القول فی الإقالة - القول فی شروط البیع

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > القول فی شروط البیع:

القول فی الإقالة

الإقالة
و حقیقتها فسخ العقد من الطرفین، و هي جاریة في تمام العقود سوی النکاح. و في قیام و ارث المتعاقدین مقامهما إشکال. و تقع بکلّ لفظ أفاد المعنی المقصود عند أهل المحاورة کأن یقول المتعاقدان: «تقایلنا»، أو «تفاسخنا»، أو یقول أحدهما للآخر: «أقلتک» فقبل الآخر، بل الظاهر کفایة التماس أحدهما مع قالة الآخر، و لا یعتبر فیها العربیّة بل تقع بکلّ لغة. و الظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن یردّ کلّ منهما ما انتقل إلیه إلی صاحبه بعنوان الفسخ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الفصل الثاني عشر الإقالة- وحقيقتها فسخ العقد من الطرفين ، وهي جارية في تمام العقود التي هي بمنزلة البيع اللازم على الطرفين سوى النكاح ؛ والظاهر أنّ الإقالة من وارث المتعاقدين تجارةٌ عن تراضٍ مستأنفةٌ بما يدلّ عليها .
وتقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة ، كأن يقول المتعاقدان : " تقايلنا " أو " تفاسخنا " ، أو يقول أحدهما للآخر : " أقلتك " فقبل الآخر ، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الآخر .
ولا يعتبر فيها العربيّة ، بل تقع بكلّ لغة ؛ والظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ .
{عدم جواز الإقالة بزيادة ونقصان}
مسألة ۱- لا یجوز الإقالة بزیادة عن الثمن و لا نقصان، فلو أقال المشتري بزیادة عن الثمن الذي اشتری به أو البائع بوضعیة بطلت الإقالة و بقي العوضان علی ملک صاحبهما.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان ؛ فلو أقال المشتري بزيادة عن الثمن الذي اشترى به أو البائع بوضيعة ، بطلت الإقالة وبقي العوضان على ملك صاحبهما إلَّا إذا اندرجت في المعاطاة الخاصّة بما يدلّ عليها .
مسألة ۲- لا یجري في الإقالة الفسخ و الإقالة.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۲- ثبوت الإقالة في الإقالة لا يخلو من وجه ؛ وأمّا الفسخ فمع الاندراج في المعاطاة الجائزة ، يجوز الرجوع فيها ولا يعتبر رضا الآخر بناءً على عدم لزومها .

{ما تصحّ فيه الإقالة}
مسألة ۳- تصحّ الإقالة في جمیع ما وقع علیه العقد و في بعضه و یتقسّط الثمن حینئذٍ علی النسبة، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلی حصّته و إن لم یوافقه صاحبه.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۳- تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسّط الثمن حينئذٍ على النسبة مع تعدّد العقد لبّاً بتعدّد المبيع صفقةً وإلَّا ففيه تأمّل ، بل منعٌ في مثل بيع مصراعي بابٍ واحدٍ ، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري ، تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصّته وإن لم يوافقه صاحبه .

{التلف والإقالة }
مسألة ۴- التلف غیر مانع عن صحّة الإقالة کالفسخ، فلو تقایلا رجع کلّ عوض إلی مالکه، فإن کان موجوداً أخذه، و إن کان تالفاً یرجع إلی المثل إن کان مثلیّاً، و القیم إن کا قیمیّاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- التلف غير مانع عن صحّة الإقالة ، كالفسخ ؛ فلو تقايلا ، رجع كلّ عوض إلى مالكه ؛ فإن كان موجوداً ، أخذه ؛ وإن كان تالفاً ، يرجع إلى المثل إن كان مثليّاً والقيمة إن كان قيميّاً .
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس