احکام >
فی الخلل:
القول فی الأجزاء المنسیّة
حكم الأجزاء المنسيّة
مسألة۱- قد عرفت أنّه لا یقضی من الأجزاء المنسیّة في الصلاة غیر السجود و التشهّد و أبعاضه خصوصاً الصلاة علی النبيّ و آله، فینوي أنّهما عوض ذلک المنسيّ مقارناً بالنیّة لأوّلهما محافظاً علی ما کان واجباً فیهما حال الصلاة، فإنّهما کالصلاة في الشرائط و الموانع، بل یجوز الفصل بینهما و بین الصلاة بالمنافي علی الأحوط، فلو فعل فلا یترک الاحتیاط في استئناف الصلاة بعد فعلهما کما مرّ مثله في الاحتیاط.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۹۵۲- لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود و التشهد، و كذا أجزاؤه على الأحوط، خصوصاً الصلاة على النبي و آله، فينوي أن ما يأتي به عوض ذلك المنسي مع مراعاة ما كان واجباً حالَ الصلاة من شرائط و موانع. بل لا يجوز الفصل بينه و بين الصلاة بالمنافي على الأحوط.{الگلپایگانی : لكن لو فعل فالأقوى جواز الاكتفاء بقضائه.}
البهجت ۱- قد عرفت أنّه لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة ، غير السجود والتشهّد وأبعاضه ، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وآله عليهم السلام ، فينوي أنّهما عوض ذلك المنسيّ مقارناً بالنيّة لأوّلهما محافظاً على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة ، فإنّهما كالصلاة في الشرائط والموانع ، بل لا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط ؛ فلو فعل ، فلا يترك الاحتياط في استئناف الصلاة بعد فعلهما .
مسألة۲- لو تکرّر نسیان السجدة أو التشهّد یتکرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ و لا یشترط التعیین و لا ملاحظة الترتیب، نعم لو نسي السجدة و التشهّد معاً فالأحوط تقدیم قضاء السابق منهما في الفوت، و لو لم یعلم السابق احتاط بالتکرار فیأتي بما قدّمه مؤخّراً أیضاً.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۹۵۳- إذا تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي، و لا يشترط تعيين السبب و لا الترتيب. نعم لو نسي السجدة و التشهد معاً فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوت منهما، و لو لم يعلم السابق احتاط بتكرار ما قدَّمه مؤخراً أيضاً.
البهجت ۲- لو تكرّر نسيان السجدة أو التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ ؛ ولو نسي السجدة والتشهّد معاً ، فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت
مسألة۳- لا یجب التسلیم في التشهّد القضائي، کما لا یجب التشهّد و التسلیم في السجدة القضائیّة. نعم لو کان المنسيّ التشهّد الأخیر فالأحوط إتیانه بقصد القربة من غیر نیّة الأداء و القضاء مع الإتیان بالسلام بعده، کما أنّ الأحوط في نسیان السجدة من الرکعة الأخیرة إتیانها مع الإتیان کذلک مع الإتیان بالتشهّد و التسلیم؛ لاحتمال وقوع السلام في الأوّل و التشهّد و التسلیم في الثاني في غیر محلّه، و کان تدارکهما بعنوان الجزئیّة للصلاة لا بعنوان القضاء.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۹۵۴- لايجب التسليم في التشهد القضائي، كما لا يجب التشهد و التسليم في السجدة القضائية. نعم لو كان المنسي التشهد الأخير، فالأحوط الإتيان به بقصد القربة من غير نية الأداء و القضاء و بالسلام بعده. و كذا لو نسي سجدة الركعة الأخيرة، لاحتمال وقوع التسليم في الأول و التشهّد و التسليم في الثاني في غير محلِّها، فيكون تشهده و سجدته جزءين من الصلاة. و يجب في الفرعين الإتيان بسجدتي السهو إما لنسيان السجدة أو التشهد، و إما للتسليم في غير محله.
البهجت ۳-لا يجب التسليم في التشهّد القضائيّ ، كما لا يجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائية ؛ نعم لو كان المنسيّ التشهد الأخير ، فالأحوط إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده وسجود السهو بقصد الوظيفة الفعليّة ؛ كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة ، إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم وسجود السهو مرّتين على الأحوط ، لاحتمال وقوع السلام في الأوّل والتشهّد والتسليم في الثاني في غير محلَّه ، وكان تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة لا بعنوان القضاء .
مسألة۴- لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تدارکهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شکّاً، الأحوط وجوب القضاء.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۹۵۵- إذا اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محلِّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً، فالأقوى عدم وجوب القضاء.
البهجت ۴-لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما ، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة ، انقلب اعتقاده شكَّاً ، فالأظهر عدم وجوب القضاء وإن كان أحوط .
مسألة۵- لو شک في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی علی الأقلّ.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۹۵۶- إذا شك في أن الفائت سجدةٌ واحدةٌ أو سجدتان من ركعتين، بنى على الأقل.
البهجت ۵-لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين ، بنى على الأقلّ .
{لو ترك السجدة أو التشهّد }
مسألة۶- لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذکّر بعد الدخول في صلاة اُخری قطعها و أتی به، حتّی إذا کانت الثانیة فریضة، خصوصاً إذا کانت مرتّبة علی الاُولی.
الگلپایگانی :مسألة ۹۵۷- إذا نسي قضاء السّجدة أو التّشهد و تذكّر بعد الدّخول في نافلة، أتى به في أثنائها، لأن بطلان النّافلة بإتيان المنسيّ في أثنائها غير معلوم، و أمّا الفريضة، فالأحوط إتمامها ثمّ الإتيان به.
الصافی :مسألة ۹۵۷- إذا نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكَّر بعد الدخول في نافلةٍ، أتى به في أثنائها، لأن بطلان النافلة بإتيان المنسيِّ في أثنائها غير معلوم، نعم إن ذكر ذلك و قد دخل في الركوع يأتي بها في أثناء النافلة و يحتاط بإعادة أصل الصلاة. و أما الفريضة فيتمّها إذا كانت في الوقت المختص بها ثمّ يأتى بقضاء السجدة أو التشهد و يحتاط بإعادة الصلاة التي نسي سجدتها أو تشهدها و إن كان الوقت موسعاً فالأحوط قطع الصلاة و الإتيان بالجزء المنسي و إعادة الصلاة احتياطاً، فالأحوط إتمامها ثمّ الإتيان به.
البهجت ۶- لو ترك قضاء السجدة أو التشهّد ودخل بعد الدخول في صلاة أُخرى ، فالأظهر صحّة الصلاة الثانية مترتّباً على عصيان النهي عن قطع الصلاة الأُولى بناء على الاحتياط المتقدّم ، والأحوط الإتيان بقضاء السجدة أو التشهّد بعد الصلاة الثانية ثم إعادة الصلاة الأُولى ، ولا فرق في ما ذكر بين العمد والسهو إلَّا أن تكون الثانية مترتّبة على الأولى ، فلا تصحّ على هذا الاحتياط عمداً لا سهواً في الوقت الصالح للثانية .
مسألة۷- لو کان علیه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرک منها رکعة قدّمهما و إلّا قدّم العصر و قضی الجزء بعدها. و کذا الحال لو کان علیه صلاة الاحتیاط للظهر و ضاق وقت العصر، لکن فط هذه الصورة مع تقدیم العصر یحتاط بإعادة الظهر أیضاً بعد الإتیان باحتیاطها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۹۵۸- إذا كان عليه قضاء أحدهما من صلاة الظهر و ضاق وقت العصر حتى كان لا يدرك منها إلا ركعة قدمها ثمّ قضى الجزء بعدها و{الصافی : قضاها احتياطاً}، و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظُّهر و ضاق وقت العصر، لكن في هذه الصورة يقدِّم العصر، ثمّ يقضي الظهر أيضاً بعد أن يأتي باحتياطها.
البهجت ۷- لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ، فإن أدرك منها ركعة ، قدّمهما على الأحوط ، وإلَّا فالأحوط فعل العصر وتأخير القضاء وإعادة أصل الظهر ؛ وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك ركعة منها قدّم صلاة الاحتياط وإلَّا قدّم العصر وتبطل صلاة الظهر بالفعل المنافي ويجب قضاؤها .