القول فی احکام الجماعة - فصل فی صلاة الجماعة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل فی صلاة الجماعة:

القول فی احکام الجماعة

الأحوط بل الأقوی وجوب ترک المأموم القراءة في الرکعتین الاُولیین من الإخفاتیّة، و کذا في الاُولیین من الجهریّة إذا سمع صوت الإمام و لو الهمهمة، و أمّا إذا لم یسمع حتّی الهمهمة جاز بل استحبّ له القراءة. و أمّا في الأخیرتین من الجهریّة أو الإخفاتیّة فهو کالمنفرد یجب علیه القراءة أو التسبیح مخیّراً بینهما؛ سمع قراءة الإمام أو لم یسمع.

الأقوی وجوب ترک المأموم القراءة في الرکعتین الاُولیین من الإخفاتیّة، و کذا في الاُولیین من الجهریّة لو سمع صوت الإمام و لو همهمته، و إن لم یسمع حتّی الهمهمة جاز بل استُحبّ له القراءة. و الأحوط في الأخیرتین من الجهریّة ترکه القراءة لو سمع قراءته و أتی بالتسبیح؛ و أمّا في الإخفاتیّة فهو کالمنفرد فیهما یجب علیه القراءة أو التسبیح مخیّراً بینهما، سمع قراءة الإمام أو لم یسمع.

(مسألة 1) : لا فرق بین کون عدم السماع للبعد أو لکثرة الأصوات أو للصمم أو لغیر ذلک.

الخمینی: (مسأله 1): لا فرق بین کون عدم السماع للبُعد أو لکثرة الأصوات أو للصمم أو لغیر ذلک.

(مسألة 2) : إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترک القراءة مطلقاً.

الخمینی: (مسأله 2): لو سمع بعض قراءة الإمام دون بعض فالأحوط ترک القراءة مطلقاً.

(مسألة 3) : إذا شکّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط ترک القراءة.

الخمینی: (مسأله 3): لو شکّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط ترک القراءة و إن کان الأقوی جوازها.

(مسألة 4) : لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام و إن کان الأحوط ذلک، و کذا لا تجب المبادرة إلی القبام حال قراءته في الرکعة الثانیة، فیجوز أن یطیل سجوده و یقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة.

الخمینی: (مسأله 4): لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام و إن کان الأحوط ذلک؛ و کذا لا تجب علیه المبادرة إلی القیام حال قراءته في الرکعة الثانیة، فیجوز أن یطیل سجوده و یقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة لو لم ینجرّ إلی التأخّر الفاحش.

(مسألة 5) : لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً غیر القراءة في الاُولیین إذا ائتمّ به فیهما، و أمّا في الأخیرتین فهو کالمنفرد و إن قرأ الإمام فیهما الحمد و سمع المأموم قراءته، و إذا لم یدرک الاُولیین وجب علیه القراءة فیهما؛ لأنّهما أوّلتا صلاته. و إن لم یمهله الإمام لإتمامها اقتصر علی الحمد و ترک السورة و لحق به في الرکوع، و إن لم یمهله عن الحمد أیضاً فالأحوط قصد الانفراد.

الخمینی: (مسأله 5): لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً غیر القراءة في الاُولیین إذا ائتمّ به فیهما، و أمّا في الأخیرتین فهو کالمنفرد و إن قرأ الإمام فیهما الحمد و سمع المأموم مع التحفّظ علی الاحتیاط المتقدّم في صدر الباب. و لو لم یدرک الاُولیین وجب علیه القراءة فیهما، لأنّهما أوّلتا صلاته؛ و إن لم یمهله الإمام لإتمامها اقتصر علی الحمد و ترک السورة و لحق به في الرکوع؛ و إن لم یمهله لإتمامه أیضاً فالأقوی جواز إتمام القراءة و اللحوق بالسجود، و لعلّه أحوط أیضاً و إن کان قصد الانفراد جائزاً.

(مسألة 6) : إذا أدرک الإمام في الرکعة الثانیة، تحمّل عنه القراءة فیها و یتابع الإمام في القنوت و التشهّد، و الأحوط التجافي فیه، ثمّ بعد القیام إلی الثانیة یجب القراءة فیها لکونها ثالثة الإمام؛ سواء قرأ الإمام فیها الحمد أو التسبیح.

الخمینی: (مسأله 6): لو أدرک الإمام في الرکعة الثانیة تحمّل عنه القراءة فیها، و یتابع الإمام في القنوت و التشهّد، و الأحوط التجافي فیه، ثمّ بعد القیام إلی الثانیة تجب علیه القراءة فیها، لکونها ثالثة الإمام، سواء قرأ الإمام فیها الحمد أو التسبیح.

(مسألة 7) : إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً کما إذا کان مسبوقاً برکعة أو رکعتین، أو استحباباً کما في الاُولیین إذا لم یسمع صوت الإمام في الصلاة الجهریّة تجب علیه الإخفات و إن کانت الصلاة جهریّة.

الخمینی: (مسأله 7): إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً _ کما إذا کان مسبوقاً برکعة أو رکعتین _ أو استحباباً (کما في الاُولیین من الجهریّة إذا لم یسمع صوت الإمام) یجب علیه الإخفات و إن کانت الصلاة جهریّةً.

(مسألة 8) : إذا أدرک الإمام في الأخیرتین فدخل في الصلاة معه قبل رکوعه وجب علیه القراءة و إذا لم یمهله ترک السورة، و إذا علم أنّه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحة، فالأحوط عدم الدخول إلّا بعد رکوعه فیحرم و یرکع معه، و لیس علیه الفاتحة حینئذٍ.

الخمینی: (مسأله 8): لو أدرک الإمام في الأخیرتین فدخل في الصلاة معه قبل رکوعه وجبت علیه القراءة، و إن لم یُمهله ترک السورة. و لو علم أنّه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحة فالأحوط عدم الدخول إلّا بعد رکوعه، فیحرم و یرکع معه و لیس علیه القراءة حینئذٍ.

(مسألة 9) : یجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال؛ بمعنی أن لا یتقدّم فیها علیه و لا یتأخّر عنه تأخّر فاحشاً. و أمّا فط الأقوال فالأقوی عدم وجوبها فیها عدا تکبیرة الإحرام، من غیر فرق بین المسموع منها و غیره، و إن کان أحوط في المسموع و في خصوص التسلیم، و لو ترک المتابعة فیما وجبت فیه عصی و لکن صحّت صلاته بل جماعته أیضاً، نعم لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً علی وجه ذهبت الجماعة بطلت جماعته.

الخمینی: (مسأله 9): تجب علی المأموم متابعة الإمام في الأفعال، بمعنی أن لا یتقدّم فیها علیه و لا یتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً. و أمّا في الأقوال فالأقوی عدم وجوبها عدا تکبیرة الإحرام، فإنّ الواجب فیها عدم التقدّم و التقارن. و الأحوط عدم الشروع فیها قبل تمامیّة تکبیرة الإمام، من غیر فرق في ما ذکر بین المسموع من الأقوال و غیره و إن کانت أحوط في المسموع و في خصوص التسلیم. و لو ترک المتابعة في ما وجبت فیه عصی و لکن صحّت صلاته و جماعته أیضاً، إلّا في ما إذا رکع حال اشتغال الإمام بالقراءة في الاُولیین منه و من المأموم، فإنّ صحّة صلاته فضلاً عن جماعته مشکلة بل ممنوعة، کما أنّه لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً علی وجه ذهبت هیئة الجماعة بطلت جماعته في ما صحّت صلاته.

(مسألة 10) : لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد کبّر کان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة و أتمّها رکعتین.

الخمینی: (مسأله 10): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم تکبیره کان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة و أتمّها رکعتین.

(مسألة 11) : إذا وقع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب علیه العود و المتابعة، و لا یضرّ زیادة الرکن حینئذٍ، و إن لم یعد أثم و صحّت صلاته. و لو رفع رأسه قبل الإمام عامداً أثم و لم یجز له المتابعة، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزیادة العمدیّة، و لو تابع سهواً فکذلک إذا کان رکناً کالرکوع.

الخمینی: (مسأله 11): لو رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع رأسه وجب علیه العود و المتابعة، و لا یضرّ زیادة الرکن حینئذٍ، و إن لم یعد أثم و صحّت صلاته إن کان آتیاً بذکرهما و سائر واجباتهما، و إلّا فالأحوط البطلان، و أحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة. و لو رفع رأسه قبله عامداً أثم و صحّت صلاته لو کان ذلک بعد الذکر و سائر الواجبات، و إلّا بطلت صلاته إن کان الترک عمداً. و مع الرفع عمداً لا یجوز له المتابعة، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزیادة العمدیّة، و إن تابع سهواً فکذلک لو زاد رکناً.

(مسألة 12) : لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع لا یبعد بطلان صلاته، و الأحوط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة.

الخمینی: (مسأله 12): لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع لا یبعد بطلان صلاته، و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

(مسألة 13) : لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام في السجدة فتخیّل أنّها الاُولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة حسبت ثانیة، و إن تخیّل أنّها الثانیة فسجد اُخری بقصد الثانیة فبان أنّها الاُولی حسبت متابعة، و الأحوط إعادة الصلاة في الصورتین و لا سیّما في الثانیة.
الخمینی: (مسأله 13): لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام في السجدة فتخیّل أنّها الاُولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونه الثانیة ففي احتسابها ثانیة إشکال لا یترک الاحتیاط بالإتمام و الإعادة؛ و لو تخیّل أنّها الثانیة فسجد اُخری بقصدها فبان أنّها الاُولی حسبت ثانیةً، فله قصد الانفراد و الإتمام، و لا یبعد جواز المتابعة في السجدة الثانیة و جواز الاستمرار إلی اللحوق بالإمام، و الأوّل أحوط، کما أنّه مع المتابعة إعادة الصلاة أحوط
(مسألة 14) : إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له المتابعة، و أمّا إذا کان سهواً وجبت بالعود إلی القیام أو الجلوس ثمّ الرکوع أو السجود معه، و الأحوط مع ذلک الإعادة بعد الإتمام.

الخمینی: (مسأله 14): لو رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له المتابعة، و إن کان سهواً فوجوبها _ بالعود إلی القیام أو الجلوس ثمّ الرکوع أو السجود _ لا یخلو من وجه و إن لا یخلو من إشکال، و الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة.

(مسألة 15) : إذا کان مشتغلاً بالنافلة فاُقیمت الجماعة و خاف عدم إدراکها جاز له قطعها، و لو کان مشتغلاً بالفریضة منفرداً استحبّ له العدول إلی النافلة و إتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محلّ العدول، کما إذا دخل في رکوع الرکعة الثالثة.

الخمینی: (مسأله 15): لو کان مشتغلاً بالنافلة فاُقیمت الجماعة و خاف عدم إدراکها استُحبّ قطعها. و لو کان مشتغلاً بالفریضة منفرداً استحبّ العدول إلی النافلة و إتمامها رکعتین إن لم یتجاوز محلّ العدول، کما لو دخل في رکوع الرکعة الثانیة.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس