القول فی الحول - الفصل الأوّل: فی زکاة الأنعام

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > الفصل الأوّل: فی زکاة الأنعام:

القول فی الحول

الحول
{زمان استقرار الوجوب}
مسألة ۱- یتحقّق الحول بتمام الأحد عشر شهراً، لکن لا یستقرّ الوجوب به علی الأقوی و إن کان الأحوط البناء علی الاستقرار به، و کیف کان فالأقوی احتساب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني. و حینئذٍ لو اختلّ أحد شروط وجوبها في أثناء أحد عشر لا بعده بطل الحول، کما لو نقصت عن النصاب أو لم یتمکّن من التصرّف فیها أو عاوضها بغیر جنسها و إن کان زکویّاً أو بجنسها کغنم سائمة ستّة أشهر بغنم کذلک أو بمثلها کالضأن بالضأن أو غیر ذلک، بل الظاهر بطلان الحول بذلک و إن فعله فراراً من الزکاة. و لو اختلّ أحدها في الشهر الثاني عشر فعلی ما قوّیناه من عدم الاستقرار یبطل الحول، و علی القول الآخر لم یبطل و هو الأحوط.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- الشرط الثالث : الحول زمان استقرار الوجوب
تجب الزكاة ويستقرّ وجوبها على الأظهر بدخول هلال الثاني عشر . والأظهر احتساب الثاني عشر من الحول الأوّل لا الثاني ؛ وحينئذٍ لو اختلّ أحد شروط وجوبها في أثناء أحد عشر لا بعده ، بطل الحول ؛ كما لو نقصت عن النصاب ، أو لم يتمكَّن من التصرّف فيها ، أو عاوضها بغير جنسها وإن كان زكويّاً ، أو بجنسها كغنم سائمة ستة أشهر بغنم كذلك ، أو بمثلها كالضأن بالضأن أو غير ذلك ، بل الأظهر بطلان الحول بذلك وإن فعله فراراً من الزكاة . ولو اختلّ أحدها في الشهر الثاني عشر ، فقد مرَّ أن الأظهر استقرار الوجوب بدخول هلال الثاني عشر .
{مرور أحوال ومسألة تكرّر الزكاة }
مسألة ۲- لو کان مالکاً للنصاب لا أزید فحال علیه أحول فإن أخرج في کلّ سنة زکاته من غیره تکرّرت لبقاء النصاب حینئذٍ و عدم نقصانه. نعم إذا أخّر إخراج الزکاة عن آخر الحول و لو بزمان یسیر – کما هو الغالب – یتأخّر مبدأ الحول اللاحق عن تمام الحول السابق و بذلک المدار، فلا یجري النصاب في الحول الجدید إلّا بعد إخراج زکاته من غیره. و إن أخرج زکاته منه و لم یخرج أصلاً لیس علیه إلّا زکاة سنة واحدة لعدم بقاء النصاب في غیرها. و لو کان مالکاً لما زاد علی النصاب و مضی علیه أحوال و لم یؤدّ زکاته یجب علیه زکاة ما مضی من السنین بما زاد علی تلک الزیادة بواحد، فلو کان عنده واحدة و أربعون من الغنم و مضی علیه أحوال و لم یؤدّ زکاتها یجب علیه زکاة سنتین، و لو کان اثنتان و أربعون یجب علیه زکاة ثلاث سنین و لو کان ثلاث و أربعون یجب علیه زکاة أربع سنین و هکذا. و لا تجب فیما زاد لنقصانه عن النصاب.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال ؛ فإن أخرج في كلّ سنةٍ زكاته من غيره ، تكرّرت لبقاء النصاب حينئذٍ وعدم نقصانه . وإن لم يؤدّ زكاته ، فإن تعيّنت في العين بسبب وجود الفريضة ونقص النصاب ، لا تتكرّر الزكاة ، وإلَّا فالتكرار لا يخلو من وجه . وعدم التكرار في صورة التعيّن ، إنّما هو في صورة عدم الزيادة من النصاب ، وإلَّا فبقدر الزيادة ينقص منها في كلّ سنة وتتكرّر الزكاة ، فإن كان له ستّ وعشرون إبلًا ومضى عليه سنتان ، فمع التعيّن بنحو يخرج من تماميّة الملك وطلقيّته ، حيث يجب عليه للحول الأوّل بنت مخاض فينقص النّصاب ويرجع في الحول الثّاني إلى نصاب الخمس وعشرين ، فللسنة الثانية خمس شياة ؛ فإن مضى ثلاث سنين ، فللسنة الثالثة أربع شياه ، لنقصان الجزء المقدّر بالبدل الشرعي ؛ وإلَّا فمع عدم التعيّن ووجود المال الآخر وإمكان أداء الزكاة منه ، مثل انتفاء بنت المخاض في النصاب ، فوجوب بنت المخاض لكلّ سنة ، لا يخلو من وجه .
{تملَّك مال أثناء الحول }
مسألة ۳-   مالک النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملک جدید بالنتاج أو بالإرث أو الشراء و نحوها فإن کان بمقدار العفو و لم یکن نصاباً مستقلاً و لا مکمّلاً لنصاب آخر فلا شيء علیه، کما إذا کانت عنده أربعون من الغنم فولدت أریعین أو کان عنده خمس من الإبل فولدت أربع. و أمّا لو کان نصاباً مستقلاً کخمس من الإبل قد ولدت خمساً أو مکمّلاً لنصاب آخر؛ بأن کان بمقدار لو انضمّ إلی الأصل بعد إخراج الفریضة خرج من ذلک النصاب و دخل في نصاب آخر، کما لو ولدت أحد و ثلاثون من البقر عشراً، أو ثلاثون منه أحد عشر، ففي الأوّل یعتبر لکلّ من القدیم و الجدید حول بانفراده، فإذا ولدت خمس من الإبل خمساً بعد ستّة أشهر من حولها یخرج شاة بعد تمام حول الأصل و شاة اُخری بعد تمام حول الأولاد، و یکون مبدأ حول الأولاد مع التفرّق في الولادة بعد نتاج الأخیر الذي یکمل به الخمسة، و في الثاني یستأنف حولاً و احداً للمجموع بعد تمام حول الأصل، و یکون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل، و لیس مبدأ حول الأولاد حین الاستغناء بالرعي عن اللبن حتّی فیما إذا کانت اُمها معلوفة علی الأقوی.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ، ملك جديد ، بالنتاج أو بالإرث أو الشراء ونحوها ؛ فإن كان بمقدار العفو ولم يكن نصاباً مستقلًا ولا مكمّلًا لنصاب آخر ، فلا شيء عليه ؛ كما إذا كانت عنده أربعون من الغنم فولدت أربعين ، أو كان عنده خمس
من الإبل فولدت أربع ؛ وأمّا لو كان نصاباً مستقلًا ، كخمس من الإبل قد ولدت خمساً ، أو مكملًا لنصاب آخر بأن كان بمقدار لو انضم إلى الأصل بعد إخراج الفريضة ، خرج من ذلك النصاب ودخل في نصاب آخر ، كما لو ولدت إحدى وثلاثون من البقر عشراً أو ثلاثون منه أحد عشر ؛ ففي الأوّل يعتبر لكل من القديم والجديد حول بانفراده ؛ فإذا ولدت خمس من الإبل خمساً بعد ستة أشهر من حولها ، يخرج شاة بعد تمام حول الأصل ، وشاةٌ أخرى بعد تمام حول الأولاد ، ويكون مبدأ حول الأولاد مع التفرّق في الولادة بعد نتاج الأخير الذي يكمل به الخمسة ؛ وفي الثاني يستأنف حولًا واحداً للمجموع بعد تمام حول الأصل ، ويكون مبدأ حول المجموع عند زمان انتهاء حول الأصل ؛ والأظهر أنّ ابتداء حول الأولاد ، من حين الولادة إن كان الارتضاع من السائمة لا المعلوفة .
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس