احکام >
فی الخلل:
القول فی الأجزاء المنسیّة
حكم الأجزاء المنسيّة
مسألة۱- قد عرفت أنّه لا یقضی من الأجزاء المنسیّة في الصلاة غیر السجود و التشهّد و أبعاضه خصوصاً الصلاة علی النبيّ و آله، فینوي أنّهما عوض ذلک المنسيّ مقارناً بالنیّة لأوّلهما محافظاً علی ما کان واجباً فیهما حال الصلاة، فإنّهما کالصلاة في الشرائط و الموانع، بل یجوز الفصل بینهما و بین الصلاة بالمنافي علی الأحوط، فلو فعل فلا یترک الاحتیاط في استئناف الصلاة بعد فعلهما کما مرّ مثله في الاحتیاط.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- قد عرفت أنّه لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة ، غير السجود والتشهّد وأبعاضه ، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وآله عليهم السلام ، فينوي أنّهما عوض ذلك المنسيّ مقارناً بالنيّة لأوّلهما محافظاً على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة ، فإنّهما كالصلاة في الشرائط والموانع ، بل لا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط ؛ فلو فعل ، فلا يترك الاحتياط في استئناف الصلاة بعد فعلهما .
مسألة۲- لو تکرّر نسیان السجدة أو التشهّد یتکرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ و لا یشترط التعیین و لا ملاحظة الترتیب، نعم لو نسي السجدة و التشهّد معاً فالأحوط تقدیم قضاء السابق منهما في الفوت، و لو لم یعلم السابق احتاط بالتکرار فیأتي بما قدّمه مؤخّراً أیضاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- لو تكرّر نسيان السجدة أو التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ ؛ ولو نسي السجدة والتشهّد معاً ، فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت .
مسألة۳- لا یجب التسلیم في التشهّد القضائي، کما لا یجب التشهّد و التسلیم في السجدة القضائیّة. نعم لو کان المنسيّ التشهّد الأخیر فالأحوط إتیانه بقصد القربة من غیر نیّة الأداء و القضاء مع الإتیان بالسلام بعده، کما أنّ الأحوط في نسیان السجدة من الرکعة الأخیرة إتیانها مع الإتیان کذلک مع الإتیان بالتشهّد و التسلیم؛ لاحتمال وقوع السلام في الأوّل و التشهّد و التسلیم في الثاني في غیر محلّه، و کان تدارکهما بعنوان الجزئیّة للصلاة لا بعنوان القضاء.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳-لا يجب التسليم في التشهّد القضائيّ ، كما لا يجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائية ؛ نعم لو كان المنسيّ التشهد الأخير ، فالأحوط إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده وسجود السهو بقصد الوظيفة الفعليّة ؛ كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة ، إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم وسجود السهو مرّتين على الأحوط ، لاحتمال وقوع السلام في الأوّل والتشهّد والتسليم في الثاني في غير محلَّه ، وكان تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة لا بعنوان القضاء .
مسألة۴- لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تدارکهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شکّاً، الأحوط وجوب القضاء.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴-لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما ، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة ، انقلب اعتقاده شكَّاً ، فالأظهر عدم وجوب القضاء وإن كان أحوط .
مسألة۵- لو شک في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی علی الأقلّ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵-لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين ، بنى على الأقلّ .
{لو ترك السجدة أو التشهّد }
مسألة۶- لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذکّر بعد الدخول في صلاة اُخری قطعها و أتی به، حتّی إذا کانت الثانیة فریضة، خصوصاً إذا کانت مرتّبة علی الاُولی.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- لو ترك قضاء السجدة أو التشهّد ودخل بعد الدخول في صلاة أُخرى ، فالأظهر صحّة الصلاة الثانية مترتّباً على عصيان النهي عن قطع الصلاة الأُولى بناء على الاحتياط المتقدّم ، والأحوط الإتيان بقضاء السجدة أو التشهّد بعد الصلاة الثانية ثم إعادة الصلاة الأُولى ، ولا فرق في ما ذكر بين العمد والسهو إلَّا أن تكون الثانية مترتّبة على الأولى ، فلا تصحّ على هذا الاحتياط عمداً لا سهواً في الوقت الصالح للثانية .
مسألة۷- لو کان علیه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرک منها رکعة قدّمهما و إلّا قدّم العصر و قضی الجزء بعدها. و کذا الحال لو کان علیه صلاة الاحتیاط للظهر و ضاق وقت العصر، لکن فط هذه الصورة مع تقدیم العصر یحتاط بإعادة الظهر أیضاً بعد الإتیان باحتیاطها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷- لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ، فإن أدرك منها ركعة ، قدّمهما على الأحوط ، وإلَّا فالأحوط فعل العصر وتأخير القضاء وإعادة أصل الظهر ؛ وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك ركعة منها قدّم صلاة الاحتياط وإلَّا قدّم العصر وتبطل صلاة الظهر بالفعل المنافي ويجب قضاؤها .