القول فی الأجزاء المنسیّة - فی الخلل

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فی الخلل:

القول فی الأجزاء المنسیّة

حكم الأجزاء المنسيّة
مسألة۱- قد عرفت أنّه لا یقضی من الأجزاء المنسیّة في الصلاة غیر السجود و التشهّد و أبعاضه خصوصاً الصلاة علی النبيّ و آله، فینوي أنّهما عوض ذلک المنسيّ مقارناً بالنیّة لأوّلهما محافظاً علی ما کان واجباً فیهما حال الصلاة، فإنّهما کالصلاة في الشرائط و الموانع، بل یجوز الفصل بینهما و بین الصلاة بالمنافي علی الأحوط، فلو فعل فلا یترک الاحتیاط في استئناف الصلاة بعد فعلهما کما مرّ مثله في الاحتیاط.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۹۵۲- لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة غير السجود و التشهد، و كذا أجزاؤه على الأحوط، خصوصاً الصلاة على النبي و آله، فينوي أن ما يأتي به عوض ذلك المنسي مع مراعاة ما كان واجباً حالَ الصلاة من شرائط و موانع. بل لا يجوز الفصل بينه و بين الصلاة بالمنافي على الأحوط.{الگلپایگانی : لكن لو فعل فالأقوى جواز الاكتفاء بقضائه.}
البهجت ۱- قد عرفت أنّه لا يقضى من الأجزاء المنسيّة في الصلاة ، غير السجود والتشهّد وأبعاضه ، كالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وآله عليهم السلام ، فينوي أنّهما عوض ذلك المنسيّ مقارناً بالنيّة لأوّلهما محافظاً على ما كان واجباً فيهما حال الصلاة ، فإنّهما كالصلاة في الشرائط والموانع ، بل لا يجوز الفصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي على الأحوط ؛ فلو فعل ، فلا يترك الاحتياط في استئناف الصلاة بعد فعلهما .

مسألة۲- لو تکرّر نسیان السجدة أو التشهّد یتکرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ و لا یشترط التعیین و لا ملاحظة الترتیب، نعم لو نسي السجدة و التشهّد معاً فالأحوط تقدیم قضاء السابق منهما في الفوت، و لو لم یعلم السابق احتاط بالتکرار فیأتي بما قدّمه مؤخّراً أیضاً.

الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۹۵۳- إذا تكرر نسيان السجدة أو التشهد يتكرر قضاؤهما بعدد المنسي، و لا يشترط تعيين السبب و لا الترتيب. نعم لو نسي السجدة و التشهد معاً فالأحوط تقديم قضاء السابق في الفوت منهما، و لو لم يعلم السابق احتاط بتكرار ما قدَّمه مؤخراً أيضاً.
البهجت ۲- لو تكرّر نسيان السجدة أو التشهّد يتكرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ ؛ ولو نسي السجدة والتشهّد معاً ، فالأحوط تقديم قضاء السابق منهما في الفوت

مسألة۳- لا یجب التسلیم في التشهّد القضائي، کما لا یجب التشهّد و التسلیم في السجدة القضائیّة. نعم لو کان المنسيّ التشهّد الأخیر فالأحوط إتیانه بقصد القربة من غیر نیّة الأداء و القضاء مع الإتیان بالسلام بعده، کما أنّ الأحوط في نسیان السجدة من الرکعة الأخیرة إتیانها مع الإتیان کذلک مع الإتیان بالتشهّد و التسلیم؛ لاحتمال وقوع السلام في الأوّل و التشهّد و التسلیم في الثاني في غیر محلّه، و کان تدارکهما بعنوان الجزئیّة للصلاة لا بعنوان القضاء.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۹۵۴- لايجب التسليم في التشهد القضائي، كما لا يجب التشهد و التسليم في السجدة القضائية. نعم لو كان المنسي التشهد الأخير، فالأحوط الإتيان به بقصد القربة من غير نية الأداء و القضاء و بالسلام بعده. و كذا لو نسي سجدة الركعة الأخيرة، لاحتمال وقوع التسليم في الأول و التشهّد و التسليم في الثاني في غير محلِّها، فيكون تشهده و سجدته جزءين من الصلاة. و يجب في الفرعين الإتيان بسجدتي السهو إما لنسيان السجدة أو التشهد، و إما للتسليم في غير محله.
البهجت ۳-لا يجب التسليم في التشهّد القضائيّ ، كما لا يجب التشهّد والتسليم في السجدة القضائية ؛ نعم لو كان المنسيّ التشهد الأخير ، فالأحوط إتيانه بقصد القربة من غير نيّة الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده وسجود السهو بقصد الوظيفة الفعليّة ؛ كما أنّ الأحوط في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة ، إتيانها كذلك مع الإتيان بالتشهّد والتسليم وسجود السهو مرّتين على الأحوط ، لاحتمال وقوع السلام في الأوّل والتشهّد والتسليم في الثاني في غير محلَّه ، وكان تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة لا بعنوان القضاء .

مسألة۴- لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تدارکهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شکّاً، الأحوط وجوب القضاء.

الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۹۵۵- إذا اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوات محلِّ تداركهما، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده شكّاً، فالأقوى عدم وجوب القضاء.

البهجت ۴-لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهّد مع فوت محلّ تداركهما ، ثمّ بعد الفراغ من الصلاة ، انقلب اعتقاده شكَّاً ، فالأظهر عدم وجوب القضاء وإن كان أحوط .

مسألة۵- لو شک في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی علی الأقلّ.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۹۵۶- إذا شك في أن الفائت سجدةٌ واحدةٌ أو سجدتان من ركعتين، بنى على الأقل.
البهجت ۵-لو شكّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين ، بنى على الأقلّ .
{لو ترك السجدة أو التشهّد }

مسألة۶-  لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذکّر بعد الدخول في صلاة اُخری قطعها و أتی به، حتّی إذا کانت الثانیة فریضة، خصوصاً إذا کانت مرتّبة علی الاُولی.

الگلپایگانی :مسألة ۹۵۷- إذا نسي قضاء السّجدة أو التّشهد و تذكّر بعد الدّخول في نافلة، أتى به في أثنائها، لأن بطلان النّافلة بإتيان المنسيّ في أثنائها غير معلوم، و أمّا الفريضة، فالأحوط إتمامها ثمّ الإتيان به.

الصافی :مسألة ۹۵۷- إذا نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذكَّر بعد الدخول في نافلةٍ، أتى به في أثنائها، لأن بطلان النافلة بإتيان المنسيِّ في أثنائها غير معلوم، نعم إن ذكر ذلك و قد دخل في الركوع يأتي بها في أثناء النافلة و يحتاط بإعادة أصل الصلاة. و أما الفريضة فيتمّها إذا كانت في الوقت المختص بها ثمّ يأتى بقضاء السجدة أو التشهد و يحتاط بإعادة الصلاة التي نسي سجدتها أو تشهدها و إن كان الوقت موسعاً فالأحوط قطع الصلاة و الإتيان بالجزء المنسي و إعادة الصلاة احتياطاً، فالأحوط إتمامها ثمّ الإتيان به.

البهجت ۶- لو ترك قضاء السجدة أو التشهّد ودخل بعد الدخول في صلاة أُخرى ، فالأظهر صحّة الصلاة الثانية مترتّباً على عصيان النهي عن قطع الصلاة الأُولى بناء على الاحتياط المتقدّم ، والأحوط الإتيان بقضاء السجدة أو التشهّد بعد الصلاة الثانية ثم إعادة الصلاة الأُولى ، ولا فرق في ما ذكر بين العمد والسهو إلَّا أن تكون الثانية مترتّبة على الأولى ، فلا تصحّ على هذا الاحتياط عمداً لا سهواً في الوقت الصالح للثانية .

مسألة۷- لو کان علیه قضاء أحدهما في صلاة الظهر و ضاق وقت العصر فإن أدرک منها رکعة قدّمهما و إلّا قدّم العصر و قضی الجزء بعدها. و کذا الحال لو کان علیه صلاة الاحتیاط للظهر و ضاق وقت العصر، لکن فط هذه الصورة مع تقدیم العصر یحتاط بإعادة الظهر أیضاً بعد الإتیان باحتیاطها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۹۵۸- إذا كان عليه قضاء أحدهما من صلاة الظهر و ضاق وقت العصر حتى كان لا يدرك منها إلا ركعة قدمها ثمّ قضى الجزء بعدها و{الصافی : قضاها احتياطاً}، و كذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظُّهر و ضاق وقت العصر، لكن في هذه الصورة يقدِّم العصر، ثمّ يقضي الظهر أيضاً بعد أن يأتي باحتياطها.
البهجت ۷- لو كان عليه قضاء أحدهما في صلاة الظهر وضاق وقت العصر ، فإن أدرك منها ركعة ، قدّمهما على الأحوط ، وإلَّا فالأحوط فعل العصر وتأخير القضاء وإعادة أصل الظهر ؛ وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر فإن أدرك ركعة منها قدّم صلاة الاحتياط وإلَّا قدّم العصر وتبطل صلاة الظهر بالفعل المنافي ويجب قضاؤها .

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس