احکام >
فی الخلل:
القول فی حکم الظنّ فی أفعال الصلاة و رکعاتها
{ حكم الظنّ في أفعال الصلاة وركعاتها }
مسألة ۱- الظنّ في عدد الرکعات إذا کان متعلّقاً بالرکعتین الأخیرتین من الرباعیة کالیقین، فیجب العمل بمقتضاه و لو کان مسبوقاً بالشکّ، فلو شکّ أوّلاً ثمّ ظنّ بعد ذلک فیما کان شاکّاً فیه کان العمل علی الأخیر کالعکس، و کذا لو انقلب شکّه إلی شکب آخر عمل بالأخیر، فلو شکّ في حال القیام بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع فلمّا رفع رأسه من السجود شکّ بین الأربع و الخمس عمل عمل الشکّ الثاني و هکذا. و أمّا الظنّ في الثنائیّة و الثلاثیّة و الرکعتین الأولیین من الرباعیّة کالظنّ في الأفعال، ففي اعتباره إشکال خصوصاً في الأفعال، فلا یترک الاحتیاط فیما لو خالف الظنّ مع وظیفة الشکّ – کما إذا ظنّ بالإتیان و هو في المحلّ – بإتیان مثل القراءة بنیّة القربة المطلقة و إتیان مثل الرکوع ثمّ الإعادة، و کذا إذا ظنّ بعدم الإتیان بعد المحلّ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- الظنّ في عدد الركعات إذا كان متعلَّقاً بالركعتين الأخيرتين من الرباعيّة ، كاليقين ، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقاً بالشك ؛ فلو شك أوّلًا ثم ظنّ بعد ذلك في ما كان شاكَّاً فيه ، كان العمل على الأخير كالعكس ؛ وكذا لو انقلب شكَّه إلى شك آخر ، عمل بالأخير ؛ فلو شك في حال القيام بين الثلاث والأربع فبني على الأربع ، فلمّا رفع رأسه من السجود شك بين الأربع والخمس ، عمل عَمَلَ الشك الثاني ، وهكذا .
والأظهر اعتبار الظن في الثنائيّة والثلاثيّة والركعتين الأوليين من الرباعيّة ، كالظنّ في الأفعال ، سواء تعلَّق الظنّ بالوجود أو العدم وبالمصحّح أو المبطل وبالركن أو غيره ، وفي محلّ الشك أو النسيان أو الخارج عن المحلّ ، فيتدارك مع الظنّ بعدم فعل الواجب مع بقاء محلَّه وتبطل الصلاة مع الخروج عن محلّ التدارك في الركن . ولا يلزم التدارك مطلقاً مع تعلَّق الظنّ بالفعل وإن كان الاحتياط في الإعادة في الجملة إلَّا في ما كان فعله غير مبطل يقيناً .
مسألة ۲- لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شکّ – کما یتّفق کثیراً لبعض الناس – کان ذلک شکّاً، نعم لو کان مسبوقاً بالظنّ لا یبعد البناء علیه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت مسألة ندارد