یعتبر فیها أن لا تکون عوامل في تمام الحول؛ فلو کانت کذلک و لو في بعضه فلا زکاة فیها و إن کانت سائمةً. و المراجع في صدق العوامل العرف.
بقي الکلام فیما یؤخذ في الزکاة:الخمینی: (مسأله 1): لا یؤخذ المریضة من نصاب السلیم، و لا الهرمة من نصاب الشابّ، و لا ذات العوار من نصاب الصحیح و إن عُدّت منه؛ أمّا لو کان النصاب بأجمعه مریضاً بمرض متّحد لم یکلّف شراء صحیحة، و أجزأت مریضة منها؛ و لو کان بعضه صیحیحاً و بعضه مریضاً فالأحوط لو لم یکن أقوی إخراج صحیحة من أواسط الشیاه من غیر ملاحظة التقسیط. و کذا لا تؤخذ الرُبّی _ و هي الشاة الوالدة _ إلی خمسة عشر یوماً و إن بذلها المالک، إلّا إذا کان النصاب کلّه کذلک، و لا الأکولة و هي السمینة المعدّة للأکل، و لا فحل الضراب، بل لا یعدّ المذکورات من النصاب علی الأقوی و إن کان الأحوط عدّها منه.
(مسألة 3) : الشاة المأخوذة في الزکاة في الغنم و الإبل و في الجبر أقلّ ما یراد منها ما کمل له سنة و دخل في الثانیة إن کان من الضأن، و ما دخل في الثالثة إن کان من المعز. و یجزي الذکر عن الأنثی و بالعکس، و المعز عن الضأن و بالعکس؛ لأنّهما جنس واحد في الزکاة کالبقر و الجاموس، و الإبل العراب و البخاتي.
الخمینی: (مسأله 2): الشاة المأخوذة في الزکاة في الغنم و الإبل و في الجبر: ما کمل له سنة و دخل في الثانیة إن کان من الضأن، و ما دخل في الثالثة إن کان من المعز، و هو أقلّ ما یراد منها. و یجزي الذکر عن الاُنثی و بالعکس، و المعز عن الضأن و بالعکس، لأنّهما جنس واحد في الزکاة کالبقر و الجاموس، و الإبل العراب و البَخاتيّ.
الخمینی: (مسأله 3): لو کان للمالک أموال متفرّقة في أماکن مختلفة کان له إخراج الزکاة من أیّها شاء، و لا یتعیّن علیه أن یدفع من النصاب و لا من جنس ما تعلّقت به الزکاة، بل له أن یدفع قیمتها السوقیّة من الدراهم و الدنانیر، بل و غیرهما من سائر الأجناس إن کان خیراً للفقراء، و إلّا ففیه تأمّل و إن لا یخلو من وجه. و الإخراج من العین أفضل. و المدار في القیمة وقت تأمّل و إن لا یخلو من وجه. و الإخراج من العین أفضل. و المدار في القیمة وقت الأداء و البلد الّذي هي فیه لو کانت العین موجودة، و لو کانت تالفةً بالضمان فالظاهر أنّ المدار قیمة یوم التلف و بلده، و الأحوط أکثر الأمرین من ذلک و من یوم الأداء و بلده.