احکام >
القول فی شروط البیع:
القول فی الإقالة
الإقالة
و حقیقتها فسخ العقد من الطرفین، و هي جاریة في تمام العقود سوی النکاح. و في قیام و ارث المتعاقدین مقامهما إشکال. و تقع بکلّ لفظ أفاد المعنی المقصود عند أهل المحاورة کأن یقول المتعاقدان: «تقایلنا»، أو «تفاسخنا»، أو یقول أحدهما للآخر: «أقلتک» فقبل الآخر، بل الظاهر کفایة التماس أحدهما مع قالة الآخر، و لا یعتبر فیها العربیّة بل تقع بکلّ لغة. و الظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن یردّ کلّ منهما ما انتقل إلیه إلی صاحبه بعنوان الفسخ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الفصل الثاني عشر الإقالة- وحقيقتها فسخ العقد من الطرفين ، وهي جارية في تمام العقود التي هي بمنزلة البيع اللازم على الطرفين سوى النكاح ؛ والظاهر أنّ الإقالة من وارث المتعاقدين تجارةٌ عن تراضٍ مستأنفةٌ بما يدلّ عليها .
وتقع بكلّ لفظ أفاد المعنى المقصود عند أهل المحاورة ، كأن يقول المتعاقدان : " تقايلنا " أو " تفاسخنا " ، أو يقول أحدهما للآخر : " أقلتك " فقبل الآخر ، بل الظاهر كفاية التماس أحدهما مع إقالة الآخر .
ولا يعتبر فيها العربيّة ، بل تقع بكلّ لغة ؛ والظاهر وقوعها بالمعاطاة بأن يردّ كلّ منهما ما انتقل إليه إلى صاحبه بعنوان الفسخ .
{عدم جواز الإقالة بزيادة ونقصان}
مسألة ۱- لا یجوز الإقالة بزیادة عن الثمن و لا نقصان، فلو أقال المشتري بزیادة عن الثمن الذي اشتری به أو البائع بوضعیة بطلت الإقالة و بقي العوضان علی ملک صاحبهما.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- لا يجوز الإقالة بزيادة عن الثمن ولا نقصان ؛ فلو أقال المشتري بزيادة عن الثمن الذي اشترى به أو البائع بوضيعة ، بطلت الإقالة وبقي العوضان على ملك صاحبهما إلَّا إذا اندرجت في المعاطاة الخاصّة بما يدلّ عليها .
مسألة ۲- لا یجري في الإقالة الفسخ و الإقالة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- ثبوت الإقالة في الإقالة لا يخلو من وجه ؛ وأمّا الفسخ فمع الاندراج في المعاطاة الجائزة ، يجوز الرجوع فيها ولا يعتبر رضا الآخر بناءً على عدم لزومها .
{ما تصحّ فيه الإقالة}
مسألة ۳- تصحّ الإقالة في جمیع ما وقع علیه العقد و في بعضه و یتقسّط الثمن حینئذٍ علی النسبة، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلی حصّته و إن لم یوافقه صاحبه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- تصحّ الإقالة في جميع ما وقع عليه العقد وفي بعضه ويتقسّط الثمن حينئذٍ على النسبة مع تعدّد العقد لبّاً بتعدّد المبيع صفقةً وإلَّا ففيه تأمّل ، بل منعٌ في مثل بيع مصراعي بابٍ واحدٍ ، بل إذا تعدّد البائع أو المشتري ، تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلى حصّته وإن لم يوافقه صاحبه .
{التلف والإقالة }
مسألة ۴- التلف غیر مانع عن صحّة الإقالة کالفسخ، فلو تقایلا رجع کلّ عوض إلی مالکه، فإن کان موجوداً أخذه، و إن کان تالفاً یرجع إلی المثل إن کان مثلیّاً، و القیم إن کا قیمیّاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- التلف غير مانع عن صحّة الإقالة ، كالفسخ ؛ فلو تقايلا ، رجع كلّ عوض إلى مالكه ؛ فإن كان موجوداً ، أخذه ؛ وإن كان تالفاً ، يرجع إلى المثل إن كان مثليّاً والقيمة إن كان قيميّاً .