الأقوی وجوب ترک المأموم القراءة في الرکعتین الاُولیین من الإخفاتیّة، و کذا في الاُولیین من الجهریّة لو سمع صوت الإمام و لو همهمته، و إن لم یسمع حتّی الهمهمة جاز بل استُحبّ له القراءة. و الأحوط في الأخیرتین من الجهریّة ترکه القراءة لو سمع قراءته و أتی بالتسبیح؛ و أمّا في الإخفاتیّة فهو کالمنفرد فیهما یجب علیه القراءة أو التسبیح مخیّراً بینهما، سمع قراءة الإمام أو لم یسمع.
الخمینی: (مسأله 1): لا فرق بین کون عدم السماع للبُعد أو لکثرة الأصوات أو للصمم أو لغیر ذلک.
الخمینی: (مسأله 2): لو سمع بعض قراءة الإمام دون بعض فالأحوط ترک القراءة مطلقاً.
الخمینی: (مسأله 3): لو شکّ في السماع و عدمه أو أنّ المسموع صوت الإمام أو غیره فالأحوط ترک القراءة و إن کان الأقوی جوازها.
الخمینی: (مسأله 4): لا یجب علی المأموم الطمأنینة حال قراءة الإمام و إن کان الأحوط ذلک؛ و کذا لا تجب علیه المبادرة إلی القیام حال قراءته في الرکعة الثانیة، فیجوز أن یطیل سجوده و یقوم بعد أن قرأ الإمام بعض القراءة لو لم ینجرّ إلی التأخّر الفاحش.
الخمینی: (مسأله 5): لا یتحمّل الإمام عن المأموم شیئاً غیر القراءة في الاُولیین إذا ائتمّ به فیهما، و أمّا في الأخیرتین فهو کالمنفرد و إن قرأ الإمام فیهما الحمد و سمع المأموم مع التحفّظ علی الاحتیاط المتقدّم في صدر الباب. و لو لم یدرک الاُولیین وجب علیه القراءة فیهما، لأنّهما أوّلتا صلاته؛ و إن لم یمهله الإمام لإتمامها اقتصر علی الحمد و ترک السورة و لحق به في الرکوع؛ و إن لم یمهله لإتمامه أیضاً فالأقوی جواز إتمام القراءة و اللحوق بالسجود، و لعلّه أحوط أیضاً و إن کان قصد الانفراد جائزاً.
الخمینی: (مسأله 6): لو أدرک الإمام في الرکعة الثانیة تحمّل عنه القراءة فیها، و یتابع الإمام في القنوت و التشهّد، و الأحوط التجافي فیه، ثمّ بعد القیام إلی الثانیة تجب علیه القراءة فیها، لکونها ثالثة الإمام، سواء قرأ الإمام فیها الحمد أو التسبیح.
الخمینی: (مسأله 7): إذا قرأ المأموم خلف الإمام وجوباً _ کما إذا کان مسبوقاً برکعة أو رکعتین _ أو استحباباً (کما في الاُولیین من الجهریّة إذا لم یسمع صوت الإمام) یجب علیه الإخفات و إن کانت الصلاة جهریّةً.
الخمینی: (مسأله 8): لو أدرک الإمام في الأخیرتین فدخل في الصلاة معه قبل رکوعه وجبت علیه القراءة، و إن لم یُمهله ترک السورة. و لو علم أنّه لو دخل معه لم یمهله لإتمام الفاتحة فالأحوط عدم الدخول إلّا بعد رکوعه، فیحرم و یرکع معه و لیس علیه القراءة حینئذٍ.
الخمینی: (مسأله 9): تجب علی المأموم متابعة الإمام في الأفعال، بمعنی أن لا یتقدّم فیها علیه و لا یتأخّر عنه تأخّراً فاحشاً. و أمّا في الأقوال فالأقوی عدم وجوبها عدا تکبیرة الإحرام، فإنّ الواجب فیها عدم التقدّم و التقارن. و الأحوط عدم الشروع فیها قبل تمامیّة تکبیرة الإمام، من غیر فرق في ما ذکر بین المسموع من الأقوال و غیره و إن کانت أحوط في المسموع و في خصوص التسلیم. و لو ترک المتابعة في ما وجبت فیه عصی و لکن صحّت صلاته و جماعته أیضاً، إلّا في ما إذا رکع حال اشتغال الإمام بالقراءة في الاُولیین منه و من المأموم، فإنّ صحّة صلاته فضلاً عن جماعته مشکلة بل ممنوعة، کما أنّه لو تقدّم أو تأخّر فاحشاً علی وجه ذهبت هیئة الجماعة بطلت جماعته في ما صحّت صلاته.
الخمینی: (مسأله 10): لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم تکبیره کان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلی النافلة و أتمّها رکعتین.
الخمینی: (مسأله 11): لو رفع رأسه من الرکوع أو السجود قبل الإمام سهواً أو لزعم رفع رأسه وجب علیه العود و المتابعة، و لا یضرّ زیادة الرکن حینئذٍ، و إن لم یعد أثم و صحّت صلاته إن کان آتیاً بذکرهما و سائر واجباتهما، و إلّا فالأحوط البطلان، و أحوط منه الإتمام ثمّ الإعادة. و لو رفع رأسه قبله عامداً أثم و صحّت صلاته لو کان ذلک بعد الذکر و سائر الواجبات، و إلّا بطلت صلاته إن کان الترک عمداً. و مع الرفع عمداً لا یجوز له المتابعة، فإن تابع عمداً بطلت صلاته للزیادة العمدیّة، و إن تابع سهواً فکذلک لو زاد رکناً.
الخمینی: (مسأله 12): لو رفع رأسه من الرکوع قبل الإمام سهواً ثمّ عاد إلیه للمتابعة فرفع الإمام رأسه قبل وصوله إلی حدّ الرکوع لا یبعد بطلان صلاته، و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
(مسألة 13) : لو رفع رأسه من السجود فرأی الإمام في السجدة فتخیّل أنّها الاُولی فعاد إلیها بقصد المتابعة فبان کونها الثانیة حسبت ثانیة، و إن تخیّل أنّها الثانیة فسجد اُخری بقصد الثانیة فبان أنّها الاُولی حسبت متابعة، و الأحوط إعادة الصلاة في الصورتین و لا سیّما في الثانیة.الخمینی: (مسأله 14): لو رکع أو سجد قبل الإمام عمداً لا یجوز له المتابعة، و إن کان سهواً فوجوبها _ بالعود إلی القیام أو الجلوس ثمّ الرکوع أو السجود _ لا یخلو من وجه و إن لا یخلو من إشکال، و الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة.
(مسألة 15) : إذا کان مشتغلاً بالنافلة فاُقیمت الجماعة و خاف عدم إدراکها جاز له قطعها، و لو کان مشتغلاً بالفریضة منفرداً استحبّ له العدول إلی النافلة و إتمامها رکعتین إذا لم یتجاوز محلّ العدول، کما إذا دخل في رکوع الرکعة الثالثة.
الخمینی: (مسأله 15): لو کان مشتغلاً بالنافلة فاُقیمت الجماعة و خاف عدم إدراکها استُحبّ قطعها. و لو کان مشتغلاً بالفریضة منفرداً استحبّ العدول إلی النافلة و إتمامها رکعتین إن لم یتجاوز محلّ العدول، کما لو دخل في رکوع الرکعة الثانیة.