لا ینعقد العهد النیة، بل یحتاج إلی الصیغة علی الأقوی، و صورتها أن یقول: «عاهدت الله» أو «عليّ عهد الله»، و یقع مطلقاً و معلّقاً علی شرط کالنذر. و الظاهر أنّه یعتبر في المعلّق علیه إذا کان مشروطاً ما اعتبر فیه في النذر المشروط. و أمّا ما عاهد علیه فهو بالنسبة إلیه کالیمین، یعتبر فیه أن لا یکون مرجوحاً دیناً أو دنیاً، و لا یعتبر فیه الرجحان فضلاً عن کونه طاعة کما اعتبر ذلک في النذر، فلو عاهد علی فعل مباح لزم کالیمین. نعم لو عاهد علی فعل کان ترکه أرجح، أو علی ترک أمر کان فعله أولی و لو من جهة الدنیا لم ینعقد، و لو لم یکن ذلک من أوّل الأمر ثمّ طرأ علیه ذلک انحلّ.
مسألة: مخالفة العهد بعد انعقاده یوجب الکفّارة، و هل هي کفّارة من أفطر شهر رمضان أو کفّارة الیمین؟ قولان، أظهرهما الأوّل کما یجيء في الکفّارات.
الگلپایگانی : مسألة ۶۸۵- لا ينعقد العهد بمجرد النية بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى، بأن يقول: عاهدت اللّه أو عليّ عهد اللّه، و يقع مطلقا و معلقا على شرط كالنذر، و إذا كان مشروطا فالظاهر أنه يعتبر فيه ما اعتبر في النذر المشروط. و يعتبر فيما عاهد عليه أن لا يكون مرجوحا دينا أو دنيا كاليمين، و لا يعتبر فيه الرجحان فضلا عن كونه طاعة كما اعتبر ذلك في النذر، فلو عاهد على فعل مباح لزم كاليمين.
نعم إذا عاهد على فعل كان تركه أرجح أو على ترك أمر كان فعله أولى و لو من جهة الدنيا لم ينعقد عهده. و لو لم يكن من أول الأمر كذلك ثم طرأ عليه ذلك، انحل إذا لم يترقب زوال عنوان المرجوحية و لم يتسامح في العمل بعهده قبل طروء تلك الحالة، خصوصا إذا كان في معرض ذلك، و إلا وجبت عليه الكفارة.
الصافی : مسألة - لا ينعقد العهد بمجرد النية، بل يحتاج إلى الصيغة على الأقوى، و صورتها ان يقول «عاهدت اللَّه» أو «عليّ عهد اللَّه»، و يقع مطلقاً و معلّقاً على شرط كالنذر، و الظاهر أنه يعتبر في المعلق عليه اذا كان مشروطاً ما اعتبر فيه في النذر المشروط.
و أما ما عاهد عليه فهو بالنسبة اليه كاليمين يعتبر فيه أن لا يكون مرجوحاً ديناً أو دنياً، و لا يعتبر فيه الرجحان فضلا عن كونه طاعة كما اعتبر ذلك في النذر، فلو عاهد على فعل مباح لزم كاليمين. نعم لو عاهد على فعل كان تركه أرجح أو على ترك أمر كان فعله أولى و لو من جهة الدنيا لم ينعقد، و لو لم يكن كذلك من اول الامر ثمّ طرأ عليه ذلك انحل، و اذا طرأ، ذلك عليه بتهاونه و تسامحه في العمل يجب عليه الكفارة.
الگلپایگانی : مسألة ۶۸۶- مخالفة العهد بعد انعقاده توجب الكفارة، و الأظهر أن كفارته كفارة من أفطر في شهر رمضان، كما ستجيء في الكفارات.
الصافی : مسألة - مخالفة العهد بعد انعقاده يوجب الكفارة،و هل هى كفارة من أفطر شهر رمضان أو كفارة اليمين؟ قولا، اظهرهما الاول كما يجيء في الكفارات.
نعم إذا عاهد على فعل كان تركه أرجح أو على ترك أمر كان فعله أولى و لو من جهة الدنيا لم ينعقد عهده. و لو لم يكن من أول الأمر كذلك ثم طرأ عليه ذلك، انحل إذا لم يترقب زوال عنوان المرجوحية و لم يتسامح في العمل بعهده قبل طروء تلك الحالة، خصوصا إذا كان في معرض ذلك، و إلا وجبت عليه الكفارة.