و منه: غصب العين دون المنفعة، كما إذا غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها مدة الإجارة.
و منه: غصب المنفعة فقط، كما إذا غصب المالك العين التي آجرها و منع المستأجر من استيفاء منفعتها مدة الإجارة.
و منه: غصب الحق المالي المتعلق بالعين، كما إذا استولى على أرض محجرة أو عين مرهونة بالنسبة إلى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة، و من
ذلك غصب المساجد و المدارس و الربط و القناطر و الطرق و الشوارع العامة، و غصب المكان الذي سبق إليه أحد في المساجد و المشاهد.
الصافی : مسألة ۱- المغصوب اما عين مع المنفعة من مالك واحد أو مالكين،و اما عين بلا منفعة، و أما منفعة مجردة، و أما حق مالي متعلق بالعين:فالاول كغصب الدار من مالكها، و كغصب العين المستأجرة اذا غصبها غير الموجر و المستأجر، فهو غاصب للعين من الموجر و للمنفعة من المستأجر.و الثاني كما اذا غصب المستأجر العين المستأجرة من مالكها مدة الاجارة.و الثالث كما اذا غصب العين الموجرة و انتزعها من يد المستأجر و استولى على منفعتها مدة الاجارة. و الرابع كما اذا استولى على أرض محجرة أو العين المرهونة بالنسبة الى المرتهن الذي له فيها حق الرهانة، و من ذلك غصب المساجد و المدارس و الربط و القناطر و الطرق و الشوارع العامة، و غصب المكان الذي سبق اليه احد في المساجد و المشاهد.
مسألة ۲- المغصوب منه: قد یکون شخصاً کما في غصب الأعیان و المنافع المملوکة للأشخاص و الحقوق کذلک، و قد یکون هو النوع کما في غصب مال تعیّن خمساً أو زکاة قبل أن یدفع إلی المستحقّ و غصب الرباط المعدّ لنزول القوافل و المدرسة المعدّة لسکنی الطلبة، فإذا استولی علی حجرة قد سکنها واحد من الطلبة و انتزاعها منه، فهو غاصب لحقّ الشخص. و إذا استولی علی أصل المدرسة و منع عن أن یسکنها الطلبة، فهو غاصب لحقّ النوع.
الگلپایگانی : مسألة ۸۵۳- المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الأعيان و المنافع المملوكة للأشخاص أو غصب الحقوق كذلك، و قد يكون هو النوع كما في غصب مال تعين خمسا أو زكاة قبل أن يدفع إلى المستحق، و غصب الرباط المعد لنزول القوافل، و المدرسة المعدة لسكنى الطلبة، فإذا استولى على حجرة سكنها أحد الطلبة و انتزعها منه فهو غاصب لحق الشخص، و إذا استولى على أصل المدرسة و منع أن يسكنها الطلبة، فهو غاصب لحق النوع.
الصافی : مسألة ۲-المغصوب منه قد يكون شخصا كما في غصب الاعيان و المنافع المملوكة للاشخاص و الحقوق كذلك،و قد يكون هو النوع كما في غصب مال تعين خمسا أو زكاة قبل أن يدفع الى المستحق و غصب الرباط المعد لنزول القوافل و المدرسة المعدة لسكنى الطلبة، فاذا استولى على حجرة قد سكنها واحد من الطلبة و انتزعها منه فهو غاصب لحق الشخص، و اذا استولى على أصل المدرسة و منع عن أن يسكنها الطلبة فهو غاصب لحق النوع.
الصافی : مسألة ۳- للغصب حكمان تكليفيان،و هما: الحرمة، و وجوب رفع اليد و الرد الى المغصوب منه أو وليه. و حكم وضعي، و هو الضمان، بمعنى كون المغصوب على عهدة الغاصب و كون تلفه و خسارته عليه و انه اذا تلف يجب عليه دفع بدله.و يقال لهذا الضمان «ضمان اليد».
الصافی : مسألة ۴-يجري الحكمان التكليفيان في جميع أقسام الغصب،ففي الجميع الغاصب آثم و يجب عليه رفع اليد ورد المغصوب إلى المغصوب منه. و أما الحكم الوضعي و هو الضمان فيختص بما اذا كان المغصوب من الاموال عينا كان أو منفعة، فليس في غصب الحقوق هذا الضمان أعني ضمان اليد على اشكال في بعضها كحقي التحجير و الاختصاص.
الصافی : مسألة ۵- لو استولى على حر فحبسه لم يتحقق الغصب لا بالنسبة الى عينه و لا بالنسبة الى منفعته و ان أثم بذلك و ظلمه، سواء كان كبيرا أو صغيرا فليس عليه ضمان اليد الذي هو من أحكام الغصب، فلو أصابه حرق أو غرق أو مات تحت استيلائه من غير تسبيب منه لم يضمن، و كذا لا يضمن منافعه، كما اذا كان صانعا و لم يشتغل بصنعته في تلك المدة فلا يضمن اجرته. نعم لو استوفى منه بعض منافعه، كما اذا استخدمه، لزمه اجرته، و كذا لو تلف بتسبيب منه، مثل ما اذا حبسه في دار فيه حية مؤذية فلدغته أو في محل السباع فافترسته ضمنه من جهة سببيته للتلف لا لاجل الغصب و اليد.
الصافی : مسألة ۶- لو منع غيره عن امساك دابته المرسلة أو من القعود على فراشه أو عن الدخول في داره أو عن بيع متاعه،لم يكن غاصبا لعدم وضع اليد على ماله و ان كان عاصيا و ظالما له من جهة منعه، فلو هلكت الدابة أو تلف الفراش أو انهدمت الدار أو نقصت قيمة المتاع بعد المنع لم يكن على المانع ضمان من جهة الغصب و اليد، و هل عليه ضمان من جهة أخرى أم لا؟ أما في الصورة الاخيرة و هي ما اذا نقصت قيمة المغصوب فالقول بالضمان محل الاشكال و لعل المتجه هو الفرق بين ما اذا كان المغصوب من الاشياء التي لا يراد الاتجار بها غالبا فلا يريد المغصوب عنه الاتجار به بل أراد الانتفاع به كظروف بيته و آلات كسبه من المكائن الصغيرة و الكبيرة و غيرها فلا يضمن المانع عن الانتفاع به نقصان قيمته لانه لم يفوت المانع على الممنوع منه الا منافع ذلك الشيء و بين الامتعة و الاشياء التي تدخر لا لأن ينتفع بها بان يسكن فيها أو يلبسها أو يركبها أو يؤجرها، بل يدخرها للتجارة و الاسترباح بزيادة قيمتها السوقية فاذا كانت القيمة السوقية للشيء عند منع المالك عنه غالية أو صارت كذلك ثمّ نقصت نقصانا فاحشا فيضمن لعد ذلك عند العرف ضررا على المالك و اضرارا عليه فيجب على المانع تداركه.و أما في صورة هلاك الدابة أو تلف الفرش أو انهدام الدار فان كان الهلاك و التلف و الانهدام غير مستند الى منعه، بأن كانت بآفة سماوية و سبب قهري لا يتفاوت في ترتبها بين ممنوعية المالك و عدمها، لم يكن عليه ضمان قطعا، و أما إذا كان مستندا اليه كما اذا كانت الدابة ضعيفة أو في موضع السباع و كان المالك يحفظها فلما منعه المانع و لم يقدر على حفظها وقع عليها الهلاك، فللضمان وجه بل لا يخلو من قوة.
و أما غير المنقول فيكفي في غصب الدار مثلا أن يسكنها أو يسكن فيها غيره ممن يأتمر بأمره بعد إزعاج المالك عنها أو غيابه. و كذا لو أخذ مفتاحها من صاحبها قهرا و كان يغلق الباب و يفتحه و يتردد فيها. و يكفي في غصب البستان المسوّرة أخذ المفتاح و التردد إليها بعنوان الاستيلاء، و إذا لم يكن لها باب و لا حيطان يكفي دخولها و التردد فيها بعد طرد المالك عنها و الاستيلاء عليها، و كذا الحال في غصب القرية و المزرعة.
هذا في غصب الأعيان، و أما غصب المنافع فيحصل بانتزاع العين ذات المنفعة من مالك المنفعة و جعلها تحت يده كما لو استولى على العين المستأجرة غصبا في مدة الإجارة، سواء استوفى تلك المنفعة أم لا.
الصافی : مسألة ۷- قد عرفت ان المدار في تحقق الغصب على استيلاء الغاصب على المغصوب و صيرورته تحت يده عرفا بدون اذن صاحبه فليعلم انه يختلف ذلك باختلاف المغصوبات: ففي المنقول غير الحيوان يتحقق بأخذه باليد أو بنقله اليه أو الى بيته أو دكانه أو انباره و غيرها مما يكون محرزا لأمواله و لو كان ذلك بأمره، فلو نقل حمال بأمره متاعا من الغير بدون اذنه الى بيته أو طعاما منه الى أنباره كان بذلك غاصبا للمتاع و الطعام. و يلحق بالاخذ باليد قعوده على البساط و الفراش بقصد الاستيلاء اذا عد ذلك استيلاءً عليه عرفا.
و أما في الحيوان ففي الصامت منه يكفي الركوب عليه أو أخذ مقوده و زمامه، بل و كذا سوقه بعد طرد المالك أو عدم حضوره اذا كان يمشي بسياقه و يكون منقادا لسائقه، فلو كانت قطيع غنم في الصحراء معها راعيها فطرده و استولى عليها بعنوان القهر و الانتزاع من مالكها و جعل يسوقها و صار بمنزلة راعيها يحافظها و يمنعها عن التفرق و التشتت فالظاهر أنه يكفي ذلك في تحقق الغصب لصدق الاستيلاء و وضع اليد عرفا.
و أما في العبيد و الاماء فيكفي مع رفع يد المالك أو عدم حضوره القهر عليه بحبسه عنده أو في بيته و استخدامه في حوائجه.
هذا كله في المنقول، و أما غير المنقول فيكفي في غصب الدار أن يسكنها أو يسكن فيها غيره ممن يأتمر بأمره بعد ازعاج المالك عنها أو عدم حضوره، و كذا لو أخذ مفاتحها من صاحبها قهرا و كان يغلق الباب و يفتحه و يتردد فيها، و كذلك الحال في الدكان و الخان.
و أما البستان، فان كان لها باب و حيطان فيكفي في غصبها أخذ المفتاح و غلق الباب و فتحه مع التردد فيها بعنوان الاستيلاء، و أما لو لم يكن لها باب و لا حيطان فيكفي دخلوها و التردد فيها بعد طرد المالك بعنوان الاستيلاء و بعض التصرفات فيها، و كذا الحال في غصب القرية و المزرعة.
هذا كله في غصب الاعيان، و أما غصب المنافع فانما هو بانتزاع العين ذات المنفعة عن مالك المنفعة و جعلها تحت يده، كما في العين المستأجرة اذا أخذها الموجر أو شخص ثالث من المستأجر و استولى عليها في مدة الاجارة، سواء استوفي تلك المنفعة التي ملكها المستأجر أم لا.
الصافی : مسألة ۸ - لو دخل الدار و سكنها مع مالكها،فان كان المالك ضعيفا غير قادر على مدافعته و اخراجه فان اختص استيلاؤه و تصرفه بطرف معين منها اختص الغصب و الضمان بذلك الطرف دون الاطراف الاخر، و ان كان استيلاؤه و تصرفاته و تقلباته في أطراف الدار و أجزائها بنسبة واحدة و تساوى يد الساكن مع يد المالك عليها، فالظاهر كونه غاصبا للنصف فيكون ضامنا له خاصة، بمعنى أنه لو انهدمت تمام الدار ضمن الساكن نصفها، و لو انهدم بعضها ضمن نصف ذلك البعض، و كذا ضمن نصف منافعها. و لو فرض ان المالك الساكن أزيد من واحد ضمن الساكن الغاصب بالنسبة، فان كانا اثنين ضمن الثلث، و ان كانوا ثلاثة ضمن الربع و هكذا. هذا اذا كان المالك ضعيفا، و أما لو كان الساكن ضعيفا بمعنى أنه لا يقدر على مقاومة المالك و انه كلما أراد أن يخرجه من داره أخرجه فالظاهر عدم تحقق الغصب بل و لا اليد، فليس عليه ضمان اليد. نعم عليه بدل ما استوفاه من منفعة الدار ما دام كونه فيها لو كان لها بدل.
الصافی : مسألة۱۰- اذا اشترك اثنان في الغصب،فان لم يستقل واحد منهما بانفراده- بأن كان كل واحد منهما ضعيفا و انما كان استيلاؤهما على المغصوب و دفع المالك بالتعاضد و التعاون- فالظاهر اشتراكهما في اليد و الضمان، فكل منهما يضمن النصف. و أما اذا كان كل واحد منهما مستقلا في الاستيلاء- بأن كان كل منهما كافيا في دفع المالك و القهر عليه- أو لم يكن المالك حاضرا و كان كلّ منهما مستوليا عليه يتصرف فيه ما يشاء لا يمنعه الآخر، فالظاهر أن كل واحد منهما ضامن للتمام، فيتخير المالك في تضمين أيهما شاء، كما يأتي في الايادي المتعاقبة.
الصافی : مسألة ۱۱-غصب الأوقاف العامة [و ان كان حراما و يجب ردها و رفع اليد عنها، لكن الظاهر أنه لا يوجب ضمان اليد]كالمساجد و المقابر و المدارس و القناطر و الربط المعدة لنزول المسافرين و الطرق الشوارع العامة و نحوها- و الاستيلاء عليها و ان كان حراما و يجب ردها و رفع اليد عنها، لكن الظاهر أنه لا يوجب ضمان اليد لا عينا و لا منفعة، فلو غصب مسجدا أو مدرسة أو رباطا و وضع اليد عليها فانهدمت تحت يده من دون تسبيب منه لم يضمن عينهما، كما أنه لو كانت تحت يده مدة ثمّ رفع يده عنها لم يكن عليه أجرتها في تلك المدة. نعم الاوقاف العامة على العناوين الكلية كالفقراء و الطلبة بنحو وقف المنفعة يوجب غصبها الضمان عينا و منفعة، فاذا غصب خانا أو دكانا أو بستانا كانت وقفا على الفقراء أو الطلبة على أن يكون منفعتها و نماؤها لهم ترتب عليه الضمان، فاذا تلفت تحت يده كان ضامنا لعينها، و اذا كانت تحت يده مدة ثمّ ردها كان عليه أجرة مثلها، فيكون غصبها كغصب الاعيان المملوكة للاشخاص.
الصافی : مسألة ۱۲- اذا حبس حرا لم يضمن لا نفسه و لا منافعه ضمان اليد حتى فيما اذا كان صانعا، فليس على الحابس أجرة صنعته مدة حبسه. نعم لو كان أجيرا لغيره ضمن منفعته الفائتة للمستأجر، و كذا لو استخدمه و استوفي منفعته كان عليه أجرة عمله. أما لو غصب عبدا أو دابة مثلا ضمن منافعها سواء استوفاها الغاصب أم لا.
الصافی : مسألة ۱۳- لو منع حرا أو عبدا عن عمل له أجرة من غير تصرف و استيفاء و لا وضع يده عليه لم يضمن عمله و لم يكن عليه أجرته.الا اذا كانا أجيرين لذلك العمل و فات بمنعه المستأجر عن العمل، فانه ضامن له لما فوته بمنعه.
مسألة ۱۴- یلحق بالغصب في الضمان، المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد، فالمبیع الذي یأخذه المشتري و الثمن الذي یأخذه البائع في البیع الفاسد یکون في ضمانهما کالمغضوب؛ سواء علما بالفساد أو جهلا به، و کذلک الاُجرة التي یأخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة. و أمّا المقبوض بالعقد الفاسد الغیر المعاوضي فلیس یأخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة. و أمّا المقبوض بالعقد الفاسد الغیر المعاوضي فلیس فیه الضمان، فلو قبض المتّهب ما وهب له بالهبة الفاسدة لیس عیه ضمان. و کذا یلحق بالغصب المقبوض بالسوم؛ و المراد به ما یأخذه الشخص لینظر فیه أو یضع عنده لیطّلع علی خصوصیّاته لکي یشتریه إذا وافق نظره، فهذا في ضمان آخذه فلو تلف عنده ضمنه.
الگلپایگانی : مسألة ۸۶۵- المبيع الذي يأخذه المشتري و الثمن الذي يأخذه البائع في البيع الفاسد يكون في ضمانهما كالمغصوب، سواء علما بالفساد أو جهلا به، و كذلك الأجرة التي يأخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة. و أما المقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوضي كالهبة الفاسدة، فليس فيه ضمان. و كذا يلحق بالغصب المقبوض بالسوم، و المراد به ما يأخذه الشخص ليطلع على خصوصياته و يشتريه إذا أعجبه، فيكون في ضمانه، فلو تلف عنده ضمنه. و كذا المقبوض بالقمار و المأخوذ أجرة للزنا و سائر المحرمات، على الأقوى.
الصافی : مسألة ۱۴- يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد،فالمبيع الذي يأخذه المشتري و الثمن الذي يأخذه البائع في البيع الفاسد يكون في ضمانها كالمغصوب، سواء علما بالفساد أو جهلا به، و كذلك الاجرة التي يأخذها الموجر في الاجارة الفاسدة. و أما المقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوضي فليس فيه الضمان، فلو قبض المتهب ما وهب له بالهبة الفاسدة ليس عليه ضمان. و كذا يحلق بالغصب المقبوض بالسوم. و المراد به ما يأخذه الشخص لينظر فيه أو يضع عنده ليطلع على خصوصياته لكي يشتريه اذا وافق نظره، فهذا في ضمان آخذه، فلو تلف عنده ضمنه و هكذا يلحق بالغصب المقبوض بالقمار و المأخوذ اجرة للمحرمات.
مسألة ۱۵- یجب ردّ المغصوب إلی مالکه مادام باقیاً و إن کان في ردّه مؤونة، بل و إن استلزم ردّه الضرر علیه، حتّی أنّه لو أدخل الخشبة المغصوبة في بناء لزم علیه إخراجها و ردّها لو أرادها المالک و إن أدّی إلی خراب البناء، و کذا إذا أدخل اللوح المغصوب في سفینة یجب علیه نزعه إلّا إذا خیف من قلعه الغرق الموجب لهلاک نفس محترمة أو مال محترم، و هکذا الحال فیما إذا خاط ثوبه بخیوط مغصوبة فإنّ للمالک إلزامه بنزعها و یجب علیه ذلک و إن أدّی إلی فساد الثوب، و إن ورد نقص علی الخشب أو اللوح أو الخیط بسبب إخراجها و نزعها یجب علی الغاصب تدارکه. هذا إذا یبقی للمُخرج من الخشبة و المنزوع من الخیط قیمة، و أمّا إذا کان بحیث لا یبقی له قیمة بعد الإخراج أصلاَ کما إذا کان الخیط ضعیفاً یفسد بنزعه، فالظاهر أنّه بحکم التالف فیلزم الغاصب بدفع البدل، و لیس للمالک مطالبة العین.
الگلپایگانی : مسألة ۸۶۶- يجب رد المغصوب إلى مالكه ما دام باقيا و إن كان في رده مؤنة، بل و إن استلزم رده الضرر عليه، فلو جعل الحجر المغصوب في بناء وجب عليه إخراجه إذا كان له بعد الإخراج قيمة ورده لو أراده المالك و إن أدى ذلك إلى خراب البناء، و كذا اللوح المغصوب في سفينة يجب عليه نزعه إذا كان له بعد النزع قيمة إلا إذا خيف الغرق الموجب لهلاك نفس محترمة أو مال محترم لغير الغاصب العامد، فيصبر المالك حتى يرتفع ذلك المحذور، و على الغاصب أجرته في المدة التي كان تحت يده. و إذا نقصت قيمة المغصوب بسبب استعماله أو بسبب نزعه ضمن الغاصب النقص.و كذا إذا خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، فإن بقيت للخيوط قيمة بعد نزعها كان للمالك إلزامه بذلك و لو تعيّب الثوب، و إن لم يبق للمغصوب قيمة بسبب خرابه فالظاهر أنه بحكم التالف، فيلزم الغاصب بدفع البدل و ليس للمالك مطالبته بالعين.
الصافی : مسألة ۱۵- يجب رد المغصوب الى مالكه ما دام باقياو ان كان في رده مئونة، بل و ان استلزم رده الضرر على الغاصب، حتى أنه لو أدخل الخشبة المغصوبة في بناء لزم عليه اخراجها وردها لو أرادها المالك و ان ادى الى خراب البناء، و كذا اذا أدخل اللوح المغصوب في سفينة يجب عليه نزعه الا اذا خيف من قلعه الغرق الموجب لهلاك نفس محترمة أو مال محترم لغير الغاصب العامد، فيصبر المالك حتى يرتفع ذلك المحذور و على الغاصب أجرته في المدة التي كان تحت يده.و هكذا الحال فيما اذا خاط ثوبه بخيوط مغصوبة، فان للمالك الزامه بنزعها و يجب عليه ذلك و ان أدى الى فساد الثوب، و ان ورد نقص على الخشب أو اللوح أو الخيط بسبب اخراجها و نزعها يجب على الغاصب تداركه. هذا اذا يبقى للمخرج من الخشبة و المنزوع من الخيط قيمة، و أما اذا كان بحيث لا يبقى له قيمة بعد الاخراج أصلا، كما اذا كان الخيط ضعيفا يفسد بنزعه، فالظاهر أنه بحكم التالف، فيلزم الغاصب بدفع البدل و ليس للمالك مطالبة العين.
مسألة ۱۶- لو مزج المغصوب بما یمکن تمیّزه و لکن مع المشقّة، کما إذا مزج الشعیر المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة، یجب علیه أن تمیّزه و یردّه.
الگلپایگانی : مسألة ۸۶۷- إذا مزج المغصوب بما يمكن تمييزه و لو بمشقة كما لو مزج الحنطة بالشعير أو الحمص باللوبيا أو الذرة بالدخن، و لم يرض المالك به مخلوطا يجب عليه أن يميزه و يرده إليه.
الصافی : مسألة ۱۶- لو مزج المغصوب بما يمكن تميزه و لكن مع المشقة كما اذا مزج الشعير المغصوب بالحنطة أو الدخن بالذرة يجب عليه أن يميزه و يرده.
مسألة ۱۷- یجب علی الغاصب مع ردّ العین بدل ما کانت لها من المنفعة في تلک المدّة إن کانت لها منفعة؛ سواء استوفاها کالدار سکنها و الدابّة رکبها، أو لم یستوفها بل کانت العین معطّلة.
الگلپایگانی : مسألة ۸۶۸- يجب على الغاصب مضافا إلى رد العين إعطاء بدل منفعتها في تلك المدة إن كانت لها منفعة، سواء استوفاها أم بقيت العين معطلة.
الصافی : مسألة ۱۷- يجب على الغاصب مع رد العين ردّ بدل ما كانت لها من المنفعة في تلك المدة إن كانت لها منفعة،سواء استوفاها كالدار سكنها و الدابة ركبها أو لم يستوفها بل كانت العين معطلة.
مسألة ۱۸-إذا کانتللعین منافع متعدّدة و کانت معطّلة، فالمدار علی المنفعة المتعارفة بالنسبة إلی تلک العین، و لا ینظر إلی مجرّد قابلیّتها لبعض المنافع، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السکنی و إن کانت قابلة في نفسها بأن تجعل محرزاً أو مسکناً لبعض الدوابّ و غیر ذلک، فلا ینظر إلی غیر السکنی، و منفعة بعض الدوابّ کالفرس بحسب المتعارف الرکوب و منفعة بعضها الحمل و إن کانت قابلة في نفسها لأن تستعمل في إرادة الرحی و الدولاب أیضاً، فالمضمون في غصب کلّ عین هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إلی تلک العین. و لو فرض تعدّد المتعارف منها فیها کبعض الدوابّ التي تعارف استعمالها في الحمل و الرکوب معاً، فإن لم تتفاوت اُجرة تلک المنافع ضمن تلک الاُجرة، فلو غصب یوماً دابّة تستعمل في الرکوب و الحمل معاً و کانت اُجرة کلّ منهما في کلّ یوم درهماً، کان علیه درهم واحد، و إن کانت اُجرة بعضها أعلی ضمن الأعلی، فلو فرض أنّ اُجرة الحمل في کلّ یوم درهمان و اُجرة الرکوب درهم کان علیه درهمان. و الظاهر أنّ الحکم کذلک مع الاستیفاء أیضاً، فمع تساوي المنافع في الاُجرة کان علیه اُجرة ما استوفاه، و مع التفاوت کان علیه اُجرة الأعلی؛ سواء استوفی الأعلی أو الأدنی.
الگلپایگانی : مسألة ۸۶۹- إذا كانت للعين منافع متعددة و كانت معطلة فالمدار على المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين و لا ينظر إلى مجرد قابليتها لبعض المنافع، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكنى و إن كانت قابلة لأن تستعمل لمنافع أخرى، فالمضمون في غصب كل عين هو المنفعة المتعارفة بالنسبة إلى تلك العين.و لو فرض تعدد المنافع المتعارفة منها و كانت أجرة بعضها أكثر ضمن الأكثر. و الظاهر أن الحكم كذلك مع الاستيفاء أيضا، فمع تساوي المنافع في الأجرة عليه أجرة ما استوفاه، و مع التفاوت عليه أجرة الأكثر، سواء استوفى الأكثر أجرة أو الأقل.
الصافی : مسألة ۱۸- اذا كانت للعين منافع متعددة و كانت معطلة فالمدار على المنفعة المتعارفة بالنسبة الى تلك العين و لا ينظر الى مجرد قابليتها لبعض المنافع، فمنفعة الدار بحسب المتعارف هي السكنى و ان كانت قابلة في نفسها بأن تجعل محرزا أو مسكنا لبعض الدواب و غير ذلك فلا ينظر الى غير السكنى، و منفعة بعض الدواب كالفرس بحسب المتعارف الركوب، و منفعة بعضها الحمل و ان كانت قابلة في نفسها لان تستعمل في ادارة الرحى و الدولاب أيضا، فالمضمون في غصب كل عين هو المنفعة المتعارفة بالنسبة الى تلك العين، و لو فرض تعدد المتعارف منها فيها كبعض الدواب التي تعارف استعمالها في الحمل و الركوب معا فان لم تتفاوت أجرة تلك المنافع ضمن تلك الاجرة، فلو غصب يوما دابة تستعمل في الركوب و الحمل معا و كانت أجرة كل منهما في كل يوم درهما كان عليه درهم واحد، و ان كانت اجرة بعضها أعلى ضمن الاعلى، فلو فرض ان اجرة الحمل في كل يوم درهمان و اجرة الركوب درهم كان عليه درهمان. و الظاهر أن الحكم كذلك مع الاستيفاء أيضا، فمع تساوي المنافع في الاجرة كان عليه اجرة ما استوفاه، و مع التفاوت كان عليه أجرة الاعلى، سواء استوفي الاعلى أو الادنى.
الصافی : مسألة ۱۹- ان كان المغصوب منه شخصا يجب الرد اليه أو الى وكيله ان كان كاملا و إلى وليه ان كان قاصرا كما اذا كان صبيا أو مجنونا، فلو رد في الثاني الى نفس المالك لم يرتفع منه الضمان. و ان كان المغصوب منه هو النوع، كما اذا كان المغصوب وقفا على الفقراء وقف منفعة، فان كان له متولى خاص يرده اليه و الا فيرده الى الولي العام و هو الحاكم، و ليس له أن يرده الى بعض أفراد النوع، بأن يسلمه في المثال المذكور الى أحد الفقراء. نعم في مثل المساجد و الشوارع و القناطر بل الربط اذا غصبها يكفي في ردها رفع اليد عنها و ابقاؤها على حالها، بل يحتمل أن يكون الامر كذلك في المدارس، فاذا غصب مدرسة يكفي في ردها رفع اليد عنها و التخلية بينها و بين الطلبة، لكن الاحوط الرد الى الناظر الخاص لو كان و الا الى الحاكم أو الموقوف عليهم الساكنين فيه قبل الغصب باذن المتولى الشرعي.
الصافی : مسألة ۲۰ - اذا كان المغصوب و المالك كلاهما في بلد الغصب فلا اشكال، و كذا ان نقل المال الى بلد آخر و كان المالك في بلد الغصب، فانه يجب على الغاصب عود المال الى ذلك البلد و تسليمه الى المالك، و أما ان كان المالك في غير بلد الغصب فان كان في بلد المال فله الزامه بأحد امرين: اما بتسليمه له في ذلك البلد، و أما بنقله الى بلد الغصب. و أما ان كان في بلد آخر فلا اشكال في أن له الزامه بنقل المال الى بلد الغصب، و هل له الزامه بنقل المال الى البلد الذي يكون فيه المالك؟ فيه اشكال و الاحوط النقل مع الزامه.
الصافی : مسألة ۲۱- لو حدث في المغصوب نقص و عيب وجب على الغاصب أرش النقصان،و هو التفاوت بين قيمته صحيحا و قيمته معيبا ورد المعيوب الى مالكه، و ليس للمالك الزامه بأخذ المعيوب و دفع تمام القيمة. و لا فرق على الظاهر بين ما كان العيب مستقرا و بين ما كان مما يسري و يتزايد شيئا فشيئا حتى يتلف المال بالمرة،- كما اذا عرضت على الحنطة أو الارز بلة و عفونة- ففي الثاني أيضا يجب على الغاصب أرش النقصان و تفاوت بين كونها مبلولة و غير مبلولة، فان للحنطة المبلولة أيضا قيمة عند العرف و أهل الخبرة نعم إذا لم يكن لأحد فيه رغبة و لم يبذل بإزائه مال فهو في حكم التلف يضمن الغاصب تمام القيمة.
الصافی : مسألة ۲۳- لو تلف المغصوب أو ما بحكمه- كالمقبوض بالعقد الفاسد و المقبوض بالسوم قبل رده الى المالك- ضمنه بمثله ان كان مثليا و بقيمته ان كان قيميا. و المراد بالمثلي ما تساوت أجزائه لتقاربها في غالب الصفات و الخواص كالحبوبات من الحنطة و الشعير و الارز و الذرة و الدخن و الماش و العدس و غيرها، و كذا الادهان و عقاقير الادوية و نحوها. و المراد من القيمي ما يكون بخلافه كأنواع الحيوان كالفرس و البغل و الحمار و الغنم و البقر و غيرها، و كذا الجواهر الكبار و الثياب و الفرش و البسط و أنواع المصنوعات و غيرها.
الصافی : مسألة ۲۴- انما يكون مثل الحنطة مثليا اذا لوحظ أشخاص كل صنف منها على حده و لم يلاحظ أشخاص صنف مع أشخاص صنف آخر منها مباين له في كثير من الصفات و الخصوصيات، فاذا تلف عنده مقدار من صنف خاص من الحنطة يجب عليه دفع ذلك المقدار من ذلك الصنف لا صنف آخر. نعم التفاوت الذي بين أشخاص ذلك الصنف لا ينظر اليه، و كذلك الارز فان فيه أصنافا متفاوتة جدا، فأين العنبر من الحويزاوي أو غيره، فاذا تلف عنده مقدار من العنبر يجب عليه دفع ذلك المقدار منه لا من غيره، و كذلك الحال في التمر و أصنافه و الادهان و غير ذلك مما لا يحصى.
الصافی : مسألة ۲۵- لو تعذر المثل في المثلي ضمن قيمته،فإن تفاوتت القيمة و زادت و نقصت بحسب الازمنة- بأن كان له حين الغصب قيمة، و في وقت تلف العين قيمة، و يوم التعذر قيمة، و اليوم الذي يدفع الى المغصوب منه قيمة- فالمدار على الاخير فيجب عليه دفع تلك القيمة. فلو غصب منا من الحنطة كان قيمتها درهمين، فأتلفها في زمان كانت الحنطة موجودة و كانت قيمتها ثلاثة دراهم، ثمّ تعذرت و كانت قيمتها أربعة دراهم، ثمّ مضى زمان و أراد أن يدفع القيمة من جهة تفريغ ذمته و كانت قيمة الحنطة في ذلك الزمان خمسة دراهم، يجب عليه دفع هذه القيمة.
الصافی : مسألة ۲۶- يكفي في التعذر الذي يجب معه دفع القيمة فقدانه في البلد و ما حوله مما ينقل منها اليه عادة.
الصافی : مسألة ۲۷- لو وجد المثل بأكثر من ثمن المثل وجب عليه الشراء و دفعه الى المالك و ان كان حرجيالان الحرج لا يجوز منع حق الغير و لا التصرف في ماله.
مسألة ۲۸- لو وجد المثل و لکن تنزّل قیمته لم یکن علی الغاصب إلّا إعطاؤه، و لیس للمالک مطالبته بالقیمة و لا بالتفاوت، فلو غصب منّاً من الحنطة في زمان کانت قیمتها عشرة دراهم و أتلفها و لم یدفع مثلها – قصوراً أو تقصیراً – إلی زمان قد تنزّلت قیمتها و صارت خمسة دراهم، لم یکن علیه إلّا إعطاء منّ من الحنطة، و لم یکن للمالک مطالبة القیمة و لا مطالبة خمسة دراهم مع منّ من الحنطة. بل لیس له الامتناع عن الأخذ فعلاً و إبقاؤها في ذمّة الغاصب إلی أن تترّقی القیمة؛ إذا کان الغاصب یرید الأداء و تفریغ ذمّته فعلاً.
الصافی : مسألة ۲۸- لو وجد المثل و لكن تنزل قيمته فالظاهر ان المسألة تدخل فيما ذكرناه من التفصيل في المسألة السادسة.
الصافی : مسألة ۲۹- لو سقط المثل عن المالية بالمرة من جهة الزمان أو المكان فالظاهر أنه ليس للغاصب الزام المالك بأخذ المثل، و لا يكفي دفعه في ذلك الزمان أو المكان في ارتفاع الضمان لو لم يرض به المالك، فلو غصب جمدا في الصيف و أتلفه و أراد أن يدفع الى المالك مثله في الشتاء أو قربة ماء في مفازة فأراد أن يدفع اليه قربة ماء عند الشط ليس له ذلك و للمالك الامتناع، فله ان يصبر و ينتظر زمانا أو مكانا آخر، فيطالبه بالمثل الذي له القيمة، و له أن يطالب الغاصب بالقيمة فعلا كما في صورة تعذر المثل، و حينئذ فلا يبعد ضمان قيمة مكان التلف و زمانه اذا كان تالفا و أما مع بقائه فلا يبعد وجوب قيمته في آخر زمان أو مكان سقط بعده عن القيمة، هذا كله من جهة الغصب و اليد. و أما بحسب جهة اخرى فقد مر الكلام فيها في المسألة السادسة.
الصافی : مسألة ۳۰- لو تلف المغصوب و كان قيميا كالدواب و الثياب ضمن قيمته،فان لم يتفاوت قيمته في الزمان الذي غصبه مع قيمته في زمان تلفه فلا اشكال، و ان تفاوتت بأن كانت قيمته يوم الغصب أزيد من قيمته يوم التلف أو العكس فهل يراعى الاول أو الثاني؟ فيه قولان مشهوران لا يخلو ثانيهما من رجحان لكن هذا من جهة الغصب و اليد، و أما من جهة أخرى فيأتي الكلام فيها حسبما ذكرناه في المسألة السادسة بل الاحوط هنا على ما يستفاد من صحيحه ابي ولاد اداء أغلى القيم من يوم الغصب الى يوم التلف من جهة ضمان اليد. هذا اذا كان تفاوت القيمة من جهة السوق و تفاوت رغبة الناس، و أما ان كان من جهة زيادة و نقصان في العين كالسمن و الهزال فلا اشكال في أنه يراعى أعلى القيم و أحسن الاحوال، بل لو فرض أنه لم يتفاوت قيمة زماني الغصب و التلف من هذه الجهة لكن حصل فيه ارتفاع بين الزمانين ثمّ زال، ضمن ارتفاع قيمته الحاصل في تلك الحال، مثل أن يكون الحيوان هازلا حين الغصب ثمّ سمن ثمّ عاد الى الهزال و تلف فانه يضمن قيمته حال سمنه.
الصافی : مسألة ۳۱- اذا اختلفت القيمة باختلاف المكان كما اذا كان المغصوب في بلد الغصب بعشرة و في بلد التلف بعشرين فالظاهر اعتبار محل التلف.
الگلپایگانی : مسألة ۸۸۳- إذا تعذر على الغاصب عادة تسليم المغصوب، وجب عليه دفع مثله أو قيمته، كما إذا سرق أو دفن في مكان لا يقدر على إخراجه أو شردت الدابة و نحو ذلك، و يسمى ذلك بدل الحيلولة و يملك المالك البدل و يبقى المغصوب أيضا في ملكه، فإن أمكن بعد ذلك تسليم عين المغصوب رده الغاصب إليه و أخذ البدل. و لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدة كان للمغصوب منه، إلا نماؤه المتصل كالسمن فهو تابع للعين. و أما المبدل فنماؤه و منافعه لمالكه لأنه باق على ملكه، لكن الغاصب لا يضمن منافعه غير المستوفاة في تلك المدة على الأقوى.
الصافی : مسألة ۳۲- كما أنه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله الى المالك مثلا أو قيمة كذلك فيما اذا تعذر على الغاصب عادة تسليمه،كما اذا سرق منه أو دفن في مكان لا يقدر على اخراجه أو شردت الدابة و نحو ذلك، فانه يجب عليه اعطاء مثله أو قيمته ما دام كذلك، و يسمى ذلك البدل «بدل الحيلولة»، و يملك المالك البدل مع بقاء المغصوب في ملكه، لكن اذا تمكن الغاصب على تسليم المغصوب و رده يسترجع البدل.
الصافی : مسألة ۳۳-لو كان للبدل نماء و منافع في تلك المدة كان للمغصوب منه.نعم نماؤه المتصل تتبع العين، فاذا استرجعها الغاصب استرجعها بنمائها، و أما المبدل فلما كان باقيا على ملك مالكه فنماؤه و منافعه له، لكن الغاصب لا يضمن منافعها غير المستوفاة في تلك المدة على الاقوى.
الصافی : مسألة ۳۴- القيمة التي يضمنها الغاصب في القيميات و في المثليات عند تعذر المثل هو نقد البلدمن الذهب و الفضة المضروبين بسكة المعاملة و غيرهما من الأثمان الرائجة و هذا هو الذي يستحقه المغصوب منه، كما هو كذلك في جميع الغرامات و الضمانات، فليس للضامن دفع غيره الا بالتراضي.
الصافی : مسألة ۳۵- الظاهر أن الفلزات و المعادن المنطبعة كالحديد و الرصاص و النحاس كلها مثلية حتى الذهب و الفضة مضروبين أو غير مضروبين، و حينئذ تضمن جميعها بالمثل، و عند التعذر تضمن بالقيمة كسائر المثليات المتعذر المثل.نعم في خصوص الذهب و الفضة تفصيل، و هو أنه اذا قوم بغير الجنس كما اذا قوم الذهب بالدرهم أو قوم الفضة بالدينار فلا اشكال، و أما اذا قوم بالجنس، بأن قوم الفضة بالدرهم أو قوم الذهب بالدينار، فان تساوى القيمة و المقوّم وزنا كما اذا كانت الفضة المضمونة المقومة عشرة مثاقيل فقومت بثمانية دراهم و كان وزنها أيضا عشرة مثاقيل فلا اشكال أيضا، و ان كان بينهما التفاوت، بأن كانت الفضة المقومة عشرة مثاقيل مثلا و قد قومت بثمانية دراهم وزنها ثمانية مثاقيل، فيشكل دفعها غرامة عن الفضة، لاحتمال كونه داخلا في الربا فيحرم، كما أفتى به جماعة، فالاحوط أن يقوم بغير الجنس، بأن يقوم الفضة بالدينار و الذهب بالدراهم حتى يسلم من شبهة الربا
الصافی : مسألة ۳۶-لو تعاقبت الأيادي الغاصبة على عين،بأن غصبها شخص عن مالكها ثمّ غصبها من الغاصب شخص آخر ثمّ غصبها من الثاني شخص ثالث و هكذا، ثمّ تلفت ضمن الجميع فللمالك أن يرجع ببدل ماله من المثل أو القيمة الى كل واحد منهم و إلى أكثر من واحد بالتوزيع متساويا أو متفاوتا، حتى أنه لو كانوا عشرة مثلا له أن يرجع الى الجميع و يأخذ من كل منهم عشر ما يستحقه من البدل، و له أن يأخذ من واحد منهم النصف و الباقي بالتوزيع متساويا أو بالتفاوت. هذا حكم المالك معهم، و أما حكم بعضهم مع بعض: فأما الغاصب الاخير الذي تلف المال عنده فعليه قرار الضمان، بمعنى أنه لو رجع عليه المالك و غرمه لم يرجع هو على غيره بما غرمه الا اذا كان مغرورا فيرجع الى الغار. بخلاف غيره من الايادي السابقة، فان المالك لو رجع الى واحد منهم فله أن يرجع على الاخير الذي تلف المال عنده، كما أن لكل منهم الرجوع على تاليه و هو على تاليه و هكذا الى أن ينتهي الى الاخير.
الصافی : مسألة ۳۷-لو غصب شيئا مثليا فيه صنعة محللة كالحلي من الذهب و الفضة و كالآنية من النحاس و شبهه فتلفت عنده أو أتلفه ضمن مادته بالمثل و صنعته بالقيمة، فلو غصب قرطا من ذهب كان وزنه مثقالين و قيمة صنعته و صياغته عشرة دراهم ضمن مثقالين من ذهب بدل مادته و عشرة دراهم قيمة صنعته. و يحتمل قريبا صيرورته بعد الصياغة و بعد ما عرض عليه الصنعة قيميا، فيقوم القرط مثلا بمادته و صنعته و يعطى قيمته السوقية، و الاحوط التصالح. و أمّا احتمال كون المصنوع مثليا مع صنعته فبعيد جدا. نعم لا يبعد ذلك بل قريب جدا في المصنوعات التي لها أمثال متقاربة جدا، كالمصنوعات بالمكائن و المعامل المعمولة في هذه الاعصار من أنواع الظروف و الادوات و الاثواب و غيرها، فتضمن كلها بالمثل مع مراعاة صنفها.
الصافی : مسألة ۳۸- لو غصب المصنوع و تلفت عنده الهيئة و الصنعة فقط دون المادة رد العين و عليه قيمة الصنعة، و ليس للمالك الزامه باعادة الصنعة، كما أنه ليس عليه القبول لو بذله الغاصب و قال اني أصنعه كما كان سابقا.
الصافی : مسألة ۳۹- لو كانت في المغصوب المثلي صنعة محرمة غير محترمة كما في آلات القمار و الملاهي و آنية الذهب و الفضة و نحوها لم يضمن الصنعة، سواء أتلفها خاصة أو مع ذيها، فيرد المادة لو بقيت الى المالك و ليس عليه شيء لاجل الهيئة و الصنعة.
الصافی : مسألة ۴۰- اذا تعيب المغصوب في يد الغاصب كان عليه أرش النقصان،و لا فرق في ذلك بين الحيوان و غير الحيوان. نعم اختص العبيد و الاماء ببعض الاحكام و تفاصيل لا يسعها المقام.
الصافی : مسألة ۴۱- لو غصب شيئين تنقص قيمة كل واحد منهما منفردا عنها فيما اذا كانا مجتمعين كمصراعي الباب و الخفين فتلف أحدهما أو أتلفه ضمن قيمة التالف مجتمعا و رد الباقي مع ما نقص من قيمته بسبب انفراده، فلو غصب خفين كان قيمتهما مجتمعين عشرة و كان قيمة كل منهما منفردا ثلاثة فتلف أحدهما عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعا و هي خمسة ورد الاخر مع ما ورد عليه من النقص بسبب انفراده و هو اثنان، فيعطى للمالك سبعة مع أحد الخفين. و لو غصب أحدهما و تلف عنده ضمن التالف بقيمته مجتمعا و هي خمسة في الفرض المذكور، و هل يضمن النقص الوارد على الثاني و هو اثنان حتى تكون عليه سبعة أم لا؟ فيه وجهان بل قولان، لا يخلو أولهما من رجحان.
الصافی : مسألة ۴۲- لو زادت بفعل الغاصب زيادة في العين المغصوبة فهي على أقسام ثلاثة:أحدهما أن يكون اثرا محضا، كتعليم الصنعة في العبد و خياطة الثوب بخيوط المالك و غزل القطن و نسج الغزل و طحن الطعام و صياغة الفضة و نحو ذلك.ثانيها أن تكون عينية محضة، كغرس الاشجار و البناء في الارض البسيطة و نحو ذلك. ثالثها أن تكون أثرا مشوبا بالعينية، كصبغ الثوب و نحوه.
الصافی : مسألة ۴۳-لو زادت في العين المغصوبة بما يكون أثرا محضا ردها كما هي و لا شيء له لاجل تلك الزيادة و لا من جهة أجرة العمل، و ليس له ازالة الاثر و اعادة العين الى ما كانت بدون اذن المالك، حيث انه تصرف في مال الغير بدون اذنه. بل لو أزاله بدون اذنه ضمن قيمته للمالك و ان لم يرد نقص على العين، و للمالك الزامه بازالة الاثر و اعادة الحالة الاولى للعين اذا كان فيه غرض عقلائي، و لا يضمن الغاصب حينئذ قيمة الصنعة. نعم لو ورد نقص على العين ضمن أرش النقصان.
الصافی : مسألة ۴۴-لو غصب أرضا فزرعها أو غرسها فالزرع و الغرس و نماؤهما للغاصب و عليه أجرة الارض ما دامت مزروعة أو مغروسة، و يلزم عليه ازالة غرسه و زرعة و ان تضرر بذلك، و عليه أيضا طم الحفر و أرش النقصان ان نقصت الارض بالزرع و القلع الا أن يرضى الملك بالبقاء مجانا أو بالاجرة. و لو بذل صاحب الارض قيمة الغرس أو الزرع لم يجب على الغاصب اجابته، و كذا لو بذل الغاصب اجرة الأرض أو قيمتها لم يجب على صاحب الارض قبوله. و لو حفر الغاصب في الارض بئرا كان عليه طمها مع طلب المالك و ليس له طمها مع عدم الطلب فضلا عما لو منعه، و لو بنى في الارض المغصوبة بناء فهو كما لو غرس فيها، فيكون البناء للغاصب ان كان اجزاؤه له و للمالك الزامه بالقلع، فحكمه حكم الغرس في جميع ما ذكر.
الصافی : مسألة ۴۵- لو غرس أو بنى في أرض غصبها و إن كان الغراس و أجزاء البناء لصاحب الارض كان الكل له و ليس للغاصب قلعها أو مطالبة الاجرة، و للمالك الزامه بالقلع و الهدم ان كان له غرض عقلائي في ذلك.
الصافی : مسألة ۴۶-لو غصب ثوبا و صبغه بصبغه،فان أمكن ازالته مع بقاء مالية له كان له ذلك و ليس لمالك الثوب منعه، كما أن للمالك الزامه به، و لو ورد نقص على الثوب بسبب ازالة صبغه ضمنه الغاصب، و لو طلب مالك الثوب من الغاصب أن يملكه الصبغ بقيمته لم يجب عليه اجابته كالعكس بأن يطلب الغاصب منه أن يملكه الثوب. هذا اذا أمكن ازالة الصبغ، و أما اذا لم يمكن الازالة أو تراضيا على بقائه اشتركا في الثوب المغصوب بنسبة القيمة بشرط بقاء المالية للصبغ بنسبة القيمة بعد الصبغ دون قبله، فلو كان قيمة الثوب قبل الصبغ يساوي قيمة الصبغ كان بينهما نصفين، و ان كانت ضعف قيمته كان بينهما اثلاثا ثلثان لصاحب الثوب و ثلث لصاحب الصبغ، فان بقيت قيمة كل واحد منهما محفوظة من غير زيادة و لا نقصان فالثمن بينهما على نسبة ماليهما و لم يكن على الغاصب ضمان، كما اذا كانت قيمة الثوب عشرة و قيمة الصبغ عشرة و قيمة الثوب المصبوغ عشرين أو كانت قيمة الثوب عشرين و قيمة الصبغ عشرة و قيمة المجموع ثلاثين فيكون الثمن بينهما بالتنصيف في الاول و في الثاني اثلاثا، و كذا لو زادت قيمة المجموع تكون الزيادة بينهما بتلك النسبة، فلو فرض أنه بيع الثوب المصبوغ في الاول بثلاثين كانت العشرة الزائدة بينهما بالسوية، و لو بيع في الفرض الثاني بأربعين كانت العشرة الزائدة بينهما اثلاثا ثلثان لصاحب الثوب و ثلث لصاحب الصبغ، و ان نقصت قيمته مصبوغا عن قيمتهما منفردين- كما اذا كانت قيمة كل منهما عشرة و كانت قيمة الثوب مصبوغا خمسة عشر- فان كان ذلك من جهة انتقاص الثوب بسبب الصبغ ضمنه الغاصب و ان كان بسبب تنزل القيمة السوقية فهو محسوب على صاحبه و لا يضمنه الغاصب.
الصافی : مسألة ۴۷- لو صبغ الثوب المغصوب بصبغ مغصوب حصلت الشركة بين صاحبي الثوب و الصبغ بنسبة قيمتهما،و لا غرامة على الغاصب لو لم يرد نقص عليهما، و ان ورد ضمنه الغاصب لمن ورد عليه. فلو فرض أن قيمة كل من الثوب و الصبغ عشرة و كانت قيمة الثوب المصبوغ خمسة عشر ضمن الغاصب لهما خمسة لكل منهما اثنان و نصف.
الصافی : مسألة ۴۸- لو مزج الغاصب المغصوب بغيره أو امتزج في يده بغير اختيار مزجا رافعا للتميز بينهما،فان كان بجنسه و كانا متماثلين ليس أحدهما أجود من الآخر و أردى تشاركا في المجموع بنسبة ماليهما و ليس على الغاصب غرامة بالمثل أو القيمة، بل الذي عليه تسليم المال و الاقدام على الافراز و التقسيم بنسبة المالين أو البيع و أخذ كل واحد منهما حصته من الثمن كسائر الاموال المشتركة.
و ان خلط المغصوب بما هو أجود أو أردى منه تشاركا أيضا بنسبة المالين، الا ان التقسيم و توزيع الثمن بينهما بنسبة القيمة، فلو خلط منا من زيت قيمته خمسة بمن منه قيمته عشرة كان لكل منهما نصف المجموع، لكن اذا بنيا على القسمة يجعل ثلاثة أسهم و يعطى لصاحب الاول سهم و لصاحب الثاني سهمان، و اذا باعاه يقسم الثمن بينهما اثلاثا، و الاحوط في مثل ذلك- أعني اختلاط مختلفي القيمة من جنس واحد- البيع و توزيع الثمن بنسبة القيمة لا التقسيم بالتفاضل بنسبتها، من جهة شبهة لزوم الربا في الثاني كما قال به جماعة.
هذا اذا مزج المغصوب بجنسه، و أما اذا اختلط بغير جنسه فان كان فيما يعد معه تالفا- كما اذا اختلط ماء الورد المغصوب بالزيت- ضمن المثل، و ان لم يكن كذلك- كما خلط دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو خلط الخل بالعسل- فالظاهر أنه بحكم الخلط بالاجود أو الاردى من جنس واحد، فيشتركان في العين بنسبة المالين و يقسمان العين و يوزعان الثمن بينهما بنسبة القيمتين كما مر.
الصافی : مسألة ۴۹- لو خلط المغصوب بالأجود أو الأردى و صار قيمة المجموع المخلوط أنقص من قيمة الخليطين منفردين،فورد بذلك نقص مالي على المغصوب منه ضمنه الغاصب، كما لو غصب منا من زيت جيد قيمته عشرة و خلطه بمن من ردىء قيمته خمسة، و بسبب الاختلاط يكون قيمة المنين اثني عشر، فصار حصة المغصوب منه من الثمن بعد التوزيع ثمانية، و الحال ان زيته غير مخلوط كان يسوى عشرة، فورد النقص عليه باثنين، و هذا النقص يغرمه الغاصب. و ان شئت قلت: يستوفي المالك قيمة ماله غير مخلوط من الثمن و ما بقي يكون للغاصب.و لو زادت قيمة المجموع بعد الخلط مثل أن تكون ثمانية عشر في المثال فالظاهر أن الزيادة لصاحب الاردى.
الصافی : مسألة ۵۰- فوائد المغصوب مملوكة للمغصوب منه و ان تجددت بعد الغصب،و هي كلها مضمونة على الغاصب أعيانا كانت كاللبن و الولد و الشعر و الثمر أو منافع كسكنى الدار و ركوب الدابة، بل كل صفة زادت بها قيمة المغصوب لو وجدت في زمان الغصب ثمّ زالت و تنقصت بزوالها قيمته ضمنها الغاصب و ان رد العين كما كانت قبل الغصب، فلو غصب دابة هازلة أو عبدا جاهلا ثمّ سمنت الدابة أو تعلم العبد الصنعة فزادت قيمتهما بسبب ذلك ثمّ هزلت الدابة أو نسي المملوك الصنعة ضمن الغاصب تلك الزيادة التي حصلت ثمّ زالت. و لو زادت القيمة لزيادة صفة ثمّ زالت تلك الصفة ثمّ عادت الصفة بعينها فهل يضمن قيمة الزيادة التالفة أم لا يضمن لانجبارها بالزيادة العائدة، كما اذا سمنت الدابة في يده فزادت قيمتها ثمّ هزلت ثمّ سمنت؟ وجهان أقربهما عدم الانجبار.
الصافی : مسألة ۵۱- لو حصلت فيه صفة فزادت قيمته ثمّ زالت فنقصت ثمّ حصلت فيه صفة أخرى زادت بها قيمته لم يزل ضمان الزيادة الاولى و لم ينجبر نقصانها بالزيادة الثانية، كما اذا سمنت الجارية المغصوبة ثمّ هزلت فنقصت قيمتها ثمّ تعلمت الخياطة فزادت قيمتها بقدر الزيادة الاولى أو أزيد، لم يزل ضمان الغاصب للزيادة الاولى.
مسألة ۵۲-إذا غصب حبّاً فزرعه أو بیضاً فاستفرخه تحت دجاجته – مثلاً – کان الزرع و الفرخ للمغصوب منه، و کذا لو غصب خمراً فصار خلّاً أو غصب عصیراً فصار خمراً عنده ثمّ صار خلّاً، فإنّه ملک للمغصوب منه لا الغاصب. و أمّا لو غصب فحلاً فأنزاه علی الاُثنی و أو لدها کان الولد لصاحب الاُثنی، و إن کان هو الغاصب و علیه اُجرة الضراب.الصافی : مسألة ۵۲- اذا غصب حبا فزرعه أو بيضا فاستفرخه تحت دجاجته مثلا كان الزرع و الفرخ للمغصوب منه،و كذا لو غصب خمرا فصار خلا أو غصب عصيرا فصار خمرا عنده ثمّ صار خلا فانه ملك للمغصوب منه لا الغاصب، و أما لو غصب فحلا فأنزاه على الانثى و أولدها كان الولد لصاحب الانثى و ان كان هو الغاصب و عليه أجرة الضراب.
مسألة ۵۳- جمیع ما مرب من الضمان و کیفیّته و أحکامه و تفاصیله جاریة في کلّ ید جاریة علی مال الغیر بغیر حقّ و إن لم تکن عادیة و غاصبة و ظالمة، إلّا في موارد الأمانات – مالکیّة کانت أو شرعیّة کما عرفت التفصیل في کتاب الودیعة – فتجري في جمیع ما یقبض بالمعاملات الفاسدة و ما وضع الید علیه بسبب الجهل و الاشتباه، کما إذا لبس مداس غیره أو ثوبه اشتباهاً، أو أخذ شیئاً من سارق عاریة باعتقاد أنّه ماله و غیر ذلک ممّا لا یحصی.الصافی : مسألة ۵۳- جميع ما مر من الضمان و كيفيته و أحكامه و تفاصيله جارية في كل يد جارية على مال الغير بغير حق و ان لم تكن عادية و غاصبة و ظالمة، الا في موارد الامانات مالكية كانت أو شرعية، كما عرفت التفصيل في كتاب الوديعة، فتجرى في جميع ما يقبض بالمعاملات الفاسدة و ما وضع اليد عليه بسبب الجهل و الاشتباه كما اذا لبس حذاء غيره أو ثوبه اشتباها أو أخذ شيئا من سارق عارية باعتقاد انه ماله و غير ذلك مما لا يحصى.
مسألة ۵۴- کما أنّ الید الغاصبة و ما یلحق بها موجبة للضمان - و هو المسمّی بضمان الید و قد عرفت تفصیله في المسائل السابقة – کذلک للضمان سببان آخران: الإتلاف، و التسبیب، و بعبارة اُخری: له سبب آخر و هو الإتلاف؛ سواء کان بالمباشرة أو التسبیب.الصافی : مسألة ۵۴-كما أن اليد الغاصبة و ما يلحق بها موجبة للضمان [كذلك للضمان سببان آخران]و هو المسمى «بضمان اليد» و قد عرفت تفصيله في المسائل السابقة كذلك للضمان سببان آخران: الاتلاف، و التسبيب. و بعبارة أخرى له سبب آخر، و هو الاتلاف، سواء كان بالمباشرة أو التسبيب.
مسألة۵۵- الإتلاف بالمباشرة واضح لا یخفی مصادیقه، کما إذا ذبح حیواناً أو رماه بسهم فقتله، أو ضرب علی إناء فکسره، أو رمی شیئاً في النار فأحرقه و غیر ذلک ممّا لا یحصی، و أمّا الإتلاف بالتسبیب فهو إیجاد شيء یترتّب علیه الإتلاف بسبب وقوع شيء، کما لو حفر بئراً في المعابر فوقع فیها إنسان أو حیوان، أو طرح المعاثر و المزالق کقشر البطّیخ و الرقّي في المسالک، أو أوتد و تداً في الطریق فأصاب به عطب أو جنایة علی حیوان أو إنسان، أو وضع شیئاً علی الطریق فتمرّ به الدابّة فتنفر بصاحبها فتعقره أو أخرج میزاباً علی الطریق فأضرّ بالمارّة، أو ألقی صبیّاً أو حیواناً یضعف عن الفرار في مسبعة فقتله السبع، و من ذلک ما لو فکّ القید عن الدابّة فشردت، أو فتح قفصاً عن طائر فطار مبادراً أو بعد مکث و غیر ذلک، ففي جمیع ذلک یکون فاعل السبب ضامناً و یکون علیه غرامة التالف و بدله؛ إن کان مثلیّاً فبالمثل و إن کان قیمیّاً فبالقیمة، و إن صار سبباً لتغیّب المال کان علیه الأرش کما مرّ في ضمان الید.الصافی : مسألة ۵۵- الإتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه. كما اذا رما حيوانا بسهم فقتله أو ضرب على اناء فكسره أو رمى شيئا في النار فأحرقه و غير ذلك مما لا يحصى، و أما الاتلاف بالتسبيب فهو ايجاد شيء يترتب عليه الاتلاف بسبب وقوع شيء، كما لو حفر بئرا في المعابر فوقع فيها انسان أو حيوان، أو طرح المعاثر و المزالق كقشر البطيخ و الرقي في المسالك، أو أوتد وتدا في الطريق فأصاب به عطب أو جناية على حيوان أو انسان، أو وضع شيئا على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، أو أخرج ميزابا على الطريق فأضر بالمارة، أو القى صبيا أو حيوانا يضعف عن الفرار في مسبعة فقتله السبع. و من ذلك ما لو فك القيد عن الدابة فشردت أو فتح قفصا عن طائر فطار مبادرا أو بعد مكث و غير ذلك، ففي جميع ذلك يكون فاعل السبب ضامنا و يكون عليه غرامة التالف و بدله، ان كان مثليا فبالمثل و ان كان قيميا فبالقيمة، و ان صار سببا لتعيب المال كان عليه الارش كما مر في ضمان اليد.
الصافی : مسألة ۵۶- لو غصب شاة ذات ولد فمات ولدها جوعا أو حبس مالك الماشية أو راعيها عن حراستها فاتفق تلفها لم يضمن بسبب التسبيب الا اذا انحصر غذاء الولد بارتضاع من أمه و كانت الماشية في محال السباع و مظان الخطر و انحصر حفظها بحراسة راعيها، فعليه الضمان حينئذ على الاقوى.
مسألة ۵۷- و من التسبیب الموجب للضمان ما لو فکّ و کاء ظرف فیه مائع فسال ما فیه، و أمّا لو فتح رأس الظرف ثمّ اتّفق أنّه قلبته الریح الحادثة أو انقلب بوقوع طائر علیه – مثلاً – فسال ما فیه، ففي الضمان تردّد و إشکال. نعم یقوی الضمان فیما کان ذلک في حال هبوب الریاح العاصفة أو في مجتمع الطیور و مظانّ وقوعها علیه.الصافی : مسألة ۵۷- و من التسبيب الموجب للضمان ما لو فك وكاء ظرف فيه مائع فسال ما فيه،بل لو فتح رأس الظرف ثمّ اتفق انه قلبته الريح الحادثة أو انقلب بوقوع طائر عليه مثلا فسال ما فيه فالاقوى فيه أيضا الضمان اذا صار معرضا لذلك و أما اذا كان ذلك في حال هبوب الرياح العاصفة أوفي مجتمع الطيور و مظان وقوعها عليه فلا اشكال في الضمان.
مسألة ۵۸- لیس من التسبیب الموجب للضمان ما لو فتح باباً علی مال فسرق، أو دلّ سارقاً علیه فسرقه، فلا ضمان علیه.الصافی : مسألة ۵۸- ليس من التسبيب الموجب للضمان ما لو فتح باباً على مال فسرق أو دل سارقا فسرقه،فلا ضمان عليه.
الصافی : مسألة ۵۹- لو وقع الحائط على الطريق مثلا فتلف بوقوعه مال أو نفس لم يضمن صاحبه، الا اذا بناه مائلا الى الطريق أو مال اليه بعد ما كان مستويا و قد تمكن صاحبه من الازالة و لم يزله، فعليه الضمان في الصورتين على الاقوى.
مسألة ۶۰- لو وضع شربة أو کوزاً – مثلاً – علی حائطه، فسقط و تلف به مال أو نفس لم یضمن، إلّا إذا وضعه مائلاً إلی الطریق أو وضعه علی وجه یسقط مثله.الصافی : مسألة ۶۰- لو وضع شربة أو كوزا مثلا على حائطه فسقط و تلف به مال أو نفس لم يضمن الا اذا وضعه مائلا الى الطريق أو وضعه على وجه يسقط مثله.
مسألة ۶۱- و من التسبیب الموجب للضمان أن یشعل ناراً في ملکه و داره فتعدّت و أحرقت دار جاره – مثلاً – فیما إذا تجاوز قدر حاجته و یعلم أو یظنّ تعدّیها لعصف الهواء مثلاً، بل الظاهر کفایة الثاني فیضمن مع العلم أو الظنّ بالتعدّي و لو کان بمقدار الحاجة، بل لایبعد الضمان إذا اعتقد عدم کونها متعدّیة فتبیّن خلافه، کما إذا کانت ریح حین إشعال النار و هو د اعتقد أنّ بمثل هذه الریح لا تسري النار إلی الجار فتبیّن خلافه. نعم لو کان الهواء ساکناً بحیث یؤمن معه من التعدّي فاتّفق عصف الهواء بغتة فطارت شرارتها یقوی عدم الضمان.الصافی : مسألة ۶۱- و من التسبيب الموجب للضمان ان يشعل نارا في ملكه و داره فتعدت و أحرقت دار جاره مثلا فيما اذا تجاوز قدر حاجته و يعلم أو يظن تعديها لعصف الهواء مثلا، بل الظاهر كفاية الثاني، فيضمن مع العلم أو الظن بالتعدي و لو كان بمقدار الحاجة، بل لا يبعد الضمان اذا اعتقد عدم كونها متعدية فتبين خلافه، كما اذا كانت ريح حين اشعال النار و هو قد اعتقد أن بمثل هذه الريح لا تسري النار الى الجار فتبين خلافه. نعم لو كان الهواء ساكنا بحيث يؤمن معه من التعدي فاتفق عصف الهواء بغتة فطارت شرارتها يقوى عدم الضمان.
مسألة ۶۲- إذا أرسل الماء في ملکه فتعدّی إلی ملک غیره فأضرّ به ضمن مطلقاً و لو مع عدم اعتقاده عدم التعدّي، فضلاً عمّا لو علم أو ظنّ به.الگلپایگانی : مسألة ۹۱۲-الصافی : مسألة ۶۱-إذا أرسل الماء في ملكه فتعدي إلى ملك غيره فأضر به ضمن مطلقا و لو مع اعتقاده عدم التعدي فضلا عما لو علم أو ظن به،
{الصافی : لکن }بشرط أن لا يكون ذلك مستندا إلى فعل المتضرر و إلا فلا ضمان، و إن كان مستندا إلى غيرهما فالضمان عليه.
مسألة ۶۳- لو تعب حمّال الخشبة فأسندها إلی جدار الغیر لیستریح – بدون إذن صاحب الجدار – فوقع بإسناده إلیه ضمنه، و ضمن ما تلف بوقوعه علیه. و لو وقعت الخشبة فأتلفت شیئاً ضمنه؛ سواء وقعت في الحال أو بعد ساعة.الصافی : مسألة ۶۳-لو تعب حمال الخشبة فأسندها الى جدار الغير ليستريح بدون اذن صاحب الجدار فوقع باسناده اليه ضمنه و ضمن ما تلف بوقوعه عليه، و لو وقعت الخشبة فأتلفت شيئا ضمنه، سواء وقعت في الحال أو بعد ساعة.
مسألة ۶۴- لو فتح قفصاً عن طائر فخرج و کسر بخروجه قارورة شخص – مثلاً – ضمنها الفاتح، و کذا لو کان القفص ضیّقاً – مثلاً – فاضطرب بخروجه فسقط و انکسر ضمنه.الصافی : مسألة ۶۴- لو فتح قفصا عن طائر فخرج و كسر بخروجه قارورة شخص مثلا ضمنها الفاتح،و كذا لو كان القفص ضيقا مثلا فاضطرب بخروجه فسقط و انكسر ضمنه.
مسألة ۶۵-إذا أکلت دابّة شخص زرع غیره أو أفسده، فإن کان معها صاحبها راکباً أو سائقاً أو قائداً أو مصاحباً ضمن ما أتلفته، و إن لم یکن معها؛ بأن انفلتت من مراحها – مثلاً – فدخلت زرع غیره، ضمن ما أتلفته إن کان ذلک لیلاً، و لیس علیه ضمان إن کان نهاراً.الصافی : مسألة ۶۵- اذا أكلت دابة شخص زرع غيره أو أفسده، فان كان معها صاحبها راكبا أو سائقا أو قائدا أو مصاحبا ضمن ما أتلفته، و ان لم يكن معها- بأن انفلتت من مراحلها مثلا فدخلت زرع غيره- ضمن ما أتلفته ان كان ذلك ليلا و ليس عليه ضمان ان كان نهارا.
مسألة ۶۶- لو کانت الشاة أو غیرها في ید الراعي، أو الدابّة في ید المستعیر أو المستأجر، فأتلفتا زرعاً أو غیره، کان الضمان علی الداعي و المستأجر و المستعیر، لا علی المالک و المعیر.الصافی : مسألة ۶۶- لو كانت الشاة أو غيرها في يد الراعي أو الدابة في يد المستعير أو المستأجر فأتلفتا زرعا أو غيره كان الضمان على الراعي و المستأجر و المستعير لا على المالك و المعير.
مسألة ۶۷- لو اجتمع سببان للإتلاف بفعل شخصین، فإن لم یکن أحدهما أسبق في التأثیر اشترکا في الضمان، و إلّا کان الضمان علی المتقدّم في التأثیر، فلو حفر شخص بئراً في الطریق و وضع شخص آخر حجراً بقربها، فعثر به إنسان أو حیوان فوقع في البئر کان الضمان علی واضع الحجر البئر، و یحتمل قویّاً اشتراکهما في الضمان مطلقاً.الصافی : مسألة ۶۷-لو اجتمع سببان للاتلاف بفعل شخصين،فان لم يكن أحدهما أسبق في التأثير اشتركا في الضمان، و الا كان الضمان على المتقدم في التأثير. فلو حفر شخص بئرا في الطريق و وضع شخص آخر حجرا بقربها فعثر به انسان أو حيوان فوقع في البئر كان الضمان على واضع الحجر دون حافر البئر، و يحتمل قويا اشتراكهما في الضمان مطلقا.
مسألة ۶۸- لو اجتمع السبب مع المباشر، کان الضمان علی المباشر دون فاعل السبب، فلو حفر شخص بئراً في الطریق فدفع غیره فیها إنساناً أو حیواناً کان الضمان علی الدافع دون الحافر. نعم لو کان السبب أقوی منالمباشر کان الضمان علیه لا علی المباشر، فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمدّ رجله و کسرها کان الضمان علی الواضع دون النائم.
الصافی : مسألة ۶۸- لو اجتمع السبب مع المباشر كان الضمان على المباشر دون فاعل السبب،فلو حفر شخص بئرا في الطريق فدفع غيره فيها انسانا أو حيوانا كان الضمان على الدافع دون الحافر. نعم لو كان السبب أقوى من المباشر كان الضمان عليه لا على المباشر. فلو وضع قارورة تحت رجل شخص نائم فمد رجله و كسرها كان الضمان على الواضع دون النائم.
مسألة ۶۹- لو اُکره علی إتلاف مال غیره، کان الضمان علی من أکرهه و لیس علیه ضمان؛ لکون ذي السبب أقوی من المباشر. هذا إذا لم یکن المال مضموناً في یده؛ بأن أکرهه علی إتلاف ما لیس تحت یده أو علی إتلاف الودیعة التي عنده مثلاً، و أمّا إذا کان المال مضموناً في یده، کما إذا غصب مالاً فأکرهه شخص علی إتلافه، فالظاهر ضمان کلیهما، فللمالک الرجوع علی أیّهما شاء، فإن رجع علی المکره – بالکسر – لم یرجع علی المکره – بالفتح – بخلاف العکس. هذا إذا اُکره علی إتلاف المال، و أمّا لو اُکره علی قتل أحد المعصوم الدم فقتله، فالضمان علی القاتل من دون رجوع علی المکره – بالکسر – و إن کان علیه عقوبة، فإنّه لا إکراه في الدماء.الصافی : مسألة ۶۹- لو اكره على اتلاف مال غيره كان الضمان على من أكرهه و ليس عليه ضمان،لكون ذي السبب أقوى من المباشر، هذا اذا لم يكن المال مضمونا في يده، بأن أكرهه على اتلاف ما ليس تحت يده أو على اتلاف الوديعة التي عنده مثلا، و أما اذا كان المال مضمونا في يده كما اذا غصب مالا فأكرهه شخص على اتلافه فالظاهر ضمان كليهما، فللمالك الرجوع على أيهما شاء، فان رجع الى المكره (بالكسر) لم يرجع على المكره (بالفتح)، بخلاف العكس. هذا اذا أكره على اتلاف المال، و أما لو أكره على قتل أحد معصوم الدم فقتله فالضمان على القاتل من دون رجوع على المكره (بالكسر) و ان كان عليه عقوبة، فانه لا اكراه في الدماء.
مسألة ۷۰- لو غصب مأکولاً – مثلاً فأطعمه المالک مع جهله بأنّه ماله؛ بأن قال له: هذا ملکي و طعامي، أو قدّمه إلیه ضیافة، مثلاً لو غصب شاة و استدعی من المالک ذبحها فذبحها مع جهله بأنّها شاته، ضمن الغاصب و إن کان المالک هو المباشر للإتلاف. نعم لو دخل المالک دار الغاصب – مثلاً – و رأی طعاماً فأکله علی اعتقاد أنّه طعام الغاصب فکان طعام الآکل، فالظاهر عدم ضمان الغاصب، و قد برئ عن ضمان الطعام.
الگلپایگانی : مسألة ۹۲۰- إذا غصب مأكولا مثلا و قال: لمالكه هذا ملكي و طعامي، أو قدمه إليه ضيافة فأطعمه إياه و هو لا يعلم أنه ملكه، ضمن الغاصب.نعم لو دخل المالك دار الغاصب مثلا و رأى طعاما فأكله باعتقاد أنه طعام الغاصب فكان طعام الآكل، فالظاهر عدم ضمان الغاصب، و تبرأ ذمته.
الصافی : مسألة ۷۰- لو غصب مأكولا فأطعمه المالك مع جهله بأنه ماله بأن قال له (هذا ملكي و طعامي) أو قدمه اليه ضيافة، مثلا لو غصب شاة و استدعى من المالك ذبحها فذبحها مع جهله بأنها شاته ضمن الغاصب التفاوت بين الحي و المذبوح و ان كان المالك هو المباشر للاتلاف. نعم لو دخل المالك دار الغاصب مثلا و رأى طعاما فأكله على اعتقاد أنه طعام الغاصب فكان طعام الاكل، فالظاهر عدم ضمان الغاصب و قد برئ عن ضمان الطعام.
مسألة ۷۱- لو غصب طعاماً من شخص و أطعمه غیر المالک علی أنّه ماله مع جهل الآکل بأنّه مال غیره، کما إذا قدّمه إلیه بعنوان الضیافة – مثلاً – ضمن کلاهما، فللمالک أن یغرم أیّهما شاء فإن أغرم الغاصب لم یرجع علی الآکل و إن أغرم الآکل رجع علی الغاصب؛ لأنّه قد غرّه.الصافی : مسألة ۷۱- لو غصب طعاما من شخص و أطعمه غير المالك على أنه ماله مع جهل الأكل بأنه مال غيره كما اذا قدمه اليه بعنوان الضيافة مثلا ضمن كلاهما، فللمالك ان يغرم ايهما شاء، فان أغرم الغاصب لم يرجع الى الاكل و ان أغرم الاكل رجع الى الغاصب لانه قد غره.
مسألة ۷۲- إذا سعی إلی الظالم علی أحد أو اشتکی علیه عنده بحقّ أو بغیر حقّ، فأخذ الظالم منه مالاً بغیر حقّ لم یضمن الساعي و المشتکي ما خسره و إن أثم بسبب سعایته أو شکایته إذا کانت بغیر حقّ، و إنّما الضمان علی من أخذ المال.الصافی : مسألة ۷۲- اذا سعى الى الظالم على أحد أو اشتكى عليه عنده بحق أو بغير حق فأخذ الظالم منه مالا بغير حق لم يضمن الساعي و المشتكي ما خسره، و ان اثم بسبب سعايته أو شكايته اذا كانت بغير حق، و انما الضمان على من أخذ المال.
مسألة ۷۳- إذا تلف المغصوب و تنازع المالک و الغاصب في القیمة و لم تکن بیّنة فالقول قول الغاصب مع یمینه، و کذا لو تنازعا في صفة تزید بها الثمن؛ بأن ادّعی المالک وجود تلک الصفة فیه یوم غصبه، أو حدوثها بعده و إن زالت فیما بعد و أنکره الغاصب و لم یکن بیّنة، فالقول قول الغاصب مع یمینه.الگلپایگانی : مسألة ۹۲۳- إذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة و لم تكن بينة، فالقول قول الغاصب مع يمينه بناء على المختار من اشتغال ذمة الضامن بالقيمة بتلف العين المضمونة. و كذا لو تنازعا في صفة يزيد بها الثمن، بأن ادعى المالك أنها كانت موجودة يوم غصبه أو حدثت بعده، و إن زالت، و أنكرها الغاصب و لم تكن بينة، فالقول قول الغاصب مع يمينه.
الصافی : مسألة ۷۳- اذا تلف المغصوب و تنازع المالك و الغاصب في القيمة و لم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه،و كذا لو تنازعا في صفة تزيد بها الثمن، بأن ادعى المالك وجود تلك الصفة فيه يوم غصبه أو حدوثها بعده و ان زالت فيما بعد و أنكره الغاصب و لم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه.
مسألة ۷۴- إذا کان علی العبد المغصوب الذي تحت ید الغاصب ثوب أو خاتم – مثلاً – أو علی الدابّة المغصوبة رحل، أو علّق بها حبل، و اختلفا فیما علیهما فقال المغصوب منه: هو لي، و قال الغاصب: هو لي، و لم تکن بیّنة فالقول قول الغاصب مع بیمینه؛ لکونه ذا ید فعلیّة علیه.الصافی : مسألة ۷۴- اذا كان على العبد المغصوب الذي تحت يد الغاصب ثوب أو خاتم مثلاأو على الدابة المغصوبة رحل أو علق بها حبل و اختلفا فيما عليهما فقال المغصوب منه هو لي و قال الغاصب هو لي و لم يكن بينة فالقول قول الغاصب مع يمينه لكونه ذا يد فعلية عليه.