الخمینی: (مسأله 1): لا یقضي من الأجزاء المنسیّة في الصلاة غیر السجود و التشهّد علی الأحوط في الثاني، فینوي أنّهما قضاء المنسيّ مقارناً للنیّة لأوّلهما، محافظاً علی ما کان واجباً فیهما حال الصلاة، فإنّهما کالصلاة في الشرائط و الموانع، بل لا یجوز الفصل بینهما و بین الصلاة بالمنافي علی الأحوط؛ فلو فصل به یأتي بهما مع الشرائط. و الأحوط إعادة الصلاة خصوصاً في الترک العمديّ و إن کان الأقوی عدم وجوبها. و الأقوی عدم وجوب قضاء أبعاض التشهّد حتّی الصلاة علی النبيّ و آله.
(مسألة 2): لو تکرّر نسیان السجدة أو التشهّد یتکرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ و لا یشترط التعیین و لا ملاحظة الترتیب، نعم لو نسي السجدة و التشهّد معاً فالأحوط تقدیم قضاء السابق منهما في الفوت، و لو لم یعلم السابق احتاط بالتکرار فیأتي بما قدّمه مؤخّراً أیضاً.
الخمینی: (مسأله 2): لو تکرّر نسیان السجدة و التشهّد یتکرّر قضاؤهما بعدد المنسيّ. و لا یشترط التعیین و لا ملاحظة الترتیب. نعم، لو نسي السجدة و التشهّد معاً فالأحوط تقدیم قضاء السابق منهما في الفوت، و لو لم یعلم السابق احتاط بالتکرار، فیأتي بما قدّمه مؤخّراً أیضاً.
الخمینی: (مسأله 3): لا یجب التسلیم في التشهّد القضائيّ، کما لا یجب التشهّد و التسلیم في السجدة القضائیّة. نعم، لو کان المنسيّ التشهّد الأخیر فالأحوط إتیانه بقصد القربة المطلقة من غیر نیّة الأداء و القضاء مع الإتیان بالسلام بعده، کما أنّ الأحوط إتیان سجدتي السهو. و لو کان المنسيّ السجدة من الرکعة الأخیرة فالأحوط إتیانها کذلک مع الإتیان بالتشهّد و التسلیم و سجدتي السهو و إن کان الأقوی کونها قضاءً و وقوع التشهّد و التسلیم في محلّهما، و لا یجب إعادتهما.
الخمینی: (مسأله 4): لو اعتقد نسیان السجدة أو التشهّد مع فوات محلّ تدارکهما ثمّ بعد الفراغ من الصلاة انقلب اعتقاده إلی الشکّ فالأحوط وجوب القضاء و إن کان الأقوی عدمه.
الخمینی: (مسأله 5): لو شکّ في أنّ الفائت سجدة واحدة أو سجدتان من رکعتین بنی علی الأقلّ.
الخمینی: (مسأله 6): لو نسي قضاء السجدة أو التشهّد و تذکّر بعد الدخول في صلاة اُخری قطعها إن کانت نافلةً، و أمّا إن کانت فریضةً ففي قطعها إشکال، خصوصاً إذا کان المنسيّ التشهّد.