احکام >
فی الخلل:
القول فی سجود السهو
سجود السهو
{ ما یجب سجود السهوله }
مسألة ۱- یجب سجود السهو للکلام ساهیاً و لو ظنّ الخروج، و السلام في غیر محلّه، و نسیان السجدة الواحدة إذا فات محلّ تدارکها، و نسیان التشهّد مع فوت محلّ تدارکه، و الشکّ بین الأربع و الخمس، و الأحوط إتیانه لکلب زیادة في الصلاة و نقیصة لم یذکرها في محلّها، و إن کان الأقوی عدم وجوبه لغیر ما ذکر، نعم لا یترک الاحتیاط في القیام في موضع القعود و بالعکس، و الکلام و إن طال له سجدتا سهو إن کان کاملاً واحداً. نعم إن تعدّد کما لو تذکّر في الأثناء ثمّ سها بعد ذلک فتکلّم تعدّد السجود.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- ما يجب سجود السهو له يجب سجود السهو للكلام ساهياً ولو لظنّ الخروج ، والسلامِ في غير محلَّه ، ونسيانِ السجدة الواحدة إذا فات محلّ تداركها ، ونسيانِ التشهّد مع فوت محل تداركه ، والشك بين الأربع والخمس بعد إكمال الركعة ؛ وأمّا قبله فمع تصحيح الصلاة مع الشك المذكور ، فوجوبه محلّ تأمّل واحتياط ؛ وبين السادسة والخامسة قبل الركوع ، الأحوط تعدّد السجود للقيام الزائد وللشك التأويلي .
والأحوط إتيانه لكلّ زيادة في الصلاة ونقيصة لم يذكرها في محلَّها . ولا يترك الاحتياط في القيام في موضع القعود وبالعكس ، والكلامِ وإن طال له سجدتا سهو إن كان كلاماً واحداً . نعم إن تعدّد كما لو تذكَّر في الأثناء ثم سهى بعد ذلك فتكلَّم أو تخلَّل بعض أجزاء الصلاة بين كلماته في سهو واحد تعدّد السجود على الأحوط .
مسألة ۲- التسلیم الزائد لو وقع مرّة واحدة و لو بجمیع صیغه سجد له سجدتي السهو مرّة واحدة و إن تعدّد سجد له متعدّداً، و الأحوط تعدّده لکلّ تسلیم، و کذا الحال في التسبیحات الأربع.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- التسليم الزائد لو وقع مرّة واحدة ولو بجميع صِيَغِه بعنوان السلام ، سجد له سجدتي السهو مرّة واحدة ؛ وأمّا بعنوان الكلام فمع صدق الكلام الآدميّ فهو تابع له في صدق الوحدة والتعدّد . وإن تعدّد سجد له متعدّداً ، والأحوط تعدّده لكل تسليم .
وكذا الحال في التسبيحات الأربع ، بناء على الإيجاب بعنوان الكلام أو الزيادة السهويّة ؛ ففي نقص السلام أو التسبيحات سهواً ، تجب سجدتا السهو مرّة واحدة ، وفي زيادتهما السهويّة ، المرّة متيقّنة والباقي احتياط .
{ترتيب سجدة السهو والجزء المنسيّ والاحتياط }
مسألة ۳- لو کان علیه سجود سهو و أجزاء منسیّة و رکعات احتیاطیّة أخّر السجود عنهما و یتخیّر في الأجزاء و الرکعات في تقدیم أحدهما علی الآخر، و إن کان الأحوط تقدیم الرکعات الاحتیاطیّة.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- لو كان عليه سجود سهو وأجزاء منسيّة وركعات احتياطيّة ، أخّر السجود عنهما على الأظهر ؛ والأحوط رعاية الأسبق في النيّة في كلّ من الأجزاء المنسيّة وأسباب السجود وفي تقديم الركعات الاحتياطيّة على قضاء الأجزاء المنسية تأمّل ، والأحوط التقديم والأحوط مع التقديم أو التأخير إعادة الصلاة .
{ وجوب المبادرة إلى سجود السهو }
مسألة ۴- یجب المبادرة إلی سجود السهو بعد الصلاة و یعصي بالتأخیر، لکن صلاته صحیحة و لم یسقط وجوب السجود عنه بذلک و لا فوریّته فیسجد مبادراً، کما أنّه لو نسیه – مثلاً – یسجد حین الذکر کذلک، فلو أخّره عصی أیضاً.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- تجب المبادرة في سجود السهو بعد الصلاة على الأحوط ويعصي بالتأخير لكن صلاته صحيحة ، ولم يسقط وجوب السجود عنه بذلك ولا فوريّته ، فيسجد مبادراً . كما أنّه لو نسيه مثلًا يسجد حين الذكر كذلك ، فلو أخّره عصى أيضاً .
{كيفيّة سجود السهو وشرائطه }
مسألة ۵- یجب في السجود المزبور النیّة مقارناً لأوّل مسمّاه و لو بالاستمرار من الهويّ إلیه. و لا یجب فیه تعیین السبب و لو مع التعدّد، کما أنّه لا یجب الترتیب فیه یترتیب أسبابه علی الأقوی، و لا یجب فیه التکبیر و إن کان الأحوط فعله. و یجب فیه جمیع ما یجب في سجود الصلاة علی الأحوط خصوصاً في وضع المساجد السبعة، و عدم وضع الجبهة علی المأکول و الملبوس بل اعتبارهما لا یخلو من قوّة، و یجب فیه الذکر المخصوص فیقول فط کلّ من السجدتین: «بسم الله و بالله و صلّی الله علی محمّدٍ و آل محمّد»، أو یقول: «بسم الله و بالله اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ و آل محمّد»، أو یقول: « بسم الله و بالله السلام علیک أیّها النبيُّ و رحمةُ الله و برکاتّه»، و الأحوط اختیار الأخیر. و یجب بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة التشهّد و التسلیم، و الواجب من التسلیم أن یقول: «السلام علیکم» و من التشهّد المتعارف منه في الصلاة.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵-يجب في السجود المزبور ، النيّة . ومحلّ النيّة بناء على الداعي ، واضح ؛ وأمّا بناء على الإخطار ، فيراعى المقارنة العرفيّة ، فيجوز في حال التكبير وإن كان مستحبّاً وفي حال الهوي ، والأحوط عدم الاكتفاء بالنيّة بعد وضع الجبهة على المسجد ولا يجب فيه تعيين السبب ولو مع التعدّد . ولا يجب فيه التكبير .ويجب فيه جميع ما يجب في سجود الصلاة على الأحوط ، خصوصاً في وضع المساجد السبعة وعدم وضع الجبهة على المأكول والملبوس .ويجب فيه الذكر المخصوص على الأحوط ، فيقول في كلّ من السجدتين : « بسم الله وبا لله وصلَّى الله على محمّد وآل محمّد» أو يقول : «بسم الله وبا لله اللَّهمَّ صلِّ على محمّد وآل محمّد » أو يقول : « بسم الله وبا لله السلام عليك أيُّها النبيّ ورحمة الله وبركاته » .ويجب بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، التشهّد والتسليم على الأظهر ؛ والواجب من التسليم أن يختار على الأحوط « السلام عليكم » ؛ والأظهر وجوب التشهّد الخفيف ، أي مجرّد الشهادتين والصلاة على النبيّ صلى الله عليه وآله وآله عليهم السلام .
{الشكّ في سجدة السهو أو موجبة }
مسألة ۶- لو شکّ في تحقّق موجبه بنی علی عدمه، و لو شکّ في إتیانه بعد العلم بوجوبه وجب الإتیان به، و لو علم بالموجب و تردّد بین الأقلّ و الأکثر بنی علی الأقلّ، و لو شکّ في فعل من أفعاله فإن کان في المحلّ أتی به و إن تجاوز لم یلتفت، و إذا شکّ فط أنّه سجد سجدتین أو واحدة بنی علی الأقلّ إلّا إذا دخل التشهّد، و لو علم بأنّه زاد سجدة أو علم أنّه نقص واحدة أعاد.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- لو شك في تحقّق موجبه ، بنى على عدمه ؛ ولو شك في إتيانه بعد العلم بوجوبه ، وجب الإتيان به على الأحوط . ولو علم بالموجب وتردّد بين الأقلّ والأكثر ، بنى على الأقل ؛ ولو شك في فعل من أفعاله ، لم يلتفت . وإذا شك في أنّه سجد سجدتين أو واحدة ، بنى على السجدتين وإن كان قبل التشهّد ؛ وإذا شكّ أنّه سجد سجدتين أو ثلاث ، بنى على الصحّة . ولو علم بأنّه زاد سجدة ، فالأحوط ندباً إعادة السجدتين وفي النقص السهوي يتدارك ، وبعد مضيّ محلّ التدارك ، يحتاط بالسجدتين .