احکام >
کتاب الصوم:
القول فی طریق ثبوت هلال شهر رمضان و شوال
یثبت الهلال بالرؤیة و إن تفرّد بها الرائي، و التواتر و الشیاع المفیدین للعلم، و مضيّ ثلاثین یوماً من الشهر السابق و بالبیّنة الشرعیّة و هي شهادة عدلین، و حکم الحاکم الذي لم یعلم خطؤه و لا خطأ مستنده. و لا اعتبار بقول المنجّمین و لا بتطوّق الهلال أو غیبوبته بعد الشفق في ثبوت کونه اللّیلة السابقة و إن أفاد الظنّ.
مسألة ۱- لابدّ في قبول شهادة البیّنة أن تشهد بالرؤیة، فلا تکفي الشهادة العلمیّة.
مسألة ۲- لا یعتبر في حجّیة البیّنة قیامها عند الحاکم الشرعيّ، فهي حجّة لکلّ من قامت عنده، بل لو قامت عند الحاکم وردّ شهادتها من جهة عدم ثبوت عدالة الشاهد عنده و کانا عادلین عند غیره یجب ترتیب الأثر علیها من الصوم أو الإفطار. و لا یعتبر اتّحادهما في زمان الرؤیة بعد توافقهما علی الرؤیة في اللیل، نعم یعتبر توافقهما في الأوصاف؛ بمعنی أنّه إن تصدّیا للوصف لم یتخالفا فیه، فلو أطلقا أو وصف أحدهما و أطلق الآخر کفی.
مسألة ۳- لا اعتبار في ثبوت الهلال بشهادة أربع من النساء و لا برجل و امرأتین و لا بشاهد واحد مع ضمّ الیمین.
مسألة ۴- لا فرق أن تکون البیّنة من البلد أو خارجه إذا کان في السماء علّة، و أمّا مع الصحو ففي حجّیتها من البلد تأمّل و إشکال.
مسألة ۵- لا یختصّ حجّیة حکم الحاکم بمقلّدیه، بل حجّة حتّی علی حاکم آخر إذا لم یثبت عنده خلافه أو خطأ مستنده.
مسألة ۶- إذا ثبتت الرؤیة في بلد آخر و لم تثبت في بلده فإن کانا متقاربین أو علم توافق اُفقهما کفی و إلّا فلا.
مسألة ۷- لا یجوز الاعتماد علی التلغراف في الإخبار عن الرؤیة إلّا إذا تقارب البلدان و علم و تحقّق ثبوتها هناک إمّا بحکم الحاکم أو بالبیّنة الشرعیّة.