احکام >
وسیلة النجاة محشّی:
کتاب الخُلع و المبارات
مسألة ۱- الخلع هو الطلاق بفدیة من الزوجة الکارهة لزوجها، فهو قسم من الطلاق و یعتبر فیه جمیع شروط الطلاق المتقدّمة، و یزید علیها بأنّه یعتبر فیه کراهة الزوجة لزوجها خاصّة، فإن کانت الکراهة من الطرفین کان مباراة، و إن کان من طرف الزوج خاصّة لم یکن خلعاً و لا مباراة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۶۸-الصافی : مسألة ۱-الخلع هو الطلاق بفدية من الزوجة الكارهة لزوجها، فهو قسم من الطلاق. و يعتبر فيه جميع شروط الطلاق المتقدمة، و يزيد عليها بأنه يعتبر فيه كراهة الزوجة لزوجها خاصة، فإن كانت الكراهة من الطرفين كان مباراة، و إن كانت من طرف الزوج خاصة لم يكن خلعا و لا مباراة.
مسألة ۲- الظاهر وقوع الخلع بکلّ من لفظي الخلع و الطلاق مجرّداً کلّ منهما عن الآخر أو منضمّاً، فبعدما أنشأت الزوجة بذل الفدیة لیخلعها - مثلاً – یجوز أن یقول: «خلعتکِ علی کذا» أو «أنت مختلعة علی کذا» و یکتفي به، أو یتبعه بقوله: «فأنت طالق علی کذا» أو یقول: «أنت طالق علی کذا» و یکتفي به، أو یتبعه بقوله: «فأنت مختلعة علی کذا».
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۶۹- الظاهر وقوع الخلع بكل من لفظي الخلع و الطلاق مجردا كل منهما عن الآخر أو منضما، فبعد أن تنشئ الزوجة بذل الفدية ليخلعها مثلا يقول: خلعتك على كذا، أو أنت مختلعة على كذا، و يكتفي به أو يتبعه بقوله: فأنت طالق على كذا، أو يقول: أنت طالق على كذا، و يكتفي به أو يتبعه بقوله: فأنت مختلعة على كذا. نعم صحته في صورة الجمع بين الصيغتين مورد وفاق.
الصافی : مسألة ۲-الظاهروقوع الخلع بكل من لفظي الخلع و الطلاق مجردا كل منهما عن الآخر أو منضما،فبعد ما أنشأت الزوجة بذل الفدية ليخلعها مثلا يجوز أن يقول «خلعتك على كذا أو أنت مختلعة على كذا» و يكتفي به أو يتبعه بقوله «فأنت طالق على كذا» أو يقول «أنت طالق على كذا» و يكتفي به أو يتبعه بقوله «فأنت مختلعة على كذا» و لكن الاحتياط بالجمع بينهما لا ينبغي تركه.
مسألة ۳- الخلع و إن کان قسماً من الطلاق – و هو من الإیقاعات – إلّا أنّه یشبه العقود في الاحتیاج إلی طرفین و إنشاءین: بذل شيء من طرف الزوجة لیطلّقها الزوچ، و إنشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت، و یقع ذلک علی نحوین: الأوّل: أن یقدّم البذل من طرفها علی أن یطلّقها، فیطلّقها علی ما بذلت. الثاني: أن یبتدئ الزوج بالطلاق مصرّحاً بذکر العوض فتقبّل الزوجة بعده، و الأحوط أن یکون الترتیب علی النحو الأوّل، بل هذا الاحتیاط لایترک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۷۰-الصافی : مسألة ۳-الخلع و إن كان قسما من الطلاق و الطلاق من الإيقاعات إلا أنه يشبه العقود في الاحتياج إلى طرفين و إنشائين: بذل شيء من الزوجة ليطلقها الزوج، و إنشاء الطلاق من الزوج بما بذلت، و يقع ذلك على نحوين: الأول أن تبتديء الزوجة بالبذل ليطلقها، فيطلقها على ما بذلت. و الثاني أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرحا بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، و الأحوط أن يكون الترتيب على النحو الأول، بل هذا الاحتياط لا يترك.
الصافی : مسألة ۳-الخلع و إن كان قسما من الطلاق و هو من الإيقاعات الا أنه يشبه العقود في الاحتياج الى طرفين و انشائين: بذل شيء من طرف الزوجة ليطلقها الزوج و انشاء الطلاق من طرف الزوج بما بذلت، و يقع ذلك على نحوين: الاول أن يقدم البذل من طرفها على أن يطلقها، فيطلقها على ما بذلت. الثاني أن يبتدئ الزوج بالطلاق مصرحا بذكر العوض فتقبل الزوجة بعده، و الاحوط أن يكون الترتيب على النحو الاول، بل هذا الاحتياط لا يترك.
مسألة ۴- یعتبر في صحّة الخلع عدم الفصل بین إنشاء البذل و الطلاق بما لا یخلّ بالفوریّة العرفیّة، فلو أخلّ بها بطل الخلع و لم یستحقّ الزوج العوض، و لکن لم یبطل الطلاق و وقع رجعیّاً مع فرض اجتماع شرائطه، و إلّا کان بائناً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۷۱-يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما يخل بالفورية العرفية، فلو أخل بها بطل الخلع و لم يستحق الزوج العوض، و لكن لم يبطل الطلاق إذا كان إيقاعه بلفظ الطلاق مجردا أو منضما إلى الخلع و كذا في كل مورد قلنا فيه بصحة الطلاق و بطلان الخلع، و حينئذ، يقع رجعيا مع اجتماع شرائطه، و إلا يقع بائنا.
الصافی : مسألة ۴- يعتبر في صحة الخلع عدم الفصل بين إنشاء البذل و الطلاق بما يخل بالفورية العرفية،فلو أخل بها بطل الخلع و لم يستحق الزوج العوض، و لكن لم يبطل الطلاق اذا كان ايقاعه بلفظ الطلاق مجردا أو منضما بالخلع، و وقع رجعيا مع فرض اجتماع شرائطه و الا كان بائنا.
مسألة ۵- یجوز أن یکون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجین أو بتوکیلهما الغیر أو بالاختلاف، و یجوز أن یوکّلا شخصاً واحداً لیبذل عنها و یطلّق عنه، بل الظاهر أنّه یجوز لکلّ منهما أن یوکّل الآخر فیما هو من طرفه، فیکون أصیلاً فیما یرجع إلیه و وکیلاً فیما یرجع إلی الآخر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۷۲- يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بوكالة من أحدهما و أصالة من الآخر، و يجوز أن يوكلا شخصا واحدا ليبذل عنها و يطلق عنه، بل الظاهر أنه يجوز لكل منهما أن يوكل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلا فيما يرجع إليه و وكيلا فيما يرجع إلى الآخر.
الصافی : مسألة ۵-يجوز أن يكون البذل و الطلاق بمباشرة الزوجين أو بتوكيلهما الغير أو بالاختلاف،و يجوز أن يوكلا شخصا واحدا ليبذل عنها و يطلق عنه، بل الظاهر أنه يجوز لكل منهما أن يوكل الآخر فيما هو من طرفه، فيكون أصيلا فيما يرجع اليه و وكيلا فيما يرجع الى الآخر.
مسأله ۶- یصحّ التوکیل في الخلع في جمیع ما یتعلّق به؛ من شرط العوض و تعیینه و قبضه و إیقاع الطلاق، و من المرأة في جمیع ما یتعلّق بها من استدعاء الطلاق و تقدیر العوض و تسلیمه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۷۳-يصح التوكيل في الخلع في جميع ما يتعلق به من شرط العوض و تعيينه و قبضه و إيقاع الطلاق، و من المرأة في جميع ما يتعلق بها من طلب الطلاق و تقدير العوض و تسليمه.
الصافی : مسألة ۶- يصح التوكيل في الخلع من الزوج في جميع ما يتعلق به من شرط العوض و تعيينه و قبضه و إيقاع الطلاق،و من المرأة في جميع ما يتعلق بها من استدعاء الطلاق و تقدير العوض و تسليمه.
مسألة ۷- إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجین: فإمّا أن تبدأ الزوجة و تقول: « بذلت لک – أو أعطیتک – ما علیک من المهر – أو الشيء الفلاني – لتطلّقني» فیقول فوراً: «أنت طالق – أو مختلعة بکسر اللام – علی ما بذلت» أو «... عی ما أعطیت» . و إمّا أن یبتدئ الزوج بعد ما تواطئا علی الطلاق بعوض، فیقول: «أنت طالق – أو مختلعة – بکذا» أو «... علی کذا» فتقول فوراً: «قبلت» أو «رضیت». و إن وقع من وکیلین یقول وکیل الزوجة مخاطباً لوکیل الزوج: «عن قبل موکّلتي فلانه بذلت لموکّلک ما علیه من المهر – أو المبلغ الفلاني – لیخلعها و لیطلّقها»، فیقول وکیل الزوج فوراً: «زوجة موکّلي طالق علی ما بذلت»، أو یقول: «عن قبل موکّلي خلعت موکّلتک علی ما بذلت». و إن وقع من وکیل أحدهما مع الآخر کوکیل الزوجة مع الزوج یقول وکیلها مخاطباً للزوج: «عن قبل موکّلتي فلانة – أو زوجتک – بذلت لک ما علیک من المهر – أو الشيء الفلاني – علی أن تطلّقها» فیقول الزوج فوراً: «هي – أو زوجتي – طالق علی ما بذلت». أو یبتدئ الزوج مخاطباً لوکیلها: «موکّلتک – أو زوجتي فلانة – طالق علی کذا» فیقول: «عن قبل موکّلتي قبلت ذلک». و إن وقع ممّن کان وکیلاً عن الطرفین یقول: «عن قبل موکّلتي فلانة بذلت لموکّلي فلان الشيء الفلاني لیطلّقها» ثمّ یقول فوراً: «زوجة موکّلي طالق علی ما بذلت»، أو یبتدئ من طرف الزوج و یقول: «زوجة موکّلي طالق علی الشيء الفلاني» ثمّ یقول من طرف الزوجة: «عن قبل موکّلتي قبلت»، و لو فرض أنّ الزوجة وکّلت الزوج في البذل یقول: « عن قبل موکّلتي زوجتي بذلت لنفسي کذا لاُطلّقها» ثمّ یقول فوراً: «هي طالق علی ما بذلت».
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۷۴-إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإما أن تبدأ الزوجة و تقول: بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني لتطلقني، فيقول فورا: أنت طالق أو مختلعة (بكسر اللام) على ما بذلت أو على ما أعطيت. و إما أن يبتدئ الزوج بعد اتفاقهما على الطلاق بعوض فيقول: أنت طالق أو مختلعة بكذا أو على كذا، فتقول فورا: قبلت أو رضيت. و إن وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطبا وكيل الزوج: بذلت عن موكلتي فلانة لموكلك ما عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعها و ليطلقها، فيقول وكيل الزوج فورا: زوجة موكلي طالق على ما بذلت، أو يقول: خلعت عن موكلي موكلتك على ما بذلت. و إن وقع من وكيل أحدهما مع الآخر كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطبا الزوج: بذلت لك عن موكلتي فلانة، أو عن زوجتك، ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني على أن تطلقها، فيقول الزوج فورا: هي، أو زوجتي، طالق عي ما بذلت. أو يبتدئ الزوج مخاطبا وكيلها: موكلتك، أو زوجتي فلانة، طالق على كذا، فيقول: قبلت ذلك عن موكلتي. و إن وقع من الوكيل عن الطرفين يقول: بذلت عن موكلتي فلانة لموكلي فلان الشيء الفلاني ليطلقها، ثم يقول فورا: زوجة موكلي طالق على ما بذلت. أو يبتدئ من طرف الزوج و يقول: زوجة موكلي طالق على الشيء الفلاني، ثم يقول من طرف الزوجة: قبلت عن موكلتي. و لو فرض أن الزوجة وكلت الزوج في البذل يقول: بذلت لنفسي عن موكلتي زوجتي كذا لأطلقها، ثم يقول فورا: هي طالق على ما بذلت.
الصافی : مسألة ۷-إذا وقع الخلع بمباشرة الزوجين فإما أن تبدأ الزوجة و تقول «بذلت لك أو أعطيتك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني لتطلقني» فيقول فورا «أنت طالق أو مختلعة- بكسر اللام- على ما بذلت أو على ما أعطيت» و إما أن يبتدئ الزوج بعد ما تواطئا على الطلاق بعوض فيقول «أنت طالق أو مختلعة بكذا أو على كذا» فتقول فورا «قبلت أو رضيت» و ان وقع من وكيلين يقول وكيل الزوجة مخاطبا لوكيل «الزوج عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلك ما عليه من المهر أو المبلغ الفلاني ليخلعها و ليطلقها» فيقول وكيل الزوج فورا «زوجة موكلي طالق على ما بذلت» أو يقول «عن قبل موكلي خلعت موكلتك على ما بذلت». و ان وقع من وكيل أحدهما مع الآخر كوكيل الزوجة مع الزوج يقول وكيلها مخاطبا للزوج «عن قبل موكلتي فلانة أو زوجتك بذلت لك ما عليك من المهر أو الشيء الفلاني على أن تطلقها» فيقول الزوج فورا «هي أو زوجتي طالق على ما بذلت»، أو يبتدئ الزوج مخاطبا لوكيلها «موكلتك أو زوجتي فلانة طالق على كذا» فيقول «عن قبل موكلتي قبلت ذلك». و ان وقع ممن كان وكيلا عن الطرفين يقول «عن قبل موكلتي فلانة بذلت لموكلي فلان الشيء الفلاني ليطلقها» ثمّ يقول فورا «زوجة موكلي طالق على ما بذلت»، أو يبتدئ من طرف الزوج و يقول «زوجة موكلي طالق على الشيء الفلاني»، ثمّ يقول من طرف الزوجة «عن قبل موكلتي قبلت».
و لو فرض أن الزوجة وكلت الزوج في البذل يقول «عن قبل موكلتي زوجتي بذلت لنفسي كذا لاطلقها» ثمّ يقول فورا «هي طالق على ما بذلت» و لا ينبغي ترك الاحتياط في جميع الصور المذكورة بالجمع بين الصيغتين.
مسألة ۸- یجوز أن یکون البذل من طرف الزوجة؛ باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم بأن تقول له: «طلّقني – أو اخلعني – بکذا» فیقول فوراً: «أنت طالق – أو مختلعة – بکذا» فیتمّ الخلع، و الأحوط إتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلک: «قبلت».
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۷۵-يجوز أن يكون البذل من الزوجة بطلبها الطلاق من الزوج بعوض معلوم، بأن تقول له: طلقني أو اخلعني بكذا، فيقول فورا:أنت طالق أو مختلعة بكذا، فيتم الخلع بشرط أن تتبعه بالقبول على الأحوط فتقول: قبلت.
الصافی : مسألة ۸-يجوز أن يكون البذل من طرف الزوجة باستدعائها الطلاق من الزوج بعوض معلوم،بأن تقول له «طلقني أو اخلعني بكذا» فيقول فورا «أنت طالق أو مختلعة بكذا» فيتم الخلع، و الاحوط وجوبا اتباعه بالقبول منها بأن تقول بعد ذلك «قبلت».
مسألة ۹- یشترط في تحقّق الخلع بذل الفداء عوضاً عن الطلاق، و یجوز الفداء بکلّ متموّل؛ من عین أو دین أو منفعة، قلّ أو کثر و إن زاد عن المهر المسمّی، فإن کان عیناً حاضراً یکفي فیه المشاهدة، و إن کان کلّیاً في الذمّة أو غائباً ذکر جنسه و وصفه و قدره، فلو جعل الفداء ألف و لم یذکر المراد فسد الخلع. و یصحّ جعل الفداء إرضاع ولده لکن مشروطاً بتعیین المدّة. و إذا جعل کلّیّاً في ذمّتها یجوز جعله حالّاً و مؤجّلاً، مع تعیین الأجل بما لا إجمال فیه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۷۶-الصافی : مسألة ۹-يشترط في تحقق الخلع بذل الفداء عوضا عن الطلاق.و يجوز الفداء بكل متمول من عين أو دين أو منفعة قل أو كثر و إن زاد عن المهر المسمى، فإن كان عينا حاضرة يكفي فيها المشاهدة، و إن كان كليا في الذمة أو غائبا ذكر جنسه و وصفه و قدره، فلو جعل الفداء ألفا و لم يذكر المراد فسد الخلع. و يصح جعل الفداء إرضاع ولده لكن مشروطا بتعيين المدة، و إذا جعل كليا في ذمتها يجوز جعله حالا و مؤجلا مع تعيين الأجل بما لا إجمال فيه.
مسألة ۱۰- یصحّ بذل الفداء منها و من وکیلها؛ بأن یبذل وکالة عنه من مالها الموجود أو بمال في ذمّتها. و هل یصحّ ممّن یضمنه في ذمّته بإذنها فیرجع إلیها بعد البذل بأن تقول لشخص: «اطلب من زوجي أن یطلّقني بألف درهم – مثلاً – علیک، و بعد ما دفعتها إلیه ارجع إليّ» ففعل ذلک و طلّقها الزوج علی ذلک؟ و جهان، بل قولان، لا یخلو أوّلهما من رجحان. نعم الظاهر أنّه لا یصحّ من المتبرّع الذي یبذل من ماله من دون رجوع إلیها، فلو قالت الزوجة لزوجها: «طلبقني علی دار زید، أو ألف في ذمّته» فطلّقها علی ذلک و قد أذن زید في ذلک، أو أجاز بعد ذلک لم یصحّ الخلع، و کذا لو وکّلت زیداً علی أن یطلب من زوجها أن یطلّقها علی ذلک فطلّقها علی ذلک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۷۷-يصح بذل الفداء منها و من وكيلها، بأن يبذل وكالة عنها من مالها الموجود أو من مال في ذمتها، و الأرجح أنه لا يصح أن يكون البذل ممن يضمنه في ذمته بإذنها فيرجع إليها بعد البذل، بأن تقول لشخص أطلب من زوجي أن يطلقني بألف درهم مثلا عليك و بعد ما دفعتها إليه ارجع إلي. كما أن الظاهر أنه لا يصح من المتبرع الذي يبذل من ماله من دون رجوع إليها، فلو قالت الزوجة لزوجها طلقني على دار زيد أو ألف في ذمته، فطلقها على ذلك و قد أذن زيد في ذلك، أو أجاز بعد ذلك، لم يصح الخلع. و كذا لو وكلت زيدا على أن يطلب من زوجها أن يطلقها على ذلك فطلقها على ذلك.
الصافی : مسألة۱۰-يصح بذل الفداء منها و من وكيلها،بأن يبذل وكالة عنها من مالها الموجود أو بمال في ذمتها، و هل يصح ممن يضمنه في ذمته باذنها فيرجع اليها بعد البذل، بأن تقول لشخص «أطلب من زوجي أن يطلقني بألف درهم مثلا عليك» و بعد ما دفعتها اليه ارجع الي، ففعل ذلك و طلقها الزوج على ذلك، وجهان بل قولان لا يخلو ثانيهما من رجحان. كما أنه لا يصح من المتبرع الذي يبذل من ماله من دون رجوع اليها، فلو قالت الزوجة لزوجها «طلقني على دار زيد أو ألف في ذمته» فطلقها على ذلك و قد أذن زيد في ذلك أو أجاز بعد ذلك لم يصح الخلع و لا الطلاق اذا لم يوقعه بلفظ الطلاق، و كذا لو وكلت زيدا على أن يطلب من زوجها أن يطلقها على ذلك فطلقها على ذلك.
مسأله ۱۱- إذا قال أبوها: «طلّقها و أنت بريء من صداقها» و کانت بالغة رشیدة فطلّقها صحّ الطلاق و کان رجعیّاً، و لم تبرأ ذمّته بذلک ما لم تبرئ، و لم یلزم علیها الإبراء و لا یضمنه الأب.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۷۸-إذا قال أبوها طلقها و أنت بريء من صداقها، و كانت بالغة رشيدة فطلقها صح الطلاق و كان رجعيا و لم تبرأ ذمته بذلك ما لم تبرئه الزوجة، و لا يجب عليها الإبراء، و لا يضمنه الأب.
الصافی : مسألة ۱۱-إذا قال أبوها «طلقها و أنت برئ من صداقها» و كانت بالغة رشيدة فطلقهاصح الطلاق بشرائطه و الشرط المذكور في المسألة السابقة و كان رجعيا، و لم تبرأ ذمته بذلك ما لم تبرئ، و لم يلزم عليها الابراء و لا يضمنه الاب.
مسألة ۱۲- لو جعلت الغداء مال الغیر أو مالا یملکه المسلم کالخمر مع العلم بذلک بطل البذل، فبطل الخلع و کان الطلاق رجعیّاً، و أمّا لو جعلته مال الغیر مع الجهل بأنّه مال الغیر، فالمشهور صحّة الخلع و ضمانها للمثل أو القیمة و فیه تأمّل.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۷۹- لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر، مع علمهما بذلك، بطل البذل فبطل الخلع و كان الطلاق رجعيا. أما لو جعلته مال الغير مع الجهل بأنه مال الغير، فالمشهور صحة الخلع و ضمانها للمثل أو القيمة، و فيه تأمل.
الصافی : مسألة۱۲-لو جعلت الفداء مال الغير أو ما لا يملكه المسلم كالخمر مع العلم بذلك بطل البذل فبطل الخلع و كان الطلاق رجعيا بالشرط المذكور في المسائل السابقة، و أما لو جعلته مال الغير مع الجهل بأنه مال الغير فالمشهور صحة الخلع و ضمانها للمثل أو القيمة، و فيه تأمل.
مسألة ۱۳- یشترط في الخلغ أن تکون الزوجة کارهة للزوج من دون عکس کما مرّ، و الأحوط أن تکون الکراهة شدیدة؛ بحیث یخاف من قولها أو فعلها أو غیرهما الخروج عن الطاعة و الوقوع في المعصیة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۸۰-الصافی : مسألة ۱۳- يشترط في الخلع أن تكون الزوجة كارهة للزوج دون العكس كما مرّ، و الأحوط أن تكون الكراهة شديدة بحيث يخاف من قولها أو فعلها أو غيرهما الخروج عن الطاعة و الوقوع في المعصية.
مسألة ۱۴- الظاهر أنّه لا فرق بین أن تکون الکراهة المشترطة في الخلع ذانیّة ناشئة من خصوصیات الزوج، کقبح منظره و سوء خلقه و فقره و غیر ذلک، و بین أن تکون ناشئة من بعض العوارض، مثل وجود الضرّة و عدم إیفاء الزوج بعض الحقوق المستحبّة أو الواجبة کالقسم و النفقة. نعم إن کانت الکراهة و طلب المفارقة من جهة إیذاء الزوج لها بالسبّ و الشتم و الضرب و نحوها، فترید تخلیص نفسها منه، فبذلت شیئاً لیطّلقها فطلّقها، لم یتحقّق الخلع و حرم علیه ما یأخذه منها، و لکن الطلاق صحّ رجعیّاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۸۱- الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية ناشئة من خصوصيات الزوج كقبح منظره و سوء خلقه و فقره و غير ذلك، و بين أن تكون ناشئة من بعض العوارض مثل وجود الضرة و عدم إيفاء الزوج بعض الحقوق المستحبة أو الواجبة كالقسم و النفقة. نعم إن كانت الكراهة و طلب المفارقة من جهة إيذاء الزوج لها بالسب و الشتم و الضرب و نحوها فتريد تخليص نفسها منه فتبذل شيئا ليطلقها فيطلقها، لم يتحقق الخلع و حرم عليه ما يأخذه منها، و لكن الطلاق يصح.
الصافی : مسألة ۱۴-الظاهر أنه لا فرق بين أن تكون الكراهة المشترطة في الخلع ذاتية [و بين أن تكون ناشئة من بعض العوارض]ناشئة من خصوصيات الزوج كقبح منظره و سوء خلقه و فقره و غير ذلك، و بين أن تكون ناشئة من بعض العوارض مثل وجود الضرة و عدم ايفاء الزوج بعض الحقوق المستحبة أو الواجبة كالقسم و النفقة. نعم ان كانت الكراهة و طلب المفارقة من جهة ايذاء الزوج لها بالسب و الشتم و الضرب و نحوها فتريد تخليص نفسها منه فبذلت شيئا ليطلقها فطلقها لم يتحقق الخلع و حرم عليه ما يأخذه منها، و لكن الطلاق صح رجعيا.
مسألة ۱۵- لو طلّقها بعوض مع عدم الکراهة و کون الأخلاق ملتئمة لم یحصّ الخلع و لم یملک العوض، و لکن صحّ الطلاق، فإن کان مورداً للطلاق الرجعي کان رجعیّاً، و إلّا کان بائناً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۸۲-لو طلقها بعوض من غير كراهتها و مع توافق أخلاقهما، لم يصح الخلع و لم يملك العوض و لكن صح الطلاق، فإن كان مورد الطلاق الرجعي كان رجعيا، و إلا كان بائنا.
الصافی : مسألة ۱۵-لو طلقها بعوض مع عدم الكراهة و كون الأخلاق ملتئمة لم يصح الخلع و لم يملك العوض و لكن صح الطلاق، فان كان مورد الطلاق الرجعي كان رجعيا و الا كان بائنا.
مسألة ۱۶- طلاق الخلع بائن لا یقع فیه الرجوع ما لم ترجع المرأة فیما بذلت، و لها الرجوع فیه ما دامت في العدّة، فإذا رجعت کان له الرجوع إلیها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۸۳-الصافی : مسألة ۱۶- طلاق الخلع بائن لا يقع فيه الرجوع ما لم ترجع المرأة فيما بذلت، و لها الرجوع فيه ما دامت في العدة، فإذا رجعت كان له الرجوع إليها.
مسألة ۱۷- الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمکان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم یجز له الرجوع، کالمطلّقة ثلاثاً و کما إذا کانت المختلفة ممّن لیست لها عدّة کالیائسة و غیر المدخول بها، لم یکن لها الرجوع في البذل، بل لا یبعد عدم صحّة رجوعها فیما بذلت مع فرض عدم علمه بذلک إلی انقضاء محلّ رجوعه، فلو رجعت عند نفسها و لم یطلّع علیه الزوج حتّی انقضت العدّة لا أثر لرجوعها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۸۴-الصافی : مسألة ۱۷- الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها، فلو لم يجز له الرجوع كالمطلقة ثلاثا و التي ليس لها عدة كاليائسة و غير المدخول بها، لم يكن لها الرجوع في البذل، بل لا يبعد عدم صحة رجوعها فيما بذلت مع فرض عدم علمه برجوعها إلى انقضاء محل رجوعه، فلو رجعت عند نفسها و لم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدة، فلا أثر لرجوعها.
الصافی : مسألة ۱۷-الظاهر اشتراط جواز رجوعها في المبذول بإمكان رجوعه بعد رجوعها،فلو لم يجز له الرجوع- كالمطلقة ثلاثا و كما اذا كانت المختلعة ممن ليست لها عدة كاليائسة و غير المدخول بها- لم يكن لها الرجوع في البذل، بل لا يبعد عدم صحة رجوعها فيما بذلت مع فرض عدم علمه بذلك الى انقضاء محل رجوعه، فلو رجعت عند نفسها و لم يطلع عليه الزوج حتى انقضت العدة لا أثر لرجوعها.
مسألة ۱۸- المباراة قسم من الطلاق، فیعتبر فیه جمیع شروطه المتقدّمة، و یعتبر فیه ما یشترط في الخلع من الفدیة و الکراهة، فهي کالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة، و تقع بلفظ الطلاق مجرّداً بأن یقول الزوج بعد ما بذلت المرأة له شیئاً لیطلّقها: «أنت طالق علی ما بذلت» و بلفظ «بارأتک» متبعاً بلفظ «الطلاق» بأن یقول الزوج: «بارأتک علی کذا فأنت طالق» و لا یقع بلفظ «بارأتک» مجرّداً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۸۵- أحكام المبارأة-المبارأة قسم من الطلاق، فيعتبر فيها جميع شروطه المتقدمة، و يعتبر فيها ما يشترط في الخلع من الفدية و الكراهة، فهي كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة، و تقع بلفظ الطلاق مجردا، بأن يقول الزوج بعد ما تبذل له المرأة شيئا ليطلقها: أنت طالق على ما بذلت، أو بلفظ:بارأتك، متبعا بلفظ الطلاق فيقول: بارأتك على كذا فأنت طالق، و لا يقع بلفظ (بارأتك) مجردا.
الصافی : مسألة۱۸- المباراة قسم من الطلاق،فيعتبر فيه جميع شروطه المتقدمة، و يعتبر فيه ما يشترط في الخلع من الفدية و الكراهة، فهي كالخلع طلاق بعوض ما تبذله المرأة، و تقع بلفظ الطلاق مجردا، بأن يقول الزوج بعد ما بذلت المرأة له شيئا ليطلقها «أنت طالق على ما بذلت» و بلفظ «بارأتك» متبعا بلفظ الطلاق، بأن يقول الزوج «بارأتك على كذا فأنت طالق»، و لا يقع بلفظ بارأتك مجردا.
مسألة ۱۹- المباراة و إن کانت الخلع لکنّها تفارقه باُمور ثلاثة: أحدها: أنّها تترتّب علی کراهة کلّ من الزوجین لصاحبه، بخلاف الخلع فإنّه یترتّب علی کراهة الزوجة خاصّة کما مرّ، ثانیها: أنّه یشترط فیها أن لا تکون الفداء أکثر من مهرها، بل الأحوط أن یکون أقلّ منه، بخلاف الخلع فإنّه فیه علی ما تراضیا به؛ ساوی المهر أو زاد علیه أو نقص عنه.
ثالثها: أنّه إذا أوقعت بلفظ «بارأت» یجب فیه إتباعه بالطلاق بقوله: «فأنت – أو هي – طالق» بخلاف الخلع إذ یجوز أن یوقعه بلفظ الخلع مجرّداً کما مرّ، و إن قیل فیه أیضاً بوجوب إتباعه بالطلاق، لکنّ الأقوی خلافه کما مرّ.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۸۶-الصافی : مسألة ۲۰- المبارأة و إن كانت كالخلع لكنها تفارقه بأمور ثلاثة:أحدها: أنها تترتب على كراهة كل من الزوجين لصاحبه، بخلاف الخلع فإنه يترتب على كراهة الزوجة خاصة كما مرّ.
ثانيها: أنه يشترط فيها أن لا يكون الفداء أكثر من مهرها بل الأحوط أن يكون أقل منه، بخلاف الخلع فإنه فيه على ما تراضيا به ساوى المهر أو زاد عليه أو نقص عنه. ثالثها:أنه إذا أوقعها بلفظ (بارأت) يجب إتباعه بالطلاق بقوله: فأنت أو هي طالق، بخلاف الخلع إذ يجوز أن يوقعه بلفظ الخلع مجردا كما مرّ، و إن قيل فيه أيضا بوجوب إتباعه بالطلاق، لكن الأقوى خلافه كما مر.
مسألة ۲۰-طلاق المباراة بائن کالخلع، لیس للزوج فیه رجوع إلّا أن ترجع الزوجة في الفدیة قبل انقضاء العدّة، فله الرجوع حینئذٍ إلیها کما تقدّم في الخلع.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۸۷-الصافی : مسألة ۲۱-طلاق المبارأة بائن كالخلع، ليس للزوج فيه رجوع إلا أن ترجع الزوجة في الفدية قبل انقضاء العدة، فله الرجوع حينئذ إليها، كما تقدم في الخلع.