القول فی أقسام الکفّارات - کتاب الکفّارات

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الکفّارات:

القول فی أقسام الکفّارات

و هي علی أربعة أقسام: مرتّبة، و مخیّرة، و ما اجتمع فیه الأمران، و کفّارة الجمع.
أمّا المرتّبة فهي ثلاث: کفّارة الظهار، و کفّارة قتل الخطأ، یجب فیهما العتق، فإن عجز فصیام شهرین متتابعین، فإن عجز فإطعام ستّین مسکیناً، و کفّارة من أفطر یوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و هي إطعام عشرة مساکین، فإن عجز فصیام ثلاثة أیّام متتابعات.
و أمّا المخیّرة فهي أیضاً ثلاث: کفّارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الأسباب الموجبة للکفّارة – التي مرّت في کتاب الصوم – و کفّارة حنث العهد، و کفّارة جزّ المرأة شعرها في المصاب، و هي العتق أو صیام شهرین متتابعین أو إطعام ستّین مسکیناً مخیّراً بینها علی الأظهر.
و أمّا ما اجتمع فیه الأمران: فهي کفّارة حنث الیمین، و کفّارة حنث النذر علی الأظهر، و کفّارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها في المصاب، و شقّ الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. یجب في جمیع ذلک عتق رقبة أو إطعام عشرة مساکین أو کسوتهم مخیّراً بینها، فإن عجز عن الجمیع فصیام ثلاثة أیّام. و قیل: إنّ کفّارة النذر مثل کفّارة إفطار شهر رمضان و حیث إنّ هذا هو المشهور فلا ینبغي ترک الاحتیاط لمن عجز عن العتق باختیار الإطعام و إکمال ستّین، و مع العجز عنه صیام شهرین متتابعین فقط مع العجز عن إکساء عشرة مساکین، و الجمع بینهما مع التمکّن منه.
و أمّا کفّارة الجمع: فهي کفّارة قتل المؤمن عمداً و ظلماً، و کفّارة الإفطار في شهر رمضان بالمحرّم علی الأحوط – لو لم یکن الأقوی – و هي عتق رقبة مع صیام شهرین متتابعین و إطعام ستّین مسکیناً.
الگلپایگانی : مسألة ۶۸۷- الكفارة على أقسام: مرتّبة، و مخيرة، و ما اجتمع فيه الأمران، و كفارة الجمع.
أما المرتّبة فهي ثلاث: كفارة الظهار، و كفارة قتل الخطأ يجب فيهما العتق، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينا. و كفارة من أفطر يوما من قضاء شهر رمضان بعد الزوال، و هي إطعام عشرة مساكين، فإن عجز فصيام ثلاثة أيام متتابعات أو متفرقات، و إن كانت المتتابعات أحوط.
و أما المخيّرة فهي خمس: كفارة من أفطر في شهر رمضان كما مر في كتاب الصوم، و كفارة حنث العهد، و كفارة حنث النذر، و كفارة جز المرأة شعرها في المصاب، و كذا كفارة الاعتكاف على الأقوى، و إن كان الأحوط فيها الترتيب.
و الكفارة المخيّرة هي العتق أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا مخيرا بينها على الأظهر.
و أما ما اجتمع فيه الأمران فهي: كفارة حنث اليمين، و كفارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها في المصاب، و شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته، فيجب في جميع ذلك عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيرا بينها، فإن عجز عن الجميع صام ثلاثة أيام.
و أما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمدا و ظلما، و كفارة الإفطار في‏شهر رمضان بالمحرم على الأقوى، و هي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين مع إطعام ستين مسكينا.
الصافی : مسألة - القول في اقسام الكفارات:و هى على أربعة اقسام: مرتبة، و مخيرة، و ما اجتمع فيه الامران، و كفارة الجمع.اما المرتبة فهي ثلاث: كفارة الظهار، و كفارة قتل الخطأ يجب فيهما العتق فان عجز فصيام شهرين متتابعين فان عجز فاطعام ستين مسكيناً، و كفارة من افطر يوماً من قضاء شهر رمضان بعد الزوال و هى اطعام عشرة مساكين فان عجز فصيام ثلاثة ايام و الاحوط ان تكون متتابعات.
و أما المخيرة فهي ايضاً ثلاث: كفارة من أفطر في شهر رمضان بأحد الاسباب الموجبة للكفارة التى مرت في كتاب الصوم، و كفارة حنث العهد و كفارة حنث النذر على قول، و كفارة جز المرأة شعرها في المصاب و هى العتق أو صيام شهرين متتابعين أو اطعام ستين مسكيناً مخيراً بينها على الاظهر.
و أما ما اجتمع فيه الامران فهي: كفارة حنث اليمين، و كفارة حنث النذر على قول و كفارة نتف المرأة شعرها و خدش وجهها في المصاب و شق الرجل ثوبه في موت ولده أو زوجته. يجب في جميع ذلك عتق رقبة أو اطعام عشرة مساكين أو كسوتهم مخيراً بينها، فان عجز عن الجميع فصيام ثلاثة ايام، و الاحتياط في‏ كفارة النذر لمن عجز عن العتق اختيار الاطعام و إكمال ستين، و مع العجز عنه صيام شهرين متتابعين فقط مع العجز عن اكساء عشرة مساكين و الجمع بينهما مع التمكن منه.
و أما كفارة الجمع فهي كفارة قتل المؤمن عمداً و ظلماً، و كفارة الافطار في شهر رمضان بالمحرم على الاقوى، و هي عتق رقبة مع صيام شهرين متتابعين و اطعام ستين مسكيناً.
مسألة۱- لا فرق في جزّ المرأة شعرها بین جزّ تمام شعر رأسها، و جزّ بعضه بما یصدق عرفاً أنّه قد جزّت شعرها، کما أنّه لا فرق بین کونه في مصاب زوجها و مصاب غیره، و بین القریب و البعید. و لا یبعد إلحاق الحلق بالجزّ، بال الأحوط إلحاق الإحراق به أیضاً.
الگلپایگانی : مسألة ۶۸۸-  لا فرق في جزّ المرأة شعرها بين جزّ تمام شعر رأسها، و جزّ بعضه بنحو يصدق عرفا أنها قد جزّت شعرها، و لا فرق بين كونه في مصاب زوجها و مصاب غيره، و بين القريب و البعيد، و إلحاق الحلق و الإحراق بالجزّ بعيد، و إن كان الاحتياط فيهما حسنا.
الصافی : مسألة ۱- لا فرق في جز المرأة شعرها بين جز تمام شعر رأسها و جز بعضه بما يصدق عرفاً انه قد جزت شعرها،كما أنه لا فرق بين كونه في مصاب زوجها و مصاب غيره و بين القريب و البعيد، و في الحاق الحلق و الاحراق بالجز تامل و اشكال.
مسألة ۲- لا یعتبر في خدش الوجه خدش تمامه بل یکفي مسمّاه، نعم الظاهر أنّه یعتبر فیه الإدماء. و لا عبرة بخدش غیر الوجه و لو مع الإدماء، و لا بشقّ ثوبها و إن کان علی ولدها أو زوجها، کما لا عبرة بخدش الرجل وجهه، و لا یجزّ شعره، و لا بشقّ ثوبه علی غیر ولده و زوجته. نعم لا فرق في الولد بین الذکر و الاُنثی، و في شموله لولد الولد خصوصاً ولد البنت تأمّل و إن کان الأحوط الشمول، و کذلک في شمول الزوجة لغیر الدائمة، فإنّه قد یشکّ فیه لکن لا یبعد الشمول، خصوصاً لمن کانت مدّتها طویلة کتسعین سنة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۸۹- يكفي في خدش الوجه مسماه. نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الإدماء، و لا عبرة بخدش غير الوجه و لو مع الإدماء، و لا بشق ثوبها و إن كان على ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه و لا بجزّ شعره و لا بشق ثوبه على غير ولده و زوجته. نعم لا فرق في الولد بين الذكر و الأنثى، و في شموله لولد الولد خصوصا ولد البنت إشكال فلا يترك الاحتياط. و لا يبعد شمول الزوجة لغير الدائمة، خصوصا لمن كانت مدتها طويلة كتسعين سنة.
الصافی : مسألة ۲- لا يعتبر في خدش الوجه خدش تمامه،بل يكفي مسماه. نعم الظاهر أنه يعتبر فيه الإدماء، و لا عبرة بخدش غير الوجه و لو مع الادماء، و لا بشق ثوبها و ان كان على ولدها أو زوجها، كما لا عبرة بخدش الرجل وجهه و لا بجز شعره و لا بشق ثوبه على غير ولده و زوجته. نعم لا فرق في الولد بين الذكر و الاثنى و الاحوط الحاق ولد الولد بل و ولد البنت بالولد و كذلك تلحق احتياطاً بالزوجة الدائمة غير الدائمة، خصوصاً اذا كانت مدتها طويلة كتسعين سنة.
 

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس