احکام >
الفصل الأوّل: فی زکاة الأنعام:
القول فی السوم؛ أی الرعی
السوم
مسألة ۱- یعتبر السوم تمام الحول فلو علفت في أثنائه بما یخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفاً فلا زکاة، نعم لا عبرة باللحظة و نحوها ممّا لا یخرج به عن ذلک. و في قدح الیوم أو الیومین في الصدق العرفي إشکال.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۵۶- يعتبر السّوم تمام الحول، فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السّائمة في الحول عرفا فلا زكاة فيها. نعم لا عبرة بما لا يخرجها عن ذلك، و في قدح اليوم أو اليومين في الصّدق العرفي إشكال، فلا يترك الاحتياط بإعطاء الزّكاة.
البهجت ۱ - الشرط الثاني : السوم يعتبر السوم تمام الحول ؛ فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفاً ، فلا زكاة .
مسألة۲- لا فرق في سقوط الزکاة فط المعلوفة بین أن یکون العَلفُ بنفسها أو علّفها مالکها أو غیره؛ من ماله أو من مال المالک، بإذنه أو غیر إذنه، کما أنّه لا فرق بین أن یکون بالاختیار أو لأجل الاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج و نحوه، و کذا لا فرق بین أن یعلفها بالعلف المجزوز أو یرسلها لترعی بنفسها في الزرع المملوک فإنّها تخرج عن السوم بذلک کلّه، نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستئجار المرعی أو بشرائه إذا لم یکن مزروعاً، کما أنّه لا تخرج عنه بما یدفع إلی الظالم علی الرعي في الأرض المباحة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۵۷- لا فرق في سقوط الزّكاة في المعلوفة بين أن تعتلف بنفسها أو يعلفها مالكها أو غيره، من مال المالك أو غيره، بإذنه أو غيرإذنه. كما لا فرق بين أن يكون ذلك بالاختيار أو لأجل الاضطرار، أو لوجود مانع عن السّوم من ثلج و نحوه، و كذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزوز، أو يرسلها لترعى بنفسها في الزّرع المملوك، فإنها بذلك تخرج عن السّوم أيضا.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۱۴۵۸- الظّاهر عدم خروجها عن السّوم باستئجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعا، كما لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظّالم على الرّعي في الأرض المباحة.
البهجت ۲- لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلَّف ؟ ؟ بنفسها أو علفها مالكها أو غيره ، من ماله أو من مال المالك ، باذنه أو غير إذنه ؛ كما أنّه لا فرق بين أن يكون بالاختيار ، أو لأجل الاضطرار ، أو لوجود مانع عن السوم ، من ثلج ونحوه . وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزوز أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك ؛ فإنّها تخرج عن السوم بذلك كلَّه . نعم الظاهر عدم خروجها عن صدق السوم باستيجار المرعى أو بشرائه إذا لم يكن مزروعاً ؛ كما أنّه لا تخرج عنه بما يدفع إلى الظَّالم على المرعى في الأرض المباحة .