ و الاُخت للاُمّ من الدیة شیئاً.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۳۹- الدية بحكم مال المقتول، تقضى منها ديونه و تخرج منها وصاياه أولا قبل الإرث، ثم يورث الباقي كسائر الأموال، سواء كان‏ القتل عمدا و صالحوا عن القصاص بالدية، أو كان شبه عمد، أو خطأ محضا، و يرثها كل ذي نسب و سبب حتى الزوجين في القتل العمدي و إن لم يكن لهما حق القصاص لكن إذا تصالحوا على الدية ورثا نصيبهما منها. نعم لا يرث الإخوة و الأخوات للأم من الدية شيئا كما ورد في الرواية، و أما غيرهما من المتقربين بالأم، فالظاهر أنهم يرثون منها.
الثالث من الموانع: الرقّ
مسألة ۱۶- الرقیّة مانعة عن الإرث في الوارث و الموروث، فلا یرث الرقّ من الحرّ و کذا العکس، و إن قلنا بقابلیّة الرقّ للملک، فإنّ ملکه بعد موته لمولاه، فمن مات و له وارث حرّ و وارث مملوک فالمیراث للحرّ و إن کان بعیداً کضامن الجریرة، دون المملوک و إن کان قریباً کالوالد و الولد. و لیس یحجب الرقّ من کان تقرّبه بالمیّت بسببه، فلو کان الوارث رقّاً و له ولد حرّ لم یمنع الولد عن الإرث برقّ أبیه، بل یکون هو الوارث دونه.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۴۰- الثالث من موانع الإرث: الرق و هو مانع عن الإرث في الوارث و الموروث، فلا يرث الرق من الحر و كذا العكس. و هنا فروع لا جدوى في التعرض لها لعدم الابتلاء بها.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۴۱- يلحق بموانع الإرث اللعان إذا وقع جامعا للشرائط بين الزوجين يقطع التوارث بينهما، و إذا وقع لنفي الولد يقطع التوارث بين الأب و الولد، و كذا التوارث بين الولد و كل من تقرب إليه بواسطة الأب كالجد و الجدة للأب و الأعمام و العمات و أولادهم، فينحصر التوارث بين الولد و الأم و من تقرب إليه بالأم كالأخ و الأخت للأم و الأخوال و الخالات و أولادهم، حتى أنه لو كان له أخ للأب و الأم و أخ للأم كان كمن له أخوان للأم فيرثان بالسوية. و إن اعترف الأب بعد اللعان بولديته يرثه الولد دون العكس، إلا إذا أقر الولد به أيضا فيتوارثان. و لو أقر الولد وحده يرث منه الأب فقط، و هكذا ينفذ الإقرار على المقر وحده.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۴۲- الحمل يرث و يورث إذا انفصل حيا و إن مات من ساعته، و تعرف حياته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بأن يتحرك أو يصيح بعد سقوطه. و لا يشترط و لوج الروح فيه حين موت المورث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فإذا مات أحد و تبين الحمل في زوجته بعد موته و كان بحيث يلحق به شرعا، يرثه إذا انفصل حيا. و لا يعتبر في وارثيته و مورثيته الصياح بعد السقوط بعد ما علم سقوطه حيا بالحركة البينة و غيرها.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۴۳- لا يرث الحمل ما دام حملا، و لكن يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة فضلا عمن كان متأخرا عنه في الطبقة، فلو كان للميت حمل و له أحفاد أو إخوة يحجبهم عن الإرث و لا يعطوا شيئا حتى يتبين الحال، فإن سقط حيا اختص بالإرث، و إن سقط ميتا ورثوا. و لو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته كما إذا كان له أولاد أو أبوان يعزل للحمل نصيب ذكرين و يعطى الباقي للباقين مع مراعاة تغيير الفرض بوجود الحمل و عدمه كما سيأتي، و لا يخفى أن العزل ليس قسمة بحيث لو تلف المعزول قبل انفصال الحمل يحسب التلف عليه، بل يحسب على المجموع و يكون الحمل بعد انفصاله شريكا للموجودين فيما بقي من التركة، و ذلك لأنه ما دام حملا لم يملك شيئا حتى يتلف عليه، و العزل احتياط لحفظ ما يمكن أن يصير له بعد الانفصال، و سائر الورثة أيضا و إن كانوا لا يملكون بمقدار نصيب الحمل لكونهم محجوبين به، لكن المال المحجوب مشاع في التركة، فيقع التلف على المجموع. فلو كان للميت ابن واحد يعطى الثلث و يعزل للحمل الثلثان، و لو كانت له بنت واحدة تعطى الخمس و يعزل للحمل أربعة أخماس، و لو كان له ابن و بنت تقسم التركة سبع حصص، تعطى البنت حصة و يعطى الابن حصتين، و تعزل للحمل أربع حصص نصيب ذكرين.
مسألة ۱۷- لو مات شخص و له وارث مملوک و وارث حرّ فأعتق المملوک بعد موته، فإن تعدّد الحرّ و کان عتق المملوک قبل قسمة الترکة بین الأحرار، شارکهم إن ساواهم في المرتبة، و اختصّ بالإرث إن کان أولی و إن کان الحرّ واحداً أو کان عتق المملوک بعد القسمة لم یکن له نصیب.
مسألة‌‌ ۱۸- لو لم یکن له وارث في جمیع الطبقات سوی المملوک یشتري من مال المیّت و یعتق، و إذا بقي شيء یعطی له بعنوان الإرث. و لیس لمالکه الامتناع عن بیعه بل یقهر علیه لو امتنع، بل لیس له الإجحاف و الاقتراح في الثمن فیعطی له القیمة العادلة و یؤخذ منه المملوک و یعتق، و المباشر لذلک هو الحاکم و مع عدمه عدول المؤمنین، بل غیرهم – أیضاً – مع عدمهم علی نحو الوجوب الکفائي.
مسألة ۱۹- إذا کان المملوک أباً دو أمّاً للمیّت لا إشکال و لا خلاف في أنّه یشتری و یعتق، و الظاهر جریان هذا الحکم في کلّ قریب له، و لا سیّما الأولاد.
 
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۴۴- إذا كان الذي في طبقة الحمل ذا فرض، فإن لم يتغير فرضه على فرض وجود الحمل و عدمه يعطى كامل نصيبه، كما إذا كان له زوجة أو أبوان و كان له ولد آخر غير الحمل، فإن نصيبهم، و هو الثمن للزوجة و السدسان للأبوين، لا يتغير بوجود الحمل و عدمه بعد ما كان له ولد آخر. و إن كان ينقص على فرض وجوده، يعطى أقل ما يصيبه على تقدير ولادته حيا، كما إذا كانت له زوجة مع الأبوين و لم يكن له ولد آخر، فتعطى الزوجة الثمن و لكل من الأبوين السدس. و كذا لو ماتت الحامل، يعطى الزوج الربع و كل من الأبوين السدس قبل تبين الحال.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۴۵-إنما يعطى الوارث الموجود أقل ما يصيبه على تقدير كون الحمل ذكرين و انفصالهما حيين كما ذكرنا، فيما إذا طلب الوارث نصيبه الذي يصيبه قبل الانفصال، و إلا فله الانتظار و عدم المطالبة بنصيبه إلى أن يتبين الحال.
 
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۴۶- إذا تولد الحمل و كان حيا في آن ثم مات، كان نصيبه من الإرث لوارثه.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۴۷- لا فرق في وارثية الحمل أو مورثيته بعد انفصاله حيا بين أن يولد لأقل من مدة الحمل أو لتمامها. و كذا لا فرق بين أن تكون ولادته بسبب طبيعي أو غير طبيعي كضرب أمه مثلا فإنه في جميع هذه الصور يرث و يورث. أما إذا خرج بعض الحمل حيا و صاح مثلا ثم مات قبل انفصاله فإنه لا يرث لأن شرط الإرث الانفصال حيا.
 إذا غاب شخص غيبة منقطعة لا يعلم موته و لا حياته، فإما بالنسبة إلى زوجته فقد تقدم الحكم في كتاب الطلاق، و أما بالنسبة إلى أمواله فيفحص عنه أربع سنين، فإذا لم يظفر به فالأقوى خلافا للمشهور بين المتأخرين أنه يقسمها من كان وارثا له بعد انقضاء أربع سنين بينهم خصوصا إذا كان الوارث صغيرا أو مجنونا، و كيفية الطلب و الفحص و ما يتعلق بهما كما تقدم في الطلاق.
مسألة۲۰- إذا لم یف الترکة بتمام ثمن المملوک، فالظاهر أنّه یشتری بها شقص منه و یعتق و یسعی هو في الباقي. و هنا فروع اُخر لا جدوی في التعرّض بها لقلّة الابتلاء بها.
و یلحق بموانع الإرث اُمور ینبغي أن یذکر في ضمن مسائل:
مسألة۲۱- اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بین الزوجین یقطع التوارث بینهما، و إذا وقع في مقام نفي الولد یقطع التوارث بین الأب و الولد، و کذا التوارث بین الولد و کلّ من تقرّب إلیه بواسطة الأب کالجدّ و الجدّة للأب و الأعمام و العمّات و أولادهم، فینحصر التوارث بین الولد و الاُمّ، و بینه و بین من تقرّب إلیه بالاُمّ کالأخ و الاُخت للاُمّ و الأخوال و الخالات و أولادهم، حتّی أنّه لو کان له أخ للأب و الاُمّ و أخ للاُمّ کان کمن له أخوان للاُمّ فیرثان بالسویّة. و إن اعترف الأب بعد اللعان بولدیّته یرثه الولد دون العکس.
مسألة ۲۲- الحمل یرث و یورّث إذا انفصل حیّاً و إن مات من ساعته. و یعرف حیاته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بأن یتحرّک أو یصیح بعد سقوطه، و لا یشترط و لوج الروح فیه حین موت الموربث، بل یکفي انعقاد نطفته حینه. فإذا مات أحد و تبیّن الحمل في زوجته بعد موته و کان بحیث یلحق به شرعاً یرثه إذا انفصل حیّاً. و لا یعتبر في وارثیّته و مورّثیّته الصیاح بعدالسقوط؛ بعد ما علم سقوطه حیّاً بالحرکة البیّنة و غیرها.
مسألة۲۳- الحمل ما دام حملاً لا یرث و لکن یحجب من کان متأخّراً عنه في المرتبة أو في الطبقة، فلو کان للمیّت حمل و له أحفاد و إخوة یحجبون عن الإرث، و لم یعطوا شیئاً حتّی یتبیّن الحال، فإن سقط حیّاً اختصّ بالإرث و إن سقط میّتاً یرثوا. و لو کان للمیّت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته – کما إذا کان له أولاد أو أبوان – یعزل للحمل نصیب ذکرین و یعطی الباقي للباقین، ثمّ بعد تبیّن الحال، إن سقط میّتاً یعطی ما عزله للوارث الآخر، و لو تعدّد وزّع بینهم علی ما فرض الله، فلو کان للمیّت ابن واحد یعطی الثلث و یعزل للحمل الثلثان، و لو کانت له بنت واحدة اُعطیت الخمس و عزل الحمل أربعة أخماس، و لو کان له ابن و بنت تقسّم الترکة سبع حصص؛ تعطی البنت حصّة و یعطی الابن حصّتین و تعزل للحمل أربع حصص نصیب ذکرین.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۴۹-الحجب‏- الحجب هو منع الوارث من نصيبه الذي كان يستحقه لولا وجود الحاجب. و هو قسمان: حجب حرمان، و هو أن يمنع الحاجب المحجوب من الإرث بالكلية، و حجب نقصان، و هو أن ينقص نصيبه عما كان له لولا الحاجب.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۵۰- قد عرفت أن موجبات الإرث ثلاثة: نسب، و ولاء،و زوجية، و أن لكل من النسب و الولاء طبقات ثلاث: فأما طبقات النسب فأولها: الأبوان بلا ارتفاع و الأولاد و إن نزلوا. و ثانيها: الإخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا، و الأجداد و الجدات و إن علوا. و ثالثها: الأعمام و العمات و الأخوال و الخالات و إن علوا و أولادهم و إن نزلوا. و أما طبقات الولاء، فأولها ولاء العتق، ثم ولاء ضامن الجريرة، ثم ولاء الإمامة.فاعلم أن الزوجين لا يحجبان حجب حرمان بأي وارث كان، فهما يشاركان كل وارث ذي نسب أو ذي ولاء من أي طبقة كان. و أما البواقي فذو النسب من أي طبقة كان يحجب ذا الولاء كذلك، فما دام أحد من ذوي الأنساب موجودا لا يصل الأمر إلى ذوي الولاء. و كل طبقة سابقة من ذوي النسب أو ذوي الولاء تحجب اللاحقة منهما، فمع وجود أحد الأبوين أو الأولاد و إن نزلوا لا يرث الإخوة و الأجداد، و مع وجود أحد الإخوة أو أولادهم و إن نزلوا أو الأجداد و إن علوا لا يرث الأعمام و الأخوال و أولادهم، و كذا إذا فقد ذوو الأنساب جميعا و انتهى الأمر إلى ذوي الولاء، فمع المعتق لا يرث ضامن الجريرة، و معه لا يرث الإمام عليه السلام.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۵۱- كما أن للنسب طبقات كذلك لكل طبقة مراتب و درجات:فأما الطبقة الأولى: فالأبوان بلا ارتفاع مرتبة واحدة، لكن الأولاد لهم مراتب و درجات متنازلة، أولها أولاد الميت (البنون و البنات) ثم أولادهم، ثم أولاد أولادهم، و هكذا.و أما الطبقة الثانية: فلكل من الأجداد و الجدات و الإخوة و الأخوات مراتب و درجات، فمراتب الأجداد صعودا: الجد و الجدة ثم أبواهما ثم أجدادهما، و هكذا. و مراتب الإخوة و الأخوات و أولادهم: الأخ و الأخت، ثم أولادهما، ثم أولاد أولادهما، و هكذا.و أما الطبقة الثالثة: أي طبقة العمومة و الخؤولة، فلها درجات متصاعدة:العم و العمة أخ الأب و أخته، و الخال و الخالة أخ الأم و أختها، ثم عم الأب‏
و عمته و خاله و خالته، و عم الأم و عمتها و خالها و خالتها. و لكل منهم درجات و مراتب متنازلة كأولاد عم الميت و عمته و أولاد خاله و خالته و أولاد أولادهم متنازلين، و كأولاد عم أب الميت و عمته و خاله و خالته، و أولاد عم أم الميت و عمتها و خالها و خالتها، و أولادهم متنازلين.إذا عرفت ذلك فاعلم أن كل من كان في المرتبة السابقة من كل طبقة يحجب من كان في المرتبة اللاحقة من تلك الطبقة حجب حرمان، و بعبارة أخرى من كان أقرب إلى الميت يمنع الأبعد منه، فلا يرث مع الابن أو البنت ابن الابن و لا ابن البنت و لا بنت الابن و لا بنت البنت. و لا يرث مع الأخ أو الأخت ابن الأخ و الأخت و لا بنتهما، و مع الجد أو الجدة للميت من جهة أبيه أو من جهة أمه، لا يرث جد أبيه و جدة أبيه و لا جد أمه و جدة أمه، و هكذا، و لا يرث مع العم أو العمة أو الخال أو الخالة أولادهم، و لا يرث مع أولادهم أولاد أولادهم، و لا يرث مع عم الميت أو عمته أو خاله أو خالته عمّ أبيه و عمته و خاله و خالته أو أحد من أولادهم، و كذلك في كل درجة كما يأتي.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۵۲- قد عرفت أن الطبقة الثالثة أي العمومة و الخؤولة درجات متصاعدة، و لكل درجة مراتب متنازلة، فاعلم أن كل درجة سابقة على درجة عليا صعودا تتبعها مراتبها النازلة، فهي أيضا سابقة على الدرجة العليا، فكما أن العم و العمة و الخال و الخالة سابقون على عم الأب و عمته و خاله و خالته، كذلك أولادهم و إن نزلوا سابقون عليهم، و كما أن عم الأب و عمته و خاله و خالته سابقون على عم الجد و عمته و خاله و خالته كذلك أولادهم و إن نزلوا سابقون عليهم. فلا يرث مع أولاد عم الميت و أولاد خاله و إن نزلوا عم أب الميت و خاله، و كذا لا يرث مع أولاد عم أب الميت و إن نزلوا عمّ جده أو خاله، و كذا لا يرث مع أولاد خال أب الميت، عمّ جده أو خاله. و لا فرق في الحكم المذكور بين العم و العمة و أولادهما.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۵۳- إنما يحجب من كان في المرتبة السابقة من كان في المرتبة اللاحقة و يمنع الأقرب الأبعد، إذا كانا من صنف واحد، و أما إذا كانا من صنفين فلا حجب و لا منع. و قد أشرنا سابقا إلى أن كلا من الطبقة الأولى و الثانية صنفان، ففي الأولى: الأب و الأم صنف، و الأولاد و إن نزلوا صنف آخر، و في الثانية: الأجداد و إن علوا صنف و الإخوة و الأخوات و أولادهم و إن نزلوا صنف آخر. و أما الطبقة الثالثة أي العمومة و الخؤولة و أولادهم، فهي صنف واحد.
فعلى هذا يحجب الابن ابن الابن، و يحجب ابن الابن ابن ابن الابن، و هكذا. و أما الأب و الأم فلا يحجبان الأولاد و إن نزلوا بمراتب. و كذا يحجب الإخوة و الأخوات أولادهم، و هم يحجبون أولاد أولادهم، و الجدّ الأدنى يحجب الجدّ الأعلى، و الأعلى بمرتبة يحجب الأعلى بمرتبتين، و لا يحجب الجدّ الأدنى أولاد الإخوة و إن تنازلوا بمراتب، و كذا الأخ أو الأخت لا يحجبان الجد مهما علا.و أما الأعمام و الأخوال فحيث أنهم صنف واحد، فالعم يحجب ابن الخال كما يحجب ابن العم، و كذا الخال يحجب ابن العم كما يحجب ابن الخال، و كذا ابن العم يحجب ابن ابن الخال كما يحجب ابن ابن العم، و ابن الخال يحجب ابن ابن العم كما يحجب ابن ابن الخال. و كذا العم و أولاده يحجبون خال الأب، كما يحجبون عمّ الأب، و الخال و أولاده يحجبون عمّ الأب كما يحجبون خال الأب.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۵۴- في الطبقتين الأخيرتين يحجب المتقرب بالأبوين المتقرب بالأب خاصة مع تساويهما في الدرجة و المرتبة، و لا يحجب المتقرب بالأم خاصة، فالأخ و الأخت للأب و الأم يحجبان الأخ و الأخت للأب دون الأخ و الأخت للأم. و كذا ابن الأخ أو الأخت للأبوين يحجبان ابن الأخ أو الأخت للأب خاصة، و لا يحجب ابن الأخ أو الأخت للأبوين الأخ و الأخت‏ للأم، بل هما يحجبانهما بسبق درجتهما عليهما. و كذا العم للأبوين يحجب العمّ لأب فقط، لأن الأعمام و الأخوال من هذه الحيثية في حكم صنفين. و كذا الخال لأبوين، يحجب الخال لأب.
و أما ابن العم و ابن الخال للأبوين فلا يحجبان الخال لأب بل هما محجوبان به، و كذا ابن الخال للأبوين لا يحجب العمّ لأب بل هو محجوب به، و ذلك لعدم تساوي الدرجة. نعم خصوص ابن العم للأبوين يحجب العم للأب خاصة. و هذه مسألة إجماعية خرجت عن الضابط المتقدم بالإجماع و المتيقن منه ما إذا كانت الصورة بحالها، فيعتبر فيه الذكورية و الوحدة و كونه بلا واسطة و عدم اجتماعه مع غيره من الزوج أو الزوجة أو العمة أو الخالة، كما يعتبر فيه وحدة العم و كونه عما للميت لا عما لأبيه أو جده فصاعدا.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۵۵- يحجب الولد مطلقا الزوج و الزوجة عن نصيبهما الأعلى و هو النصف و الربع إلى الأدنى و هو الربع و الثمن، فإن للزوج مع عدم الولد للزوجة النصف، و للزوجة مع عدم الولد للزوج الربع، و هو نصيبهما الأعلى، و مع وجود الولد للزوجة أو الزوج يكون للزوج الربع و لها الثمن، فهو يحجبهما حجب نقصان.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۵۶- يحجب الولد و إن نزل ذكرا كان أو أنثى، واحدا كان أو متعددا الأبوين عما زاد عن سدسيهما، فهو حاجب لهما حجب نقصان، حيث كان لهما مع عدم الولد للميت ثلثان للأب و ثلث للأم إن لم يكن للميت إخوة. و لا يحجب الولد الأبوين عما زاد على السدس في صورتين:
الأولى: إذا كان الولد بنتا واحدة مع أحد الأبوين أو كليهما، فإن التركة تقسم بين البنت مع أحد الأبوين أرباعا، فتأخذ البنت ثلاثة أرباع التركة، نصفها بالفرض و الزائد بالقرابة، و يأخذ أحد الأبوين ربع التركة، سدسها بالفرض و الزائد بالقرابة، و مع كليهما أخماسا فلكل منهما خمس.
الثانية: إذا كان الولد بنتين فصاعدا مع أحد الأبوين، فإن التركة تقسم‏ أخماسا: أربعة أخماس للبنات: ثلثان بالفرض و الباقي بالقرابة، و خمس لأحد الأبوين، السدس بالفرض و الباقي بالقرابة.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۵۷-يحجب الإخوة الأمّ عما زاد عن السدس مع وجود الأب و عدم وجود ولد للميت، فإنه لو لم يكن للميت إخوة كان للأم ثلث بالفرض و للأب ثلثان بالقرابة، حيث لا فرض له مع عدم الولد، و إذا كان له إخوة كان للأم سدس و الباقي للأب بالقرابة.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۵۸- إنما يحجب الإخوة الأمّ عما زاد على السدس بشروط سبعة:
الأول: وجود الأب، فإذا لم يكن و كانت الأم وحدها، كان لها المال كله، و لا حجب.
الثاني: أن يكونوا ذكرين، أو ذكرا و أنثيين، أو أربع إناث فصاعدا، فلا يحجب ذكر واحد وحده، أو مع أنثى واحدة، و لا ثلاث إناث. و الخنثى في الحجب كالأنثى بلا فرق.
الثالث: أن يكونوا إخوة أو أخوات لأب و أم أو لأب خاصة، فلا يحجب كلالة الأم و إن كثرت.
الرابع: أن لا يكون فيهم موانع الإرث من الكفر أو الرق أو القتل، فلو كان كلهم أو بعضهم كافرا، أو رقا، أو قاتلا للميت، لم يحجبوا.
الخامس: أن يكونوا منفصلين بالولادة، فلا يحجب من كان حملا حال موت أخيه أو أخته.
السادس: أن يكونوا أحياء حين موت المورث، فالإخوة الذين ماتوا قبل موته لا يحجبون الأم عما زاد عن السدس، بل لو اقترن موتهم بموته أو اشتبه تقدما و تأخرا لا يحجبون أيضا، فلو غرق ثلاثة إخوة و ماتوا جميعا و لم يعلم تقدم موت بعضهم على بعض، لا يحجبون الأم عما زاد عن السدس، و ترث الأم الثلث عن كل واحد منهم بلا حجب، إذا لم يكن لهم ولد، و الباقي للأب.
السابع: تغاير الأم مع الإخوة، بأن لا تكون الأم أختا لأبيهم و إلا فلا تحجب، كما يمكن فرضه في وطأ الشبهة و في المجوس، حيث يمكن أن تكون أمهم أخت أبيهم.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۵۹- يختص حكم الحجب بالإخوة، فلا يحجب أولاد الإخوة و لا يقومون مقام آبائهم في هذا الحكم، و إن قاموا مقامهم في الإرث في طبقتهم.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۶۰- عرفت أن الوارث إما أن يكون ذا فرض أو لا، فإن اتحد الوارث و لم يكن له فرض كان الإرث كله له بالقرابة، و كذا إن كان ذا فرض إلا أنه يرث مقدار فرضه بالفرض و الباقي بالرد بسبب القرابة، كما إذا انحصر الوارث في بنت واحدة فترث النصف بالفرض و النصف الباقي بالقرابة، أو انحصر في بنتين فصاعدا فيرثن ثلثين بالفرض و الباقي بالقرابة.
و كذا لو انحصر الوارث في أمّ فإنها ترث الثلث بالفرض و الباقي بالرد بالقرابة، و كذا غيرها من أصحاب الفروض إذا كانت التركة زائدة على الفريضة و كان الوارث منحصرا فيه و وارثا بالقرابة. و أما الوارث بالسبب كالزوج و الزوجة فلهما حكم آخر.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۶۱- إن تعدد الوارث، فإن كانوا كلهم ممن لا فرض لهم، يقسم المال بينهم بالتساوي أو التفاضل حسب حكمهم، و إن اجتمع ذو الفرض مع غيره، يأخذ ذو الفرض فرضه و يكون الباقي لمن لا فرض له، كما إذا اجتمع ابن مع أب أو أمّ، أو مع كليهما، فيأخذ كل منهما السدس و الباقي للابن، أو اجتمع زوج أو زوجة مع أب و أم و لم يكن ولد، فيعطى الزوج أو الزوجة نصيبهما الأعلى أي النصف أو الربع، و تعطى الأم الثلث مع عدم الإخوة الحاجبين، و السدس مع وجودهم، و الباقي للأب. و كذا لو اجتمع أحد الزوجين مع الأب وحده، يعطى نصيبه الأعلى، و يكون الباقي للأب.
 الگلپایگانی  مسألة ۱۵۶۲-إذا تعدد الوارث من طبقة واحدة من ذوي الفروض و لم يكن معهم من لا فرض له، و تساوت الفروض و استوعبت التركة و لم تزد عليها و لم تنقص عنها، توزع التركة على الورثة بإعطاء كل ذي فرض فرضه، و ذلك في ثلاثة فروض:
الأول: بنتان فصاعدا مع الأبوين، فيكون ثلثان للبنتين و ثلث للأبوين.
الثاني: زوج مع أخت واحدة للأب أو للأبوين، فيكون نصف للزوج، و نصف للأخت.
الثالث: المتعدد من كلالة الأم مع أختين فصاعدا لأب أو لأبوين، فيكون ثلث للكلالة و ثلثان للأختين فصاعدا.
تم المجلد الثاني من هداية العباد و الحمد للّه رب العالمين.
                         
 الصافی : مسألة ۱- قد ظهر مما مر أن أهل الطبقة الثالثة من ذوي الانساب لا فرض لهم‏ و انما يكون ارثهم بالقرابة و أن الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقا، و أما الطبقة الاولى و الثانية فبعضهم لا فرض له أصلا كالابن و الاخ للابوين أو لاب، و بعضهم ذو فرض مطلقا كالام، و بعضهم ذو فرض على حال دون حال كالاب، فانه ذو فرض مع وجود الولد للميت و ليس له فرض مع عدم الولد، و كالبنت و البنتين، و كذا الاخت و الاختان لاب أو أبوين، فان لهن الفرض اذا لم يكن معهن ذكر و ليس لهن فرض اذا كان معهن ذكر.
 الصافی : مسألة ۲- ظهر مما ذكر أن من كان له فرض على قسمين:أحدهما- من ليس له الا فرض واحد و لا ينقص و لا يزيد فرضه بتبدل الاحوال، كالاب فانه يكون ذا فرض في صورة وجود الولد و فرضه ليس الا السدس مطلقا، و كذلك البنت الواحدة و البنتان فصاعدا مع عدم الابن، و كذا الاخت و الاختان لاب أو أبوين مع عدم الاخ، فان فرضهن النصف أو الثلثان مطلقا، و هؤلاء و ان كانوا ذوي فرض على حال دون حال الا أن فرضهم لا يزيد و لا ينقص بتبدل الاحوال. و قد يكون من كان له فرض على كل حال لا يتغير فرضه بتبدل الاحوال، و ذلك كالاخ أو الاخت للام، فمع الوحدة كان فرضه السدس و مع التعدد الثلث، و لا يزيد على ذلك و لا ينقص في جميع الاحوال.
الثاني- من كان فرضه يتغير بتبدل الاحوال، كالام فان لها الثلث تارة و السدس أخرى، و كذا الزوجان فان للزوج نصف مع عدم الولد و الربع مع وجوده و للزوجة الثمن مع وجود الولد و الربع مع عدمه.
الامر الثالث في موانع الارث،
و هي ثلاثة:
الأول الكفر بأصنافه أصليا كان أو عن ارتداد،فلا يرث الكافر من المسلم أصلا و ان كان قريبا و انما يختص ارثه بالمسلم و ان كان بعيدا، فلو كان له ابن كافر و للابن ابن مسلم يرثه ابن الابن لا الابن، و كذا لو كان له ابن كافر و أخ أو عم أو ابن عم مسلم يرثه المسلم دونه، بل و كذا لو لم يكن له وارث من ذوي الانساب و كان له معتق أو ضامن جريرة مسلم يختص ارثه بهما دونه، و اذا لم يكن له وارث مسلم في جميع الطبقات من ذوي الانساب و غيرهم كان ممن لا وارث له و اختص ارثه بالامام عليه السلام و لم يرث ابنه الكافر منه شيئا.
 الصافی : مسألة ۳- اذا مات الكافر أصليا أو مرتدا عن فطرة أو ملة و له وارث مسلم و كافرورثه المسلم و ان كان بعيدا كالمعتق و ضامن الجريرة دون الكافر و ان كان قريبا كالاب و الابن، و ان لم يكن له وارث مسلم بل كان جميع ورثته كفارا يرثونه على قواعد الارث، الا اذا كان مرتدا فطريا أو مليا فان ميراثه للامام دون ورثته الكفّار.
 الصافی : مسألة ۴- لو مات مسلم أو كافر و كان له وارث كافر و وارث مسلم غير الإمام‏ و أسلم بعد موته وارثه الكافر، فإن كان وارثه المسلم واحدا و هو غير الزوجة اختص بالارث و لم ينفع لمن أسلم اسلامه أما اذا كان وارث الواحد المسلم هي الزوجة، فانه ان أسلم الوارث الكافر قبل تقسيم الارث بينها و بين الامام يأخذ نصيبه، فلو كان ولدا فللزوجة نصيبها الادنى و الا فالاعلى، و أما ان كان الوارث منحصرا بالامام عليه السلام فان أسلم الكافر من الورثة فهو أولى منه عليه السلام. و كذا لا ينفع اسلام من أسلم ان كان الوارث المسلم متعددا و كان اسلام من أسلم بعد قسمة الميراث بينهم، و أما لو أسلم قبل القسمة شاركهم في الارث ان ساواهم في المرتبة و اختص بالارث و حجبهم عنه ان تقدم عليهم، كما اذا كان ابنا للميت و هم إخوته.
 الصافی : مسألة ۵- لو أسلم الوارث بعد قسمة بعض التركة دون بعض كان لكل منهما حكمه،فلم يرث فيما قسم و اختص بالارث أو شارك فيما لم يقسم.
 الصافی : مسألة ۶- لو مات مسلم عن ورثة كفار ليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته‏ اختص هو بالارث و لم يرثه الباقون و لم ينته الامر الى الامام عليه السلام، و كذا الحال لو كان الميت مرتدا و خلف ورثة كفارا و أسلم بعضهم بعد موته فان الارث يختص به.
 الصافی : مسألة ۷- لو مات كافر أصلي و لم يخلف إلا ورثة كفاراليس بينهم مسلم فأسلم بعضهم بعد موته فالظاهر أنه لا اثر لإسلامه و كان الحكم كما قبل اسلامه، فان تقدمت طبقته على طبقة الباقين كما اذا كان ابنا للميت و هم اخوته اختص الارث به، و ان ساواهم في الطبقة شاركهم، و ان تأخرت طبقته كما اذا كان عما للميت و هم اخوته اختص الارث بهم. و يحتمل أن تكون مشاركته مع الباقين في صورة مساواته معهم في الطبقة انما هو فيما اذا كان اسلامه بعد قسمة التركة بينه و بينهم، و أما اذا كان قبلها اختص الارث به، و كذا اختصاص الطبقة السابقة بالارث في صورة تأخر طبقة من أسلم انما هو فيما اذا كان من الطبقة السابقة واحدا أو متعددا و كان اسلام من أسلم بعد قسمة التركة بينهم، و أما اذا كان اسلامه قبل القسمة اختص الارث به.
 الصافی : مسألة ۸- المراد بالمسلم و الكافر وارثا و موروثا و حاجبا و محجوبا أعم منهما حقيقة و مستقلا أو حكما و تبعا،فكل طفل كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته مسلم حكما و تبعا فيلحقه حكمه و ان ارتد بعد ذلك المتبوع فلا يتبعه الطفل في الارتداد الطارئ. نعم يتبعه في الاسلام اذا أسلم أحد أبويه قبل بلوغه بعد ما كانا كافرين حين انعقاد نطفته. و كل طفل كان أبواه معا كافرين أصليين أو مرتدين أو مختلفين حين انعقاد نطفته بحكم الكافر حتى يسلم أحدهما قبل بلوغه أو أظهر الاسلام هو بعد بلوغه، فعلى ما ذكرنا لو مات كافر و له أولاد كفار و له أطفال أخ مسلم أو اخت مسلمة يرثه اولئك الاطفال دون الاولاد، و لو كان له ابن كافر و طفل ابن مسلم يرثه طفل ابنه دون ابنه، و لو مات مسلم و له طفل ثمّ مات ذلك الطفل و ليس له وارث مسلم في جميع الطبقات كان وارثه الامام عليه السلام كما هو الحال في الميت المسلم، و لو مات طفل بين كافرين و له مال و كان ورثته كلهم كفارا ليس بينهم مسلم ورثه الكفار على ما فرض اللَّه دون الامام. هذا اذا كان أبواه كافرين أصليين، و أما اذا كانا مرتدين فهل لهذا الطفل حكم الكفر الارتدادي حتى يكون وارثه الامام أو حكم الكافر الاصلي حتى يرثه ورثته الكفار؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة.
 الصافی : مسألة ۹- المسلمون يتوارثون و ان اختلفوا في المذاهب و الأصول و العقائد،فيرث المحق منهم عن مبطلهم و بالعكس و مبطلهم عن مبطلهم. نعم الغلاة و الخوارج و النواصب و من أنكر ضروريا من ضروريات الدين كوجوب الصلاة وصوم شهر رمضان كفار أو بحكمهم، فيرث منهم المسلمون و هم لا يرثون منهم.
 الصافی : مسألة ۱۰- الكفار يتوارثون و ان اختلفوا في الملل و النحل،فيرث النصراني‏ من اليهودي و بالعكس، بل و يرث الذمي من الحربي و بالعكس، لكن يشترط في ارث الكافر من الكافر فقد الوارث المسلم، فان وجد و ان كان بعيدا يحجب الكافر و ان كان قريبا كما تقدم تفصيله.
 الصافی : مسألة ۱۱-المرتد- و هو من خرج عن الإسلام و اختار الكفر بعد ما كان مسلما- على قسمين فطري و ملي:و الاول من كان أحد أبويه مسلما حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الاسلام بعد بلوغه ثمّ خرج عنه،و الثاني من كان أبواه كافرين حال انعقاد نطفته ثمّ أظهر الكفر بعد البلوغ فصار كافرا أصليا ثمّ أسلم ثمّ عاد الى الكفر كنصراني أسلم ثمّ عاد الى نصرانيته.فالفطري ان كان رجلا تبين منه زوجته و ينفسخ نكاحها بغير طلاق و تعتد عدة الوفاة ثمّ تتزوج بالغير ان أرادت، و يقسم أمواله التي كانت له حين ارتداده بين ورثته بعد أداء ديونه كالميت، و لا ينتظر موته و لا تفيد توبته و رجوعه الى الاسلام في رجوع زوجته و ماله اليه. نعم تقبل توبته باطنا على الاقوى، بل ظاهرا أيضا بالنسبة الى بعض الاحكام، فيطهر بدنه و تصح عباداته و يملك الاموال الجديدة بأسبابه الاختيارية كالتجارة و الحيازة و القهرية كالارث، و يجوز له التزويج بالمسلمة، بل له تجديد العقد على زوجته السابقة.
و ان كان امرأة بقيت أموالها على ملكها و لا تنتقل الى ورثتها الا بموتها و تبين من زوجها المسلم في الحال بلا اعتداد ان كانت غير مدخول بها و مع الدخول وقف الانفساخ على الانقضاء العدة، فان تابت و هي في العدة عادت الزوجية و ان لم تتب حتى انقضت العدة بانت من زوجها.
و أما الملي سواء كان رجلا أو امرأة فلا تنتقل أمواله الى ورثته الا بالموت، و ينفسخ النكاح بين المرتد و زوجته المسلمة و كذا بين المرتدة و زوجها المسلم‏ بمجرد الارتداد بدون اعتداد مع عدم الدخول و مع الاعتداد عدة الطلاق مع الدخول، فان تاب أو تابت قبل انقضاء العدة عادت الزوجية و الا فلا كما عرفت في المرأة المرتدة عن فطرة.
الثاني من موانع الارث القتل.
 الصافی : مسألة ۱۲- لا يرث القاتل من المقتول إذا كان القتل عمدا ظلما، و يرث منه اذا قتله بحق،كما اذا كان قصاصاً أو حدا أو دفاعا عن نفسه أو عرضه أو ماله و كذا اذا كان خطأ محضا كما اذا رمى الى طائر فأخطأ و أصاب قريبه، فانه يرثه. نعم لا يرث من ديته التي تتحملها العاقلة على الاقوى. و أما شبه العمد- و هو ما اذا كان قاصدا لإيقاع الفعل على المقتول غير قاصد للقتل و كان الفعل مما لا يترتب عليه القتل في العادة كما اذا ضربه ضربا خفيفا للتأديب فأدى الى قتله- ففي كونه كالعمد المحض مانعا عن الارث أو كالخطإ المحض؟ قولان أقواهما ثانيهما.
 الصافی : مسألة ۱۳- لا فرق في القتل العمدي الظلمي في مانعيته من الإرث بين ما كان بالمباشرة كما اذا ذبحه أو رماه بالرصاص، و بين ما كان بالتسبيب كما اذا رماه في مسبعة فافترسه السبع، أو حبسه في مكان زمانا طويلا بلا قوت فمات جوعا، أو أحضر عنده طعاما مسموما بدون علم منه فأكله الى غير ذلك من التسبيبات التي ينسب و يسند معها القتل الى المسبب. نعم بعض التسبيبات التي قد يترتب عليها التلف مما لم ينسب و لم يسند التلف الى المسبب- كحفر البئر و القاء المزالق و المعاثر في الطرق و المعابر و غير ذلك- و ان أوجب الضمان و الدية على مسببها اذا تلف أحد بسببها كما هو مذكور في كتابي الغصب و الديات، الا أنها غير مانعة من الارث، فيرث حافر البئر في الطريق عن قريبه الذي وقع و مات فيه.
 الصافی : مسألة ۱۴- كما أن القاتل ممنوع عن الارث من المقتول كذلك لا يكون حاجبا عمن هو دونه في الدرجة و متأخر عنه في الطبقة،فوجوده كالعدم، فلو قتل‏ شخص أباه و كان له ابن و لم يكن لابيه أولاد غير القاتل، ورث ابن القاتل من جده، و كذا اذا انحصر أولاد المقتول في ابنه القاتل و له إخوة كان ميراثه لإخوته دون ابنه، بل لو لم يكن غير القاتل قريب و كان له معتق أو ضامن جريرة كان ميراثه لهما، و ان لم يكونا له أيضا ورثه الامام عليه السلام.
 الصافی : مسألة ۱۵- الدية في حكم مال المقتول يقضى منها ديونه و يخرج منها وصاياه أوّلًا قبل الإرث ثمّ يورث الباقي كسائر الأموال،سواء كان القتل عمدا و صالحوا عن القصاص بالدية أو كان شبه عمد أو خطأ محضا، و يرثها كل مناسب و مسابب حتى الزوجين في القتل العمدي و ان لم يكن لهما حق القصاص، لكن اذا وقع الصلح و التراضي بالدية ورثا نصيبهما منها. نعم لا يرث الاخ و الاخت للام من الدية شيئا و الاحوط في غيرهما كالخئولة و الجدودة من قبلها التصالح و ان كان لا يبعد الحاقهم بهما.
 الصافی : مسألة ۱۶- الظاهر أنه لا فرق في منع القتل من الارث بين كون القاتل واحدا أو متعددا و في صورة التعدد لا فرق بين كون جميعهم وارثا للمقتول أو بعضهم دون البعض.الثالث من الموانع الرق.فالرقية مانعة عن الارث في الوارث و الموروث، فلا يرث الرق من الحر و كذا العكس و ان قلنا بقابلية الرق للملك، فان ملكه بعد موته لمولاه. فمن مات و له وارث حر و وارث مملوك فالميراث للحر و ان كان بعيدا كضامن الجريرة دون المملوك و ان كان قريبا كالوالد و الولد، و ليس يحجب الرق من كان تقربه بالميت بسببه، فلو كان الوارث رقا و له ولد حر لم يمنع الولد عن الارث برق أبيه بل يكون هو الوارث دونه، و تفصيل فروع هذا المانع يطلب من مظانه في كتب الاصحاب.الأمر الرابع- في لواحق أسباب المنع‏ و هي أربعة:
الأول اللعان‏
 الصافی : مسألة ۱۷- اللعان الجامع للشرائط إذا وقع بين الزوجين يقطع التوارث بينهما،و اذا وقع في مقام نفي الولد يقطع التوارث بين الاب و الولد، و كذا التوارث بين الولد و كل من تقرب اليه بواسطة الاب كالجد و الجدة للاب و الاعمام و العمات و أولادهم، فينحصر التوارث بين الولد و الام و بينه و بين من تقرب اليه بالام كالاخ و الاخت للام و الاخوال و الخالات و أولادهم، حتى أنه لو كان له أخ للاب و الام و أخ للام كان كمن له اخوان للام فيرثان بالسوية، و ان اعترف الاب بعد اللعان بولديته يرثه الولد دون العكس الا اذا أقر الولد به أيضا.
الثاني الحمل‏
 الصافی : مسألة ۱۸-الحمل يرث و يورث إذا انفصل حيا و إن مات من ساعته،و يعرف حياته بعد انفصاله قبل موته من ساعته بأن يتحرك أو يصيح بعد سقوطه. و لا يشترط ولوج الروح فيه حين موت المورث، بل يكفي انعقاد نطفته حينه، فاذا مات أحد و تبين الحمل في زوجته بعد موته و كان بحيث يلحق به شرعا يرثه اذا انفصل حيا. و لا يعتبر في وارثيته و مورثيته الصياح بعد السقوط بعد ما علم سقوطه حيا بالحركة البينة و غيرها.
 الصافی : مسألة ۱۹- الحمل ما دام حملا لا يرث‏ و لكن يحجب من كان متأخرا عنه في المرتبة أو في الطبقة، فلو كان للميت حمل و له أحفاد و إخوة يحجبون عن الارث و لم يعطوا شيئا حتى يتبين الحال، فان سقط حيا اختص بالارث، و ان سقط ميتا يرثوا. و لو كان للميت وارث آخر في مرتبة الحمل و طبقته- كما اذا كان له أولاد أو أبوان- يعزل للحمل نصيب ذكرين و يعطى الباقي للباقين، ثمّ بعد تبين الحال ان سقط ميتا يعطى ما عزله للوارث الآخر، و لو تعدد وزع بينهم على ما فرض اللَّه، فلو كان للميت ابن واحد يعطى الثلث و يعزل للحمل الثلثان، و لو كانت له بنت‏ واحدة أعطيت الخمس و عزل للحمل أربعة أخماس، و لو كان له ابن و بنت تقسم التركة سبع حصص تعطى البنت حصة و يعطى الابن حصتين و تعزل للحمل أربع حصص.
 الصافی : مسألة ۲۰- لو علم بالآلات المستحدثة حال الحمل من كونه ذكرا أو أنثى، أو واحدا أو أكثر يعزل نصيبه به‏ فان علم أنه الانثى يعزل له نصيب البنت، و ان علم أنه اثنان أو أكثر يعزل النصيب بهذا الحساب.
 الصافی : مسألة ۲۱- فيما إذا لم يعلم حال الحمل و عزل نصيب اثنين و قسمت بقية التركة فتولد أكثراسترجعت التركة من سائر الورثة بمقدار نصيب الزائد.
الثالث الغيبة:
 الصافی : مسألة ۲۲- من غاب غيبة منقطعة فيها آثاره و أخباره فلم يعلم حياته و لا موته‏ لا يجوز لورثته التصرف في ماله و تقسيم تركته بل يتربص بماله حتى يتحقق موته بالعلم أو البينة أو مضى مدة يعلم بأن مثله لا يعيش أكثر منها، و بعد ذلك يكون المال لورثته الموجودين حال زمان عُلِم بعدم حياته فيه أو يثبت ذلك بالبينة، و لا فرق في ذلك الحكم بين كون الغائب من الورثة أو لم يكن و أمّا الولاية على ماله في زمان التربص فلا ريب أنه للحاكم.
الرابع التولد من الزنا:
 الصافی : مسألة ۲۳- الزنا اذا كان من الطرفين يمنع من التوارث بين الطفل و بينهما،بينه و بين المنتسبين اليهما، و بينهما و بين المنتسبين اليه كأولاده، و اذا كان من احدهما يختص الحكم به دون الآخر.
الخامس الحجب:
و هو على قسمين: حجب الحرمان و حجب النقصان، فالاول ما يكون من أصل الارث بالكلية كحجب الولد ذكرا كان أو انثى ولد الولد ذكرا كان أو انثى. و الثاني هو ما يوجب نقص ما يرثه المحجوب بالرد أو الفرض لو لا الحاجب.
و الحمد للّه اولًا و آخراً و صلى اللَّه على محمد و آله الطاهرين سيما مولانا بقية اللَّه في الارضين. ثم في التاسع من شهر ربيع الاول 1418 و انا اقل الناس و احقر عباد اللَّه‏
لطف اللَّه صافي غفر له‏
و الحمد للَّه أولا و آخرا و صلى اللَّه عليه محمد و آله الطاهرين.
 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس