احکام >
المقصد الثانی: فی زکاة الأبدان:
القول فی مصرفها
و الأحوط الاقتصار علی دفعها للفقراء المؤمنین و أطفالهم، بل المساکین منهم و إن لم یکونوا عدولاً. و یجوز إعطاؤها للمستضعفین من المخالفین عند عدم وجود المؤمنین و إن لم نقل به في زکاة المال. و الأحوط أن لا یدفع للفقیر أقلّ من صاع أو قیمته و إن اجتمع جماعة لا تسعهم کذلک. و یجوز أن یعطی الواحد أصواعاً بل ما یغنیه. و یستحبّ اختصاص ذوي الأرحام و الجیران و أهل الهجرة في الدین و العفّة و العقل و غیرهم ممّن یکون فیه أحد المرجّحات، و لا یشترط العدالة فیمن یدفع إلیه، نعم الأحوط أن لا یدفع إلی شارب الخمر والمتجاهر بالمعصیة و الهاتک لجلبات الحیاء، کما أنّه لا یجوز أن یدفع إلی من یصرفها في المعصیة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ۵ - مصرفها الأظهر اتحاد المصرف والشروط في الزكاتين ، وإن كان الأحوط الاقتصار على دفعها إلى الفقراء المؤمنين وإلى أولياء أطفالهم لهم ؛ ويجوز إعطاؤها للمستضعفين من المخالفين عند عدم وجود المؤمنين ، وإن لم نقل به في زكاة المال ، بل مطلق أهل السنّة سيّما مع اقتضاء التقيّة كما مرّ . والأحوط أن لا يدفع للفقير أقل من صاع أو قيمته ، بل عدم الجواز لا يخلو عن وجه ، وإن اجتمع جماعة لا تسعهم فبناءً على استحباب الإعطاء بقدر الصاع ، يتغيّر الحكم الاستحبابي ويستحب تقسيمها بينهم ، وإن لم يبلغ سهم كل واحد قدر الصاع ، ويجوز أن يعطى الواحد أصواعاً بل إعطاؤه دفعةً ما يغنيه على نحو ما مرّ في زكاة المال . ويستحب اختصاص ذوي الأرحام والجيران وأهل الهجرة في الدين والعفّة والعقل وغيرهم ممّن يكون فيه أحد المرجّحات .
وهل يشترط العدالة فيمن يدفع إليه أم لا ، قد مرّ ذلك في زكاة المال ؛ فالأحوط أن لا يدفع إلى شارب الخمر ، والمتجاهر بالمعصية ، والهاتك لجلباب الحياء ؛ كما أنّه لا يجوز أن يدفع إلى من يصرفها في المعصية .
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار