القول فی رکعات الاحتیاط - فی الخلل

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فی الخلل:

القول فی رکعات الاحتیاط

رکعات الاحتیاط
مسألة ۱- رکعات الاحتیاط واجبة فلا یجوز ترکها و إعادة الصلاة من الأصل. و یجب المبادرة إلیها بعد الفراغ من الصلاة، کما أنّه لا یجوز الفصل بینها و بین الصلاة بالمنافي، فإن فعل ذلک فالأحوط الإتیان بها و إعادة الصلاة. و إذا أتی بالمنافي قبل صلاة الاحتیاط ثمّ تبیّن تمامیّة الصلاة لا یجب إعادتها.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- ركعات الاحتياط ركعات الاحتياط واجبة ، فلا يجوز تركها وإعادة الصلاة من الأصل ، وإن كان لو أعاد مع تحقّق القربة في المعادة مثل أن كان بعد الإبطال ، كان مبرءاً للذمّة .
وتجب المبادرة إليها بعد الفراغ من الصلاة ؛ كما أنّه لا يجوز الفصل بينها وبين الصلاة بالمنافي ، فإن فعل ذلك فلا يأتي بها ويعيد الصلاة ، وإذا أتى بالمنافي قبل صلاة الاحتياط ثم تبيّن له تماميّة الصلاة ، لا تجب إعادتها .

{كيفيّة صلاة الاحتياط}

مسألة ۲- لابدّ في صلاة الاحتیاط من النیّة و تکبیرة الإحرام و قراءة الفاتحة سرّاً، حتّی في البسملة علی الأحوط و رکوع و سجود و تشهّد و تسلیم. و لا قنوت فیها و إن کانت رکعتین، کما أنّه لا سورة فیها.
الګلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۲- لا بدّ في صلاة الاحتياط من النيّة وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة تعييناً على الأظهر وسرّاً على الأحوط حتّى في البسملة والركوع والسجود والتشهّد والتسليم ، ولا قنوت فيها على الأحوط وإن كانت ركعتين ، كما أنّه لا سورة فيها .

{نسيان الركن في الاحتياط }

مسألة ۳- لو نسي رکناً في رکعات الحتیاط أو زاده فیها بطلت فلا یترک الاحتیاط بفعل الاحتیاط ثمّ استئناف الصلاة.
الګلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۳- لو نسي ركناً في ركعات الاحتياط أو زاده فيها ، بطلت ، فلا يترك الاحتياط بفعل الاحتياط ثم استيناف الصلاة .
 

{تبيّن الاستغناء عنها}

مسألة ۴- لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتیاط قبل الشروع فیها لا یجب الإتیان بها، و إن کان بعد الفراغ منها وقعت نافلة، و إن کان في الأثناء أتمّها کذلک، و الأحوط له إضافة رکعة ثانیة لو کانت رکعة من قیام. و إذا تبیّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتیاط فإن کان النقص بمقدار ما فعله من الاحتیاط کما إذا شکّ بین الثلاث و الأربع و بعد صلاة الاحتیاط تبیّن کونها ثلاثاً تمّت صلاته و الأحوط الاستئناف، و إن کان أزید منه کما إذا شکّ بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع و صلّی صلاة الاحتیاط فتبیّن کونها رکعتین و أنّ الناقص رکعتان فالظاهر عدم کفایته صلاة الاحتیاط بل یجب إعادة الصلاة، و کذا لو تبیّن کون النقص أقلّ منه کما إذا شکّ بین الاثنتین و الأربع فبنی علی الأربع و أتی برکعتین من قیام ثمّ تبیّن کون صلاته ثلاث رکعات. و إذا تبیّن النقص في أثناء صلاة الاحتیاط فإمّا أن یکون ما بیده من صلاة الاحتیاط موافقاً لما نقص من الصلاة کمّاً و کیفاً، و إمّا أن یکون مخالفاً له کذلک، و إمّا أن یکون موافقاً له في أحدهما، و الأقوی الاکتفاء بإتمام صلاة الاحتیاط في الصورة الاُولی و إلغاء صلاة الاحتیاط و الرجوع إلی حکم تذکّر النقص في باقي الصور، و الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة. و إذا تبیّن النقص قبل الدخول في الاحتیاط کان له حکم من نقص رکعة من التدارک الذي قد عرفته فلا تکفي صلاة الاحتیاط، بل اللازم حینئذٍ إتمام ما نقص و سجدتا السهو للسلام في غیر محلّه.
الګلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۴- لو بان الاستغناء عن صلاة الاحتياط قبل الشروع فيها ، لا يجب الإتيان بها ؛ وإن كان بعد الفراغ منها وقعت نافلة ؛ وإن كان في الأثناء أتمّها كذلك بإضافة ركعة ثانية لو كانت ركعة من قيام ، كما يجوز قطعها أيضاً .

{تبيّن النقص بعد الفراغ  عن الاحتياط}
البهجت : وإذا تبيّن نقص الصلاة بعد الفراغ من صلاة الاحتياط ، فإن كان النقص بمقدار ما فعله من الاحتياط كما إذا شك بين الثلاث والأربع وبعد صلاة الاحتياط تبيّن كونها ثلاثاً تمّت صلاته ؛ وإن كان أزيد منه كما إذا شك بين الثلاث والأربع فبنى على الأربع وصلَّى صلاة الاحتياط فتبيّن كونها ركعتين وأنّ الناقص ركعتان فالظاهر عدم كفاية صلاة الاحتياط ، بل تجب إعادة الصلاة إن خرج منها وفَعلَ المنافي ، وإلَّا أتى بركعة مع إعادة الصلاة على الأحوط . وكذا لو تبيّن كون النقص أقل منه ، كما إذا شك بين الاثنتين والأربع فبنى على الأربع وأتى بركعتين من قيام ثم تبيّن كون صلاته ثلاث ركعات . ولا يعتنى بما أتى في البين من صلاة الاحتياط في ما إذا لم يفعل المنافي .
{ تبيّن النقص أثناء صلاة الاحتياط }
البهجت : وإذا تبيّن النقص في أثناء صلاة الاحتياط ، فإمّا أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقاً لما نقص من الصلاة كمّاً وكيفاً ؛ وإمّا أن يكون مخالفاً له في الكيفيّة أو في الكمّيّة ، [ و ] الأظهر الاكتفاء بإتمام صلاة الاحتياط في الصورة الأُولى ، والأظهر عدم تعيّن الفاتحة حينئذٍ وإن كان أحوط . وبعد جبران الصلاة بصلاة الاحتياط الأولى ، لا حاجة إلى الثانية منها التي علم عدم الاحتياج إليها .
وأمّا الصورة الثانية كتذكَّر نقص الركعة في أثناء صلاة الاحتياط عن جلوس سواء كانت مسبوقة بركعتين عن قيام أم لا فالأحوط عدم الاكتفاء بإتمامها سواء كان التذكَّر قبل الركوع أو بعده ، بل يعيد الصلاة احتياطاً بعد إتمامها ، وأحوط منه إن كان التذكَّر في الركعة الأُولى قبل الركوع تبديلها بالقيام وإتمام الصلاة ثمّ إعادة أصل الصلاة . وأمّا إذا كانت المخالفة في الكميّة كما إذا علم بكون الصلاة ثلاث ركعات في أثناء صلاة الاحتياط إذا كانت ركعتين فإن كان قبل ركوع الركعة الثانية ، يهدم القيام ويتشهّد ويسلَّم والصلاة صحيحة على الأظهر ؛ وإن كان بعده ، كانت صلاة الاحتياط باطلة والأحوط الإعادة بعد الإتمام طبق ما تذكَّر وعدم الاعتناء بما أتى .
وإن تذكَّر نقص ركعتين في أثناء صلاة الاحتياط إذا كانت ركعة ، أتمّها ركعتين . واغتفار زيادة تكبيرة الإحرام والتشهّد والتسليم إن وقعت لا يخلو من وجه ، وإن كان الأحوط الإتمام ثم إعادة الصلاة .
وإذا تبيّن النقص قبل الدخول في الاحتياط ، كان له حكم من نقص ركعة من التدارك الذي قد عرفته ، فلا تكفي صلاة الاحتياط ، بل اللَّازم حينئذٍ إتمام ما نقص وسجدتا السهو ، للسلام في غير محلَّه .
{ الشكّ في إتيان صلاة الاحتياط }
مسألة ۵- لو شکّ في إتیان صلاة الاحتیاط فإن کان بعد الوقت لا یلتفت إلیه، و إن کان في الوقت فإن لم یدخل في فعل آخر و لم یأت بالمنافي و لم یحصل الفصل الطویل بنی علی عدم الإتیان، و مع أحد الاُمور الثلاثة فللبناء علی الإتیان بها وجه، و لکن الأحوط الإتیان بها ثمّ إعادة الصلاة.
الګلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۵-لو شك في إتيان صلاة الاحتياط ، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ؛ وإن كان في الوقت فإن لم يدخل في فعل آخر ولم يأت بالمنافي ولم يحصل الفصل الطويل ، بنى على عدم الإتيان على الأحوط وإن كان الأظهر عدم الاعتناء بشكَّه ، ومع أحد الأُمور الثلاثة فيبني على الإتيان بها .

{ الشكّ في ركعات الاحتياط }
مسألة ۶- لو شکّ في فعل من أفعالها أتی به لو کان في المحلّ، و بنی علی الإتیان لو تجاوز کالشکّ في أفعال أصل الصلاة، و لو شکّ في رکعاتها فلا یبعد وجوب البناء علی الأکثر إلّا أن یکون مبطلاً فیبني علی الأقلّ، لکنّ الأحوط مع ذلک إعادتها ثمب إعادة أصل الصلاة.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶-  الشكّ في عدد ركعات الاحتياط وفي أفعالها ، لا يعتنى به وإن كان في المحلّ على الأظهر ؛ ويبنى على الصحّة إذا شكّ في الركعات ، وكذا في أصل الفعل .

مسألة ۷- إذا نسیها و دخل في صلاة اُخری من نافلة أو فریضة قطعها و أتی بها خصوصاً فیما إذا کانت الثانیة مرتّبة علی الاُولی، و الأحوط مع ذلک إعادة أصل الصلاة.
الګلپایگانی ، الصافی :
البهجت مسألة ندارد

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس