احکام >
المقصد الأوّل: فی زکاة المال:
القول فیما یستحبّ فیه الزکاة
{زكاة مال التجارة}
و هي اُمور:
الأوّل: مال التجارة علی الأصحّ، و هو المال الذي وقع مورداً للتجارة و الاکتساب؛ بأن عووض بمال آخر و قصد به الاسترباح؛ سواء کان تملّکه لذلک المال بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة و الصلح المجّاني أو الإرث علی الأقوی. و هل یکفي في الدخول في هذا العنوان إعداد المال للتجارة و إن لم یقع فعلاً مورداً لها و لم یتّجر به أم لا؟ فیه إشکال، آقواهما الثاني، و إن کان الأحوط هو الأوّل، فلو ملک مالاً بالمعاوضة أو غیرها قاصداً به الاقتناء أو الصرف في مؤونته ثمّ بدا له أن یکتسب به و نوی الاتّجار به لم یکن من مال التجارة ما لم یشتغل بالاکتساب به ببیعه أو جعله ثمناً لشيء، نعم لو کان مورداً للاتّجار عند المنتقل عنه کما إذا ورّث ابن التاجر أموال تجارة أبیه و نوی الاتّجار بها، ففي الاکتفاء بذلک وجه إلّا أنّ الأوجه خلافه.
و یشترط فیه اُمور: أحدها: بلوغه حدّ النصاب؛ و هو نصاب أحد النقدین، فلا زکاة فیما لم یبلغ حدّه. ثانیها: مضيّ الحول من حین دورانه في التجارة علی ما قوّیناه و من حین قصدها علی الاحتمال الآخر. ثالثها: إبقاؤه طول الحول لأجل تحصیل رأس المال أو الزیادة، فلو کان رأس ماله مائة دینار – مثلاً – فصار یطلب في أثناء السنة بنقیصة و لو بمقدار قیراط یوماً من الأیّام سقطت الزکاة، و کذا لو نوی به القنیة کذلک، و قدر الزکاة فیه ربع العشر کما في النقدین، و إذا کان المتاع عروضاً یکفي بلوغ قیمته حدّ النصاب بأحد النقدین و إن لم یبلغ حدّه بحسب النقد الآخر. و لهذه الزکاة مسائل و فروع لم نتعرّضها لقلّة الابتلاء بها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ۳- ما تستحبّ فيه الزكاة الأوّل : زكاة مال التجارة - الأوّل - مال التجارة ، وهو المال المملوك بعقد المعاوضة بقصد الاكتساب والتجارة به ؛ والأظهر عدم تعلَّق الزكاة بالمملوك بالهبة أو الإرث ، وإن قصد التجارة به ، وإن كان الأحوط التعلَّق من حين قصد التجارة ، أي يكفي في الدخول في هذا العنوان قصد التجارة بذلك المال ، على الاحتياط المذكور ؛ فلو ملك مالًا بالمعاوضة أو غيرها قاصداً به الاقتناء أو الصرف في مئونته ثمّ بدا له أن يكتسب به ، فحكمه حكم الموهوب المذكور .
ويشترط فيه أمور :
أحدها : بلوغه حدّ النصاب ، وهو نصاب أحد النقدين في النّصاب الأوّل والثاني ، فلا زكاة في ما لم يبلغ حدّه .
البهجت :ثانيها : مضيّ الحول من حين المعاوضة مع قصده للتجارة بذلك المال مع اجتماع الشرائط التي منها بلوغ النصاب .
البهجت :ثالثها : إبقاؤه طول الحول لأجل تحصيل رأس المال أو الزيادة ، فلو كان رأس ماله مائة دينار مثلًا ، فصار يطلب في أثناء السنة بنقيصة ولو بمقدار قيراط يوماً من الأيام ، سقطت الزكاة . نعم لو مضى سنوات على مطلوبية النقيصة ، تستحب زكاة سنة واحدة .
وقدر الزكاة فيه ربع العشر كما في النقدين ، إذا كان أحدهما أو كان ثمنه منهما على الأظهر ؛ وإذا كان المتاع عروضاً ، يكفي بلوغ قيمته حدّ النصاب بأحد النقدين وإن لم يبلغ حدّه بحسب النقد الآخر . ولهذه الزكاة مسائل وفروع لم نتعرّض لها لقلَّة الابتلاء بها .
الثاني ممّا تستحبّ فیه الزکاة: کلّ ما یکال أو یوزن غیر الغلّات الأربع عدا الخضر کالبقل و الفواکه و الباذنجان و الخیار و البطّیخ. و حکمها حکم الغلّات الأربع في قدر النصاب و قدر ما یخرج منها من العشر أو نصف العشر و إخراج الخراج و المؤن و غیر ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۵۲۰- تستحبّ الزّكاة في أمور،
الأول: مال التّجارة على الأصحّ، و هو المال الذي يتّجر و يكتسب به. و يعاوض به بقصد الرّبح، سواء كان تملّكه بعقد المعاوضة أو بمثل الهبة و الصّلح المجاني أو الإرث على الأقوى. و يكفي في الدّخول في هذا العنوان إعداد المال للتجارة بأن يدخله في دكانه و يكتبه في رأس ماله، نعم لا يكفي مجرّد قصد الاتّجار من دون إعداده، فلو ملك مالا بالمعاوضة أو غيرها قاصدا به الاقتناء أو الصرف في مؤنته ثمّ بدا له ان يكتسب به، و نوى الاتّجار به. لم يكن من مال التّجارة ما لم يشتغل بالاكتساب به ببيعه أو جعله ثمنا لشيء.نعم لو كان موردا للاتّجار عند المنتقل عنه كما إذا ورث ابن التاجر أموال تجارة أبيه و نوى الاتّجار بها ففي الاكتفاء بذلك وجه قوي إذا كتبه من رأس ماله و أعدّه للتّجارة. و يشترط فيه أمور، أوّلا: بلوغه حدّ النّصاب، و هو نصاب أحد النّقدين، فلا زكاة فيما لم يبلغ حدّه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۵۲۱- ثانيا: مضيّ الحول من حين إعداده للتّجارة و إن لم يتّجر به فعلا. ثالثا: لا يشترط بقاؤه بعينه طول الحول، و كذا السّلعة التي اشتريت به على الأقوى. و قدر الزّكاة فيه ربع العشر كما في النّقدين. الثّاني: تستحبّ الزّكاة في كلّ ما يكال و يوزن غير الغلّات الأربع، عدا الخضر كالبقل و الفواكه و الباذنجان و الخيار و البطّيخ. و حكمه حكم الغلّات الأربع، في قدر النّصاب و قدر ما يخرج منها من العشر أو نصف العشر، و إخراج الخراج و المؤن، و غير ذلك.
البهجت :الثاني : ما يكال أو يوزن غير الغلَّات- الأربع - الثاني - ممّا يستحب فيه الزكاة كلّ ما يكال أو يوزن غير الغلات الأربع ، عدا الخضر ، كالبقل والفواكه والباذنجان والخيار والبطيخ ؛ وحكمها حكم الغلات الأربع في قدر النصاب ، وقدر ما يخرج منها من العشر ، أو نصف العشر ، وإخراج الخراج والمؤن وغير ذلك .
الثالث: الخیل الإناث بشرط کونها سائمة و حال علیها الحول. ففي العتاق منها و هي التي تولّدت من عربیّین عن کلّ فرس منها في کلّ سنة دیناران، و في البرذون في کلّ سنة دینار. و الظاهر ثبوتها حتّی مع الاشتراک، فلو اشترک جماعة في فرس تثبت الزکاة بینهم.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۵۲۲- الثّالث: زكاة الخيل الإناث العتاق السائمة التي حال عليها الحول، عن الفرس في كلّ سنة ديناران، و عن البرذون في كلّ سنة دينار، و الظّاهر ثبوتها حتى مع الاشتراك، فلو اشترك جماعة في فرس تثبت الزّكاة بينهم.
البهجت :الثالث : الخيل الإناث- الثالث -الخيل الإناث بشرط كونها سائمة وحال عليها الحول ، ففي العتاق منها وهي التي تولَّدت من عربيّتين عن كلّ فرس منها في كلّ سنة ، ديناران ؛ وفي البرذون في كلّ سنة ، دينار ؛ والأحوط اعتبار الانفراد في ملكيّة واحد من الخيل ولو بسبب الاشتراك في اثنين منها بحيث تكون حصّة كلّ من الشريكين واحداً منهما ؛ واعتبار عدم كون الخيل عوامل ، والبلوغ والعقل في هذا الحكم استحبابي ؛ وفي العبد والأمة استحباب غير زكاة الفطرة الواجبة ، يوافق الاحتياط ، وهكذا في الإبل المعلوفة العوامل أيضاً .
الرابع: حاصل العقار المتّخذة للنماء من الدکاکین و المساکن و الحمّامات و الخانات و نحوها. و الظاهر اعتبار نصاب النقدین فیها. و القدر المخرج ربع العشر.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۵۲۳- الرّابع: حاصل العقارات المتّخذة للنّماء من الدّكاكين و المساكن و الحمّامات و الخانات و نحوها، و الظّاهر اعتبار نصاب النّقدين فيها، و مقدار زكاتها ربع العشر.
البهجت : الرابع والخامس : حاصل العقار والحليّ - الرابع - حاصل العقار المتّخذة للنماء من الدكاكين والمساكن والحمامات والخانات ونحوها ، والأظهر عدم اعتبار نصاب النقدين والحول فيها ، والقدر المخرج ربع العشر .
"
الخامس: الحليّ، فإنّ زکاته إعارته.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۱۵۲۴- الخامس: الحليّ، فإنّ زكاته إعارته.
البهجت : الخامس - الحليّ فانّ زكاته إعارته .