احکام >
فی الخلل:
القول فی حکم الظنّ فی أفعال الصلاة و رکعاتها
{ حكم الظنّ في أفعال الصلاة وركعاتها }
مسألة ۱- الظنّ في عدد الرکعات إذا کان متعلّقاً بالرکعتین الأخیرتین من الرباعیة کالیقین، فیجب العمل بمقتضاه و لو کان مسبوقاً بالشکّ، فلو شکّ أوّلاً ثمّ ظنّ بعد ذلک فیما کان شاکّاً فیه کان العمل علی الأخیر کالعکس، و کذا لو انقلب شکّه إلی شکب آخر عمل بالأخیر، فلو شکّ في حال القیام بین الثلاث و الأربع فبنی علی الأربع فلمّا رفع رأسه من السجود شکّ بین الأربع و الخمس عمل عمل الشکّ الثاني و هکذا. و أمّا الظنّ في الثنائیّة و الثلاثیّة و الرکعتین الأولیین من الرباعیّة کالظنّ في الأفعال، ففي اعتباره إشکال خصوصاً في الأفعال، فلا یترک الاحتیاط فیما لو خالف الظنّ مع وظیفة الشکّ – کما إذا ظنّ بالإتیان و هو في المحلّ – بإتیان مثل القراءة بنیّة القربة المطلقة و إتیان مثل الرکوع ثمّ الإعادة، و کذا إذا ظنّ بعدم الإتیان بعد المحلّ.
الگلپایگانی : مسألة ۹۳۹- الأقوى اعتبار الظّن مطلقا في ركعات الصّلاة، ثنائيّة كانت أو ثلاثيّة أو رباعيّة، حتى الأوليين منها، و كذا في أفعالها. فيجب العمل بمقتضاه و لو كان مسبوقا بالشكّ، فلو شكّ أوّلا ثمّ ظنّ بعد ذلك فيما كان شاكّا فيه، كان العمل على الأخير، و كذا العكس. أو ظنّ بأنه قرأ و هو في محلّها، أو ظنّ بأنه ركع و هو في محلّه، و هكذا. و كذا إذا ظنّ بعدم الإتيان بالشّيء بعد محلّه.
الصافی :مسألة ۹۳۹- الأقوى اعتبار الظنّ مطلقاً في ركعات الصلاة، ثنائيةً كانت أو ثلاثيةً أو رباعية، حتى الأوليين منها، و أما في أفعالها فالاحتياط العمل بمقتضاه و لو كان مسبوقاً بالشك، و إعادة الصلاة فيما إذا استلزم العمل بالظنّ احتمال ترك سجدة أو ركوع، كما إذا شك في أنه سجد سجدة أو سجدتين و هو جالس، لم يدخل في التشهد و ظن الاثنتين يبني على الظنّ و يعيد الصلاة أو استلزم احتمال زيادة أحدهما كما إذا شك في المثال المذكور بعد الدخول في التشهد و ظنّ بأنها واحدة فيبني على الظنّ و يعيد الصلاة.
البهجت ۱- الظنّ في عدد الركعات إذا كان متعلَّقاً بالركعتين الأخيرتين من الرباعيّة ، كاليقين ، فيجب العمل بمقتضاه ولو كان مسبوقاً بالشك ؛ فلو شك أوّلًا ثم ظنّ بعد ذلك في ما كان شاكَّاً فيه ، كان العمل على الأخير كالعكس ؛ وكذا لو انقلب شكَّه إلى شك آخر ، عمل بالأخير ؛ فلو شك في حال القيام بين الثلاث والأربع فبني على الأربع ، فلمّا رفع رأسه من السجود شك بين الأربع والخمس ، عمل عَمَلَ الشك الثاني ، وهكذا .
والأظهر اعتبار الظن في الثنائيّة والثلاثيّة والركعتين الأوليين من الرباعيّة ، كالظنّ في الأفعال ، سواء تعلَّق الظنّ بالوجود أو العدم وبالمصحّح أو المبطل وبالركن أو غيره ، وفي محلّ الشك أو النسيان أو الخارج عن المحلّ ، فيتدارك مع الظنّ بعدم فعل الواجب مع بقاء محلَّه وتبطل الصلاة مع الخروج عن محلّ التدارك في الركن . ولا يلزم التدارك مطلقاً مع تعلَّق الظنّ بالفعل وإن كان الاحتياط في الإعادة في الجملة إلَّا في ما كان فعله غير مبطل يقيناً .
مسألة ۲- لو تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شکّ – کما یتّفق کثیراً لبعض الناس – کان ذلک شکّاً، نعم لو کان مسبوقاً بالظنّ لا یبعد البناء علیه.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۹۴۰- إذا تردَّد في أن الحاصل له ظن أو شكّ كما يتَّفق كثيراً لبعض الناس، فالأقوى إجراء حكم الظن عليه، لكفاية هذا التردد { الگلپایگانی : هذا التردید } في إخراجه من حد الاعتدال المأخوذ في موضوع أحكام الشكوك.
الگلپایگانی :مسألة ۹۴۱- إذا تردّد في أنّ الحاصل له ظنّ أو شكّ و كان مسبوقا بالظنّ فالبناء على الظنّ مشكل، لانّ الشكّ ليس في ارتفاع شيء و بقائه، بل في أنّ مفهوم الظنّ يشمل هذا الموجود أم لا، و أما استصحاب الحكم مع الشكّ في الموضوع، فهو أشكل، اللّهمّ إلا أن يستصحب حكم المظنون لا العمل بالظّن.
الصافی :مسألة ۹۴۱- إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنه طرء له التردد بين الثنتين و الثلاث بعد الإكمال و بنى على الثلاث و شك في أنه هل حصل له الظن أو بنى على الثلاث للشك فلا يبعد عدم وجوب صلاة الاحتياط عليه و لكن لا يترك الاحتياط بإتيانها.
البهجت مسألة ندارد