یجب القصر علی المسافر في الصلوات الرباعیّة مع اجتماع الشروط الآتیة؛ و أمّا الصبح و المغرب فلا قصر فیهما.
و یشترط في التقصیر للمسافر اُمور:
أحدها: المسافة. و هي ثمانیة فراسخ امتدادیّة ذهاباً أو إیاباً أو ملفّقة، بشرط عدم کون الذهاب أقلّ من أربعة، سواء اتّصل إیابه بذهابه و لم یقطعه بمبیت لیلة فصاعداً في الأثناء، أو قطعه بذلک لا علی وجه تحصل به الإقامة القاطعة للسفر و لا غیرها من القواطع، فیقصّر و یفطر، إلّا أنّ الأحوط احتیاطاً شدیداً في الصورة الأخیرة التمام مع ذلک و قضاء الصوم.
الخمینی: (مسأله 1): الفرسخ ثلاثة أمیال. و المیل أربعة آلاف ذراع الید، الّذي طوله عرض أربعة و عشرین إصبعاً، و کلّ إصبع عرض سبع شعیرات، و کلّ شعیرة عرض سبع شعرات من أوسط شعر البِرذَون، فإن نقصت عن ذلک و لو یسیراً بقي علی التمام.
الخمینی: (مسأله 2): لو کان الذهاب خمسة فراسخ و الإیاب ثلاثة وجب القصر؛ بخلاف العکس. و لو تردّد في أقلّ من أربعة فراسخ ذاهباً و جائیاً مرّات حتّی بلغ المجموع ثمانیة و أکثر لم یقصّر و إن کان خارجاً عن حدّ الترخّص؛ فلابدّ في التلفیق أن یکون المجموع من ذهاب واحد و إیاب واحد ثمانیةً.
الخمینی: (مسأله 3): لو کان للبلد طریقان و الأبعد منهما مسافة دون الأقرب: فإن سلک الأبعد قصّر، و إن سلک الأقرب أتمّ، و إن ذهب من الأقرب و کان أقلّ من أربعة فراسخ بقي علی التمام و إن رجع من الأبعد و کان المجموع مسافةً.
الخمینی: (مسأله 4): مبدأ حساب المسافة سور البلد، و في ما لا سور له آخر البیوت. هذا في غیر البلدان الکبار الخارقة؛ و أمّا فیها فهو آخر المحلّة إذا کان منفصل المحالّ بحیث تکون المحلّات کالقری المتقاربة، و إلّا ففیه إشکال کالمتّصل المحالّ، فالأحوط الجمع فیها في ما إذا لم یبلغ المسافة من آخر البلد و کان بمقدارها إذا لو حظ منزله، و إن کان القول بأنّ مبدأ الحساب في مثلها من منزله لیس ببعید.
الخمینی: (مسأله 5): لو کان قاصداً للذهاب إلی بلد و کان شاکّاً في کونه مسافةً أو معتقداً للعدم ثمّ بان في أثناء السیر کونه مسافةً یقصّر و إن لم یکن الباقي مسافةً.
الخمینی: (مسأله 6): تثبت المسافة بالعلم و بالبیّنة. و لو شهد العدل الواحد فالأحوط الجمع؛ فلو شکّ في بلوغها أو ظنّ به بقي علی التمام. و لا یجب الاختبار المستلزم للحرج. نعم، یجب الفحص بسؤال و نحوه عنها علی الأحوط. و لو شکّ العاميّ في مقدار المسافة شرعاً و لم یتمکّن من التقلید وجب علیه الاحتیاط بالجمع.
الخمینی: (مسأله 7): لو اعتقد کونه مسافةً فقصّر ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة؛ و لو اعتقد عدم کونه مسافةً فأتمّ ثمّ ظهر کونه مسافةً وجبت الإعادة في الوقت علی الأقوی، و في خارجه علی الأحوط.
الخمینی: (مسأله 8): الذهاب في المسافة المستدیرة هو السیر إلی النقطة المقابلة لمبدأ السیر؛ فإذا أراد السیر مستدیراً یقصّر و لو کان شغله قبل البلوغ إلی النقطة المقابلة، بشرط کون السیر إلیها أربعة فراسخ، و الأحوط الجمع إذا کان شغله قبلها.
ثانیها: قصد قطع المسافة من حین الخروج؛ فلو قصد ما دونها و بعد الوصول إلی المقصد قصد مقداراً آخر دونها و هکذا یتمّ في الذهاب و إن کان المجموع مسافةً و أکثر. نعم، لو شرع في العود یقصّر إذا کملت المسافة و کان من قصده قطعها؛ و کذا لو لم یکن له مقصد معیّن و لا یدري أيّ مقدار یقطع _ کما لو طلب دابّةً شاردةً مثلاً و لم یدر إلی أین مسیره _ لا یقصّر في ذهابه و إن قطع المسافة فأکثر. نعم، یقصّر في العود بالشرط المتقدّم. و لو عیّن في الأثناء مقصداً یبلغ المسافة و لو بالتلفیق مع الشرط المتقدّم فیه یقصّر. و لو خرج إلی ما دون الأربعة و ینتظر رفقةً إن تیسّروا سافر معهم، و إلّا فلا، أو کان سفره منوطاً بحصول أمر و لم یطمئنّ بتیسّر الرفقة أو حصول ذلک الأمر یجب علیه التمام.
الخمینی: (مسأله 9): المدار قصد قطع المسافة _ و إن حصل ذلک منه في أیّام _ مع عدم تخلّل أحد قواطع السفر، ما لم یخرج بذلک عن صدق اسم السفر عرفاً، کما لو قطع في کلّ یوم مقداراً یسیراً جدّاً للتنزّه و نحوه، لا من جهة صعوبة السیر، فإنّه یتمّ حینئذٍ، و الأحوط الجمع.
الخمینی: (مسأله 10): لا یعتبر في صدق المسافة أن یکون مستقلّاً، بل یکفي و لو من جهة التبعیّة، سواء کان لوجوب الطاعة کالزوجة، أو قهراً کالأسیر، أو اختیاراً کالخادم، بشرط العلم بکون قصد المتبوع مسافةً، و إلّا بقي علی التمام، و الأحوط الاستخبار و إن کان الأقوی عدم وجوبه. و لا یجب علی المتبوع الإخبار و إن فرض وجوب الاستخبار علی التابع.
الخمینی: (مسأله 11): لو اعتقد التابع أنّ متبوعه لم یقصد المسافة أو شکّ في ذلک و علم في الأثناء أنّه کان قاصداً لها: فإن کان الباقي مسافةً یجب علیه القصر، و إلّا فالظاهر وجوب التمام علیه.
ثالثها: استمرار القصد؛ فلو عدل عنه قبل بلوغ أربعة فراسخ أو تردّد أتمّ، و مضی ما صلّاه قصراً، و لا إعادة علیه في الوقت و لا خارجه؛ و إن کان العدول أو التردّد بعد بلوغ الأربعة بقي علی التقصیر و إن لم یرجع لیومه إذا کان عازماً علی العود قبل عشرة أیّام.
الخمینی: (مسأله 12): یکفي في استمرار القصد بقاء قصد النوع و ان عدل عن الشخص، کما لو قصد السفر إلی مکان خاصّ و کان مسافةً فعدل في أثناء الطریق إلی آخر یبلغ ما مضی مع ما بقي إلیه مسافةً، فإنّه یقصّر حینئذٍ علی الأصحّ؛ کما أنّه یقصّر لو کان من أوّل الأمر قاصداً للنوع دون الشخص، بأن یشرع في السفر قاصداً للذهاب إلی أحد الأمکنة الّتي کلّها مسافة و لم یعیّن أحدها بل أو کل التعیین إلی وقت الوصول إلی الحدّ المشترک بینها.
الخمینی: (مسأله 13): لو تردّد في الأثناء قبل بلوغ أربعة فراسخ ثمّ عاد إلی الجزم: فإن لم یقطع شیئاً من الطریق حال التردّد بقي علی القصر و إن لم یکن ما بقي مسافةً و لو ملفّقة؛ و إن قطع شیئاً منه حاله: فإن کان ما بقي مسافةً بقي علی القصر أیضاً، و إن لم یکن مسافةً؛ فلا إشکال في وجوب التمام إذا لم یکن ما بقي بضمّ ما قطع قبل حصول التردّد مسافة؛ و أمّا إذا کان المجموع بإسقاط ما تخلّل في البین مسافةً فالأحوط الجمع و إن لا یبعد العود إلی القصر، خصوصاً إذا کان القطع یسیراً.
رابعها: أن لا ینوي قطع السفر بإقامة عشرة أیّام فصاعداً في أثناء المسافة أو بالمرور علی وطنه کذلک، کما لو عزم علی قطع أربعة فراسخ قاصداً للإقامة في أثنائها أو علی رأسها أو کان له وطن کذلک و قد قصد المرور علیه، فإنّه یُتمّ حینئذٍ؛ و کذا لو کان متردّداً في نیّة الإقامة أو المرور علی المنزل المزبور علی وجه ینافي قصد قطع المسافة. و منه ما إذا احتمل عروض عارضٍ منافٍ لإدامة السیر أو عروض مقتضٍ لنیّة الإقامة في الأثناء أو المرور علی الوطن، بشرط أن یکون ذلک ممّا یعتني به العقلاء؛ و أمّا مع احتمالٍ غیر معتنیً به کاحتمال حدوث مرض أو غیره ممّا یکون مخالفاً للأصل العقلائيّ فإنّه یقصّر.
الخمینی: (مسأله 14): لو کان حین الشروع قاصداً للإقامة أو المرور علی الوطن قبل بلوغ الثمانیة أو کان متردّداً ثمّ عدل و بنی علی عدم الأمرین: فإن کان ما بقي بعد العدول مسافةً و لو ملّفقةً قصرّ، و إلّا فلا.
الخمینی: (مسأله 15): لو لم یکن من نیّته الإقامة و قطع مقداراً من المسافة ثمّ بدا له قبل بلوغ الثمانیة ثمّ عدل عمّا بدا له و عزم علی عدم الإقامة: فإن کان ما بقي بعد العدول عمّا بدا له مسافةً قصّر بلا إشکال؛ و کذا إن لم یکن کذلک و لم یقطع بین العزمین شیئاً من المسافة و کان المجموع مسافةً؛ و أمّا لو قطع شیئاً بینهما فهل یضمّ ما مضی قبل العدول إلی ما بقي _ بإسقاط ما تخلّل في البین _ إذا کان المجموع مسافةً أم لا؟ فالأحوط الجمع و إن لا یبعد العود إلی التقصیر، خصوصاً إذا کان القطع یسیراً کما مرّ نظیره.
خامسها: أن یکون السفر سائغاً؛ فلو کان معصیةً لم یقصّر، سواء کان بنفسه معصیةً کالفرار من الزحف و نحوه، أو غایته کالسفر لقطع الطریق و نیل المظالم من السلطان و نحو ذلک. نعم، لیس منه ما وقع المحرّم في أثنائه مثل الغیبة و نحوها ممّا لیس غایةً لسفره، فیبقی علی القصر، بل لیس منه ما لو رکب دابّةً مغصوبةً علی الأقوی؛ و کذا ما کان ضدّاً لواجب و قد ترکه و سافر، کما إذا کان مدیوناً و سافر مع مطالبة الدیّان و إمکان الأداء في الحضر دون السفر. نعم، لا یترک الاحتیاط بالجمع في ما إذا کان السفر لأجل التوصّل إلی ترک واجب و إن کان تعیّن الإتمام فیه لا یخلو من قوّة.
الخمینی: (مسأله 16): التابع للجائر یقصّر إن کان مجبوراً في سفره أو کان قصده دفع مظلمة و نحوه من الأغراض الصحیحة؛ و أمّا إن کان من قصده إعانته في جوره أو کان متابعته له معاضدةً له في جهة ظلمه أو تقویةً لشوکته مع کون تقویتها محرّمةً وجب علیه التمام.
(مسألة 17): لو کانت غایة السفر طاعة و معصیة معاً یقصّر، إذا کان داعي المعصیة تبعاً، بحیث ینسب السفر إلی الطاعة، و یتمّ في غیره، و الأحوط الجمع فیما إذا اشترکا بحیث لو لا اجتماعهما لم یسافر، بل لا یترک الاحتیاط في هذه الصورة.
الخمینی: (مسأله 17): لو کانت غایة السفر طاعةً و یتبعها داعي المعصیة _ بحیث ینسب السفر إلی الطاعة _ یقصّر؛ و أمّا في غیر ذلک ممّا کانت الغایة معصیةً یتبعها داعي الطاعة أو کان الداعیان مشترکین بحیث لو لا اجتماعهما لم یسافر أو مستقلّین فیتمّ، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط بالجمع في غیر الصورة الاُولی _ أي تبعیّة داعي الطاعة _ فإنّه یتمّ بلا إشکال.
الخمینی: (مسأله 18): لو کان ابتداء سفره طاعةً ثمّ قصد المعصیة به في الأثناء فمع تلبّسه بالسیر مع قصدها انقطع ترخّصه و إن کان قد قطع مسافات، و لا تجب إعادة ما صلّاه قصراً، و مع عدم تلبّسه به فالأوجه عدم انقطاعه، و الأحوط الجمع ما لم یتلبّس به. ثمّ لو عاد إلی قصد الطاعة بعد ضربه في الأرض: فإن کان الباقي مسافةً و لو ملفّقةً بأن کان الذهاب إلی المقصد أربعة أو أزید یجب علیه القصر أیضاً، و کذا لو لم یکن الباقي مسافةً لکن مجموع ما مضی مع ما بقي بعد طرح ما تخلّل في البین من المصاحب للمعصیة بقدر المسافة، لکن في هذه الصورة الأحوط الأولی ضمّ التمام أیضاً، و لو لم یکن المجموع مسافةً إلّا بضمّ ما تخلّل من المصاحب للمعصیة فوجوب التمام لا یخلو من قوّة، و الأحوط الجمع. و إن کان ابتداء سفره معصیةً ثمّ عدل إلی الطاعة یقصّر إن کان الباقي مسافةً و لو ملفّقةً، و إلّا فالأحوط الجمع و إن کان البقاء علی التمام لا یخلو من قوّة.
الخمینی: (مسأله 19): لو کان ابتداء سفره معصیةً فنوی الصوم ثمّ عدل إلی الطاعة: فإن کان قبل الزوال وجب الإفطار إن کان الباقي مسافةً و لو ملفّقةً، و إلّا صحّ صومه؛ و إن کان بعده لا یبعد الصحّة، لکنّ الأحوط الإتمام ثمّ القضاء. و لو کان ابتداؤه طاعةً ثمّ عدل إلی المعصیة في الأثناء: فإن کان بعد تناول المفطر أو بعد الزوال لم یصحّ منه الصوم، و إن کان قبلهما فصحّته محلّ تأمّل، فلا یترک الاحتیاط بالصوم و القضاء.
(مسألة 20): الراجع من سفر المعصیة إن کان بعد التوبة یقصّر، و إن کان مع عدم التوبة فلا یبعد وجوب التمام علیه؛ لأنّ العود یعدّ جزءً من سفر المعصیة و الأحوط الجمع.الخمینی: (مسأله 20): الراجع من سفر المعصیة إن کان بعد التوبة أو بعد عروض ما یخرج العود عن جزئیّة سفر المعصیة _ کما لو کان محرّکه للرجوع غایةً اُخری مستقلّةً، لا الرجوع إلی وطنه _ یقصّر، و إلّا فلا یبعد وجوب التمام علیه، و الأحوط الجمع.
(مسألة 21): یلحق بسفر المعصیة السفر للصید لهواً کما یستعمله أبناء الدنیا، و أمّا إذا کان للقوت یقصّر، و کذا ما کان للتجارة بالنسبة إلی الإفطار، و أمّا بالنسبة إلی الصلاة ففیه إشکال و الأحوط الجمع بین القصر و التمام، و لا یلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه فلا یوجب التمام.الخمینی: (مسأله 21): یلحق بسفر المعصیة السفر للصید لهواً کما یستعمله أبناء الدنیا. و أمّا إن کان للقوت یقصّر. و کذا إذا کان للتجارة بالنسبة إلی الإفطار؛ و أمّا بالنسبة إلی الصلاة ففیه إشکال، و الأحوط الجمع. و لا یلحق به السفر بقصد مجرّد التنزّه، فلا یوجب ذلک التمام.
سادسها: أن لا یکون من الّذین بیوتهم معهم، کبعض أهل البوادي الّذین یدورون في البراري، و ینزلون في محلّ الماء و العشب و الکلأ، و لم یتّخذوا مقرّاً معیّناً؛ و من هذا القبیل الملّاحون و أصحاب السفن الّذین کانت منازلهم فیها معهم، فیجب علی أمثال هؤلاء التمام في سیرهم المخصوص. نعم، لو سافروا لمقصد آخر _ من حجّ أو زیارة و نحوهما _ قصّروا کغیرهم. و لو سار أحدهم لاختیار منزل مخصوص أو لطلب محلّ الماء و العشب _ مثلاً _ و کان یبلغ مسافةً ففي وجوب القصر أو التمام علیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالجمع.
سابعها: أن لا یتّخذ السفر عملاً له، کالمکاري و الساعي و أصحاب السیّارات و نحوهم؛ و منهم أصحاب السفن و الملّاح إذا کان منزلهم خارج السفینة و اتّخذوا الملاحة صنعةً؛ و أمّا إذا کان منزلهم معهم فهم من الصنف السابق، فإنّ هؤلاء یتمّون الصلاة في سفر هم الّذي هو عمل لهم و إن استعملوه لأنفسهم لا لغیرهم، کحمل المکاري _ مثلاً _ متاعه و أهله من مکان إلی مکان آخر. نعم، یقصّرون في السفر الّذي لیس عملاً لهم، کما لو فارق المّلاح _ مثلاً _ سفینته و سافر للزیارة أو غیرها. و المدار صدق اتّخاذ السفر عملاً و شغلاً له. و یتحقّق ذلک بالعزم علیه مع الاشتغال بالسفر مقداراً معتّداً به. و لا یحتاج في الصدق تکرّر السفر مرّتین أو مرّات. نعم، لا یبعد وجوب القصر في السفر الأوّل مع صدق العناوین أیضاً، و إن کان الأحوط الجمع فیه و في السفر الثاني، و یتعیّن التمام في الثالث.
(مسألة 22): من کان شغله المکاراة في الصیف دون الشتاء أو بالعکس الظاهر أنّه یجب علیه التمام و إن کان الأحوط الجمع، و أمّا مثل الحملداریّة الذین یتشاغلون بالسفر في خصوص أشهر الحجّ فالظاهر وجوب القصر علیهم.الخمینی: (مسأله 22): من کان شغله المکاراة في الصیف دون الشتاء أو بالعکس فالظاهر أنّه یجب علیه التمام في حال شغله و إن کان الأحوط الجمع. و أمّا مثل الحملداریّة الّذین یتشاغلون بالسفر في خصوص أشهر الحجّ فالظاهر وجوب القصر علیهم.
(مسألة 23): یعتبر في استمرار من عمله السفر علی التمام، أن لا یقیم في بلده عشرة أیّام و لو غیر منویّة، أو في غیره عشرة إذا کانت منویّة، و إلّا انقطع حکم عملیّة السفر و عاد إلی القصر، لکن في السفرة الاُولی خاصّة دون الثانیة، فضلاً عن الثالثة، و إن کان الأحوط فیهما الجمع.الخمینی: (مسأله 23): یعتبر في استمرار من عمله السفر علی التمام أن لا یقیم في بلده أو غیر بلده عشرة أیّام و لو غیر منویّة، و إلّا انقطع حکم عملیّة السفر و عاد إلی القصر، لکن في السفرة الاُولی خاصّة دون الثانیة، فضلاً عن الثالثة؛ لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط بالجمع في السفرة الاُولی لمن أقام في غیر بلده عشرة من دون نیّة الإقامة، بل الأحوط الجمع في السفرة الثانیة و الثالثة أیضاً له مطلقاً و لمن أقام في بلده بنیّة أو بلا نیّة.
(مسألة 24): إذا لم یکن شغله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عدیدة یقصّر، کما لو کان له شغل في بلد و قد احتاج إلی التردّد إلیه مرّات عدیدة، بل و کذا فیما إذا کان من منزله إلی الحائر الحسیني – مثلاً – مسافة و نذر أو بنی علی أن یزوره کلّ لیلة جمعة إلی مدّة، فإنّ الظاهر أنّه لیس ممّن یجب علیه التمام، نعم الظاهر أنّه منه السائح في الأرض الذي لم یتّخذ وطناً، و لو اُدخل ذلک في العنوان السابق – أعني من کان بیته معه – لم یکن بعیداً، و کیف کان یجب علیه التمام.
الخمینی: (مسأله 24): لو لم یکن شغله السفر لکن عرض له عارض فسافر أسفاراً عدیدة یقصّر، کما لو کان له شغل في بلد و قد احتاج إلی التردّد إلیه مرّات عدیدة، بل و کذا في ما إذا کان منزله إلی الحائر الحسینيّ _ مثلاً _ مسافةً و نذر أو بنی علی أن یزوره کلّ لیلة جمعة، و کذا في ما إذا کان منزله إلی بلد کان شغله فیه مسافةً و یأتي منه إلیه کلّ یوم ، فإن الظاهر أنّ علیه القصر في السفر و البلدی الّذي لیس وطنه.
الخمینی: (مسأله 25): ممّن شغله السفر الراعي الذي کان الرعي عمله، سواء کان له مکان مخصوص أولا؛ و التاجر الّذي یدور في تجارته؛ و منه السائح الّذي لم یتّخذ وطناض و کان شغله السیاحة، و یمکن إدراجه في العنوان السادس؛ و کیف کان، یجب علیهم التمام.
ثامنها: وصوله إلی محلّ الترخّص؛ فلا یقصّر قبله. و المراد به المکان الّذي یخفی علیه فیه الأذان، أو یتواری عنه فیه الجدران و أشکالها لا أشباحها. و لا یترک الاحتیاط في مراعاة حصولهما معاً. و یعتبر أن یکون الخفاء و التواري المذکوران لأجل البعد لا عوارض اُخر.
(مسألة 26): کما یعتبر في التقصیر الوصول إلی محلّ الترخّص إذا سافر من بلده کذلک یعتبر في السفر من محلّ الإقامة بل و من محلّ التردّد ثلاثین یوماً، و إن کان الأولی فیهما مراعاة الاحتیاط.الخمینی: (مسأله 26): کما أنّه یعتبر في التقصیر الوصول إلی محلّ الترخّص إذا سافر من بلده فهل یعتبر في السفر من محلّ الإقامة و من محلّ التردّد ثلاثین یوماً أولا؟ فیه تأمّل، فلا یترک مراعاة الاحتیاط فیهما.
(مسألة 27): کما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلی حدّ الترخّص، کذلک عند العود ینقطع حکم السفر بالوصول إلیه فیجب علیه التمام، و إن کان الأحوط تأخیر الصلاة إلی الدخول في منزله أو الجمع بین القصر و التمام إذا صلّی بعد الوصول إلی الحدّ. و أمّا بالنسبة إلی المحلّ الذي عزم علی الإقامة فیه فهل یعتبر فیه حدّ الترخّص، فینقطع حکم السفر بالوصول إلیه أو لا؟ فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط إمّا بتأخیر الصلاة إلیه أو الجمع.الخمینی: (مسأله 27): کما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلی حدّ الترخّص کذلک عند العود ینقطع حکم السفر بالوصول إلیه، فیجب علیه التمام، و الأحوط مراعاة رفع الأمارتین، و الأحوط الأولی تأخیر الصلاة إلی الدخول في منزله، و الجمع بین القصر و التمام إن صلّی بعد الوصول إلی الحدّ. و أمّا بالنسبة إلی المحلّ الّذي عزم علی الإقامة فیه فهل یعتبر فیه حدّ الترخّص فینقطع حکم السفر بالوصول إلیه أو لا؟ فیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط إمّا بتأخیر الصلاة إلیه أو الجمع.
(مسألة 28): المدار في عین الرائي و اُذُن السامع و صوت المؤذّن و الهواء علی المتوسّط المعتدل.الخمینی: (مسأله 28): المدار في عین الرائي و اُذن السامع و صوت المؤذّن و الهواء هو المتوسّط المعتدل.
(مسألة 29): یکفي في خفاء الأذان عدم تمیّز فصوله، و یحتمل أن یکون المعتبر خفاء أصل الصوت حتّی المتردّد بین کونه أذاناً أو غیره، أو خفاؤه بحیث لا یتمیّز بین کونه أذاناً أو غیره، ، فینبغي رعایة الاحتیاط في جمیع الصور.الخمینی: (مسأله 29): الأقوی أنّ المیزان في خفاء الأذان هو خفاؤه بحیث لا یتمیّز بین کونه أذاناً أو غیره. و ینبغي الاحتیاط في ما إذا تمیّز کونه أذاناً لکن لا یتمیّز بین فصوله، و في ما إذا لم یصل إلی حدّ خفاء الصوت رأساً.
(مسألة 30): إذا لم یکن هناک بیوت و لا جدران یعتبر التقدیر، نعم في بیوت الأعراب و نحوهم ممّن لا جدران لبیوتهم یکفي خفاؤها و لا یحتاج إلی تقدیر الجدران.الخمینی: (مسأله 30): لو لم یکن هناک بیوت و لا جدران یعتبر التقدیر؛ بل الأحوط ذلک في مثل بیوت الأعراب و نحوهم ممّن لا جدران لبیوتهم.
الخمینی: (مسأله 31): لو شکّ في البلوغ إلی حدّ الترخّص بنی علی عدمه؛ فیبقی علی التمام في الذهاب و علی القصر في الإیاب، إلّا إذا استلزم منه محذور، کمخالفة العلم الإجماليّ أو التفصیليّ ببطلان صلاته، کمن صلّی الظهر تماماً في الذهاب في المکان المذکور و أراد إتیان العصر فط الإیاب فیه قصراً.
الخمینی: (مسأله 32): لو کان في السفینة و نحوها فشرع في الصلاة قبل حد الترخّص بنیّة التمام ثمّ وصل إلیه في الأثناء: فإن کان قبل الدخول في رکوع الرکعة الثالثة أتمّها قصراً و صحّت صلاته إن کان معتقداً لإتمامها قبل الوصول إلی حدّ الترخّص، و إلّا فإن وصل إلیه قبل الدخول في الرکعة الثالثة أتمّها قصراً و صحّت، و مع الدخول فیها فمحلّ إشکال، فالأحوط إتمامها قصراً ثمّ إعادتها تماماً، أو تماماً ثمّ الإعادة قصراً؛ کما أنّه لو وصل إلیه بعد الدخول في الرکوع فمحلّ إشکال، فلا یترک الاحتیاط بإتمامها تماماً ثمّ إعادتها قصراً. و لو کان في حال العود و شرع في الصلاة بنیّة القصر قبل الوصول إلی الحدّ ثمّ وصل إلیه في الأثناء أتمّها تماماً و صحّت.