احکام >
المقصد الثانی: فی زکاة الأبدان:
القول فی وقت وجوبها
وقت وجوبها
و هو دخول لیلة العید، و یستمرّ وقت دفع الفطرة من حین وجوبها إلی وقت الزوال، و الأفضل النهار قبل الصلاة العید، بل لا یترک الاحتیاط بالنسبة إلی قبلیّة الصلاة لو صلّی؛ فإن خرج وقت الفطرة و کان قد عزلها دفعها لمستحقّها، و إن لم یکن قد عزلها فالأحوط الأقوی عدم سقوطها، بل یؤدّیها ناویاً بها القربة من غیر تعرّض للأداء و القضاء.
الگلپایگانی، الصافی :
البهجت : مبدأ وقت الوجوب ، هلال شوّال ، كما مرّ ، أي إدراك ما قبل الهلال مع الشروط السابقة على نحو الاستمرار ؛ والأحوط عدم الدفع ليلة العيد قبل الفجر ؛ وكذا الأحوط تقديم المصلَّي صلاة العيد أداءها عليها ، وهو موسّع إلى الزوال لغير المصلَّي ؛ فإن أدّاها بعد الزوال ، نوى الوظيفة الفعلية ، لا الفطرة المؤدّاة ، فإن خرج وقت الفطرة وكان قد عزلها ، دفعها لمستحقّها ؛ وإن لم يعزل ولم يؤدّ مع الإمكان ، فالأحوط قضاؤها وإن كان الأظهر عدم الوجوب .
مسألة ۱- لا یجوز تقدیمها علی وقتها في غیر شهر رمضان، بل فیه أیضاً علی الأحوط، نعم لا بأس بإعطاء الفقیر قرضاً ثمّ احتسابه علیه فطرة عند مجيء وقتها.
الگلپایگانی، الصافی :
البهجت ۱- لا يجوز تقديمها على وقتها في غير شهر رمضان ، بل فيه أيضاً على الأحوط . نعم لا بأس بإعطاء الفقير قرضاً ثم احتسابه عليه فطرة عند طلوع فجر العيد مع بقاء الشرائط في المعطي والآخذ .
{عزل زكاة الفطرة }
مسألة ۲- یجوز عزل الفطرة و تعیینها في مال مخصوص من الأجناس أو غیرها بقیمتها، و لو عزل أقلّ منها اختصّ الحکم به و بقي البقیّة غیر معزولة. و لو عزلها في الأزید ففي انعزالها بذلک حتّی یکون المعزول مشترکاً بینه و بین الزکاة إشکال، نعم لو عیّنها في مال مشترک بینه و بین غیره مشاعاً فالإظهر انعزالها بذلک إذا کان حصّته بقدرها أو أقلّ منها. و علی کلّ حال إن خرج الوقت و قد عزلها في الوقت جاز تأخیر دفعها إلی المستحقّ خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات؛ و إن کان یضمنه مع التمکّن و وجود المستحقّ لو تلف، بخلافه فیما إذا لم یتمکّن فإنّه لا یضمن إلّا مع التعدّي و التفریط في حفظه کسائر الأمانات.
الگلپایگانی، الصافی :
البهجت ۲- يجوز عزل الفطرة ، وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس أو غيرها بقيمتها مع نيّة القربة بعنوان زكاة الفطرة في وقت مخصوص ؛ ولو عزل أقلّ منها ، اختص الحكم به إن كان أداء الأقل جائزاً ، وبقي البقية غير معزولة ، ولو عزلها في الأزيد كان مشتركاً بينه وبين الزكاة . وعلى كلّ حال إن خرج الوقت وقد عزلها في الوقت جاز تأخير دفعها إلى المستحق ، خصوصاً مع ملاحظة بعض المرجّحات ، وإن كان يضمنه مع التعدّي والتفريط في حفظه ، كسائر الأمانات . والتأخير غير الجائز في الأداء مع وجود المستحقّ ، موجب للضمان ، بل الأحوط الضمان في التأخير الجائز الغير الواجب أيضاً .
مسألة ۳- الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلی بلد آخر مع وجود المستحقّ و عدم تأخیرها کذلک، و إن کان الأقوی الجواز مع الضمان.
الگلپایگانی، الصافی :
البهجت ۳- يجوز نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحق ، وتأخيرها كذلك ، لكنّ الضمان في هذه الصورة أحوط ، كما مرّ في زكاة المال .