احکام >
الفصل الأوّل: فی زکاة الأنعام:
القول فی الحول
الحول
{زمان استقرار الوجوب}
مسألة ۱- یتحقّق الحول بتمام الأحد عشر شهراً، لکن لا یستقرّ الوجوب به علی الأقوی و إن کان الأحوط البناء علی الاستقرار به، و کیف کان فالأقوی احتساب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني. و حینئذٍ لو اختلّ أحد شروط وجوبها في أثناء أحد عشر لا بعده بطل الحول، کما لو نقصت عن النصاب أو لم یتمکّن من التصرّف فیها أو عاوضها بغیر جنسها و إن کان زکویّاً أو بجنسها کغنم سائمة ستّة أشهر بغنم کذلک أو بمثلها کالضأن بالضأن أو غیر ذلک، بل الظاهر بطلان الحول بذلک و إن فعله فراراً من الزکاة. و لو اختلّ أحدها في الشهر الثاني عشر فعلی ما قوّیناه من عدم الاستقرار یبطل الحول، و علی القول الآخر لم یبطل و هو الأحوط.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- الشرط الثالث : الحول زمان استقرار الوجوب
تجب الزكاة ويستقرّ وجوبها على الأظهر بدخول هلال الثاني عشر . والأظهر احتساب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني ؛ وحينئذٍ لو اختلّ أحد شروط وجوبها في أثناء أحد عشر لا بعده ، بطل الحول ؛ كما لو نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكَّن من التصرّف فيها ، أو عاوضها بغير جنسها وإن كان زكويّاً ، أو بجنسها كغنم سائمة ستة أشهر بغنم كذلك ، أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك ، بل الأظهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فراراً من الزكاة . ولو اختلّ أحدها في الشهر الثاني عشر ، فقد مرَّ أن الأظهر استقرار الوجوب بدخول هلال الثاني عشر .
{مرور أحوال ومسألة تكرّر الزكاة }
مسألة ۲- لو کان مالکاً للنصاب لا أزید فحال علیه أحول فإن أخرج في کلّ سنة زکاته من غیره تکرّرت لبقاء النصاب حینئذٍ و عدم نقصانه. نعم إذا أخّر إخراج الزکاة عن آخر الحول و لو بزمان یسیر – کما هو الغالب – یتأخّر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق و بذلک المدار، فلا یجري النصاب في الحول الجدید إلّا بعد إخراج زکاته من غیره. و إن أخرج زکاته منه و لم یخرج أصلاً لیس علیه إلّا زکاة سنة واحدة لعدم بقاء النصاب في غیرها. و لو کان مالکاً لما زاد علی النصاب و مضی علیه أحوال و لم یؤدّ زکاته یجب علیه زکاة ما مضی من السنین بما زاد علی تلک الزیادة بواحد، فلو کان عنده واحدة و أربعون من الغنم و مضی علیه أحوال و لم یؤدّ زکاتها یجب علیه زکاة سنتین، و لو کان اثنتان و أربعون یجب علیه زکاة ثلاث سنین و لو کان ثلاث و أربعون یجب علیه زکاة أربع سنین و هکذا. و لا تجب فیما زاد لنقصانه عن النصاب.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال ؛ فإن أخرج في كلّ سنةٍ زكاته من غيره ، تكرّرت لبقاء النصاب حينئذٍ وعدم نقصانه . وإن لم يؤدّ زكاته ، فإن تعيّنت في العين بسبب وجود الفريضة ونقص النصاب ، لا تتكرّر الزكاة ، وإلَّا فالتكرار لا يخلو من وجه . وعدم التكرار في صورة التعيّن ، إنّما هو في صورة عدم الزيادة من النصاب ، وإلَّا فبقدر الزيادة ينقص منها في كلّ سنة وتتكرّر الزكاة ، فإن كان له ستّ وعشرون إبلًا ومضى عليه سنتان ، فمع التعيّن بنحو يخرج من تماميّة الملك وطلقيّته ، حيث يجب عليه للحول الأوّل بنت مخاض فينقص النّصاب ويرجع في الحول الثّاني إلى نصاب الخمس وعشرين ، فللسنة الثانية خمس شياة ؛ فإن مضى ثلاث سنين ، فللسنة الثالثة أربع شياه ، لنقصان الجزء المقدّر بالبدل الشرعي ؛ وإلَّا فمع عدم التعيّن ووجود المال الآخر وإمكان أداء الزكاة منه ، مثل انتفاء بنت المخاض في النصاب ، فوجوب بنت المخاض لكلّ سنة ، لا يخلو من وجه .
{تملَّك مال أثناء الحول }
مسألة ۳- مالک النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملک جدید بالنتاج أو بالإرث أو الشراء و نحوها فإن کان بمقدار العفو و لم یکن نصاباً مستقلاً و لا مکمّلاً لنصاب آخر فلا شيء علیه، کما إذا کانت عنده أربعون من الغنم فولدت أریعین أو کان عنده خمس من الإبل فولدت أربع. و أمّا لو کان نصاباً مستقلاً کخمس من الإبل قد ولدت خمساً أو مکمّلاً لنصاب آخر؛ بأن کان بمقدار لو انضمّ إلی الأصل بعد إخراج الفریضة خرج من ذلک النصاب و دخل في نصاب آخر، کما لو ولدت أحد و ثلاثون من البقر عشراً، أو ثلاثون منه أحد عشر، ففي الأوّل یعتبر لکلّ من القدیم و الجدید حول بانفراده، فإذا ولدت خمس من الإبل خمساً بعد ستّة أشهر من حولها یخرج شاة بعد تمام حول الأصل و شاة اُخری بعد تمام حول الأولاد، و یکون مبدأ حول الأولاد مع التفرّق في الولادة بعد نتاج الأخیر الذي یکمل به الخمسة، و في الثاني یستأنف حولاً و احداً للمجموع بعد تمام حول الأصل، و یکون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، و لیس مبدأ حول الأولاد حین الاستغناء بالرعي عن اللبن حتّی فیما إذا کانت اُمها معلوفة علی الأقوی.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ، ملك جديد ، بالنتاج أو بالإرث أو الشراء ونحوها ؛ فإن كان بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلًا ولا مكمّلًا لنصاب آخر ، فلا شيء عليه ؛ كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين ، أو كان عنده خمس
من الإبل فولدت أربع ؛ وأمّا لو كان نصاباً مستقلًا ، كخمس من الإبل قد ولدت خمساً ، أو مكملًا لنصاب آخر بأن كان بمقدار لو انضم إلى الأصل بعد إخراج الفريضة ، خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر ، كما لو ولدت إحدى وثلاثون من البقر عشراً أو ثلاثون منه أحد عشر ؛ ففي الأوّل يعتبر لكل من القديم والجديد حول بانفراده ؛ فإذا ولدت خمس من الإبل خمساً بعد ستة أشهر من حولها ، يخرج شاة بعد تمام حول الأصل ، وشاةٌ أخرى بعد تمام حول الأولاد ، ويكون مبدأ حول الأولاد مع التفرّق في الولادة بعد نتاج الأخير الذي يكمل به الخمسة ؛ وفي الثاني يستأنف حولًا واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل ، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل ؛ والأظهر أنّ ابتداء حول الأولاد ، من حين الولادة إن كان الارتضاع من السائمة لا المعلوفة .