صلاة الجماعة - فصل فی صلاة الجماعة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل فی صلاة الجماعة:

صلاة الجماعة

و هي من المستحبّات الأکیدة في جمیع الفرائض خصوصاً الیومیّة، و یتأکّد في الصبح و العشاءین، و لها ثواب عظیم یبهر العقول. و لیست واجبة بالأصل – لا شرعاً و لا شرطاً – إلّا في الجمعة مع الشرائط المذکورة في محلّها. و لا تشرع في شيء من النوافل الأصلیّة و إن وجبت بالعارض بنذر و نحوه عدا صلاة الاستسقاء، و لا بأس بها فیها صار نفلاً بالعارض کصلاة العیدین مع عدم اجتماع شرائط الوجوب.

و هي من المستحبّات الأکیدة في جمیع الفرائض خصوصاً الیومیّة، و یتأکّد في الصبح و العشاءین، و لها ثواب عظیم. و لیست واجبةً بالأصل _ لا شرعاً و لا شرطاً _ إلّا في الجمعة مع الشرائط المذکورة في محلّها. و لا تشرع في شيء من النوافل الأصلیّة و إن وجبت بالعارض بنذر و نحوه عدا صلاة الاستسقاء، و قد مرّ أنّ الأحوط في صلاة العیدین الإتیان بها فرادی، و لا بأس بالجماعة رجاءً.

(مسألة 1) : لا یشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو کیفیّة فیأتمّ مصلّي الیومیّة أيّ صلاة کانت بمصلّي الیومیّة کذلک و إن اختلفتا في القصر و التمام أو الأداء و القضاء، و کذا مصلّي الآیة بمصلّیها و إن اختلف الآتیان. نعم لا یجوز اقتداء الیومیّة بالعیدین و الآیات و صلاة الأموات، بل و صلاة الاحتیاط و صلاة الطواف و بالعکس، و کذا لا یجوز اقتداء کلّ من الخمس بعضها بل مشروعیة الجماعة في صلاة الطواف محلّ إشکال.

الخمینی: (مسأله 1): لا یشترط في صحّة الجماعة اتّحاد صلاة الإمام و المأموم نوعاً أو کیفیّةً، فیأتمّ مصلّي الیومیّة أيّ صلاة کانت بمصلّیها کذلک و إن اختلفتا في القصر و الإتمام أو الأداء و القضاء، و کذا مصلّي الآیة بمصلّیها و إن اختلفت الآتیان. نعم، لا یجوز اقتداء مصلّي الیومیّة بمصلّي العیدین و الآیات و الأموات بل و صلاة الاحتیاط و الطواف و بالعکس. و کذا لا یجوز الاقتداء في کلّ من الخمس بعضها ببعض، بل مشروعیّة الجماعة في صلاة الطواف و کذا صلاة الاحتیاط محلّ إشکال.

(مسألة 2) : أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غیر الجمعة و العیدین اثنان: أحدهما الإمام؛ سواء کان المأموم رجلاً أو امرأة بل و صبیّاً ممیّزاً علی الأقوی.

الخمینی: (مسأله 2): أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غیر الجمعة و العیدین اثنان أحدهما الإمام، سواء کان المأموم رجلاً أو امرأةً بل أو صبیّاً ممّیزاً علی الأقوی.

(مسألة 3) : لا یشترط في انعقاد الجماعة في غیر الجمعة و العیدین نیّة الإمام الجماعة و الإمامة؛ و إن توقّف حصول الثواب في حقّة علیها، و أمّا المأموم فلابدّ له من نیّة الاقتداءف فلو لم ینوه لم تنعقد الجماعة و إن تابع الإمام في الأموال و الأفعال. و یجب وحدة الإمام، فلو نوی الاقتداء باثنین لم تتحقّق الجماعة و لو کانا متقارنین، و کذا یجب تعیین الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنیّة أو الخارجیّة؛ کأن ینوي الاقتداء بهذا الحاضر و لو لم یعرفه باسمه و وصفه، إلّا أنّه یعلم کونه عادلاً صالحاً للاقتداء، فلو نوی الاقتداء بأحد هذین لم تقع الجماعة و إن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک.

الخمینی: (مسأله 3): لا یعتبر في انعقاد الجماعة في غیر الجمعة و العیدین و بعض فروع المعادة _ بناءً علی المشروعیّة _ نیّة الإمام الجماعة و الإمامةَ و إن توقّف حصول الثواب في حقّه علیها. و أمّا المأموم فلابدّ له من نیّة الاقتداء، فلو لم ینوه لم تنعقد و إن تابع الإمام في الأفعال و الأقوال. و یجب وحدة الإمام؛ فلو نوی الاقتداء بالاثنین لم تنعقد و لو کانا متقارنین. و کذا یجب تعیین الإمام بالاسم أو الوصف أو الإشارة الذهنیّة أو الخارجیّة، کأن ینوي الاقتداء بهذا الحاضر و لو لم یعرفه بوجه مع علمه بکونه عادلاً صالحاً للاقتداء؛ فلو نوی الاقتداء بأحد هذین لم تنعقد و إن کان من قصده تعیین أحدهما بعد ذلک.

(مسألة 4) : لو شکّ في أنّه نوی الائتمام أم لا، بنی علی العدم و إن علم أنّه قام بنیّة الدخول في الجماعة، نعم لو ظهر فیه حال الائتمام کالإنصات و نحوه بنی علیه.

الخمینی: (مسأله 4): لو شکّ في أنّه نوی الاقتداء أم لا بنی علی العدم و إن علم أنّه قام بنیّة الدخول في الجماعة، بل و إن کان علی هیئة الایتمام. نعم، لو کان مشتغلاً بشيء من أفعال المؤتمّین _ و لو مثل الإنصات المستحبّ في الجماعة _ بنی علیه.

(مسألة 5) : إذا نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان أنّه عمرو، فإن لم یکن عمرو عادلاً بطلت جماعته، بل و صلاته أیضاً إذا أتی بما یخالف صلاة المنفرد، و إن کان عادلاً ففي المسألة صورتان: إحداهما أن یکون قصده الاقتداء بزید و تخیّل أنّ الحاضر هو زید، و في هذه الصورة تبطل جماعته، بل و صلاته أیضاً إن خالفت صلاة المنفرد، الثانیة: أن یکون قصده الاقتداء بهذا الحاضر، و لکن تخیّل أنّه زید فبان أنّه عمرو، و في هذه الصورة تصحّ جماعته و صلاته.

الخمینی: (مسأله 5): لو نوی الاقتداء بشخص علی أنّه زید فبان أنّه عمرو: فإن لم یکن عمرو عادلاً بطلت جماعته و صلاته إن زاد رکناً بتوهّم الاقتداء، و إلّا فصحّتها لا تخلو عن قوّة، و الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة، و إن کان عادلاً فالأقوی صحّة صلاته و جماعته، سواء کان من قصده الاقتداء بزید و تخیّل أنّ الحاضر هو زید أو من قصده الاقتداء بهذا الحاضر و لکن تخیّل أنّه زید. و الأحوط الإتمام و الإعادة في الصورة الاُولی إن خالفت صلاة المنفرد.

(مسألة 6) : لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام في الأثناء.

الخمینی: (مسأله 6): لا یجوز للمنفرد العدول إلی الایتمام في الأثناء علی الأحوط.

(مسألة 7) : یجوز العدول من الائتمام إلی الانفراد و لو اختیاراً في جمیع أحوال الصلاة و إن کان من نیّته ذلک في أوّل الصلاة، لکن الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة و لو ذنیویّة خصوصاً في الصورة الثانیة.

الخمینی: (مسأله 7): الظاهر جواز العدول من الایتمام إلی الانفراد _ و لو اختیاراً _ في جمیع أحوال الصلاة و إن کان من نیّته ذلک في أوّل الصلاة، لکنّ الأحوط عدم العدول إلّا لضرورة و لو دنیویّةً، خصوصاً في الصورة الثانیة.

(مسألة 8) : إذا نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الرکوع لا یجب علیه القراءة، بل لو کان في أثناء القراءة یکفیه بعد نیّة الانفراد قراءة ما بقي منها، و إن کان الأحوط استئنافها بقصد القربة المطلقة خصوصاً في الصورة الثانیة.

الخمینی: (مسأله 8): لو نوی الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الرکوع لا تجب علیه القراءة، بل لو کان في أثناء القراءة تکفیه بعد نیّة الانفراد قراءة ما بقي منها و إن کان الأحوط استینافها بقصد القربة و الرجاء، خصوصاً في الصورة الثانیة.

(مسألة 9) : لو نوی الانفراد في الأثناء لا یجوز له العود إلی الائتمام، کما أنّه لا یجوز للمنفرد العدول إلی الائتمام في الأثناء.

الخمینی: (مسأله 9): لو نوی الانفراد في الأثناء لا یجوز له العود إلی الایتمام علی الأحوط.

(مسألة 10) : إذا لم یدرک الإمام إلّا في الرکوع قبل أن یرفع رأسه منه و لو بعد الذکر، أو أدرکه قبله لکن لم یدخل في الصلاة إلی أن رکع جاز له الدخول معه و تحسب له رکعة، و هو منتهی ما یدرک به الرکعة في ابتداء الجماعة، فإدراک الرکعة في ابتداء الجماعة یتوقّف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، و أمّا في الرکعات الاُخر فلا یضرّ عدم إدراک الرکوع مع الإمام؛ بأن رکع بعد رفع رأسه منه.

الخمینی: (مسأله 10): لو أدرک الإمام في الرکوع قبل أن یرفع رأسه منه و لو بعد الذکر أو أدرکه قبله و لم یدخل في الصلاة إلی أن رکع جاز له الدخول معه، و تحسب له رکعة، و هو منتهی ما یدرک به الرکعة في ابتداء الجماعة؛ فإدراک الرکعة في ابتداء الجماعة یتوقّف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه، و أمّا في الرکعات الاُخر فلا یضرّ عدم إدراک الرکوع مع الإمام ، بأن رکع بعد رفع رأسه منه، لکن بشرط أن یدرک بعض الرکعة قبل الرکوع، و إلّا ففیه إشکال.

(مسألة 11) : الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الرکعة أو في أثناء القراءة و اتّفق أنّه تأخّر عن الإمام في الرکوع و ما لحق به فیه صحّت صلاته  و جماعته و تحسب له رکعة. و ما ذکرنا في المسألة السابقة – من أنّ إدراک الرکعة في ابتداء الجماعة یتوقّف علی إدراک رکوع الإمام قبل الشروع في رفع رأسه – مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال رکوع الإمام أو قبله بعد تمام القراءة لا فیما إذا دخل فیها من أوّل الرکعة أو في أثنائها.

الخمینی: (مسأله 11): الظاهر أنّه إذا دخل في الجماعة في أوّل الرکعة أو في أثناء القراءة و اتّفق تأخّره عن الإمام في الرکوع و ما لحق به فیه صحّت صلاته و جماعته، و تحسب له رکعة. و ما ذکرناه في المسألة السابقة مختصّ بما إذا دخل في الجماعة في حال رکوع الإمام أو قلبه بعد تمام القراءة.

(مسألة 12) : لو رکع بتخیّل أنّه یدرک الإمام راکعاً و لم یدرکه بطلت صلاته، بل و کذا لو شکّ في إدراکه و عدمه.

الخمینی: (مسأله 12): لو رکع بتخیّل أنّه یدرک الإمام راکعاً و لم یدرکه أو شکّ في إدراکه و عدمه فلا تبعد صحّة صلاته فرادی، و الأحوط الإتمام و الإعادة.

(مسألة 13) : الأحوط عدم الدخول في الجماعة بقصد الرکوع مع الإمام إلّا مع الاطمئنان بإدراکه، نعم لا بأس بأن یکبّر للإحرام بقصد أنّه إن أدراکه لحق و إلّا انفرد قبل الرکوع أو انتظر الرکعة الثانیة.

الخمینی: (مسأله 13): لا بأس بالدخول في الجماعة بقصد الرکوع من الإمام رجاءً مع عدم الاطمینان بإدراکه علی الأقوی، فإن أدرکه صحّت صلاته، و الّا بطلت لو رکع؛ کما لا بأس بأن یکبّر للإحرام بقصد أنّه إن أدرکه لحق، و إلّا انفرد قبل الرکوع، أو انتظر الرکعة الثانیة بالشرط الآتي في المسألة اللاحقة.

(مسألة 14) : لو نوی الائتمام و کبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلی الرکعة الأخری، فیجعلها الاُولی له، علی إشکال في الثاني.

الخمینی: (مسأله 14): لو نوی الایتمام و کبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن یرکع لزمه الانفراد أو انتظار الإمام قائماً إلی الرکعة الاُخری، فیجعلها الاُولی له بشرط أن لا یکون الإمام بطیئاً في صلاته بحیث یخرج به عن صدق القدوة، و إلّا فلا یجوز الانتظار.

(مسألة 15) : إذا أدراک الإمام في السجدة الاُولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة و أراد إدراک فضل الجماعة نوی و کبّر و سجد السجدة أو السجدتین و تشهّد ثمّ یقوم بعد تسلیم الإمام و یستأنف الصلاة. و لا یکتفي بتلک النیّة و ذلک التکبیر، بل إذا أدراکه في التشهّد الأخیر یجوز له الدخول معه؛ بأن ینوي و یکبّر ثمّ یجلس معه و یتشهّد، فإذا سلّم الإمام یقوم فیصلّي. لکن في هذه الصورة یکتفي بتلک النیّة و ذلک التکبیر، و یحصل له بذلک فضل الجماعة و إن لم یدرک رکعة.

الخمینی: (مسأله 15): لو أدرک الإمام في السجدة الاُولی أو الثانیة من الرکعة الأخیرة و أراد إدراک فضل الجماعة نوی و کبّر و سجد معه السجدة أو السجدتین و تشهّد، ثمّ یقوم بعد تسلیم الإمام، و لا یترک الاحتیاط بأن یتمّ الصلاة و یعیدها، و إن کان الاکتفاء بالنیّة و التکبیر و إلقاء ما زاد تبعاً للإمام و صحّة صلاته لا تخلو من وجه. و الأولی عدم الدخول في هذه الجماعة. و لو أدرکه في التشهّد، فإذا سلّم الإمام یقوم فیصلّي، و یکتفي بتلک النیّة و ذلک التکبیر، و یحصل له بذلک فضل الجماعة و إن لم یدرک رکعةً.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس