احکام >
المقصد الثانی: فی زکاة الأبدان:
القول فی جنسها
جنسها
مسألة ۱- الظابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس کالحنطة و الشعیر و التمر و الزبیب و الأرز و الاُقط و اللبن، و الأحوط الاقتصار علیه و إن أجزأ غیرها کالذرة و نحوها، إلّا أنّ الأحوط دفع غیرها قیمة، و أحوط منه الاقتصار علی الأربعة الاُوّل مع اللبن، و أحوط منه الأربعة و دفع ما عداها قیمة، بل الأحوط دفع الدقیق و الخبز قیمة فضلاً عن غیرهما.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- الضابط في جنسها ما غلب في القوت لغالب الناس ، كالحنطة والشعير والتمر والزبيب والأرز والأقط واللبن ؛ والأظهر مثاليّة المذكورات ، فيجزي دفع الدقيق والخبز أصالة وإن كان الأحوط الاقتصار عليها ، وأحوط منه الاقتصار على الأربعة الأول .
مسألة ۲- یعتبر في المدفوع فطرة أن یکون صحیحاً، فلا یجزي المعیب، کما لا یجزي الممزوج بما لا یتسامح فیه إلّا علی جهة القیمة: لأنّ الأقوی الاجتزاء بالقیمة عنها. و تعتبر بحسب حال وقت الإخراج و بلده.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً ، فلا يجزي المعيب ، كما لا يجزي الممزوج بما لا يتسامح فيه إلَّا على جهة القيمة ، لأنّ الأقوى الاجتزاء بالقيمة عنها ، وتعتبر بحسب حال وقت الإخراج وبلده .
مسألة ۳- الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبیب ثمّ غالب قوت البلد، و قد یترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجیّة کما یرجّح لمن یکون قوته من البرّ الأعلی الدفع منه لا من البرّ الأدون و لا من الشعیر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- الأفضل إخراج التمر ، ثم الزبيب ، ثم غالب قوت البلد ، وقد يترجّح الأنفع بملاحظة المرجّحات الخارجية ، كما يرجّح لمن يكون قوته من البر الأعلى الدفع منه ، لا من البر الأدون ، ولا من الشعير .
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار