احکام >
المقصد الثانی: فی زکاة الأبدان:
القول فی مصرفها
و الأحوط الاقتصار علی دفعها للفقراء المؤمنین و أطفالهم، بل المساکین منهم و إن لم یکونوا عدولاً. و یجوز إعطاؤها للمستضعفین من المخالفین عند عدم وجود المؤمنین و إن لم نقل به في زکاة المال. و الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع أو قیمته و إن اجتمع جماعة لا تسعهم کذلک. و یجوز أن یعطی الواحد أصواعاً بل ما یغنیه. و یستحبّ اختصاص ذوي الأرحام و الجیران و أهل الهجرة في الدین و العفّة و العقل و غیرهم ممّن یکون فیه أحد المرجّحات، و لا یشترط العدالة فیمن یدفع إلیه، نعم الأحوط أن لا یدفع إلی شارب الخمر والمتجاهر بالمعصیة و الهاتک لجلبات الحیاء، کما أنّه لا یجوز أن یدفع إلی من یصرفها في المعصیة.
الأقوی أنّ مصرفها مصرف زکاة المال و إن کان الأحوط الاقتصار علی دفعها إلی الفقراء المؤمنین و أطفالهم بل المساکین منهم و إن لم یکونوا عدولاً. و یجوز إعطاؤها للمستضعفین من المخالفین عند عدم وجود المؤمنین.
و الأحوط أن لا یدفع إلی الفقیر أقلّ من صاع أو قیمته و إن اجتمع جماعة لا تسعهم کذلک. و یجوز أن یُعطی الواحد أصواعاً بل إلی مقدار مؤونة سنة؛ و الأحوط عدم الإعطاء و الأخذ أزید من مؤونتها. و یستحبّ اختصاص ذوي الأرحام و الجیران و أهل الهجرة في الدین و الفقه و العقل و غیرهم ممّن یکون فیه بعض المرجّحات. و لا یترک الاحتیاط بعدم الدفع إلی شارب الخمر و المتجاهر بمثل هذه الکبیرة. و لا یجوز أن یدفع إلی من یصرفها في المعصیة.
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار