احکام >
فی الخلل:
القول فی الشکوک التی لا اعتبار بها
الشكوك التي لا اعتبار بها
{ الشکّ بعد تجاوز المحلّ وبعدالوقت }
و هي في مواضع:
منها: الشکّ بعد تجاوز المحلّ و قد مرّ.
و منها: الشکّ في الصلاة بعد الوقت و قد مرّ أیضاً.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۹۲۵- منها: الشك بعد تجاوز المحلِّ، و منها الشك في الصلاة بعد الوقت، و قد مرّا.
البهجت : وهي في مواضع :
الشكّ بعد تجاوز المحلّ وبعد الوقت
منها : الشك بعد تجاوز المحل وقد مرّ .ومنها : الشك في الصلاة بعد الوقت وقد مرّ أيضاً .
{الشكّ بعد الفراغ}
و منها: الشکّ بعد الفراغ من الصلاة؛ سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو رکعاتها بشرط أن یکون أحد طرفي الشکّ الصحّة، فلو شکّ في الرباعیة أنّه صلّی ثلاثاً أو أربع أو خمس، و في الثلاثیة أنّه صلّی ثلاثاً أو أربع، و في الثنائیّة أنّه صلّی اثنتین أو ثلاثاً بنی علی الصحیح في الکلّ، بخلاف ما إذا شکّ في الرباعیّة أنّه صلّی ثلاثاً أو خمساً و في الثلاثیّة أنّه صلّی اثنتین أو أربع بطلت؛ للعلم الإجمالي بالزیادة أو النقیصة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۹۲۶- و منها: الشك بعد الفراغ من الصلاة، سواء تعلق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحَّة، فلو شك في الرباعية أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً، و في الثلاثية أنه صلى ثلاثاً أو أربعاً، و في الثنائية أنه صلى اثنتين أو ثلاثاً، بنى على الصحيح في الكل. بخلاف ما إذا شك في الرباعية أنه صلى ثلاثاً أو خمساً، و في الثلاثية أنه صلى اثنتين أو أربعاً، فتبطل للعلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة.
البهجت : ومنها : الشك بعد الفراغ من الصلاة سواءً تعلَّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحّة ؛ فلو شك في الرباعيّة أنّه صلَّى ثلاثاً أو أربع أو خمساً وفي الثلاثيّة أنّه صلَّى ثلاثاً أو أربع وفي الثنائيّة أنّه صلَّى اثنتين أو ثلاثاً ، بنى على الصحيح في الكلّ ، بخلاف ما إذا شك في الرباعيّة أنّه صلَّى ثلاثاً أو خمساً وفي الثلاثيّة أنّه صلَّى اثنتين أو أربع ، فإنّها بطلت ، للعلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة .
{كثير الشكّ }
و منها: شکّ کثیر الشکّ؛ سواء کان في الرکعات أو الأفعال أو الشرائط، فیبني علی وقوع ما شکّ فیه و إن کان في محلّه إلّا إذا کان مفسداً فیبني علی عدم وقوعه. و لو کان کثیر الشکّ في شيء خاصّ أو في صلاة خاصّة یختصّ الحکم به، فلو شکّ في غیر ذلک الفعل یعمل عمل الشکّ.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۹۲۷- و منها: شك كثير الشك، سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط، فيبني على وقوع ما شك فيه و إن كان في محلِّه، إلا إذا كان مفسداً، فيبني على عدم وقوعه.
البهجت : ومنها : شك كثير الشك ، سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محلَّه ، إلَّا إذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه ولو كان كثير الشكّ في شيء خاصّ وفي صلاة خاصّة ، يختصّ الحكم به على الأظهر، فلو شكّ في غير ذلك الفعل ، يعمل عمل الشك .
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۹۲۸- إذا كان كثيرَ الشك في شيء خاصّ، أو في صلاةٍ خاصَّة، فيختص الحكم بذلك، فلو شك في غيره يعمل عمل الشَّك.
مسألة ۱- المرجع في کثرة الشکّ إلی العرف، و لا یبعد تحقّقه فیما إذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالیة من الشکّ، و یعتبر في صدقها أن لا یکون ذلک من جهة عروض عارض؛ من خوف أو غضب أو همّ و نحو ذلک ممّا یوجب اغتشاش الحواسّ.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۹۲۹- المرجع في كثرة الشك العُرْف، بمعنى أنها حالة استثنائية عن الوضع الطبيعي للناس، من غير فرقٍ في سبب عروضها. و لا يَبعد تحقُّقها فيما إذا لم تَخْلُ ثلاث صلواتٍ متوالية من الشك
البهجت ۱- المرجع في كثرة الشكّ ، إلى العرف . والأظهر تحقّق الكثرة العرفيّة بالشكّ في ثلاثة أفراد متوالية من عمل ثلاثة شكوك متماثلة ؛ فإن لم يشك في ثلاثة أفراد من ذلك العمل ، يزول حكم كثير الشك ، وفي الناقص عن ثلاثة أفراد تأمّل ، ويستصحب حكم الكثرة .
مسألة ۲- لو شکّ في أنّه حصل له حالة کثرة الشکّ أم لا، بنی علی عدمها، کما أنّ کثیر الشکّ لو شکّ في زوال تلک الحالة بنی علی بقائها.
الگلپایگانی :مسألة ۹۳۰- إذا شكّ في أنه حصل له حالة كثرة الشكّ أم لا، بنى على عدمها في الشّبهة المصداقيّة، و أمّا في الشّبهة المفهوميّة فيرجع إلى أحكام الشكّ، و كذلك في الشكّ في بقاء حالة الكثرة.
الصافی :مسألة ۹۳۰- إذا شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا، بنى على عدمها في الشبهة المصداقية، و أما في الشبهة المفهومية فيرجع إلى أحكام الشك، و في الشك في بقاء حالة الكثرة يبني على البقاء في الشبهة المصداقية و يرجع إلى أحكام الشك في المفهومية.
البهجت ۲- لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشك أم لا ، بنى على عدمها ؛ كما أنّ كثير الشكّ لو شك في زوال تلك الحالة ، بنى على بقائها .
مسألة ۳- لا یجوز لکثیر الشکّ الاعتناء بشکّه، فلو شکّ في الرکوع في المحلّ لا یجوز أن یرکع و إلّا بطلت صلاته، نعم في الشکّ في القراءة أو الذکر لو أتی بقصد القربة المطلقة لا بأس به ما لم یکن بحدّ الوسواس.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۹۳۱- لا يجوز لكثير الشك الاعتناء بشكِّه مطلقاً، فلو شك مثلًا في الركوع في المحلِّ، لا يجوز أن يركع، و إلا بطلت صلاته.
البهجت ۳- الأظهر عدم الرخصة في العمل بمقتضى الشك مع وجود الكثرة المعتبرة إلَّا في الأُمور المطلوبة المطلقة ، كالأذكار وقراءة القرآن .
{شك الإمام والمأموم }
و منها: شکّ کلّ من الإمام و المأموم في الرکعات مع حفظ الآخر فإنّه یرجع الشاکب مهما إلی الآخر، و لا یجري الحکم في الشکّ فط الأفعال. و الظانّ منهما یرجع إلی المتیقّن، بل لا یبعد رجوع الشاکّ إی الظانّ. و إذا کان الإمام شاکّاً و المأمون مختلفین في الاعتقاد لم یرجع ذلیهم، نعم لو کان بعضهم شاکّاً و بعضهم متیقّناً رجع إلی المتیقّن منهم، بل یرجع الشاکب منهم بعد ذلک إلی الإمام إذا حصل له الظنّ، و أمّا مع عدم حصوله له ففیه إشکال، لا یترک الاحتیاط بالرجوع، ثمّ إعادة الصلاة بعد تمامها.
الگلپایگانی :مسألة ۹۳۲-و منها: شكّ كلّ من الإمام و المأموم في الرّكعات مع حفظ الآخر، فإنه يرجع الشّاك منهما إلى الآخر. كما أنّ جريان الحكم في الشكّ في الأفعال لا يخلو من وجه إذا كان الشكّ في فعلهما معا. و الظّانّ منهما يرجع إلى المتيقّن، و الظّانّ يعمل بظنّه، و الشاكّ يرجع إليه.
الصافی :مسألة ۹۳۲- و منها: شك كل من الإمام و المأموم في الركعات مع حفظ الآخر، فإنه يرجع الشاكّ منهما إلى الآخر. و في الشك في الأفعال يعمل بحكم الشك و يحتاط بإعادة الصلاة. و الظانُّ منهما يعمل بظنه، و في رجوع الشاكّ بالظانّ تردد فلا يترك الاحتياط.
الگلپایگانی :مسألة ۹۳۳-إذا كان الإمام شاكّا و المأمومون مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم. نعم لو كان بعضهم شاكّا و بعضهم متيقّنا، رجع الإمام إلى المتيقّن منهم، بل يرجع الشاكّ منهم بعد ذلك إلى الإمام إذا حصل له الظّنّ، و إن لم يحصل له، فالأحوط تعيّن العمل بالشكّ.
الصافی :مسألة ۹۳۳- إذا كان الإمام شاكاً و المأمومون مختلِفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم. نعم لو كان بعضهم شاكّاً و بعضهم متيقِّناً، رجع الإمام إلى المتيقِّن منهم، بل يرجع الشاكُّ منهم بعد ذلك إلى الإمام إذا حصل له اليقين، و إن لم يحصل له اليقين و حصل له الظن فالأحوط العمل بالشك و إعادة الصلاة و إلا فالمتعين العمل بالشك.
البهجت : ومنها : شكّ كلّ من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر ، فإنّه يرجع الشاكّ منهما إلى الآخر ؛ أمّا الشك في الأفعال ، فجريان الحكم فيه أيضاً لا يخلو من وجه ، للعموم والأولويّة من المتيقّن وهو الركعة .
أمّا رجوع الظانّ إلى غيره ولو كان متيقّناً ، فلا يجوز على الأظهر ، لكن يجوز رجوع الشاك إلى الظانّ على الأظهر .
وإذا كان الإمام شاكَّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد ، لم يرجع إليهم . نعم لو كان بعضهم شاكَّاً وبعضهم متيقّناً أو بحكمه ، فرجوع الإمام إلى المتيقّن أو من بحكمه ورجوع المأمومين إلى الإمام ، لا يخلو من وجه وإن كان الأحوط الإعادة .
مسألة ۴- إذا عرض الشکّ لکلّ من الإمام و المأموم فإن اتّحد شکّهما عمل کلّ منهما عمل ذلک الشکّ، کما أنّه لو اختلف شکّهما و لم یکن بین شکّیهما رابطة کما إذا شکب أحدهما بین الثنتین و الثلاث و الآخر بین الأربع و الخمس ینفرد المأموم و یعمل کلّ منهما عمل شکّه، و أمّا إذا کان بینهما رابطة و قدر مشترک کما إذا شکّ أحدهما بین الاثنتین و الثلاث و الآخر بین الثلاث و الأربع – فإنّ الثلاث طرف شکّ کلّ منهما – یبنیان علی ذلک القدر المشترک؛ لأنّ ذلک قضیّة رجوع الشاکّ منهما إلی الحافظ، حیث إنّ الشاکّ بین الاثنتین و الثلاث معتقد بعدم الأربع و شاکّ في الثلاث، و الشاکّ بین الثلاث و الأربع معتقد بوجود الثلاث و شاکّ في الأربع؛ فالأوّل یرجع إلی الثاني في تحقّق الثلاث، و الثاني یرجع إلی الأوّل في نفي الأربع فینتج بناءهما علی الثلاث، و الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة. نعم یکتفي في تحقّق الاحتیاط في الأوّل البناء علی الثلاث و الإتیان بصلاة الاحتیاط.
الگلپایگانیمسألة ۹۳۴- إذا عرض الشكّ لكلّ من الإمام و المأموم، فإن اتحد شكّهما عمل كلّ منهما عمل ذلك الشكّ. و لو اختلف شكّهما و لم يكن بين شكّيهما رابطة، كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين و الثّلاث و الآخر بين الأربع و الخمس، فينفرد المأموم و يعمل كل منهما عمل شكّه. و أما إذا كان بينهما رابطة و قدر مشترك، كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين و الثّلاث و الآخر بين الثّلاث و الأربع، فإنّ الثّلاث طرف شكّ كلّ منهما فيبنيان عليها و الأحوط مع ذلك إعادة الصّلاة. نعم يكفي في تحقّق الاحتياط للأوّل البناء على الثّلاث و الإتيان بصلاة الاحتياط. و كذا في كلّ من كان رجوعه إلى آخر موافقا لوظيفة شكّه، فيكفيه في الاحتياط العمل بها بعد الرّجوع و الإتمام.
الصافی : مسألة ۹۳۴- إذا عرض الشك لكل من الإمام و المأموم، فإن اتحد شكُّهما عمل كل منهما عملَ ذلك الشك. و لو اختلف شكهما و لم يكن بين شكَّيْهما رابطة، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الأربع و الخمس، فينفرد المأموم و يعمل كل منهما عمل شكِّه. و أما إذا كان بينهما رابطةٌ و قدرٌ مشترك، كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين و الثلاث و الآخر بين الثلاث و الأربع، فإن الأول حافظ لعدم الرابعة و الثاني حافظ لوجود الثالثة فيبنيان على الثلاث و الاحتياط مع ذلك بإعادة الصلاة لا يترك. نعم يكفي في تحقُّق الاحتياط للأول البناء على الثلاث و الإتيان بصلاة الاحتياط. و كذا في كل من كان رجوعه إلى آخر موافقاً لوظيفة شكه، فيكفيه في الاحتياط العمل بها بعد الرجوع و الإتمام.
البهجت ۴- إذا عرض الشكّ لكلّ من الإمام والمأموم ، فإن اتّحد شكَّهما ، عمل كلّ منهما عمل ذلك الشكّ ؛ كما أنّه لو اختلف شكَّهما ولم يكن بين شكَّيهما رابطة كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس ينفرد المأموم ويعمل كلّ منهما عمل شكَّه ؛ وأمّا إذا كان بينهما رابطة وقدر مشترك كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث ، والآخر بين الثلاث والأربع فإنّ الثلاث طرف شكّ كلّ منهما ، فالبناء على ذلك القدر المشترك ، لا يخلو من الوجه ، لأنّ ذلك قضيّة رجوع الشاكّ منهما إلى الحافظ ، حيث إنّ الشاكّ بين الاثنتين والثلاث ، معتقد بعدم الأربع وشاكّ في الثلاث ، والشاكّ بين الثلاث والأربع ، معتقد بوجود الثلاث وشاكّ في الأربع ، فالأوّل يرجع إلى الثاني في تحقّق الثلاث ؛ والثاني يرجع إلى الأوّل في نفى الأربع ، فينتج بناءهما على الثلاث ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة في الجملة أو عمل كلٍّ بشكَّه مع الانفراد .
{الشكّ في النافلة}
و منها: الشکّ في رکعات النافلة؛ سواء کانت کصلاة الوتر، أو رکعتین کسائر النوافل، فیتخیّر بین البناء علی الأقلّ أو الأکثر و إن کان الأوّل هو الأفضل، إلّا أن یکون الأکثر مفسداً، فیتعیّن البناء علی الأقلّ. و أمّا الشکّ في أفعال النافلة فهو کالشکّ في أفعال الفریضة أتی به إذا کان في المحلّ و لم یلتفت إذا کان بعد تجاوز المحلّ. و لا یجب فیها قضاء السجدة المنسیّة و لا التشهّد المنسيّ، کما أنّه لا یجب سجود السهو فیها لموجباته.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۹۳۵- و منها: الشك في ركعات النافلة، فيتخيَّر بين البناء على الأقل أو الأكثر، و إن كان الأول هو الأفضل، إلا أن يكون الأكثر مفسداً فيتعيَّن البناء على الأقل. أما صلاة الوتر فالاحتياط فيها الإعادة مع الشكِّ.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۹۳۶- الشك في أفعال النافلة كالشك في أفعال الفريضة، أتى به إذا كان في المحلِّ، و لا يلتفت إذا كان بعد تجاوز المحلِّ.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۹۳۷- لا يجب في النوافل قضاء السجدة المنسية و لا التشهد المنسي، و لا يجب سجود السهو لموجباته.
البهجت : ومنها : الشك في ركعات النافلة ، سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل ، فيتخيّر بين البناء على الأقل أو الأكثر وإن كان الأوّل هو الأفضل ، إلَّا أن يكون الأكثر مفسداً فيتعيّن البناء على الأقل ، ولا اعتبار بالشك في أفعال النافلة على الأظهر ، وإن كان الأحوط التدارك إذا كان في المحلّ . ولا يجب فيها قضاء السجدة المنسيّة ولا التشهّد المنسيّ على الأظهر ، كما أنّه لا يجب سجود السهو فيها لموجباته على الأظهر .
{ الشكّ في أمثال صلاة الوحشة والغفيلة}
مسألة ۵- النوافل التي لها کیفیّة خاصّة أو سورة مخصوصة کصلاتي لیلة الدفن و الغفیلة إذا نسي فیها تلک الکیفیّة، فإن أمکن الرجوع و التدارک رجع و تدارک و إن لم یمکن أعادها؛ لأنّ الصلاة و إن صحّت إلّا أنّها لا تکون تلک الصلاة المخصوصة، نعم لو نسي بعض التسبیحات في صلاة جعفر قضاه متی تذکّر.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۹۳۸-النوافل التي لها كيفيةٌ خاصَّة أو سورة خاصة كصلاتي ليلة الدفن و الغفيلة، إذا نسي فيها تلك الكيفية، فإن أمكن الرجوع و التدارك رجع و تدارك، و إن لم يمكن أعادها، لأن الصلاة و إن صحت إلا أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة. نعم لو نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر، أتى به في محلٍّ آخر منها، و إذا نسيه أيضاً، قضاه بعد الصَّلاة.
البهجت ۵- النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة كصلاتي " ليلة الدفن والغفيلة " إذا نسي فيها تلك الكيفيّة ، فإن أمكن الرجوع والتدارك ، رجَع وتدارك ؛ وإن لم يمكن ، أعادها ، لأنّ الصلاة وإن صحّت إلَّا أنّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة . نعم لو نسي بعض التسبيحات في " صلاة جعفر " قضاه متى تذكَّر ، بل الإعادة بعد الإتمام على النحو المحتمل برجاء المطلوبيّة متعيّنة في مثل المنذورة على الأحوط .