البهجت :الخامس : اشتراط تمام التمكن من التّصرف
خامسها : تمام التمكَّن من التصرّف ؛ فلا زكاة في الوقف وإن كان خاصّاً ؛ ولا في نمائه إذا كان عامّاً وإن انحصر في واحد قبل قبضه ؛ ولا في المرهون مع عدم التمكَّن من فكّ الدين ، للعجز أو التأجيل المانع شرعاً من اختيار فكَّه فعلًا بمثل شرط عدم الفكّ الفعلي قبل الأجل في عقد لازم غير القرض ؛ ولا في المجحود بلا بيّنة والأحوط أداء الزكاة أو السعي في تحصيل المجحود إن كان له طريق للوصول إلى حقّه مع عدم استلزام الحرج .
وكذا لا زكاة في المسروق ، ولا في المدفون الذي نسي مكانه ، ولا في الضالّ ، لكنّه لا ينقطع الحول إذا كان زمان فقدان المال قليلًا ؛ وإن عاد إلى صاحبه بعد غيبة سنة أو أكثر ، يستحبّ الزكاة بقدر سنة ؛ وكذا لا زكاة في الساقط في البحر .
ولا زكاة في المورَث عن غائب مثلًا ولم يصل إليه أو إلى وكيله ، ولم يتمكَّن من التصرّف فيه ؛ فإنّ التمكَّن من البيع قد يوجب التمكَّن من التصرّف فيه ، وذلك موكول إلى العرف .
والأظهر عدم وجوب الزكاة في الدين قبل الوصول وحلول الحول في ما يعتبر الحول فيه ، إن كان تأخيره من قبل الدائن وإن كان الأحوط الزكاة ؛ فإن لم يكن تأخيره من قبل الدائن ، فلا زكاة ، لعدم ملك التصرّف ، وتستحب الزكاة بقدر السنة .
{الشكّ في البلوغ}
الگلپایگانی، الصافی: مسألة ۱۴۳۶- يعتبر التّمكن من التّصرّف فيما يعتبر فيه الحول في تمام الحول، فإذا طرأ عدم التمكّن أثناء الحول ثمّ ارتفع، انقطع الحول و يحتاج إلى حول جديد. و أما ما لا يعتبر فيه الحول، فالأحوط الأولى عدم اعتبار التمكّن حال تعلّق الوجوب.
البهجت ۳-يعتبر تمام التمكَّن من التصرّف في ما يعتبر فيه الحول في تمام الحول ؛ فإذا طرء ذلك في أثناء الحول ولم يكن زمانه قليلًا ثم ارتفع ، انقطع الحول ويحتاج إلى حول جديد ؛ وأمّا في ما لا يعتبر فيه الحول ، فقد مرّ حكمه في نماء الوقف .
مسألة ۴- ثبوت الخیار لغیر المالک لا یمنع من تعلّق الزکاة، فلو اشتری نصاباً من الغنم و کان للبائع الخیار جری في الحول من حین العقد لا من حین انقضائه.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۳۷- لا يبعد عدم جواز التّصرف النّاقل في المبيع في الخيارالمشروط برد الثّمن، و حينئذ لا تجب الزّكاة فيه، حتى لو كان الخيار في بعض الحول. أما في الخيار غير المشروط برد الثّمن، ففيه إشكال و الأحوط الإخراج.
الصافی: مسألة ۱۴۳۷- - في الخيار المشروط بردّ الثمن لا يبعد عدم جواز التصرّف الناقل في المبيع و عدم وجوب الزكاة فيه، حتى لو كان الخيار في بعض الحول.
الگلپایگانی : مسألة ۱۴۳۸- المبيع المشروط بخيار رد الثّمن لا زكاة فيه على المالك إذا كان الخيار في تمام الحول، كما أنه لا يجوز له نقله. أما إذا كان الخيار في بعض الحول، ففيه إشكال و الأحوط إخراج الزّكاة.
الصافی: مسألة ۱۴۳۸- في وجوب الزكاة في المبيع إذا كان الخيار غير مشروطٍ بردّ الثمن إشكالٌ و الأحوط إخراج الزكاة
مسالة الخاصة
{ ميزان بدء الحول}
البهجت ۴- بعد شراء النصاب ، يكون الحول ، من بعد تماميّة العقد ، لا بعد مضيّ الخيار الأصلي أو الشرط ؛ والخيار لا يمنع من التصرّفات ومن تعلَّق الزكاة .
وإن كان زائداً على الحول فالزكاة واجبة على المشتري ؛ فلو أدّى الزكاة من العين وكان للبائع الخيار وفسخ العقد ، فالمشتري ضامن لقيمة ما أدّى بعنوان الزكاة .
مسألة ۶- زکاة الفرض علی المقترض بعد القبض و جریان الحول عنده، و لیس علی المقرض و الدائن شيء قبل أن یستوفي طلبه، فما دام لم یستوفه و لو اختیاراً، بل و لو فراراً من الزکاة لم تجب علیه.
{وجوب الزكاة على الكافر }
مسألة ۱۰- الکافر تجب علیه الزکاة و إن لم تصحّ منه لو أدّاها، نعم للإمام علیه السّلام أو نائبه أخذها منه قهراً، بل یقوی أنّ له أخذ عوضها منه لو کان قد أتلفها، نعم لو أسلم بعد ما وجبت علیه سقطت عنه و إن کانت العین موجودة علی إشکال، هذا إذا بقي علی کفره إلی تمام الحول، و أمّا لو أسلم قبله و لو بلحظة فالظاهر وجوب الزکاة علیه.
الصافی: مسألة ۱۴۴۴- إذا استطاع الحجّ بالنصاب، فإن تمّ الحول قبل تنجّز الوجوب و فعليته، وجبت الزكاة، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحج، و إلا فلا. و إن كان تمام الحول بعد تنجز الوجوب بحصول الزاد و الراحلة و تخلية السرب وجب عليه الحج، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة، و إن عصى و لم يحج، وجبت الزكاة بعد تمام الحول.
الصافی: مسألة ۱۴۴۵- تجب الزكاة على الكافر و إن لم تصحّ منه لو أدَّاها. نعم يأخذ منه الحاكم الشرعي قهراً إن كان من أهل الذمة و كان أخذ الزكاة منهم مشروطاً عليهم و إلا فجواز أخذه لا يخلو من إشكالٍ و إن كان حربياً فهو و إن جاز أخذ جميع أمواله منه قهراً لكن أخذ شيء منه بهذا العنوان بحيث يترتب عليه أثره بأن يتعين صرفه إلى مصرف الزكاة المعين محل الإشكال و في الصورة الأولى يؤخذ منه عوضها لو أتلفها.
الگلپایگانی، الصافی: مسألة ۱۴۴۶- تجب الزّكاة في الأنعام الثّلاثة: الإبل و البقر و الغنم و النّقدين الذّهب و الفضّة، و الغلّات الأربع الحنطة و الشّعير و التّمر و الزّبيب، و لا تجب فيما عدا هذه التّسعة.
الگلپایگانی، الصافی: مسألة ۱۴۴۷- تستحبّ الزّكاة في كلّ ما أنبتته الأرض ممّا يكال أو يوزن من الحبوب و الثّمار و غيرها حتى الأشنان، دون الخضر و البقول كالباذنجان و الخيار و البطّيخ و نحو ذلك، و تستحبّ أيضا في مال التّجارة على الأصحّ. و تستحبّ في الخيل الإناث، دون الذّكور منها و دون البغال و الحمير.