القول فی وقت وجوبها - المقصد الثانی: فی زکاة الأبدان

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > المقصد الثانی: فی زکاة الأبدان:

القول فی وقت وجوبها

وقت وجوبها
و هو دخول لیلة العید، و یستمرّ وقت دفع الفطرة من  حین وجوبها إلی وقت الزوال، و الأفضل النهار قبل الصلاة العید، بل لا یترک الاحتیاط بالنسبة إلی قبلیّة الصلاة لو صلّی؛ فإن خرج وقت الفطرة و کان قد عزلها دفعها لمستحقّها، و إن لم یکن قد عزلها فالأحوط الأقوی عدم سقوطها، بل یؤدّیها ناویاً بها القربة من غیر تعرّض للأداء و القضاء.
الگلپایگانی، الصافی :
البهجت : مبدأ وقت الوجوب ، هلال شوّال ، كما مرّ ، أي إدراك ما قبل الهلال مع الشروط السابقة على نحو الاستمرار ؛ والأحوط عدم الدفع ليلة العيد قبل الفجر ؛ وكذا الأحوط تقديم المصلَّي صلاة العيد أداءها عليها ، وهو موسّع إلى الزوال لغير المصلَّي ؛ فإن أدّاها بعد الزوال ، نوى الوظيفة الفعلية ، لا الفطرة المؤدّاة ، فإن خرج وقت الفطرة وكان قد عزلها ، دفعها لمستحقّها ؛ وإن لم يعزل ولم يؤدّ مع الإمكان ، فالأحوط قضاؤها وإن كان الأظهر عدم الوجوب .
مسألة ۱- لا یجوز تقدیمها علی وقتها في غیر شهر رمضان، بل فیه أیضاً علی الأحوط، نعم لا بأس بإعطاء الفقیر قرضاً ثمّ احتسابه علیه فطرة عند مجيء وقتها.
الگلپایگانی، الصافی :

البهجت ۱- لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان ، بل فيه أيضاً على الأحوط . نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضاً ثم احتسابه عليه فطرة عند طلوع فجر العيد مع بقاء الشرائط في المعطي والآخذ .

{عزل زكاة الفطرة }
مسألة ۲- یجوز عزل الفطرة و تعیینها في مال مخصوص من الأجناس أو غیرها بقیمتها، و لو عزل أقلّ منها اختصّ الحکم به و بقي البقیّة غیر معزولة. و لو عزلها في الأزید ففي انعزالها بذلک حتّی یکون المعزول مشترکاً بینه و بین الزکاة إشکال، نعم لو عیّنها في مال مشترک بینه و بین غیره مشاعاً فالإظهر انعزالها بذلک إذا کان حصّته بقدرها أو أقلّ منها. و علی کلّ حال إن خرج الوقت و قد عزلها في الوقت جاز تأخیر دفعها إلی المستحقّ خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات؛ و إن کان یضمنه مع التمکّن و وجود المستحقّ لو تلف، بخلافه فیما إذا لم یتمکّن فإنّه لا یضمن إلّا مع التعدّي و التفریط في حفظه کسائر الأمانات.
الگلپایگانی، الصافی :
البهجت ۲- يجوز عزل الفطرة ، وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها مع نيّة القربة بعنوان زكاة الفطرة في وقت مخصوص ؛ ولو عزل أقلّ منها ، اختص الحكم به إن كان أداء الأقل جائزاً ، وبقي البقية غير معزولة ، ولو عزلها في الأزيد كان مشتركاً بينه وبين الزكاة . وعلى كلّ حال إن خرج الوقت وقد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحق ، خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات ، وإن كان يضمنه مع التعدّي والتفريط في حفظه ، كسائر الأمانات . والتأخير غير الجائز في الأداء مع وجود المستحقّ ، موجب للضمان ، بل الأحوط الضمان في التأخير الجائز الغير الواجب أيضاً .
مسألة ۳- الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلی بلد آخر مع وجود المستحقّ و عدم تأخیرها کذلک، و إن کان الأقوی الجواز مع الضمان.
الگلپایگانی، الصافی :
البهجت ۳- يجوز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق ، وتأخيرها كذلك ، لكنّ الضمان في هذه الصورة أحوط ، كما مرّ في زكاة المال .
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس