الخمینی: (مسأله 1): یعتبر السوم تمام الحول؛ فلو علفت في أثنائه بما یخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفاً فلا زکاة. نعم، لا یقدح بمثل یوم أو یومین، بل عدم قدح أیّام قلائل إذا کانت متفرّقةً جدّاً غیر بعید.
(مسألة 2) : لا فرق في سقوط الزکاة فط المعلوفة بین أن یکون العَلفُ بنفسها أو علّفها مالکها أو غیره؛ من ماله أو من مال المالک، بإذنه أو غیر إذنه، کما أنّه لا فرق بین أن یکون بالاختیار أو لأجل الاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج و نحوه، و کذا لا فرق بین أن یعلفها بالعلف المجزوز أو یرسلها لترعی بنفسها في الزرع المملوک فإنّها تخرج عن السوم بذلک کلّه، نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعی أو بشرائه إذا لم یکن مزروعاً، کما أنّه لا تخرج عنه بما یدفع إلی الظالم علی الرعي في الأرض المباحة.
الخمینی: (مسأله 2): لا فرق في سقوط الزکاة في المعلوفة بین أن تعلف بنفسها أو علفها مالکها أو غیره من ماله أو من مال المالک بإذنه أولا؛ کما لا فرق بین أن یکون بالاختیار أو للاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج و نحوه؛ و کذا لا فرق بین أن یعلفها بالعلف المجزور أو یرسلها لترعی بنفسها في الزرع المملوک، فإنّها تخرج عن السوم بذلک کلّه. نعم، الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستیجار المرعی أو بشرائه إذا لم یکن مزروعاً. ثمّ إنّ ما یخلّ به هو الرعي في الأراضي المعدّة للزرع إذا کان مزروعاً علی النحو المتعارف المألوف؛ و أمّا لو فرض بذر البذور الّتي هي من جنس کلأ المرعی في المراتع من غیر عمل في نمائها فلا یبعد عدم إخلاله بالسوم مع الرعي فیها. و کذا لا تخرج عنه بما یدفع إلی الظالم علی الرعي في الأرض المباحة.