القول فی لقطة غیر الحیوان - کتاب اللقطة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب اللقطة:

القول فی لقطة غیر الحیوان

التي یطلق علیها «اللقطة» عند الإطلاق و اللقطة بالمعنی الأخصّ. و یعتبر فیها عدم معرفة المالک، فهو قسم من المجهول المالک، له أحکام خاصّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۰۰- و هي اللقطة بالمعنى الأخص، و يعتبر فيها عدم معرفة مالكها، فهي قسم من مجهول المالك له أحكام خاصة.
الصافی : مسألة ۱- القول في لقطة غير الحيوان: التي يطلق عليها اللقطة عند الاطلاق و اللقطة بالمعنى الأخص.و يعتبر فيها عدم معرفة المالك، فهو قسم من مجهول المالك له أحكام خاصة.
مسألة ۱- یعتبر فیه الضیاع عن المالک، فما یؤخذ من ی الغاصب و السارق لیس من اللقطة؛ لعدم الضیاع عن مالکه، بل لابدّ في ترتیب أحکامها من إحراز الضیاع، و لو بشاهد الحال، فالمداس المتبدّل بمداسه في المساجد و نحوها یشکل ترتیب أحکام اللقطة علیه، و کذا الثوب المتبدّل بثوبه في الحمّام و نحوه؛ لاحتمال تقصّد المالک في التبدیل، و معه یکون من المجهول المالک لا من اللقطة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۰۱- يعتبر في اللقطة ضياعها عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب و السارق ليس من لقطة، بل لا بد في ترتيب أحكامها من إحراز الضياع و لو بشاهد الحال، فالحذاء المتبدل بحذائه في المساجد و نحوها يشكل ترتيب أحكام اللقطة عليه، و كذا الثوب المتبدل بثوبه في الحمام و نحوه سواء كان تبدله اشتباها أو تعمّد المالك في التبديل، فإنه يكون من مجهول المالك لا من اللقطة.
الصافی : مسألة ۱- يعتبر فيه الضياع عن المالك، فما يؤخذ من يد الغاصب و السارق ليس من اللقطة لعدم الضياع عن مالكه، بل لا بد في ترتيب أحكامها من احراز الضياع و لو بشاهد الحال، فالحذاء المتبدل بحذائه في المساجد و نحوها يشكل ترتيب أحكام اللقطة عليه، و كذا الثوب المتبدل بثوبه في الحمام و نحوه لاحتمال تقصد المالك في التبديل و معه يكون من مجهول المالك لا من اللقطة و كذا لو تبدل‏ اشتباها لعدم صدق اللقطة عليه أيضا.
مسألة ۲- یعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحکامها الأخذ و الالتقاط، فلو رأی شیئاً و أخبر به غیره فأخذه، کان حکمها علی الآخذ دون الرائي و إن تسبّب منه، بل لو قال: ناولنیه، فنوی المأمور الأخذ لنفسه، کان هو الملتقط دون الآمر. نعم لو أخذه لا لنفسه و ناوله إیّاه الظاهر صدق الملتقط علی الآمر المتناول، بل بناءً علی صحّة الاستنابة والنیابة في الالتقاط – کما في حیازة المباحات و إحیاء الموات – یکفي مجرّد أخذ المأمور النائب في صیرورة الآمر ملتقطاً؛ لکون یده بمنزلة یده و أخذه بمنزلة أخذه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۰۲- يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط، فلو رأى شيئا و أخبر به غيره، فأخذه كان حكم اللقطة على‏ الآخذ دون الرائي و إن تسبب به، بل لو قال: ناولنيه، فنوى المأمور الأخذ لنفسه كان هو الملتقط دون الآمر.أما لو أخذه لا لنفسه و ناوله إياه فصدق الملتقط على الآمر مشكل، فلا يترك الاحتياط بتعريف كل منهما على فرض ترك الآخر، و كذا في النائب في الالتقاط، إذا كان التقاطه بنية النيابة.
الصافی : مسألة ۲- يعتبر في صدق اللقطة و ثبوت أحكامها الأخذ و الالتقاط،فلو رأى شيئا و أخبر به غيره فأخذه كان حكمها على الاخذ دون الرائي و ان تسبب منه، بل لو قال ناولنيه فنوى المأمور الاخذ لنفسه كان هو الملتقط دون الامر. نعم لو أخذه لا لنفسه و ناوله اياه الظاهر صدق الملتقط على الامر المتناول على اشكال فلا يترك الاحتياط بتعريف كل منهما على فرض ترك الآخر، و كذا في النائب. بل بناء على صحة الاستنابة و النيابة في الالتقاط كما في حيازة المباحات و احياء الموات يكفي مجرد أخذ المأمور النائب في صيرورة الامر ملتقطا، لكون يده بمنزلة يده واخذه بمنزلة اخذه.
مسألة ۳- لو رأی شیئاً مطروحاً علی الأرض فأخذه بظنّ أنّه ماله فتبیّن أنّه ضائع عن غیره، صار بذلک لقطة و علیه حکمها، و کذا لو رأی مالاً ضائعاً فنحّاه من جانب إلی آخر، نعم لو دفعه برجله لیتعرّفه، الظاهر عدم صیرورته بذلک ملتقطاً بل و لا ضامناً؛ لعدم صدق الید و الأخذ.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۰۳- إذا رأى شيئا مطروحا على الأرض فظن أنه له فأخذه فتبين أنه ضائع من غيره، صار بذلك لقطة و عليه حكمها، و لو رأى مالا ضائعا فنحاه من جانب إلى آخر، فإن التقطه ثم نحاه صار لقطة و بدونه لا يكون ملتقطا و إن كان ضامنا له بسبب هذا التصرف. نعم لو دفعه برجله ليتعرفه فالظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطا بل و لا ضامنا، لعدم صدق اليد و الأخذ.
الصافی : مسألة ۳-لو رأى شيئا مطروحا على الأرض فأخذه بظن أنه ماله فتبين أنه ضاع عن غيره‏ صار بذلك لقطة و عليه حكمها، و كذا لو رأى مالا ضائعا فنحاه من جانب الى آخر بعد التقاطه، و بدونه لا يكون ملتقطا و ان كان ضامنا له بسبب هذا التصرف. نعم لو دفعه برجله ليتعرفه فالظاهر عدم صيرورته بذلك ملتقطا بل و لا ضامنا، لعدم صدق اليد و الاخذ.
مسألة ۴- المال المجهول المالک الغیر الضائع لا یجوز أخذه و وضع الید علیه، فإن أخذه کان غاصباً ضامناً إلّا إذا کان في معرض التلف فیجوز بقصد الحفظ. و یکون حینئذٍ في یده أمانة شرعیّة لا یضمن إلّا بالتعدّي أو التفریط. و علی کلّ من تقدیري جواز الأخذ و عدمه لو أخذه یجب علیه الفحص عن مالکه إلی أن یئس من الظفر به، و عند ذلک یجب علیه أن یتصدّق به.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۰۴- المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه، فإن أخذه كان غاصبا ضامنا، إلا إذا كان في معرض التلف فيجوز بقصد الحفظ، و يكون حينئذ في يده أمانة شرعية لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط. و يجب عليه إما أن يدفعه إلى الحاكم الشرعي، أو يفحص عن مالكه على كلا التقديرين إلى أن ييأس من الظفر به، و حينئذ يتصدق به لكن بإذن الحاكم على الأحوط. هذا فيما يبقى و لا يفسد باقتنائه، و أما فيه فيبيعه و يتصدق بثمنه أو يقومه و يتصرف فيه و يتصدق بثمنه بعد اليأس، و الأحوط أن يكون جميع ذلك بإذن الحاكم.
الصافی : مسألة ۴ - المال المجهول المالك غير الضائع لا يجوز أخذه و وضع اليد عليه،فان أخذه كان غاصبا الا اذا كان في معرض التلف فيجوز بقصد الحفظ، و يكون حينئذ في يده أمانة شرعية لا يضمن الا بالتعدي أو التفريط. و على كل من تقديري جواز الاخذ و عدمه لو أخذه يجب عليه اما دفعه الى الحاكم الشرعي أو الفحص عن مالكه الى أن ييأس من الظفر به، و عند ذلك يجب عليه أن يتصدق به بإذن الحاكم على الاحوط. هذا فيما يبقى و لا يفسد باقتنائه، و أما فيه فيبيعه و يتصدق بثمنه أو يقومه و يأكله في الاطعمة و الثمار و يتصدق بثمنه بعد اليأس، و الاحوط أن يكون جميع ذلك باذن الحاكم.
مسألة ۵- کلّ مال غیر الحیوان اُحرز ضیاعه عن مالکه المجهول؛ و لو بشاهد الحال – و هو الذي یطلق علیه اللقطة کما مرّ – یجوز أخذه و التقاطه علی کراهة، و إن کان المال الضائع في الحرم – أي حرم مکّة زادها الله شرفاً و تعظیماً – اشتدّت کراهة التقاطه، بل نسب إلی المشهور حرمته، فلا یترک فیه الاحتیاط.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۰۵- يجوز على كراهة التقاط كل مال غير الحيوان إذا أحرز أنه ضائع عن مالكه المجهول و لو بشاهد الحال، هذا إذا أخذه بقصد التعريف، و إلا فلا يجوز أخذه و يضمنه إذا أخذه. أما لقطة حرم مكة زادها اللّه شرفا فكراهة التقاطها شديدة، بل نسب إلى المشهور حرمته و الاحتياط طريق النجاة.

الصافی : مسألة ۵- كل مال غير الحيوان احرز ضياعه عن مالكه المجهول و لو بشاهد الحال‏  و هو الذي يطلق عليه «اللقطة» كما مر- يجوز أخذه و التقاطه بقصد التعريف على كراهة، و ان كان المال الضائع في الحرم- أي حرم مكة زادها اللَّه شرفا و تعظيما- اشتدت كراهة التقاطه، بل نسب الى المشهور حرمته، فلا يترك فيه الاحتياط.
مسألة ۶- اللقطة إن کانت قیمتها دون الدرهم، جاز تملّکها في الحال من دون تعریف و فحص عن مالکها، و لا یملکها قهراً بدون قصد التملّک علی الأقوی، فإن جاء مالکها بعد ما التقطها دفعها إلیه مع بقائها؛ و إنن تملّکها علی الأحوط لو لم یکن الأقوی، و إن کانت تالفة لم یضمنها الملتقط و لیس علیه عوضها إن کان بعد التملّک، و إن کانت قیمتها درهماً أو أزید وجب علیه تعریفها و الفحص عن صاحبها، فإن لم یظفر به، فإن کانت لقطة الحرم تخیّر بین أمرین: التصدّق بها أو إبقاؤها عنده و حفظها لمالکها، و لیس له تملّکها، و إن کانت لقطة غیر الحرم تخیّر بین اُمور ثلاثة: تملّکها، و التصدّق بها مع الضمان فیهما، و إبقاؤها أمانة بیده من غیر ضمان.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۰۶-اللقطة إن كانت قيمتها دون الدرهم جاز تملكها في الحال من دون تعريف و فحص عن مالكها، و لا يملكها بدون قصد التملك على الأقوى، فإن جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها إليه مع بقائها حتى لو تملكها على الأحوط إن لم يكن أقوى، و إن كانت تالفة لم يضمنها الملتقط و ليس عليه عوضها إن كان بعد التملك حتى لو كان تلفها بتفريط منه، بخلاف ما لو تلفت قبل التملك فإنه يضمن مع التفريط.أما إن كانت قيمتها درهما فما فوق فيجب على الملتقط تعريفها و الفحص عن صاحبها، فإن لم يجده، تخير في غير لقطة الحرم بين أمور أربعة: تملكها مع الضمان، و التصدق بها و الأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي، و إبقائها بيده أمانة و دفعها إلى الحاكم. فإن تصدق بها و ظهر صاحبها و لم يرض بالتصدق ضمنها. و إن أبقاها أمانة لم يضمنها إلا بالتفريط. أما لقطة الحرم فيجوز فيها الوجوه المذكورة ما عدا التملك.
الصافی : مسألة ۶-  اللقطة ان كانت قيمتها دون الدرهم ‏جاز تملكها في الحال من دون تعريف و فحص عن مالكها، و لا يملكها قهرا بدون قصد التملك على الاقوى، فان جاء مالكها بعد ما التقطها دفعها اليه مع بقائها و ان تملكها على الاحوط لو لم يكن الاقوى، و ان كانت تالفة لم يضمنها الملتقط و ليس عليه عوضها ان كان بعد التملك. و إن كانت قيمتها درهما أو أزيد وجب عليه تعريفها و الفحص عن صاحبها، فان لم يظفر به فان كانت لقطة الحرم تخير بين أمور ثلاثة: التصدق بها مع الضمان لو لم يرض صاحبها بالصدقة، و دفعها الى الحاكم، و ابقائها عنده و حفظها لمالكها بلا ضمان الا مع التفريط و ليس له تملكها، و ان كانت لقطة غير الحرم تخير بين امور أربعة: دفعها الى الحاكم، و تملكها، و التصدق بها مع الضمان فيهما، و ابقائها أمانة بيده من غير ضمان الا مع التفريط.
مسألة ۷- الدرهم: هو الفضّة المسکوکة الرائجة في المعاملة، و هو و إن اختلف عیاره بحسب الأزمنة و الأمکنة إلّا أنّ المراد هنا ما کان علی وزن اثنتي عشر حمّصة و نصف حمّصة و عشرها؛ و بعبارة اُخری: نصف مثقال و ربع عشر مثقال بالمثقال الصیرفي – الذي یساوي أربعة و عشرین حمّصة معتدلة – فالدرهم یقارب نصف ریال عجمّي، و کذا ربع روبیة إنکلیسیّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۰۷-  الدرهم هو الفضة المسكوكة التي كانت رائجة في المعاملة، و المقصود هنا ما وزنه اثنتا عشرة حمصة و نصف حمصة و عشرها، و بعبارة أخرى نصف مثقال و ربع عشر مثقال بالمثقال الصيرفي، الذي يساوي أربعة و عشرين حمصة معتدلة، فالدرهم، يساوي غرامين و ستة و أربعين جزءا من مائة جزء من الغرام تقريبا (۴۶- ۲).
الصافی : مسألة ۷- الدرهم هو الفضة المسكوكة الرائجة في المعاملة،و هو و ان اختلف عياره بحسب الازمنة و الامكنة الا أن المراد منه هنا ما كان على وزن اثنتى عشرة حمصة و نصف حمصة و عشرها. و بعبارة أخرى نصف مثقال و ربع عشر مثقال بالمثقال الصيرفي الذي يساوي أربعة و عشرين حمصة معتدلة.

مسألة ۸- المدار في القیمة علی مکان الالتقاط و زمانه في اللقطة و في الدرهم، فإن وجد شیئاً في بلاد العجم – مثلاً – و کان قیمته في بلد الالتقاط و زمانه أقلّ من نصف ریال، أو وجد في بلاد تکون الرائج فیها الروبیّة و کان قیمته أقلّ من ربعها جاز تملّکه في الحال و لا یجب تعریفه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۰۸- المدار في قيمة اللقطة و الدرهم على مكان الالتقاط و زمانه فإن وجد شيئا في بلد و كانت قيمته فيه حين الالتقاط أقل من درهم، جاز تملكه و لا يجب تعريفه.

الصافی : مسألة ۸-  المدار في القيمة على مكان الالتقاط و زمانه في اللقطة و في الدرهم،فان وجد شيئا في بلاد العجم مثلا، و كان قيمته في بلد الالتقاط و زمانه أقل من الدرهم، جاز تملكه في الحال و لا يجب تعريفه و ان كان في غير هذا البلد تساوي‏ الدرهم أو أكثر منه.

مسألة ۹- یجب التعریف فوراً فیما لم یکن أقلّ من درهم، فلو أخّره من أوّل زمن الالتقاط عصی إلّا إذا کان لعذر  و لو أخّره لعذر أو لا لعذر لم یسقط.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۰۹- يجب التعريف فورا فيما يبلغ الدرهم فما فوق، فلو أخره من أول زمن الالتقاط عصى إلا إذا كان لعذر، و لو أخره لعذر أو لا لعذر لم يسقط التعريف.

الصافی : مسألة ۹- يجب التعريف فورا فيما لم يكن أقل من درهم،فلو أخره من أول زمن الالتقاط عصى الا اذا كان لعذر، و لو أخره لعذر أو لا لعذر لم يسقط.
مسألة ۱۰- قیل: لا یجب التعریف إلّا إذا کان ناویاً للتملّک بعده، و الأقوی وجوبه مطلقاً؛ و إن کان من نیّته التصدّق أو الحفظ لمالکها أو غیر ناو لشيء أصلاً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۱۰-  الأقوى أنه يجب التعريف و إن لم يكن ناويا للتملك بعده، كأن تكون نيته التصدق، أو الحفظ لمالكها، أو لم يكن ناويا شيئا أصلا.

الصافی : مسألة ۱۰-قيل لا يجب التعريف الا اذا كان ناويا للتملك بعده،و الاقوى وجوبه مطلقا و ان كان من نيته التصدق أو الحفظ لمالكها أو غير ناو لشى‏ء أصلا.
مسألة ۱۱- مدّة التعریف الواجب سنة کاملة و لا یشترط فیها التوالي، فإن عرّفها في ثلاثة شهور في سنة علی نحو یقال في العرف: أنّه عرّفها في تلک المدّة، ثمّ ترک التعریف بالمرّة، ثمّ عرّفها في سنة اُخری ثلاثة شهور و هکذا إلی أن کمل مقدار سنة في ضمن أربع سنوات – مثلاً – کفی في تحقّق التعریف الذي هو شرط لجواز التملّک و التصدّق، و سقط عنه ما وجب علیه و إن کان عاصیاً في تأخیره إن کان بدون عذر.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۱۱- مدة التعريف الواجب سنة قمرية كاملة، و الأحوط (وجوبا) فيها مراعاة التوالي بمعنى صدق التعريف إلى سنة عرفا، و لو بالتعريف كل أسبوع أو أقل أو أكثر مرة واحدة، و لا يسقط وجوب التعريف بتركه.
الصافی : مسألة ۱۱- 
مدة التعريف الواجب سنة كاملة،و لا يشترط فيها التوالي، فان عرفها في ثلاثة شهور في سنة على نحو يقال في العرف أنه عرفها في تلك المدة ثمّ ترك التعريف بالمرة ثمّ عرفها في سنة أخرى ثلاثة شهور و هكذا الى أن كمل مقدار سنة في أربع سنوات مثلا كفى في تحقق التعريف الذي هو شرط لجواز التملك و التصدق و سقط عنه ما وجب عليه و ان كان عاصيا في تأخيره ان كان بدون عذر و مع ذلك الاحوط اعتبار التوالي في كون التعريف اثنى عشر شهر متوالية.
مسألة ۱۲- لا یعتبر في التعریف مباشرة الملتقط، بل یجوز استنابة الغیر مجّاناً أو بالاُجرة مع الاطمئنان بإیقاعه. و الظاهر أنّ اُجرة التعریف علی الملتقط إلّا إذا کان من قصده أن یبقی بیده و یحفظها لمالکه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۱۲- لا يعتبر في التعريف المباشرة، بل يجوز للملتقط استنابة غيره، مجانا أو بالأجرة مع الاطمئنان بإيقاعه، و الظاهر أن أجرة التعريف على الملتقط إلا إذا كان قصده أن تبقى اللقطة بيده و يحفظها لمالكه.
الصافی : مسألة ۱۲-لا يعتبر في التعريف مباشرة الملتقط،بل يجوز استنابة الغير مجانا أو بالاجرة مع الاطمئنان بايقاعه، و الظاهر أن اجرة التعريف على الملتقط الا اذا كان قصده أن يبقى بيده و يحفظها لمالكه.
مسألة ۱۳- لو علم بأنّ التعریف لا فائدة فیه أو حصل له الیأس من وجدان مالکها قبل تمام السنة سقط، و تخیّر بین الأمرین في القطة الحرم، و الاُمور الثلاثة في لقطة غیره، و الأحوط في الثاني أن یتصدّق بها و لا یتملّک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۱۳- إذا علم بأن التعريف لا فائدة فيه، أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة، سقط التعريف، فالأحوط الاقتصار على الحفظ أو التصدق من دون فرق بين لقطة الحرم و غيرها.
الصافی : مسألة۱۳- 
لو علم بأن التعريف لا فائدة فيه أو حصل له اليأس من وجدان مالكها قبل تمام السنة سقط التعريف، و حينئذٍ هل تخير بين الامور الاربعة في لقطة غير الحرم و الثلاثة في لقطة الحرم أو يعامل معه معاملة مجهول المالك فيتعين التصدق به؟ الاحوط الثانى.

مسألة ۱۴- لو تعذّر التعریف في أثناء السنة انتظر رفع العذر، و لیس عیه بعد ارتفاع العذر استئناف السنة بل یکفي تتمیمها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۱۴- إذا تعذر التعريف أثناء السنة سقط عنه في مدة العذر و أتم التعريف بقية السنة، و ليس عليه أن يحسب السنة، من وقت ارتفاع العذر.

الصافی : مسألة ۱۴-  
لو تعذر التعريف في أثناء السنة انتظر رفع العذر،و ليس عليه بعد ارتفاع العذر استيناف السنة بل يكفي تتميمها.

مسألة ۱۵- لو علم بعد تعریف سنة أنّه لو زاد علیها عثر علی صاحبه، فهل یجب الزیادة إلی أن یعثر علیه أم لا؟ و جهان، أحوطهما الأوّل و إن کان الثاني لا یخلو من قوّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۱۵- إذا علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبها فالأقوى وجوب زيادة التعريف، إلا إذا كان فيه حرج عليه لزيادة المدة، فالأحوط حينئذ دفعها إلى الحاكم الشرعي.

الصافی : مسألة ۱۵-  لو علم بعد تعريف سنة أنه لو زاد عليها عثر على صاحبه‏ فهل يجب‏ الزيادة الى أن يعثر عليه أم لا؟ الاحوط الاول إلا اذا كانت حرجيا فالاحوط دفعه الى الحاكم.
مسألة ۱۶- لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر، لم یجب عیله التعریف، بل یجب علیه إیصالها إلی الملتقط الأوّل، نعم لو لم یعرّفه و جب علیه التعریف سنة طالباً به المالک أو الملتقط الأوّل، فأیّاً منهما عثر علیه یجب دفعها إلیه، من غیر فرق بین ما کان صیاعها من الملتقط قبل تعریفه سنة أو بعده.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۱۶- إذا ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف، بل يجب عليه إيصالها إلى الملتقط الأول. نعم لو لم يعرفه وجب عليه التعريف سنة طالبا به المالك أو الملتقط الأول، فأيا منهما عثر عليه يجب دفعها إليه و إن عثر عليهما وجب عليه دفعها إلى المالك من غير فرق بين أن يكون ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده.
الصافی : مسألة ۱۶- لو ضاعت اللقطة من الملتقط و وجدها شخص آخر لم يجب عليه التعريف،بل يجب عليه ايصالها الى الملتقط الاول. نعم لو لم يعرفه وجب عليه التعريف سنة طالبا به المالك أو الملتقط الاول، فأيا منهما عثر عليه وحده يجب دفعها اليه من غير فرق بين ما كان ضياعها من الملتقط قبل تعريفه سنة أو بعده، و ان عثر عليهما يجب عليه دفعه الى المالك.

مسألة ۱۷- إذا کانت اللقطة ممّا لا تبقی سنة – کالطبیخ و البطّیخ و اللحم و الفواکه و الخضروات – جاز أن یقوّمها علی نفسه و یأکلها و یتصرّف بها أو یبیعها من غیره و یحفظ ثمنها لمالکها، و الأحوط أن یکون بیعها بإذن الحاکم مع الإمکان. و لا یسقط التعریف فیحفظ خصوصیّاتها و صفاتها قبل أن یأکلها أو یبیعها ثمّ یعرّفها سنة، فإن جاء صاحبها و قد باعها دفع ثمنها إلیه و إن أکلها غرمه بقیمته، و إن لم یجئ فلا شيء علیه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۱۷- إذا كانت اللقطة مما لا يبقى سنة كالطبيخ و اللحم و الفواكه و الخضروات، جاز أن يقوّمها على نفسه في آخر وقت يخاف عليها الفساد و يأكلها أو يبيعها و يحفظ ثمنها لمالكها، و الأحوط أن يكون بيعها بإذن الحاكم مع الإمكان، و لا يسقط التعريف بل يحفظ خصوصياتها و صفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثم يعرفها سنة، فإن جاء صاحبها و قد باعها دفع ثمنها إليه، و إن أكلها غرمها بقيمتها، و إن لم يجي‏ء فلا شي‏ء عليه. نعم له أن يتصدق بثمنها أو قيمتها بعد الحول مع الضمان في لقطة غير الحرم، أو يحفظ الثمن لصاحبها بلا ضمان من غير تفريط. أما لقطة الحرم فيتعين عليه التصدق بها مع الضمان أو حفظها بلا ضمان. و يجوز له في لقطة الحرم و غيره أن يدفعها إلى الحاكم بلا ضمان.

الصافی : مسألة ۱۷-  اذا كانت اللقطة مما لا تبقى سنة كالطبيخ و البطيخ و اللحم و الفواكه و الخضروات جاز أن يقومها على نفسه و يأكلها أو يبيعها من غيره و يحفظ ثمنها لمالكها، و الاحوط أن يكون بيعها باذن الحاكم مع الامكان، و لا يسقط التعريف فيحفظ خصوصياتها و صفاتها قبل أن يأكلها أو يبيعها ثمّ يعرفها سنة، فان جاء صاحبها و قد باعها دفع ثمنها اليه و ان أكلها غرمه بقيمته، و ان لم يجئ فلا شي‏ء عليه.
لكن له أن يتصدق بثمنه أو القيمة بعد الحول مع الضمان في لقطة غير الحرم أو يحفظه لصاحبه بلا ضمان من غير تفريط، و أما في لقطة الحرم فيتعين عليه الصدقة مع الضمان أو الحفظ بلا ضمان، و له الدفع فيهما الى الحاكم بلا ضمان.
مسألة ۱۸- یتحقّق تعریف سنة: بأن یکون في مدّة سنة – متوالیة أو غیر متوالیة – مشغولاً بالتعریف؛ بحیث لم یعدّ في العرف متسامحاً متساهلاً في الفحص عن مالکه، بل عدّوه فاحصاً عنه في هذه المدّة. و لا یتقدّر ذلک بمقدار معیّن، بل هو أمر عرفي، و قد نسب إلی المشهور تحدیده بأن یعرّف في الاُسبوع الأوّل في کلّ یوم مرّة، ثمّ في بقیّة الشهر في کلّ اُسبوع مرّة. و بعد ذلک في کلّ شهر مرّة. و الظاهر أنّ المراد بیان أقلّ ما یصدق علیه تعریف سنة عرفاً و مرجعه إلی کفایة بضع و عشرین مرّة بهذه الکیفیّة، و فیه إشکال من جهة الإشکال في کفایظ کلّ شهر مرّة في غیر الشهر الأوّل، و الظاهر کفایةکلّ اُسبوع مرّة إلی تمام الحول، و الأحوط أن یکون في الاُسبوع الأوّل کلّ یوم مرّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۱۸-  يتحقق التعريف سنة بأن يكون في مدة سنة متوالية قائما بتعريفها بحيث لا يعد عرفا متسامحا في الفحص عن صاحبها في هذه المدة، و لا يتقدر ذلك بمقدار معين، بل هو أمر عرفي. و الظاهر كفاية التعريف في الأسبوع الأول كل يوم مرة و بعده إلى آخر السنة في كل أسبوع مرة.
الصافی : مسألة ۱۸-  يتحقق تعريف سنة بأن يكون في مدة سنة- متوالية أو غير متوالية على اشكال في الأخير- مشغولا بالتعريف‏ بحيث لم يعد في العرف متسامحا متساهلا في الفحص عن مالكه بل عدوه فاحصا عنه في هذه المدة، و لا يتقدر ذلك بمقدار معين، بل هو أمر عرفي، و قد نسب الى المشهور تحديده بأن يعرف في الاسبوع الاول في كل يوم مرة ثمّ في بقية الشهر في كل اسبوع مرة و بعد ذلك في كل شهر مرة. و الظاهر أن المراد بيان أقل ما يصدق عليه تعريف سنة عرفا، و مرجعه الى كفاية بضع و عشرين مرة بهذه الكيفية. و فيه اشكال من جهة الاشكال في كفاية كل شهر مرة في غير الشهر الاول. و الظاهر كفاية كل اسبوع مرة الى تمام الحول، و الاحوط أن يكون في الاسبوع الاول كل يوم مرة.
مسألة ۱۹- محلّ التعریف مجامع الناس، کالأسواق و المشاهد و محلّ إقامة الجماعات و مجالس التعازي و کذا المساجد حین اجتماع الناس فیها و إن کره ذلک فیها فینبغي أن یکون علی أبوابها حین دخول الناس فیها أو خروجهم عنها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۱۹- محل التعريف مجامع الناس كالأسواق و المشاهد و محل إقامة الجماعات و مجالس التعازي، و كذا المساجد حين اجتماع الناس فيها.و إن كره ذلك فيها، فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها.
الصافی : مسألة ۱۹- و إن كره ذلك فيها، فينبغي أن يكون على أبوابها حين دخول الناس فيها أو خروجهم عنها.
مسألة ۲۰- یجب أن یعرّف اللقطة في موضع الالتقاط؛ إن وجدها في محلّ متأهّل من بلد أو قریة و نحوهما، و لو لم یقدر علی البقاء لم یسافر بها، بل استناب شخصاً أمیناً ثقة لیعرّفها، و إن وجدها في المفاوز و البراري و الشوارع و أمثال ذلک عرّفها لمن یجده فیها، حتّی أنّه لو اجتازت قافلة تبعهم و عرّفها فیهم، فإن لم یجد المالک فیها أتمّ التعریف في غیرها من البلاد أيّ بلد شاء ممّا احتمل وجود صاحبها فیه، و ینبغي أن یکون في أقرب البلدان إلیها فالأقرب مع الإمکان.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۲۰- يجب تعريف اللقطة في موضع الالتقاط و في مكان الذي يظن وجود صاحبها فيه، بل و الذي يحتمل وجوده فيه أيضا، إذا وجدها في محل مأهول من بلد أو قرية و نحوهما. و لو أراد الخروج منه لم يجز أن يحملها معه، بل يضعها عند أمين ثقة ليعرفها نيابة عنه. و إن وجدها في المفاوز و البراري و الشوارع و أمثال ذلك عرفها لمن كان موجودا أو اجتاز منها و أمكنه أن يتبعه، فإن لم يجد المالك أتم تعريفها في أي بلد احتمل وجود صاحبها فيه، و ينبغي أن يكون أقرب البلدان إلى مكانها فالأقرب مع الإمكان.
الصافی : مسألة ۲۰- يجب أن يعرف اللقطة في مكان الإصابة لصاحبهابل و متحملها كموضع الالتقاط ان وجدها في محل متأهل من بلد أو قرية و نحوهما، و لو لم يقدر على البقاء لم يسافر بها بل استناب شخصا أمينا ثقة ليعرفها، و ان وجدها في المفاوز و البراري و الشوارع و أمثال ذلك عرفها لمن يجده فيها حتى أنه لو اجتازت قافلة تبعهم و عرفها فيهم، فان لم يجد المالك فيها أتم التعريف في غيرها من البلاد أي بلد شاء مما احتمل وجود صاحبها فيه، و ينبغي أن يكون في أقرب البلدان اليها فالاقرب مع الامكان.
مسألة ۲۱- کیفیّته التعریف أن یقول المنادي: من ضاع له ذهب أو فضّة أو ثوب؟ و ما شاکل ذلک من الألفاظ بلغة یفهمها الأغلب، و یجوز أن یقول: من ضاع له شيء، أو مال؟ بل ربّما قیل:إنّ ذلک أحوط و أولی فإذا ادّعی أحد ضیاعه سأله عن خصوصیّاته و صفاته و علاماته؛ من وعائه و خیطه و صنعته و اُمور یبعد اطّلاع غیر المالک علیه من عدده و زمان ضیاعه و مکانه و غیر ذلک فإذا توافقت الصفات و الخصوصیّات التي ذکره مع الخصوصیّات الموجودة في ذلک المال فقد تمّ التعریف. و لا یضرّ جهله ببعض الخصوصیّات التي لا یطّلع علیها المالک غالباً و لا یلتفت إلیها إلّا نادراً، ألا تری أنّ الکتاب الذي یملکه الإنسان و یقرؤه و یطالعه مدّة طویلة من الزمان لا یطّلع غالباً علی عدد أوراقه و صفاته، فلو لم یعرف مثل ذلک، لکن وصفه بصفات و علامات اُخر لا تخفی علی المالک، کفی في تعریفه و توصیفه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۲۱-كيفية التعريف أن يقول المنادي مثلا (من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب) و ما شابه ذلك بلغة يفهمها الأغلب، و يجوز أن يقول (من ضاع له شي‏ء أو مال) بل ربما قيل إن ذلك أحوط و أولى، فإذا ادعى أحد ضياعه سأله عن خصوصياته و صفاته و علاماته من شكله و عدده و صنعته و زمان ضياعه و مكانه و أمور يبعد اطلاع غير المالك عليها، فإذا توافقت الصفات و الخصوصيات فقد تم التعريف و استحقه، و لا يضر جهله ببعض الخصوصيات التي لا يطلع عليها المالك غالبا و لا يلتفت إليها إلا نادرا، ألا ترى أنّ الكتاب الذي يملكه الإنسان و يقرأ فيه مدة طويلة لا يعرف غالبا عدد أوراقه و صفحاته.
الصافی : مسألة ۲۱- كيفية التعريف أن يقول المنادي «من ضاع له ذهب أو فضة أو ثوب» و ما شاكل ذلك من الالفاظ بلغة يفهمها الاغلب،
و يجوز أن يقول «من ضاع له شي‏ء أو مال»، بل ربما قيل: إن ذلك أحوط و أولى، فاذا ادعى أحد ضياعه سأله عن خصوصياته و صفاته و علاماته من وعائه و خيطه و صنعته و أمور يبعد اطلاع غير المالك عليه من عدده و زمان ضياعه و مكانه و غير ذلك، فاذا توافقت الصفات و الخصوصيات التي ذكره مع الخصوصيات الموجودة في ذلك المال فقد تم التعريف، و لا يضر جهله ببعض الخصوصيات التي لا يطلع عليها المالك غالبا و لا يلتفت اليها الا نادرا، أ لا ترى أن الكتاب الذي يملكه الانسان و يقرأه و يطالعه مدة طويلة من الزمان لا يطلع غالبا على عدد أوراقه و صفحاته، فلو لم يعرف مثل ذلك لكن وصفه بصفات و علامات أخر لا تخفى على المالك كفى في تعريفه و توصيفه.
مسألة ۲۲- إذا لم تکن اللقطة قابلة للتعریف – بأن لم تکن لها علامة و خصوصیّات ممتازة عن غیرها حتّی یصف بها من یدّعیها و یسأل عنها الملتقط، کدینار واحد من الدنانیر المتعارفة غیر مصرور و لا مکسور – سقط التعریف، و حینئذٍ هل یتخیّر بین الاُمور الثلاثة المتقدّمة من دون تعریف مثل ما حصل الیأس من وجدان مالکه، أو یعامل معه معاملة مجهول المالک فیتعیّن التصدّق به؟ و جهان، أحوطهما الثاني.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۲۲-إذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف، بأن لم تكن لها علامة و خصوصيات تميزها عن غيرها لكي يصفها بها من يدعيها، كما هو الحال غالبا في العملة الورقية و المعدنية، سقط التعريف، و حينئذ فالأحوط أن يعاملها معاملة مجهول المالك فيتصدق بها.
الصافی : مسألة ۲۲- اذا لم تكن اللقطة قابلة للتعريف‏ بأن لم تكن لها علامة و خصوصيات ممتازة عن غيرها حتى يصف بها من يدعيها و يسأل عنها الملتقط كدينار واحد من الدنانير المتعارفة غير مصرور و لا مكسور- سقط التعريف، و حينئذ هل يتخير بين الامور المتقدمة في ما حصل اليأس من وجدان مالكه أو يعامل معه معاملة مجهول المالك فيتعين التصدق به؟ وجهان أحوطهما الثاني.
مسألة ۲۳- إذا التقط اثنان لقطة واحدة، فإن کان المجموع دون درهم جاز لهما تملّکها في الحال من دون تعریف و کان بینهما بالتساوي، و إن کانت بمقدار درهم فما زاد وجب علیهما تعریفها و إن کانت حصّة کلّ منهما أقلّ من درهم. و یجوز أن یتصدّی للتعریف کلاهما أو أحدهما أو یوزّع الحول علیهما بالتساوي أو التفاضل، فإن توافقا علی أحد الأنحاء فقد تأدّی ما هو الواجب علیهما و سقط عنهما، و إن تعاسر یوزّع الحول علیهما بالتساوي، و هکذا بالنسبة إلی اُجرة التعریف لو کانت علیهما، و بعد ما تمّ حول التعریف یجوز اتّفاقهما علی التملّک أو التصدّق أو الإبقاء أمانة. و یجوز أن یختار أحدهما غیر ما یختاره الآخر؛ بأن یختار أحدهما التملّک و الآخر التصدّق مثلاً؛ کلّ في نصفه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۲۳- إذا التقط شخصان لقطة واحدة، فإن كان المجموع دون درهم جاز لهما تملكها في الحال من دون تعريف و كان بينهما بالتساوي، و إن كانت بمقدار درهم فما زاد وجب عليهما تعريفها و إن كانت حصة كل منهما أقل من درهم. و يجوز أن يتصدى للتعريف كلاهما أو أحدهما، أو يوزع الحول عليهما بالتساوي أو التفاضل، و يسقط بفعل كل منهما عن الآخر لأن وجوب التعريف واجب توصلي كتطهير الثوب، و لا لزوم فيه للمباشرة. فإن توافقا على أحد الأنحاء فهو، و إن تعاسرا يوزع الحول عليهما بالتساوي، و هكذا بالنسبة إلى أجرة التعريف إن كانت عليهما. فإذا تم التعريف جاز أن يتفقا على التملك أو التصدق أو الإبقاء أمانة، أو يختار أحدهما غير ما يختاره الآخر.
الصافی : مسألة ۲۳- اذا التقط اثنان لقطة واحدة،فان كان المجموع دون درهم جاز لهما تملكها في الحال من دون تعريف و كان بينهما بالتساوي، و ان كانت بمقدار درهم فما زاد وجب عليهما تعريفها و ان كانت حصة كل منهما أقل من درهم، و يجوز أن يتصدى للتعريف كلاهما أو أحدهما أو يوزع الحول عليهما بالتساوي أو التفاضل، فان توافقا على أحد الانحاء فقد تأدى ما هو الواجب عليهما و سقط عنهما، و ان تعاسرا يوزع الحول عليهما بالتساوي، و هكذا بالنسبة الى اجرة التعريف لو كانت عليهما. و بعد ما تم حول التعريف يجوز اتفاقهما على التملك أو التصدق أو الابقاء أمانة، أو الرد إلى الحاكم و يجوز أن يختار أحدهما غير ما يختاره الآخر، بأن يختار أحدهما التملك و الآخر التصدق مثلا كل في نصفه.
مسألة ۲۴- إذا التقط الصبيّ أو المجنون، فما کان دون درهم ملکاه إن قصدا أو قصد ولیّهما التملّک، و ما کان مقدار درهم فما زاد یعرّف و کان التعریف علی ولیّهما، و بعد تمام الحول یختار من التملّک لهما و التصدّق و الإبقاء أمانة ما هو الأصلح لهما.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۲۴- إذا التقط الصبي أو المجنون ما دون درهم ملكاه إن قصدا أو قصد وليهما التملك كما مر نظيره في الحيازة. أما درهم فما زاد فالتعريف على وليهما، و بعد تمام الحول يختار من التملك لهما أو التصدق أو الإبقاء أمانة ما هو الأصلح لهما.
الصافی : مسألة ۲۴- اذا التقط الصبي أو المجنون فما كان دون درهم ملكاه ان قصدا أو قصد وليهما التملك،و ما كان مقدار درهم فما زاد يعرف و كان التعريف على وليهما، و بعد تمام الحول يختار من التملك لهما و التصدق و الابقاء أمانة و الرد إلى الحاكم ما هو الاصلح لهما
مسألة ۲۵- اللقطة في مدّة التعریف أمانة لا یضمنها الملتقط إلّا مع التعدّي أو التفریط، و کذا بعد تمام الحول إن اختار بقاؤها عنده أمانة لمالکها، و أمّا إن اختار التملّک أو التصدّق، فإنّه تصیر في ضمانه کما تعرفه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۲۵- اللقطة في مدة التعريف أمانة شرعية، لا يضمنها الملتقط إلا مع التعدي أو التفريط إن قام بوظيفته الشرعية في استمرار التعريف تمام الحول، و أما إذا ترك التعريف شهورا أو سنوات فهي مضمونة عليه و إن كان مخيرا بعد تكميل التعريف كما كان مخيرا في الأول. و لو اختار بعد تمام الحول التملك أو التصدق بها صارت في ضمانه بالنحو الذي يأتي، و إن اختار إبقاءها عنده أمانة لمالكها لا يضمنها إلا بالتعدي أو التفريط.
الصافی : مسألة ۲۵- اللقطة مدة التعريف أمانة لا يضمنها الملتقط الا مع التعدي أو التفريط،و كذا بعد تمام الحول ان اختار بقاءها عنده أمانة لمالكها، و أما ان اختار التملك أو التصدق فانه يصير في ضمانه كما تعرفه.
مسألة ۲۶- إن وجد المالک و قد تملّکه الملتقط بعد التعریف، فإن کانت العین باقیة أخذها و لیس له إلزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القیمة، و کذا لیس له إلزام المالک بأخذ البدل، و إن کانت تالفة أو منتقلة إلی الغیر ببیع و نحوه أخذ بدله من الملتقط من المثل أو القیمة، و إن وجد بعد ما تصدّق به فلیس له أن یرجع إلی العین و إن کانت موجودة عند المتصدّق له، و إنّما له أن یرجع علی الملتقط و یأخذ منه بدل ماله إن لم یرض بالتصدّق، و إن رضي به لم یکن له الرجوع علیه و کان أجر الصدقة له. هذا إذا وُجد المالک، و أمّا إذا لم یوجد فلا شيء علیه في الصورتین.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۲۶- إذا وجد المالك بعد أن عرف اللقطة و تملكها، فإن كانت العين باقية أخذها و ليس لأحدهما إلزام الآخر ببدلها من المثل أو القيمة، و إن كانت تالفة أو منتقلة إلى الغير ببيع و نحوه أخذ المالك بدلها من الملتقط، و إن وجد المالك بعد أن تصدق به فليس له أن يرجع عليه بالعين و إن كانت عينها موجودة عند المتصدق له، و إنما له أن يرجع على الملتقط ببدلها إن لم يرض بالتصدق، و إن رضي به كان أجر الصدقة له.
الصافی : مسألة ۲۶- ان وجد المالك و قد تملكها الملتقط بعد التعريف،فان كانت العين باقية أخذها و ليس له الزام الملتقط بدفع البدل من المثل أو القيمة، و كذا ليس له الزام المالك بأخذ البدل، و ان كانت تالفة أو منتقلة الى الغير ببيع و نحوه اخذ بدله من الملتقط من المثل أو القيمة، و ان وجد بعد ما تصدق به فليس له أن يرجع الى العين و ان كانت موجودة عند المتصدق له، و انما له أن يرجع على الملتقط و يأخذ منه بدل ماله ان لم يرض بالتصدق و ان رضي به لم يكن له الرجوع عليه و كان اجر الصدقة له.
مسألة ۲۷- لا یسقط التعریف عن الملتقط بدفع اللقطة إلی الحاکم و إن جاز له دفعها إلیه قبل التعریف و بعده، بل إن اختار التصدّق بها بعد التعریف کان الأولی أن یدفعها إلیه لیتصدّق بها.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۲۷- لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة إلى الحاكم و إن جاز له دفعها إليه قبل التعريف، و يجب على الحاكم حفظها الى أن يتم التعريف، ثم يوكل الأمر إلى الملتقط في اختيار ما كان مخيرا فيه، و لا يجوز للحاكم التصدق بها إلا بإذن الملتقط.
الصافی : مسألة ۲۷-لا يسقط التعريف عن الملتقط بدفع اللقطة الى الحاكم‏ و ان جاز له دفعها اليه قبل التعريف و بعده، و اذا دفعها الى الحاكم قبل التعريف يجب على الحاكم حفظها الى كمال التعريف ثمّ يوكل الامر الى الملتقط في اختيار ما كان مخيرا فيه، و لا يجوز للحاكم التصدق به الا باذن الملتقط.
مسألة ۲۸- لو وجد المالک و قد حصل للّقطة نماء متّصل یتبع العین، فیأخذ العین بنمائه؛ سواء حصل قبل تمام التعریف أو بعده، و سواء حصل قبل التملّک أو بعده، و أمّا النماء المنفصل، فإن حصل بعد التملّک کان للملتقط، فإذا کانت العین موجودة تدفعها إلی المالک دون نمائها. و إن حصل في زمن التعریف أو بعده قبل التملّک کان المالک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۲۸- نماء اللقطة المتصل يتبع العين فيأخذه المالك معها سواء حصل النماء قبل تمام التعريف أو بعده، قبل التملك أو بعده. و أما النماء المنفصل، فإن حصل بعد التملك كان للملتقط، فإذا كانت العين موجودة دفعها إلى المالك دون نمائها، و إن حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملك، كان للمالك.
الصافی : مسألة ۲۸-  لو وجد المالك و قد حصل للقطة نماء متصل يتبع العين،فيأخذ العين بنمائه سواء حصل قبل تمام التعريف أو بعده، و سواء حصل قبل التملك أو بعده. و أما النماء المنفصل، فان حصل بعد التملك كان للملتقط، فاذا كانت العين موجودة تدفعها الى المالك دون نمائها، و ان حصل في زمن التعريف أو بعده قبل التملك كان للمالك.
مسألة ۲۹- لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط، فعرّف العین حولاً و لم یجد المالک فهل له تملّک النماء بتبع العین أمّ؟ و جهان، بل قولان، أظهرهما الأوّل و أحوطهما الثاني؛ بأن یعمل معه معاملة مجهول المالک فیتصدٌق به بعد الیأس عن المالک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۲۹-إذا حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط و قبل التعريف، فعرفها حولا و لم يجد المالك، فالأحوط عدم تملك النماء تبعا للعين بل يعامله معاملة مجهول المالك فيتصدق به بعد اليأس عن المالك.
الصافی : مسألة ۲۹- لو حصل لها نماء منفصل بعد الالتقاط فعرف العين حولا و لم يجد المالك، فهل له تملك النماء بتبع العين أم لا؟وجهان بل قولان، أحوطهما الثاني، بأن يعمل معه معاملة مجهول المالك، فيتصدق به بعد اليأس عن المالك.
مسألة ۳۰- ما یوجد مدفوناً في الخربة الدارسة التي باد أهلها  و في المفاوز و کلّ أرض لا ربّ لها، فهو لواجده من دون تعریف، و علیه الخمس کما مرّ في کتابه، و کذا ما کان مطروحاً و علم أو ظنّ بشهادة بعض العلائم والخصوصیّات أنّه لیس لأهل زمن الواجد. و أمّا ما علم أنّه لأهل زمانه فهي لقطة، فیجب تعریفها إن کان بمقدار الدرهم فما زاد، و قد مرّ أنّه یعرّف في أيّ بلد شاء.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۳۰-ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها أو في المفاوز، و في كل أرض لا ربّ لها، فهو لواجده من دون تعريف، و عليه خمسه إن كان يصدق عليه عرفا أنه كنز، و كذا ما كان مطروحا و علم أو ظن بشهادة بعض العلائم و الخصوصيات أنه ليس لأهل عصره.
و أما ما علم أنه لأهل عصره فهو لقطة، فيجب تعريفها إن كانت بمقدار الدرهم فما زاد.
الصافی : مسألة ۳۰-ما يوجد مدفونا في الخربة الدارسة التي باد أهلها و في المفاوز و كل أرض لا رب لها فهو لواجده من دون تعريف و عليه الخمس كما مر في كتابه، و كذا ما كان مطروحا و علم أو ظن بشهادة بعض العلائم و الخصوصيات أنه ليس لاهل زمن الواجد، و أما ما علم أنه لاهل زمانه فهو لقطة، فيجب تعريفها ان كان بمقدار الدرهم فما زاد، و قد مر أنه يعرف في أي بلد شاء ان كان مظان الاصابة أو محتملها.
مسألة ۳۱- لو علم مالک اللقطة قبل التعریف أو بعده، لکن لم یمکن الإیصال إلیه و لا إلی وارثه، ففي إجراء حکم اللقطة علیه من التخییر بین الاُمور الثلاثة، أو إجراء حکم مجهول المالک علیه و تعیّن التصدّق به و جهان، الأحوط الثاني، بل لا یخلو من قوّة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۳۱-  إذا علم مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده، لكن لم يمكن إيصالها و لا إلى وارثه، فالأقوى إجراء حكم مجهول المالك عليها و التصدق بها، و الأحوط أن يكون ذلك بإذن الحاكم الشرعي.

الصافی : مسألة ۳۱- لو عرف مالك اللقطة قبل التعريف أو بعده لكن لم يمكن الايصال اليه و لا الى وارثه‏ ففي اجراء حكم اللقطة عليه من التخيير بين الامور الاربعة أو اجراء حكم مجهول الملك عليه و تعين الصدقة به، وجهان الاحوط الثاني بل لا يخلو من قوة و الاحوط أن يكون التصدق به بإذن الحاكم.
مسألة ۳۲- لو مات الملتقط، فإن کان بعد التعریف و التملّک ینتقل إلی وارثه، و إن کان بعد التعریف و قبل التملّک، یتخیّر وارثه بین الاُمور الثلاثة، و إن کان قبل التعریف أو في أثنائه یتولّاه وارثه في الأوّل، و یتمّه في الثاني، ثمّ هو مخیّر بین الاُمور الثلاثة. و لو تعدّدت الورثة کان حکمهم حکم الملتقط المتعدّد مع وحدة اللقطة، و قد مرّ حکمه في بعض المسائل السابقة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۳۲- إذا مات الملتقط، فإن كان بعد التعريف و التملك تنتقل اللقطة إلى وارثه، و إن كان بعد التعريف و قبل التملك يتخير وارثه بين الأمور الأربعة أو الثلاثة، و إن كان قبل التعريف أو في أثنائه يتولاه وارثه أو يتمه، ثم يعامله بعد السنة معاملة مجهول المالك على الأحوط (وجوبا). و لو تعددت الورثة كان حكمهم حكم الملتقط المتعدد مع وحدة اللقطة، و قد مر حكمه.

الصافی : مسألة ۳۲- لو مات الملتقط فان كان بعد التعريف و التملك ينتقل الى وارثه، و ان كان بعد التعريف و قبل التملك يتخير وارثه بين الامور الاربعة، و ان كان قبل التعريف أو في أثنائه يتولاه وارثه في الاول و يتمه في الثاني ثمّ هو مخير بين الامور الاربعة، و مع ذلك فالاحوط على الوارث أن يعامل معها معاملة مجهول المالك و لو تعددت الورثة كان حكمهم حكم الملتقط المتعدد مع وحدة اللقطة و قد مر حكمه في بعض المسائل السابقة.
مسألة ۳۳- لو وجد مالاً في دار معمورة یسکنها الغیر – سواء کانت ملکاً له أو مستأجرة أو مستعارة بل دو مغصوبة – عرّفه الساکن، فإن ادّعی ملکیّته فهو له، فلیدفع إلیه بلا بیّنة، و کذا لو قال: لا أدري، و إن سلبه عن نفسه فقد نُسب إلی المشهور: أنّه ملک للواجد، و فیه إشکال، فالأحوط إجراء حکم اللقطة علیه، و أحوط منه إجراء حکم مجهول المالک، فیتصدّق به بعد الیأس عن المالک.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۳۳- لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير، سواء كانت ملكا له أو مستأجرة أو مستعارة، بل أو مغصوبة، عرّفه الساكن،فإن ادعى ملكيته فهو له فليدفع إليه بلا بينة، و كذا لو قال لا أدري و كان لا يدخل الدار غيره. و إن سلبه عن نفسه فقد نسب إلى المشهور أنه ملك للواجد، و فيه إشكال، فالأحوط (وجوبا) إجراء حكم اللقطة عليه، و أحوط منه (استحبابا) إجراء حكم مجهول المالك، فيتصدق به بعد اليأس عن المالك.
الصافی : مسألة ۳۳-  لو وجد مالا في دار معمورة يسكنها الغير،سواء كانت ملكا له أو مستأجرة أو مستعارة بل أو مغصوبة عرفه الساكن، فان ادعى ملكيته فهو له فليدفع اليه بلا بينة، و كذا لو قال لا أدري و كان الدار لا يدخلها غيره، و أما ان سلبه عن نفسه فقد نسب الى المشهور أنه ملك للواجد، و فيه اشكال، فالاحوط اجراء حكم اللقطة عليه، و احوط منه اجراء حكم مجهول المالك، فيتصدق به بعد اليأس عن المالك.
مسألة ۳۴- لو وجد شیئاً في جوف حیوان قد انتقل إلیه من غیره، فإن کان غیر السمک کالغنم و البقر عرّفه صاحبه السابق، فإن ادّعاه دفعه إلیه، و کذا إن قال: «لا أدري» علی الأحوط، و إن أنکره کان للواجد. و إن وجد شیئاً – لؤلؤة أو غیرها – في جوف سمکة اشتراها من غیره فهو له. و الظاهر أنّ الحیوان الذي لم یکن له مالک سابق غیر السمک بحکم السمک، کما إذا اصطاد غزالاً فوجد في جوفه شیئاً، و إن کان الأحوط إجراء حکم اللقطة أو المجهول المالک علیه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۳۴-لو وجد شيئا في جوف حيوان انتقل إليه من غيره، فإن كان غير السمك كالغنم و البقر عرّفه صاحبه السابق، فإن ادعاه دفعه إليه، و إن أنكره كان للواجد و كذا إن قال لا أدري على الأقوى. و إن وجد شيئا لؤلؤة أو غيرها في جوف سمكة اشتراها من غيره فهو له، و الظاهر أن الحيوان الذي لم يكن له مالك سابق بحكم السمك، كما إذا اصطاد غزالا فوجد في جوفه شيئا، و إن كان الأحوط إجراء حكم اللقطة أو المجهول المالك عليه.

الصافی : مسألة ۳۴- 
لو وجد شيئا في جوف حيوان قد انتقل اليه من غيره،فان كان‏ غير السمك كالغنم و البقر عرفه صاحبه السابق، فان ادعاه دفعه اليه، و كذا ان قال «لا أدري» على الاحوط، و ان كان الاقوى أنه للواجد. و ان انكره كان للواجد.و ان وجد شيئا لؤلؤة أو غيرها في جوف سمكة اشتراها من غيره فهو له، و الظاهر أن الحيوان الذي لم يكن له مالك سابق غير السمك بحكم السمك، كما اذا اصطاد غزالا فوجد في جوفه شيئا، و ان كان الاحوط اجراء حكم اللقطة أو المجهول المالك عليه.

مسألة ۳۵- لو وجد في داره التي یسکنها شیئاً، و لم یعلم أنّه ماله أو مال غیره، فإن لم یدخلها غیره، أو یدخلها آحاد من الناس من باب الاتّفاق، کالدخلانیّة المعدّة لأهله و عیاله فهو له، و إن کانت ممّا یتردّد فیها الناس، کالبرّانیّة المعدّة للأضیاف و الواردین و العائدین و المضایف و نحوها، فهي لقطة یجري علیه حکمها، و إن وجد في صندوقه شیئاً و لم یعلم أنّه ماله أو مال غیره، فهو له إلّا إذا کان غیره یدخل یده فیه أو یضع فیه شیئاً، فیعرّفه ذلک الغیر، فإن أنکره کان له، لا لذلک الغیر، فإن ادّعاه دفعه إلیه، و إن قال: «لا أدري» فالأحوط التصالح.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۳۵-  لو وجد في داره التي يسكنها شيئا و لم يعلم أنه ماله أو مال غيره، فإن لم يدخلها غيره أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتفاق كالمعدة لأهله و عياله، فهو له، و إن كانت مما يتردد فيها الناس كالبرانية المعدة للأضياف و الواردين و العائدين و المضايف و نحوها فهو لقطة يجري عليه حكمها، و إن وجد في صندوقه شيئا و لم يعلم أنه ماله أو مال غيره فهو له إلا إذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئا فيعرفه ذلك الغير، فإن أنكره كان له لا لذلك الغير و إن ادعاه دفعه إليه، و إن قال لا أدري فالأحوط التصالح.

الصافی : مسألة ۳۵- لو وجد في داره التي يسكنها شيئا و لم يعلم أنه ماله أو مال غيره،فان لم يدخلها غيره أو يدخلها آحاد من الناس من باب الاتفاق كالدخلانية المعدة لاهله و عياله فهو له، و ان كانت مما يتردد فيها الناس كالبرانية المعدة للاضياف و الواردين و العائدين و المضايف و نحوها فهو لقطة يجري عليها حكمها، و ان وجد في صندوقه شيئا و لم يعلم أنه ماله أو مال غيره فهو له الا اذا كان غيره يدخل يده فيه أو يضع فيه شيئا فيعرفه ذلك الغير، فان أنكره كان له لا لذلك الغير و ان ادعاه دفعه اليه، و ان قال لا أدري فالاحوط التصالح.

مسألة ۳۶- لو أخذ من شخص مالا، ثمّ علم أنّه لغیره قد أخذ منه بغیر وجه شرعي و عدواناً و لم یعرف المالک، یجري علیه حکم مجهول المالک لا اللقطة، لما مرّ أنّه یعتبر في صدقها الضیاع عن المالک و لا ضیاع في هذا الفرض. نعم في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالاً ثمّ تبیّن أنّه مال غیره و لم یعرفه، یجب علیه أن یمسکه، و لا یردّه إی السارق مع الإمکان، ثمّ هو بحکم اللقطة فیعرّفها حولاً، فإن أصاب صاحبها ردّها علیه، و إلّا تصدّق بها، فإن جاء صاحبها بعد ذلک خیرّه بین الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فله، و إن اختار الغرم غرم له، و کان الأجر له، و لیس له أن یتملّکه بعد التعریف، فلیس هو بحکم اللقطة من هذه الجهة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۳۶- لو أخذ من شخص مالا ثم علم أنه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي و عدوانا و لم يعرف المالك يجري عليه حكم مجهول المالك لا اللقطة، لما مر من أنه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك و لا ضياع في هذا الفرض. نعم في خصوص ما إذا أودع عنده سارق مالا ثم تبين أنه مال‏ غيره و لم يعرفه يجب عليه أن يمسكه و لا يرده إلى السارق مع الإمكان ثم هو بحكم اللقطة فيعرّفها حولا فإن أصاب صاحبها ردها إليه و إلا تصدق بها، و الأحوط (وجوبا) عدم التصدق بها قبل اليأس و لو عرفها حولا. فإن جاء صاحبها بعد ذلك خيّره بين الأجر و الغرم، فإن اختار الأجر فله، و إن اختار الغرم غرم له و كان الأجر له، و ليس له أن يتملكه بعد التعريف فليس هو بحكم اللقطة من هذه الجهة.
الصافی : مسألة ۳۶- لو أخذ من شخص مالا ثمّ علم أنه لغيره قد أخذ منه بغير وجه شرعي و عدوانا و لم يعرف المالك‏ يجري عليه حكم مجهول المالك لا اللقطة، لما مر أنه يعتبر في صدقها الضياع عن المالك و لا ضياع في هذا الفرض. نعم في خصوص ما اذا أودع عنده سارق مالا ثمّ تبين انه مال غيره و لم يعرفه يجب عليه أن يمسكه و لا يرده الى السارق مع الامكان ثمّ هو بحكم اللقطة فيعرفها حولا فان أصاب صاحبها ردها عليه و الا تصدق بها مع اليأس عن صاحبه و الا فليحفظها عنده أو يدفعها الى الحاكم. و ان جاء صاحبها بعد التصدق بها خيره بين الاجر و الغرم، فان اختار الاجر فله و ان اختار الغرم غرم له و كان الاجر له، و ليس له أن يتملكه بعد التعريف فليس هو بحكم اللقطة من هذه الجهة.

مسألة ۳۷- لو التقط شیئاً فبعد ما صار في یده ادّعاه شخص حاضر و قال: «إنّه مالي» یشکل دفعه إلیه بمجرّد دعواه، بل یحتاج إلی البیّنة، إلّا إذا کان بحیث یصدق عرفاً أنّه في یده أو ادّعاه قبل أن یلتقطه، فیحکم بکونه ملکاً للمدّعي، و لا یجوز له أن یلتقطه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۳۷-  لو التقط شيئا، فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضر و قال إنه مالي يشكل دفعه إليه بمجرد دعواه بل يحتاج إلى البينة، إلا إذا كان بحيث يصدق عرفا أنه في يده أو ادعاه قبل أن يلتقطه، فيحكم بكونه ملكا للمدعي، و لا يجوز له أن يلتقطه.

الصافی : مسألة ۳۷
لو التقط شيئا فبعد ما صار في يده ادعاه شخص حاضرو قال انه مالي يشكل دفعه اليه بمجرد دعواه بل يحتاج الى البينة، الا اذا كان بحيث يصدق عرفا أنه في يده أو ادعاه قبل أن يلتقطه فيحكم بكونه ملكا للمدعي، و لا يجوز له أن يلتقطه.

مسألة ۳۸- لا یجب دفع اللقطة إلی من یدّعیها إلّا مع العلم أو البیّنة، و إن وصفها بصفات و علامات لا یطّلع علیها غیر المالک غالباً إذا لم یفد القطع بکونه المالک. نعم نسب إلی الأکثر: أنّه إن أفاد الظنّ جاز دفعها إلیه، فإن تبرّع بالدفع علیه لم یمنع، و إن امتنع لم یجبر، و فیه إشکال، فالأحوط الاقتصار في الدفع علی صورة العلم أو البیّنة.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۳۸-  لا يجب دفع اللقطة إلى من يدعيها إلا مع العلم أو البينة و إن وصفها بصفات و علامات لا يطلع عليها غير المالك غالبا إذا لم يفد القطع بكونه المالك. نعم نسب إلى الأكثر أنه إن أفاد الظن جاز دفعها إليه، فإن تبرع بالدفع عليه لم يمنع و إن امتنع لم يجبر و لا دليل عليه، فالأقوى الاقتصار في الدفع على صورة العلم أو البينة.
 
الصافی : مسألة ۳۸- 
لا يجب دفع اللقطة الى من يدعيها الا مع العلم أو البينة  و ان وصفها بصفات و علامات لا يطلع عليها غير المالك غالبا اذا لم يفد القطع بكونه المالك.نعم نسب الى الاكثر أنه ان أفاد الظن جاز دفعها اليه، فان تبرع بالدفع عليه لم يمنع و ان امتنع لم يجبر و فيه اشكال، فالاحوط الاقتصار في الدفع على صورة العلم أو البينة.
مسألة ۳۹- لو تبدّل مداسه بمداس آخر في مسجد أو غیره، أو تبدّل ثیابه في حمّام أو غیره بثیاب آخر، فإن علم أنّ الموجود لمن أخذ ماله جاز أن یتصرّف فیه، بل یتملّکه بعنوان التقاصّ عن ماله، خصوصاً فیما إذا علم – و لو بشاهد الحال – أنّ صاحبه قد بدّله متعمّداً. نعم لو کان الموجود أجود ممّا أخذ یلاحظ التفاوت فیقوّمان معاً و یتصدّق مقدار التفاوت بعد الیأس عن صاحب المتروک، و إن لم یعلم بأنّ المتروک لمن أخذ ماله أو لغیره، یعامل معه معاملة مجهول المالک، فیتفحّص عن صاحبه، و مع الیأس عنه یتصدّق به، بل الأحوط ذلک – أیضاً – فیما لو علم أنّه الموجود للآخذ، لکن لم یعلم أنّه قد بدّل متعمّداً.
الگلپایگانی : مسألة ۱۰۳۹- لو تبدل حذاؤه بحذاء آخر في مسجد أو غيره أو تبدلت ثيابه في حمام أو غيره بثياب أخر، فإن علم أن هذا الحذاء لمن أخذ حذاءه، جاز له أن يتصرف فيه، و إن علم أن صاحبه بدّله عمدا أو اشتباها جاز له أن يتملكه بعنوان المقاصّة عن ماله، نعم إذا كان الموجود أجود مما أخذ منه يقومان و يلاحظ التفاوت و يعطى لصاحبه، فإن يئس عنه تصدق به عنه. و في غير هذه الصورة كما إذا لم يعلم صاحبه أو علم أنه لثالث و غيرها من الصور التي لا يعلم فيها أن صاحبه بدله عمدا فيعامل المتروك معاملة مجهول المالك فيفحص عن صاحبه و مع اليأس عنه يتصدق به.
الصافی : مسألة ۳۹- 
لو تبدل حذاؤه بحذاء آخر في مسجد أو غيره‏ أو تبدل ثيابه في حمام أو غيره بثياب آخر، فان علم أن الموجود لمن اخذ ماله جاز أن يتصرف فيه، بل يتملكه بعنوان التقاص عن ماله، خصوصا فيما اذا علم و لو بشاهد الحال أن صاحبه قد بدله متعمدا. نعم لو كان الموجود أجود مما أخذ يلاحظ التفاوت فيقومان معا و يتصدق مقدار التفاوت بعد اليأس عن صاحب المتروك، و ان لم يعلم بأن المتروك لمن اخذ ماله أو لغيره يعامل معه معاملة مجهول المالك، فيتفحص عن صاحبه و مع اليأس عنه يتصدق به، بل الاحوط ذلك أيضا فيما لو علم أن الموجود للأخذ لكن لم يعلم أنه قد بدل متعمدا.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس