قد عرفت أنّه تسقط عن المسافر بعد تحقّق الشرائط رکعتان من الظهرین و العشاء؛ کما أنّه تسقط عنه نوافل الظهرین، و یبقی سائر النوافل، و الأحوط الإتیان بالوتیرة رجاءً.
الخمینی: (مسأله 1): لو صلّی المسافر بعد تحقّق شرائط القصر تماماً: فإن کان عالماً بالحکم و الموضوع بطلت صلاته و أعادها في الوقت و خارجه، و إن کان جاهلاً بأصل الحکم _ و أنّ حکم المسافر التقصیر _ لم یجب علیه الإعادة فضلاً عن القضاء، و إن کان عالماً بأصل الحکم و جاهلاً ببعض الخصوصیّات _ مثل جهله بأنّ السفر إلی أربعة فراسخ مع قصد الرجوع یوجب القصر، أو أنّ من شغله السفر إذا أقام ببلده عشرة أیّام یجب علیه القصر في السفر الأوّل، و نحو ذلک _ فأتمّ وجبت علیه الإعادة في الوقت و القضاء في خارجه؛ و کذا إذا کان عالماً بالحکم جاهلاً بالموضوع، کما إذا تخیّل عدم کون مقصده مسافةً فأتمّ مع کونه مسافةً. و أمّا إذا کان ناسیاً لسفره فأتمّ: فإن تذکّر في الوقت وجبت علیه الإعادة، و إن تذکّر في خارجه لا یجب علیه القضاء.
الخمینی: (مسأله 2): یُلحق الصوم بالصلاة في ما ذکر علی الأقوی؛ فیبطل مع العلم و العمد، و یصحّ مع الجهل بأصل الحکم، دون خصوصیّاته و دون الجهل بالموضوع. نعم، لا یلحق بها في النسیان، فمعه یجب علیه القضاء.
الخمینی: (مسأله 3): لو قصّر من کانت وظیفته التمام بطلت صلاته مطلقاً، حتّی المقیم المقصّر للجهل بأنّ حکمه التمام.
الخمینی: (مسأله 4): لو تذکّر الناسي للسفر في أثناء الصلاة: فإن کان قبل الدخول في رکوع الرکعة الثالثة أتمّ الصلاة قصراً و اجتزأ بها، و إن تذکّر بعد ذلک بطلت و وجبت علیه الإعادة مع سعة الوقت و لو بإدراک رکعة منه.
الخمینی: (مسأله 5): لو دخل الوقت و هو حاضر متمکّن من فعل الصلاة ثمّ سافر قبل أن یصلّي حتّی تجاوز محلّ الترخّص و الوقت باقٍ قصّر، و لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط بالإتمام أیضاً. و لو دخل الوقت و هو مسافر فحضر قبل أن یصلّي و الوقت باقٍ أتمّ، و الأحوط القصر أیضاً.
الخمینی: (مسأله 6): لو فاتت منه الصلاة في الحضر یجب علیه قضاؤها تماماً و لو في السفر، کما أنّه لو فاتت منه في السفر یجب قضاؤها قصراً و لو في الحضر.
الخمینی: (مسأله 7): إن فاتت منه الصلاة و کان في أوّل الوقت حاضراً و في آخره مسافراً أو بالعکس فالأقوی مراعاة حال الفوت في القضاء و هو آخر الوقت، فیقضي في الأوّل قصراً و في الثاني تماماً، لکن لا ینبغي له ترک الاحتیاط بالجمع.
الخمینی: (مسأله 8): یتخیّر المسافر مع عدم قصد الإقامة بین القصر و الإتمام في الأماکن الأربعة: و هي المسجد الحرام، و مسجد النبيّ صلّی الله علیه و آله، و مسجد الکوفة، و الحائر الحسینيّ علی مشرّفه السلام، و الإتمام أفضل. و في إلحاق بلدي مکّة و المدینة بمسجدیهما تأمّل، فلا یترک الاحتیاط باختیار القصر. و لا یلحق بها سائر المساجد و المشاهد. و لا فرق في تلک المساجد بین السطوح و الصحن و المواضع المنخفضة، کبیت الطشت في مسجد الکوفة. و الأقوی دخول تمام الروضة الشریفة في الحائر، فیمتدّ من طرف الرأس إلی الشُبّاک المتّصل بالرواق، و من طرف الرجل إلی الباب المتّصل بالرواق، و من الخلف إلی حدّ المسجد. و دخول المسجد و الرواق الشریف فیه أیضاً لا یخلو من قوّة، لکنّ الاحتیاط بالقصر لا ینبغي ترکه.
الخمینی: (مسأله 9): التخییر في هذه الأماکن الشریفة استمراريّ، فیجوز لمن شرع في الصلاة بنیّة القصر العدول إلی التمام و بالعکس ما لم یتجاوز محلّ العدول، بل لا بأس بأن ینوي الصلاة من غیر تعیین للقصر و الإتمام من أوّل الأمر فیختار أحدهما بعده.
الخمینی: (مسأله 10): لا یلحق الصوم بالصلاة في التخییر المزبور، فلا یصحّ له الصوم فیها ما لم ینو الإقامة أو لم یبق ثلاثین متردّداً.
الخمینی: (مسأله 11): یستحبّ أن یقول عقیب کلّ صلاة مقصورة ثلاثین مرّة: «سبحان الله و الحمد لله و لا إله إلّا الله و الله أکبر».