القول فیما یدخل فی المبیع عند الإطلاق - القول فی شروط البیع

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > القول فی شروط البیع:

القول فیما یدخل فی المبیع عند الإطلاق

{ما يدخل في المبيع عند الإطلاق }
مسألة ۱- من باع بستاناً دخل فیه الأرض و الشجر و النخل، و کذا الأبنیة من سورها و ما یعدّ من توابعها و مرافقها کالبئر و الناعور و الحظیرة و نحوها، بخلاف ما إذا باع أرضاً فإنّه لا یدخل فیها النخل و الشجر الموجودتان فیها إلّا مع الشرط. و کذا لا یدخل الحمل في ابتیاع الُمّ ما لم یشترط و الثمر في بیع الشجر. نعم لو باع نخلاً فإن کان مؤبّراً فالثمره للبائع و یجب علی المشتري إبقاؤها علی الاُصول بما جرت العادة علی إبقاء تلک الثمرة، و لو لم یؤبّر کانت للمشتري، و الظاهر اختصاص ذلک بالبیع. و أمّا في غیرها فالثمرة للناقل بدون الشرط؛ سواء کانت مؤبّرة أو لم تکن، کما أنّ هذا الحکم مختصّ بالنخل فلا یجري في غیرها، بل تکون الثمرة للبائع علی کلّ حال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت۱- من باع بستاناً ، دخل فيه الأرض والشجر والنخل ، وكذا الأبنية من سورها وما يعدّ من توابعها ومرافقها ، كالبئر والناعور والحظيرة ونحوها ؛ بخلاف ما إذا باع أرضاً ، فإنّه لا يدخل فيها النخل والشجر الموجودتان فيها إلَّا مع الشرط ؛ وكذا لا يدخل الحمل في ابتياع الامّ ما لم يشترط والثمر في بيع الشجر على ما يأتي .نعم لو باع نخلًا ، فإن كان مؤبراً فالثمرة للبائع ويجب على المشتري إبقاؤها على الأصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة ( والتأبير التلقيح والإصلاح ) ؛ ولو لم يؤبر كانت للمشتري مع وقوع البيع في ما يقرب وقت التأبير ومع وقوعه بعد صلاح الثمرة وكمالها ، احتمل الخروج عن المبيع . والأحوط الصلح مع عدم الاشتراط وفي إلحاق سائر المعاوضات بالبيع في الدخول ، وجه وكذا غير النخل به .
مسألة ۲- إذا باع الاُصول و بقیت الثمرة للبائع و احتاجت الثمرة إلی السقي یجوز لصاحبها أن یسقیها و لیس لصاحب الاُصول منعه، و کذلک العکس. و لو تضرّر أحدهما بالسقي و الآخر بترکه ففي تقدیم حقّ البائع المالک للثمرة أو المشتري المالک للاُصول و جهان، لا یخلو ثانیهما عن رجحان، و الأحوط التصالح و التراضي علی تقدّم أحدهما و لو بأن یتحمّل ضرر الآخر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- إذا باع الأصول وبقيت الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي ، يجوز لصاحبها أن يسقيها وليس لصاحب الأصول منعه ، وكذلك العكس يعني بيع الثمرة دون الأصول . ولو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه وكان الضرر عادياً ، قدّم مصلحة
البائع المالك للثمرة ، وإن كان زائداً لم يستحقّ التبقية بلوازمها وإن كان المفروض نادراً .
مسألة ۳- إذا باع بستاناً و استثنی نخلة – مثلاً – فله الممرّ إلیها و المخرج و مدی جرائدها و عروقها من الأرض، و لیس للمشتري منع شيء من ذلک. و إذا باع داراً دخل فیها الأرض و الأبنیة الأعلی و الأسفل، إلّا أن یکون الأعلی مستقلاً من حیث المدخل و المخرج و المرافق و غیر ذلک ممّا یکون أمارة علی خروجه و استقلاله بحسب العادة. و کذا یدخل السرادیب و البئر و الأبواب و الأخشاب المتداخلة في البناء و الأوتاد المثبتة فیه، بل السلّم المثبت علی حذو الدرج، و لا یدخل الرحی المنصوبة إلّا مع الشرط. و کذا لو کان فیها نخل أو شجر إلّا مع الشرط و لو بأن قال: و ما دار علیها حائطها، و في دخول المفاتیح إشکال لا یبعد دخولها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- إذا باع بستاناً واستثنى نخلة مثلًا فله الممرّ إليها والمخرج ومدى جرائدها وعروقها من الأرض وليس للمشتري منع شيء من ذلك ؛ وإذا باع داراً دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل إلَّا أن يكون الأعلى مستقلًا من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك ممّا يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة ، غير الباب المشترك وما اشترك من الممرّ بين العالي والسافل ، وكذا تدخل السراديب والبئر والأبواب والأخشاب المتداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه ، بل السلَّم المثبت على حذو الدرج ولا تدخل الرحى المنصوبة إلَّا مع الشرط ؛ وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلَّا مع عدّها تابعة ومن مكمّلات الدار وإلَّا مع الشرط ولو بأن قال : « وما دار عليها حائطها » أو قال وما أغلق عليه باب الدار ، ولا تدخل المنقولات المحتاج إليها في الدار وتدخل مفاتيح المغاليق المثبتة ، دون الأقفال المنقولة إلَّا مع القرينة .
مسألة ۴- الأحجار المخلوقة في الأرض و المعادن المتکوّنة فیها تدخل في بیعها، بخلاف الأحجار المدفونة فیها کالکنوز المودّعة فیها و نحوها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- الأحجار المخلوقة في الأرض وما يجري مجراها تدخل في بيعها ، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودعة فيها والمعادن القابلة للاستخراج .

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس