القول فی الشرط الرابع؛ أی عدم کونها عوامل - الفصل الأوّل: فی زکاة الأنعام

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الفصل الأوّل: فی زکاة الأنعام:

القول فی الشرط الرابع؛ أی عدم کونها عوامل

عدم كونها عوامل
مسألة ۱- یعتبر فیها أن لا تکون عوامل في تمام الحول فلو کانت کذلک و لو في بعض الحول فلا زکاة فیها و إن کانت سائمة. و المرجع في صدق العوامل العرف.
الگلپایگانی ، الصافی :  مسألة ۱۴۶۵-يعتبر في الأنعام أن لا تكون عوامل، فلو كانت عاملة و لو في بعض الحول، فلا زكاة فيها و إن كانت سائمة. و المرجع في صدق العامل العرف.

البهجت ۴- الشرط الرابع : عدم كونها عوامل يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول ؛ فلو كانت كذلك ولو في بعض الحول ، فلا زكاة فيها وإن كانت سائمة ؛ والمرجع في صدق العوامل ، العرف .
{ما يُؤخذ في الزكاة وأوصافها }
بقي الکلام فیما یؤخذ في الزکاة:
مسألة ۲- لا تؤخذ المریضة من نصاب السلیم، و لا الهرمة من نصاب الشابّ، و لا ذات العوار من نصاب السلیم و إن عدّت منه، أمّا لو کان النصاب جمیعه مریضاً بمرض متّحد لم یکلّف شراء صحیحة و أجزأت مریضة منها. و لو کان بعضه صحیحاً و بعضه مریضاً، فالأحوط – إن لم یکن أقوی – إخراج صحیحة من أواسط الشیاه من غیر ملاحظة التقسیط، و کذا لا تؤخذ الربّی – و هي الشاة الوالدة إلی خمسة عشر یوماً – و إن بذلها المالک، إلّا إذا کان النصاب کلّه کذلک، و کذا لا تؤخذ الأکولة – و هي السمینة المعدّة للأکل – و لّا فحل الضراب، بل لا یعدّ الجمیع من النصاب علی الأقوی، و إن کان الأحوط عدّها منه.
الگلپایگانی ، الصافی :  مسألة ۱۴۶۶- لا تؤخذ المريضة من نصاب السّليم، و لا الهرمة من نصاب الشّاب، و لا ذات العوار من نصاب السّليم، و إن عدت منه. أما لو كان النّصاب جميعه مريضا بمرض متحد فتجزي المريضة منه و لا يجب عليه شراء الصّحيحة. و لو كان بعضه صحيحا و بعضه مريضا، فالأحوط إن لم يكن أقوى إخراج صحيحة من أواسط الشياه، من غير ملاحظة التقسيط.
الگلپایگانی ، الصافی :  مسألة ۱۴۶۷- لا تؤخذ الرّبى و هي الشاة الوالدة إلى خمسة عشر يوما، و إن بذلها المالك، إلا إذا كان النّصاب كله كذلك. و لا تؤخذ الأكولة و هي السمينة المعدّة للأكل، و لا فحل الضّراب، بل لا يعدّ الجميع من النّصاب على الأقوى، و إن كان الأحوط عدّها منه.
البهجت  ۵- ما يُؤخذ في الزكاة وأوصافها
بقي الكلام في ما يؤخذ في الزكاة .
لا تؤخذ المريضة من نصاب السليم إلَّا إذا كان بنظر المصدّق المأذون من قبل الولي صلاحاً ، أو تؤخذ بعنوان قيمة الفريضة ؛ ولا الهرمة من نصاب الشاب ؛ ولا ذات العوار من نصاب السليم وإن عدّت منه ؛ أمّا لو كان النصاب جميعه مريضاً بمرض متحد ، لم يكلَّف شراء صحيحة ، وأجزأت مريضة منها . وإطلاق هذا الحكم لصورة مغايرة الفريضة للنصاب ، لا يخلو عن إشكال . ولو كان بعضه صحيحاً وبعضه مريضاً أو اختلف أنحاء المرض ، فالأحوط على المالك التقسيط بإخراج الوسط أو القيمة المتوسطة ، مع بسط قيمة المجموع على جميع ما في النصاب ، وأخذ قيمة واحد منه
مثلًا وإنّما لا تؤخذ المريضة والهرمة إذا لم يشتمل النصاب أو معظمه عليهما ؛ والأظهر بعد رعاية ما ذكر في عدم أخذ المريضة والهرمة ، كفاية صدق الطبيعة ، وعدم لزوم إخراج الوسط ممّا كان موجوداً في النصاب .
وكذا لا تؤخذ « الربى» ولو مع رضا المالك على الأحوط ، و « الربى » :« الشاة التي تكون قريبة العهد بالولادة »، والمتيقّن منها خمسة عشر يوماً ؛ والأحوط التحديد باستغناء ولدها عن اللبن والوالدة ؛ والأحوط إلحاق سائر الأنعام بالشاة في ما ذكر .
وكذا لا تؤخذ « الأكولة » ، وهي : « السمينة المعدّة للأكل » ، إلَّا إذا بذلها المالك ، فإنّه يقبل منه ، أو كانت كلَّها أكولة ؛ ولا فحل الضراب على الأظهر إلَّا مع بذل المالك لغرض ، مثل كونه زائداً عن الحاجة ، أو كون كلّ النصاب كذلك اتفاقاً ؛ والأظهر عدها أي المذكورات الممنوع أخذها من النصاب .
مسألة ۳- الشاة المأخوذة في الزکاة في الغنم و الإبل و في الجبر أقلّ ما یراد منها ما کمل له سنة و دخل في الثانیة إن کان من الضأن، و ما دخل في الثالثة إن کان من المعز. و یجزي الذکر عن الأنثی و بالعکس، و المعز عن الضأن و بالعکس؛ لأنّهما جنس واحد في الزکاة کالبقر و الجاموس، و الإبل العراب و البخاتي.
الگلپایگانی ، الصافی :  مسألة ۱۴۶۸- أقل شروط الشّاة المأخوذة في زكاة الغنم و الإبل و في الجبر، ما كمل له سنة و دخل في الثّانية على الأحوط إن كان من الضّأن، و ما دخل في الثّالثة إن كان من المعز. و يجزي الذّكر عن الأنثى و بالعكس، و كذا يجزي المعز عن الضّأن و بالعكس، لأنهما جنس واحد في الزّكاة كالبقر و الجاموس و الإبل العراب و البخاتي إذا كانت من النّصاب، و أما إذا أراد أن يعطي من غير النّصاب فالأحوط إعطاؤها من باب القيمة.
البهجت ۶- الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر ، أقلّ ما يؤخذ منها من الضأن في الزكاة ، الجذع ، ويصدق الجذع باستكمال سنة واحدة ، ولكن الأظهر صدق الجذع قبل مضي السنة الكاملة بمضيّ سبعة أشهر ، ومن المعز ما دخل في الثانية ويجزي الذكر عن الأنثى وبالعكس ، والمعز عن الضأن وبالعكس ، لأنّهما جنس واحد في الزكاة .
{لو كان للمالك أموال متفرّقة}
مسألة ۴- إذا کان للمالک أموال متفرّقة في أماکن مختلفة کان له إخراج الزکاة من أیّها شاء، و لا یتعیّن علیه أن یدفع من النصاب و لا من جنس ما تعلّقت به الزکاة بل له أن یخرج من غیر جنس الفریضة بالقیمة السوقیّة، و لا یتعیّن ذلک علیه دراهم و دنانیر و إن کان الإخراج من العین أفضل. و المدار في القیمة قیمة وقت الأداء و کذا بلده لو کانت العین تالفة، و أمّا لو کانت موجودة فالظاهر أنّ المدار علی قیمة البلد الذي هي فیه.

الگلپایگانی ، الصافی :  مسألة ۱۴۶۹- إذا كان للمالك أموال متفرقة في أماكن مختلفة، كان له إخراج الزّكاة من أيها شاء، و لا يتعين عليه أن يدفع من النّصاب و لا من جنس ما تعلّقت به الزّكاة، بل له أن يخرج من غير جنس العين بالقيمة السّوقية، و لا يتعين ذلك عليه دراهم و دنانير، و إن كان الإخراج من العين أفضل.
الگلپایگانی ، الصافی :  مسألة ۱۴۷۰- المدار في القيمة قيمة وقت الأداء، و كذا بلده، في المثلي. و أما في القيمي فالظّاهر وجوب دفع قيمة يوم التّلف و مكانه.هذا إذا كانت العين تالفة، أما لو كانت موجودة، فالظّاهر أن المدار على قيمة البلد الذي هي فيه.
البهجت ۷- إذا كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة ، كان له إخراج الزكاة من أيّها شاء ؛ ولا يتعيّن عليه أن يدفع من النصاب ولا من جنس ما تعلَّقت به الزكاة ، على الأظهر ؛ والأحوط في دفع القيمة المحافظة على النّقود إلَّا مع التراضي مع المدفوع إليه . والمدار في القيمة ، قيمة وقت الأداء وكذا بلده لو كانت العين تالفة في ذلك البلد ؛ وأمّا لو كانت موجودة ، فالظَّاهر أنّ المدار على قيمة البلد الَّذي هي فيه ، أو الأحوط منها ومن قيمة محلّ الأداء .
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس