الخمینی: (مسأله 1): في الإبل اثنا عشر نصاباً: خمس، و فیها شاة؛ ثمّ عشر، و فیها شاتان؛ ثمّ خمس عشرة، و فیها ثلاث شیاه؛ ثمّ عشرون، و فیها أربع شیاه؛ ثمّ خمس و عشرون، و فیها خمس شیاه؛ ثمّ ستّ و عشرون، و فیها بنت مخاض؛ ثمّ ستّ و ثلاثون، و فیها بنت لبون؛ ثمّ ستّ و أربعون، و فیها حِقّة؛ ثمّ إحدی و ستّون، و فیها جَذَعَة؛ ثمّ ستّ و سبعون، و فیها بنتالبون؛ ثمّ إحدی و تسعون ، و فیها حِقّتان؛ ثمّ مائة و إحدی و عشرون، ففي کلّ خمسین حِقّة و في کلّ أربعین بنت لبون، بمعنی وجوب مراعاة المطابق منهما، و لو لم تحصل المطابقة إلّا بهما لو حظا معاً، و یتخیّر مع المطابقة بکلّ منهما أو بهما، و علی هذا لا یتصوّر صورة عدم المطابقة، بل هي حاصلة في العقود بأحد الوجوه المزبورة.
نعم، في ما اشتمل علی النیف _ و هو ما بین العقدین من الواحد إلی التسعة _ لا تتصوّر المطابقة، فتراعی علی وجه یستوعب الجمیع ما عدا النیف؛ ففي مائة و إحدی و عشرین تُحسب ثلاث أربعینات، و تُدفع ثلاث بنات لبون؛ و في مائة و ثلاثین تُحسب أربعینان و خمسون، فتُدفع بنتا لبون و حِقّة؛ و في مائة و أربعین تُحسب خمسینان و أربعون، فتُدفع حِقّتان و بنت لبون؛ و في مائة و خمسین تُحسب ثلاث خمسینات، فتُدفع ثلاث حِقق؛ و في مائة و ستّین تُحسب أربع أربعینات، و تُدفع أربع بنات لبون؛ و هکذا إلی أن یبلغ مائتین، فیتخیّر بین أن تُحسب خمس أربعینات و یُعطی خمس بنات لبون و أن تُحسب أربع خمسینات و یعطی أربع حِقق.
و في البقر _ و منه الجاموس _ نصابان: ثلاثون و أربعون، و في کلّ ثلاثین تَبیع أو تبیعة، و في کلّ أربعین مُسِنّة. و یجب مراعاة المطابقة هنا في ما تُمکن؛ ففي ثلاثین تبیع أو تبیعة و في أربعین مُسنّة. و لیس إلی ستّین شيء؛ فإذا بلغ الستّین فلا یتصوّر عدم المطابقة في العقود إذا لو حظ ثلاثون ثلاثون أو أربعون أو هما معاً؛ ففي الستّین یعدّ بالثلاثین و یدفع تبیعان؛ و في السبعین یعدّ بالثلاثین و الأربعین فیدفع تبیع و مُسنّة؛ و في الثمانین یحسب أربعینان و یدفع مُسنّتان؛ و في التسعین یحسب ثلاث ثلاثینات و یدفع ثلاث تبیعات؛ و في المائة یحسب ثلاثونان و أربعون و یدفع تبیعان و مُسنّة؛ و في المائة و العشر یحسب أربعونان و ثلاثون؛ و في المائة و العشرین یتخیّر بین أن یحسب أربع ثلاثینات أو ثلاث أربعینات.
و في الغنم خمسة نصب: أربعون، و فیها شاة؛ ثمّ مائة و إحدی و عشرون، و فیها شاتان؛ ثمّ مائتان و واحدة، و فیها ثلاث شیاه؛ ثمّ ثلاثمائة و واحدة، و فیها أربع شیاه علی الأحوط. و المسألة مشکلة جدّاً: ثمّ أربعمائة فصاعداً ففي کلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ.
(مسألة 2) : تجب الزکاة في کلّ نصاب من نصب هذه الأجناس، و لا یجب شيء فیما نقص عن النصاب، کما أنّه لا یجب فیما بین النصابین شيء غیر ما وجب في النصاب السابق.
الخمینی: (مسأله 2): تجب الزکاة في کلّ نصاب من النصب المذکورة، و لا تجب في ما نقص عن النصاب؛ کما لا یجب في ما بین النصابین شيء غیر ما وجب في النصاب السابق، بمعنی أنّ ما وجب في النصاب السابق یتعلّق بما بین النصابین إلی النصاب اللاحق، فما بین النصابین عفو، بمعنی عدم تعلّق شيء به أکثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق، لا بمعنی عدم تعلّق شيء به رأساً.
الخمینی: (مسأله 3): بنت المخاض: ما دخلت في السنة الثانیة، و کذا التبیع و التبیعة. و بنت اللبون: ما دخلت في الثالثة، و کذا المُسنّة. و الحِقّة: ما دخلت في الرابعة. و الجَذَعة: ما دخلت في الخامسة.
(مسألة 4) : من وجب علیه سنّ من الإبل کبنت المخاض – مثلاً – و لم تکن عنده و کان عنده أعلی منها بسنّ کبنت اللبون دفعها و أخذ شاتین أو عشرین درهماً. و إن کان ما عنده أخفض بسنّ دفعها و دفع معها شاتین أو عشرین درهماً. و یجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختیاراً و إن کان الأحوط الاقتصار علی حال عدم وجدانها عنده، نعم إذا لم یکونا معاً عنده تخیّر في شراء أیّهما شاء.
الخمینی: (مسأله 4): من وجب علیه من الإبل کبنت المخاض _ مثلاً _ و لم تکن عنده و کان عنده أعلی منها بسنّ کبنت اللبون دفعها و أخذ شاتین أو عشرین درهماً؛ و إن کان ما عنده أخفض بسنّ دفعها و دفع معها شاتین أو عشرین درهماً. و لا یجزي ابن اللبون عن بنت المخاض اختیاراً علی الأقوی. نعم إذا لم یکونا معاً عنده تخیّر في شراء أیّهما شاء، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط بشراء بنت المخاض.
الخمینی: (مسأله 5): لا یضمّ مال شخص إلی غیره و إن کان مشترکاً أو مختلطاً متّحد المسرح و المراح و المشرب و الفحل و الحالب و المحلب؛ بل یعتبر في کلّ واحد منهما بلوغ النصاب و لو بتلفیق الکسور. و لا یفرق بین مالي المالک الواحد و لو تباعد مکانهما.