القول فی احکام الجماعة - فصل فی صلاة الجماعة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل فی صلاة الجماعة:

القول فی احکام الجماعة

احکام الجماعة
{قراءة المأموم وتسبيحهظ}
الأحوط بل الأقوی وجوب ترک المأموم القراءة في الرکعتین الاُولیین من الإخفاتیّة، و کذا في الاُولیین من الجهریّة إذا سمع صوت الإمام و لو الهمهمة، و أمّا إذا لم یسمع حتّی الهمهمة جاز بل استحبّ له القراءة. و أمّا في الأخیرتین من الجهریّة أو الإخفاتیّة فهو کالمنفرد یجب علیه القراءة أو التسبیح مخیّراً بینهما؛ سمع قراءة الإمام أو لم یسمع.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ۲- أحكام الجماعة
 يكره القراءة في الركعتين الأوليين من الإخفاتيّة للمأموم ، بمعنى أقليّة الثواب له ، بل يستحبّ له اختيار التسبيح فيهما ، والأظهر جوازها في الأوليين من الجهريّة له مع الكراهة الشديدة بل الأحوط تركها ؛ وأمّا الحرمة والابطال ففيما إذا أتى بنيّة الوجوب . هذا كلَّه إذا سمع صوت الإمام ولو الهمهمة وامّا إذا لم يسمع حتى الهمهمة ، جاز بل استحبّ له القراءة .
وأمّا في الأخيرتين من الجهريّة أو الإخفاتيّة فهو كالمنفرد ، يجب عليه القراءة أو التسبيح على الأظهر مخيّراً بينهما ، سمع قراءة الإمام أو لم يسمع .
مسألة ۲- لا فرق بین کون عدم السماع للبعد أو لکثرة الأصوات أو للصمم أو لغیر ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱-لافرق على الأظهر بين كون عدم السماع للبعد أو لكثرة الأصوات أو للصمم أو لغير ذلك .
مسألة۲- إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض فالأحوط ترک القراءة مطلقاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- إذا سمع بعض قراءة الإمام دون البعض ، يرتفع استحباب القراءة بمقدار المسموع ، بخلاف غير المسموع .
مسألة ۳- إذا شکّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط ترک القراءة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت مسألة ندارد
مسألة ۴- لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام و إن کان الأحوط ذلک، و کذا لا تجب المبادرة إلی القبام حال قراءته في الرکعة الثانیة، فیجوز أن یطیل سجوده و یقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- يجب على المأموم الطمأنينة في كلّ قيام واجب مثل حال قراءة الإمام على الأحوط في حال الاختيار والالتفات ، ولا يتأخّر المأموم عن قيام الإمام تأخّراً فاحشاً .
{ما يتحمّل الإمام عن المأموم }
مسألة ۵- لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً غیر القراءة في الاُولیین إذا ائتمّ به فیهما، و أمّا في الأخیرتین فهو کالمنفرد و إن قرأ الإمام فیهما الحمد و سمع المأموم قراءته، و إذا لم یدرک الاُولیین وجب علیه القراءة فیهما؛ لأنّهما أوّلتا صلاته. و إن لم یمهله الإمام لإتمامها اقتصر علی الحمد و ترک السورة و لحق به في الرکوع، و إن لم یمهله عن الحمد أیضاً فالأحوط قصد الانفراد.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً غير القراءة في الأوليين إذا ائتمّ به فيهما ؛ وأمّا في الأخيرتين ، فهو كالمنفرد وإن قرأ الإمام فيهما الحمد وسمع المأموم قراءته ؛ وإذا لم يدرك الأوليين ، وجب عليه على الأحوط القراءة فيهما ، لأنّهما أوّلتا صلاته ، وإن لم يمهله الإمام لإتمامها ، اقتصر على الحمد وترك السورة ولحق به في الركوع ؛ وإن لم يمهله عن الحمد أيضاً ، فالأظهر ترجيح إتمام الفاتحة إذا كان المأموم في الركعة الثانية وإن كان الأحوط قصد الانفراد ؛ وأمّا إذا كان في الركعة الأولى ، فالأحوط اختيار الانفراد ، والتخيير محتمل .
مسألة ۶- إذا أدرک الإمام في الرکعة الثانیة، تحمّل عنه القراءة فیها و یتابع الإمام في القنوت و التشهّد، و الأحوط التجافي فیه، ثمّ بعد القیام إلی الثانیة یجب القراءة فیها لکونها ثالثة الإمام؛ سواء قرأ الإمام فیها الحمد أو التسبیح.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها ويتابع ندباً الإمام في القنوت والتشهّد ، والأحوط التجافي فيه ، ثم بعد القيام إلى الثانية يجب القراءة فيها ، لكونها ثالثة الإمام ، سواء قرأ الإمام فيها الحمد أو التسبيح .
مسألة ۷- إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً کما إذا کان مسبوقاً برکعة أو رکعتین، أو استحباباً کما في الاُولیین إذا لم یسمع صوت الإمام في الصلاة الجهریّة تجب علیه الإخفات و إن کانت الصلاة جهریّة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶-إذا قرء المأموم خلف الإمام وجوباً ، كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين أو استحباباً ، كما في الأوليين إذا لم يسمع صوت الإمام في الصلاة الجهريّة ، يجب عليه الإخفات وإن كانت الصلاة جهريّة .
مسألة ۸- إذا أدرک الإمام في الأخیرتین فدخل في الصلاة معه قبل رکوعه وجب علیه القراءة و إذا لم یمهله ترک السورة، و إذا علم أنّه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحة، فالأحوط عدم الدخول إلّا بعد رکوعه فیحرم و یرکع معه، و لیس علیه الفاتحة حینئذٍ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷-إذا أدرك الإمام في الأخيرتين فدخل في الصلاة معه قبل ركوعه ، وجب عليه القراءة ؛ وإذا لم يمهله ، تَرَكَ السورة ؛ وإذا علم أنّه لو دخل معه لم يمهله لإتمام الفاتحة ، فالأحوط عدم الدخول إلَّا بعد ركوعه ، فيُحرم ويركع معه ليس عليه الفاتحة حينئذ . وكذلك على الظاهر إذا دخل حين تكبير الركوع .
{المتابعة في الأفعال}
مسألة ۹- یجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال؛ بمعنی أن لا یتقدّم فیها علیه و لا یتأخّر عنه تأخّر فاحشاً. و أمّا فط الأقوال فالأقوی عدم وجوبها فیها عدا تکبیرة الإحرام، من غیر فرق بین المسموع منها و غیره، و إن کان أحوط في المسموع و في خصوص التسلیم، و لو ترک المتابعة فیما وجبت فیه عصی و لکن صحّت صلاته بل جماعته أیضاً، نعم لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً علی وجه ذهبت الجماعة بطلت جماعته.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸- تجب متابعة المأموم للإمام في الأفعال ، بمعنى أن لا يتقدّم فيها عليه ولا يتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً ، والأظهر جواز المقارنة وإن كان الأحوط الترك خصوصاً في تكبيرة الإحرام ، فالأحوط تأخّر شروع المأموم عن فراغ الإمام .
وأمّا في الأقوال فالأقوى عدم وجوبها فيها عدا تكبيرة الإحرام حتى التسليم ، فإنّه يجوز التقدّم فيه بلا عذر وسهو ، وإن كان الأحوط المتابعة . ولو ترك المتابعة في ما وجبت فيه ، عصى في العمد بناءً على وجوب المتابعة نفسيّاً ، ولكن صحّت صلاته ، بل جماعته أيضاً على الأقوى ، ولذا يجب على العامد الصبر إلى أن يلحق به الإمام أو يلحق به في ما بعد ؛ نعم لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً على وجه ذهبت هيئة الجماعة ، بطلت جماعته على الأظهر في ما تخلَّف فيه أخيراً في الجزء ، بل في الصلاة المشتملة على ذلك الجزء ؛ وأمّا بطلان الصلاة فمبنيّ على الإخلال بوظيفة المنفرد عمداً .
{ الإحرام قبل الإمام سهواً }
مسألة ۱۰- لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد کبّر کان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة و أتمّها رکعتین.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹- لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه قد كبّر ، كان منفرداً ، فإن أراد الجماعة ، عدل إلى النافلة وأتمّها ركعتين إذا أمكن له الالتحاق بالجماعة بسبب العدول .
{رفع الرأس عن الركوع قبل الإمام }
مسألة ۱۱- إذا وقع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب علیه العود و المتابعة، و لا یضرّ زیادة الرکن حینئذٍ، و إن لم یعد أثم و صحّت صلاته. و لو رفع رأسه قبل الإمام عامداً أثم و لم یجز له المتابعة، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزیادة العمدیّة، و لو تابع سهواً فکذلک إذا کان رکناً کالرکوع.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۰- إذا رفع رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع الإمام رأسه وجب عليه العودة والمتابعة ، ولا تضرّ زيادة الركن حينئذٍ ، وإن لم يُعدّ أثم وصحّت صلاته وكذا جماعته ؛ ولو رفع رأسه قبل الإمام ، عامداً أثم على ما تقدّم ولم يجز له المتابعة ، بل ينتظر حتى يرفع الإمام رأسه فيأتي مع الإمام بما بقي من الصلاة ، فإن تابع عمداً ، بطلت صلاته للزيادة العمديّة ؛ ولو تابع سهواً ، فكذلك إذا كان ركناً كالركوع .
مسألة ۱۲- لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع لا یبعد بطلان صلاته، و الأحوط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۱- لو رفع رأسه من الركوع قبل الإمام سهواً ثم عاد إليه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلى حدّ الركوع ، فالأظهر بطلان صلاته ، في ما لم يتمكَّن من ترك الوصول إلى الحدّ أو ترك المكث فيه بعد الوصول حتّى تتحقّق زيادة الركن في غير المتابعة .
{العود إلى السجود بتخيّل الأولى والشكّ فيها ثانية }
مسألة ۱۳- لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام في السجدة فتخیّل أنّها الاُولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة حسبت ثانیة، و إن تخیّل أنّها الثانیة فسجد اُخری بقصد الثانیة فبان أنّها الاُولی حسبت متابعة، و الأحوط إعادة الصلاة في الصورتین و لا سیّما في الثانیة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت۱۲- لو رفع رأسه من السجود فرأى الإمام في السجدة فتخيّل أنّها الأولى فعاد إليها بقصد المتابعة فبان كونها الثانية ، حسبت ثانية ؛ وإن تخيّل أنّها الثانية فسجد أخرى بقصد الثانية فبان أنّها الأولى ، حسبت متابعة .

{الركوع أو السجود قبل الإمام }
مسألة ۱۴- إذا رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له المتابعة، و أمّا إذا کان سهواً وجبت بالعود إلی القیام أو الجلوس ثمّ الرکوع أو السجود معه، و الأحوط مع ذلک الإعادة بعد الإتمام.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۳- إذا ركع أو سجد قبل الإمام عمداً لا يجوز له المتابعة ؛ وإن عاد إلى القيام لكن لم يركع مع الإمام ، فلا تبطل صلاته ولا جماعته ؛ وهذا في ما إذا لم يركع حين قراءة الإمام عمداً ملتفتاً إلى عدم إتمامه للقراءة ، وإلَّا فصحّة صلاته لا تخلو عن تأمّل من غير جهة ترك المتابعة في الركوع ؛ وأمّا إذا كان سهواً ، وجبت المتابعة بالعود إلى القيام أو الجلوس ثم الركوع أو السجود معه .
إذا كان مشتغلًا بالنافلة فأقيمت الجماعة وخاف عدم إدراكها استحبّ له قطعها ؛ ولو كان مشتغلًا بالفريضة منفرداً ، استحبّ له العدول إلى النافلة وإتمامها ركعتين إذا لم يتجاوز محلّ العدول ؛ كما إذا دخل في ركوع الركعة الثالثة . هذا إذا لم يكن مع ذلك خائفاً لفوت الجماعة وإلَّا فجواز قطع الفريضة محتمل وإن كان خلاف الاحتياط .
۳ - شرائط إمام الجماعة
مسألة ۱۵- إذا کان مشتغلاً بالنافلة فاُقیمت الجماعة و خاف عدم إدراکها جاز له قطعها، و لو کان مشتغلاً بالفریضة منفرداً استحبّ له العدول إلی النافلة و إتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محلّ العدول، کما إذا دخل في رکوع الرکعة الثالثة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :ويشترط فيه أمور : الإيمان ، وطهارة المولد ، أي عدم ثبوت كون الإمام ولد الزنا عند المأموم . وكذا العقل حال الجماعة ، فلا يضرّ سبق الجنون ولحوقه بالصلاة ، والبلوغ على الأحوط .
والذكورة إذا كان المأموم ذكراً ، ولا بأس بإمامة المرأة لمثلها أو الخنثى المشكل للمرأة ، والأحوط ترك إمامة المرأة للخنثى والخنثى لمثله

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس