احکام >
المقصد الثانی: فی زکاة الأبدان:
القول فی وقت وجوبها
وقت وجوبها
و هو دخول لیلة العید، و یستمرّ وقت دفع الفطرة من حین وجوبها إلی وقت الزوال، و الأفضل النهار قبل الصلاة العید، بل لا یترک الاحتیاط بالنسبة إلی قبلیّة الصلاة لو صلّی؛ فإن خرج وقت الفطرة و کان قد عزلها دفعها لمستحقّها، و إن لم یکن قد عزلها فالأحوط الأقوی عدم سقوطها، بل یؤدّیها ناویاً بها القربة من غیر تعرّض للأداء و القضاء.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۵۹۲- وقت وجوب الفطرة دخول ليلة العيد على الأحوط و لكن يجوز دفعها في ليلة العيد و يستمر إلى وقت الزوال و لكن الأحوط أن لا يقصد الوجوب إلا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة. و إذا مضى وقتها و كان قد عزلها، دفعها لمستحقها، و إن لم يكن قد عزلها، فالأحوط الأقوى عدم سقوطها، بل يؤدِّيها ناوياً بها القربة، من غير تعرضٍ لأداءٍ أو قضاءٍ.
الگلپایگانی : مسألة ۱۵۹۲- وقت وجوب الفطرة دخول ليلة العيد، و يستمرّ وقت دفعها من حين وجوبها إلى وقت الزّوال، و الأفضل النهار قبل صلاة العيد.
بل الأحوط أن تكون قبل الصلاة. و إذا مضى وقتها و كان قد عزلها، دفعها لمستحقها، و إن لم يكن قد عزلها، فالأحوط الأقوى عدم سقوطها، بل يؤدّيها ناويا بها القربة، من غير تعرض لأداء أو قضاء.
البهجت : مبدأ وقت الوجوب ، هلال شوّال ، كما مرّ ، أي إدراك ما قبل الهلال مع الشروط السابقة على نحو الاستمرار ؛ والأحوط عدم الدفع ليلة العيد قبل الفجر ؛ وكذا الأحوط تقديم المصلَّي صلاة العيد أداءها عليها ، وهو موسّع إلى الزوال لغير المصلَّي ؛ فإن أدّاها بعد الزوال ، نوى الوظيفة الفعلية ، لا الفطرة المؤدّاة ، فإن خرج وقت الفطرة وكان قد عزلها ، دفعها لمستحقّها ؛ وإن لم يعزل ولم يؤدّ مع الإمكان ، فالأحوط قضاؤها وإن كان الأظهر عدم الوجوب .
مسألة ۱- لا یجوز تقدیمها علی وقتها في غیر شهر رمضان، بل فیه أیضاً علی الأحوط، نعم لا بأس بإعطاء الفقیر قرضاً ثمّ احتسابه علیه فطرة عند مجيء وقتها.
الصافی :مسألة ۱۵۹۳- لا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان.
الگلپایگانی:مسألة ۱۵۹۳- لا يبعد جواز تقديمها من أول شهر رمضان، لكن الأحوط أن لا يقصد الوجوب إلا يوم الفطر بعد الفجر قبل الصلاة.
البهجت ۱- لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان ، بل فيه أيضاً على الأحوط . نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضاً ثم احتسابه عليه فطرة عند طلوع فجر العيد مع بقاء الشرائط في المعطي والآخذ .
{عزل زكاة الفطرة }
مسألة ۲- یجوز عزل الفطرة و تعیینها في مال مخصوص من الأجناس أو غیرها بقیمتها، و لو عزل أقلّ منها اختصّ الحکم به و بقي البقیّة غیر معزولة. و لو عزلها في الأزید ففي انعزالها بذلک حتّی یکون المعزول مشترکاً بینه و بین الزکاة إشکال، نعم لو عیّنها في مال مشترک بینه و بین غیره مشاعاً فالإظهر انعزالها بذلک إذا کان حصّته بقدرها أو أقلّ منها. و علی کلّ حال إن خرج الوقت و قد عزلها في الوقت جاز تأخیر دفعها إلی المستحقّ خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات؛ و إن کان یضمنه مع التمکّن و وجود المستحقّ لو تلف، بخلافه فیما إذا لم یتمکّن فإنّه لا یضمن إلّا مع التعدّي و التفریط في حفظه کسائر الأمانات.
الگلپایگانی، الصافی : مسألة ۱۵۹۴- يجوز عزل الفطرة و تعيينها في مالٍ مخصوصٍ من الأعيان، و ينوي حين العزل، و إن كان الأحوط تجديدها حين الدفع أيضاً. و لو عزل أقلَّ منها اختصَّ الحكم به و بقيت البقية غير معزولةٍ، و لو عزلها في أكثر منها، ففي انعزالها بذلك على نحو الاشتراك إشكالٌ. نعم لو عيَّنها في مالٍ مشتركٍ بينه و بين غيره مشاعاً، فالأظهر انعزالها بذلك إذا كانت حصته بقدرها أو أقلَّ منها.
الگلپایگانی، الصافی : مسألة ۱۵۹۵- إذا مضى وقتها و كان عَزَلَها جاز تأخير دفعها إلى المستحق، خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجِّحات، و إن كان يضمنها لو تلفت مع التمكُّن من دفعها و وجود المستحق. بخلاف ما إذا لم يتمكن، أو لم يوجد المستحق، فلا يضمن إلا مع التعدِّي و التفريط في حفظها كسائر الأمانات.
البهجت ۲- يجوز عزل الفطرة ، وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها مع نيّة القربة بعنوان زكاة الفطرة في وقت مخصوص ؛ ولو عزل أقلّ منها ، اختص الحكم به إن كان أداء الأقل جائزاً ، وبقي البقية غير معزولة ، ولو عزلها في الأزيد كان مشتركاً بينه وبين الزكاة . وعلى كلّ حال إن خرج الوقت وقد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحق ، خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات ، وإن كان يضمنه مع التعدّي والتفريط في حفظه ، كسائر الأمانات . والتأخير غير الجائز في الأداء مع وجود المستحقّ ، موجب للضمان ، بل الأحوط الضمان في التأخير الجائز الغير الواجب أيضاً .
مسألة ۳- الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلی بلد آخر مع وجود المستحقّ و عدم تأخیرها کذلک، و إن کان الأقوی الجواز مع الضمان.
الگلپایگانی، الصافی : مسألة ۱۵۹۶- الأحوط عدم نقل زكاة الفطرة بعد العزل إلى بلدٍ آخر، مع وجود المستحق.
البهجت ۳- يجوز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق ، وتأخيرها كذلك ، لكنّ الضمان في هذه الصورة أحوط ، كما مرّ في زكاة المال .