القول فی الشکوک التی لا اعتبار بها - فی الخلل

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فی الخلل:

القول فی الشکوک التی لا اعتبار بها

الشكوك التي لا اعتبار بها
{ الشکّ بعد تجاوز المحلّ  وبعدالوقت }
و هي في مواضع:
منها: الشکّ بعد تجاوز المحلّ و قد مرّ.
و منها: الشکّ في الصلاة بعد الوقت و قد مرّ أیضاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : وهي في مواضع :
الشكّ بعد تجاوز المحلّ وبعد الوقت
منها : الشك بعد تجاوز المحل وقد مرّ .ومنها : الشك في الصلاة بعد الوقت وقد مرّ أيضاً .
{الشكّ بعد الفراغ}
و منها: الشکّ بعد الفراغ من الصلاة؛ سواء تعلّق بشروطها أو أجزائها أو رکعاتها بشرط أن یکون أحد طرفي الشکّ الصحّة، فلو شکّ في الرباعیة أنّه صلّی ثلاثاً أو أربع أو خمس، و في الثلاثیة أنّه صلّی ثلاثاً أو أربع، و في الثنائیّة أنّه صلّی اثنتین أو ثلاثاً بنی علی الصحیح في الکلّ، بخلاف ما إذا شکّ في الرباعیّة أنّه صلّی ثلاثاً أو خمساً و في الثلاثیّة أنّه صلّی اثنتین أو أربع بطلت؛ للعلم الإجمالي بالزیادة أو النقیصة.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت : ومنها : الشك بعد الفراغ من الصلاة سواءً تعلَّق بشروطها أو أجزائها أو ركعاتها ، بشرط أن يكون أحد طرفي الشك الصحّة ؛ فلو شك في الرباعيّة أنّه صلَّى ثلاثاً أو أربع أو خمساً وفي الثلاثيّة أنّه صلَّى ثلاثاً أو أربع وفي الثنائيّة أنّه صلَّى اثنتين أو ثلاثاً ، بنى على الصحيح في الكلّ ، بخلاف ما إذا شك في الرباعيّة أنّه صلَّى ثلاثاً أو خمساً وفي الثلاثيّة أنّه صلَّى اثنتين أو أربع ، فإنّها بطلت ، للعلم الإجمالي بالزيادة أو النقيصة .

{كثير الشكّ }
و منها: شکّ کثیر الشکّ؛ سواء کان في الرکعات أو الأفعال أو الشرائط، فیبني علی وقوع ما شکّ فیه و إن کان في محلّه إلّا إذا کان مفسداً فیبني علی عدم وقوعه. و لو کان کثیر الشکّ في شيء خاصّ أو في صلاة خاصّة یختصّ الحکم به، فلو شکّ في غیر ذلک الفعل یعمل عمل الشکّ.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت : ومنها : شك كثير الشك ، سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محلَّه ، إلَّا إذا كان مفسداً فيبني على عدم وقوعه  ولو كان كثير الشكّ في شيء خاصّ وفي صلاة خاصّة ، يختصّ الحكم به على الأظهر، فلو شكّ في غير ذلك الفعل ، يعمل عمل الشك .

مسألة ۱-  المرجع في کثرة الشکّ إلی العرف، و لا یبعد تحقّقه فیما إذا لم تخل منه ثلاث صلوات متوالیة من الشکّ، و یعتبر في صدقها أن لا یکون ذلک من جهة عروض عارض؛ من خوف أو غضب أو همّ و نحو ذلک ممّا یوجب اغتشاش الحواسّ.

الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۱- المرجع في كثرة الشكّ ، إلى العرف . والأظهر تحقّق الكثرة العرفيّة بالشكّ في ثلاثة أفراد متوالية من عمل ثلاثة شكوك متماثلة ؛ فإن لم يشك في ثلاثة أفراد من ذلك العمل ، يزول حكم كثير الشك ، وفي الناقص عن ثلاثة أفراد تأمّل ، ويستصحب حكم الكثرة .

مسألة ۲- لو شکّ في أنّه حصل له حالة کثرة الشکّ أم لا، بنی علی عدمها، کما أنّ کثیر الشکّ لو شکّ في زوال تلک الحالة بنی علی بقائها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۲- لو شكّ في أنّه حصل له حالة كثرة الشك أم لا ، بنى على عدمها ؛ كما أنّ كثير الشكّ لو شك في زوال تلك الحالة ، بنى على بقائها .

مسألة ۳-  لا یجوز لکثیر الشکّ الاعتناء بشکّه، فلو شکّ في الرکوع في المحلّ لا یجوز أن یرکع و إلّا بطلت صلاته، نعم في الشکّ في القراءة أو الذکر لو أتی بقصد القربة المطلقة لا بأس به ما لم یکن بحدّ الوسواس.

الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۳- الأظهر عدم الرخصة في العمل بمقتضى الشك مع وجود الكثرة المعتبرة إلَّا في الأُمور المطلوبة المطلقة ، كالأذكار وقراءة القرآن .

{شك الإمام والمأموم }

و منها: شکّ کلّ من الإمام و المأموم في الرکعات مع حفظ الآخر فإنّه یرجع الشاکب مهما إلی الآخر، و لا یجري الحکم في الشکّ فط الأفعال. و الظانّ منهما یرجع إلی المتیقّن، بل لا یبعد رجوع الشاکّ إی الظانّ. و إذا کان الإمام شاکّاً و المأمون مختلفین في الاعتقاد لم یرجع ذلیهم، نعم لو کان بعضهم شاکّاً و بعضهم متیقّناً رجع إلی المتیقّن منهم، بل یرجع الشاکب منهم بعد ذلک إلی الإمام إذا حصل له الظنّ، و أمّا مع عدم حصوله له ففیه إشکال، لا یترک الاحتیاط بالرجوع، ثمّ إعادة الصلاة بعد تمامها.

الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت : ومنها : شكّ كلّ من الإمام والمأموم في الركعات مع حفظ الآخر ، فإنّه يرجع الشاكّ منهما إلى الآخر ؛ أمّا الشك في الأفعال ، فجريان الحكم فيه أيضاً لا يخلو من وجه ، للعموم والأولويّة من المتيقّن وهو الركعة .
أمّا رجوع الظانّ إلى غيره ولو كان متيقّناً ، فلا يجوز على الأظهر ، لكن يجوز رجوع الشاك إلى الظانّ على الأظهر .
وإذا كان الإمام شاكَّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد ، لم يرجع إليهم . نعم لو كان بعضهم شاكَّاً وبعضهم متيقّناً أو بحكمه ، فرجوع الإمام إلى المتيقّن أو من بحكمه ورجوع المأمومين إلى الإمام ، لا يخلو من وجه وإن كان الأحوط الإعادة .

مسألة ۴-  إذا عرض الشکّ لکلّ من الإمام و المأموم فإن اتّحد شکّهما عمل کلّ منهما عمل ذلک الشکّ، کما أنّه لو اختلف شکّهما و لم یکن بین شکّیهما رابطة کما إذا شکب أحدهما بین الثنتین و الثلاث و الآخر بین الأربع و الخمس ینفرد المأموم و یعمل کلّ منهما عمل شکّه، و أمّا إذا کان بینهما رابطة و قدر مشترک کما إذا شکّ أحدهما بین الاثنتین و الثلاث و الآخر بین الثلاث و الأربع – فإنّ الثلاث طرف شکّ کلّ منهما – یبنیان علی ذلک القدر المشترک؛ لأنّ ذلک قضیّة رجوع الشاکّ منهما إلی الحافظ، حیث إنّ الشاکّ بین الاثنتین و الثلاث معتقد بعدم الأربع و شاکّ في الثلاث، و الشاکّ بین الثلاث و الأربع معتقد بوجود الثلاث و شاکّ في الأربع؛ فالأوّل یرجع إلی الثاني في تحقّق الثلاث، و الثاني یرجع إلی الأوّل في نفي الأربع فینتج بناءهما علی الثلاث، و الأحوط مع ذلک إعادة الصلاة. نعم یکتفي في تحقّق الاحتیاط في الأوّل البناء علی الثلاث و الإتیان بصلاة الاحتیاط.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۴- إذا عرض الشكّ لكلّ من الإمام والمأموم ، فإن اتّحد شكَّهما ، عمل كلّ منهما عمل ذلك الشكّ ؛ كما أنّه لو اختلف شكَّهما ولم يكن بين شكَّيهما رابطة كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الأربع والخمس ينفرد المأموم ويعمل كلّ منهما عمل شكَّه ؛ وأمّا إذا كان بينهما رابطة وقدر مشترك كما إذا شك أحدهما بين الاثنتين والثلاث ، والآخر بين الثلاث والأربع فإنّ الثلاث طرف شكّ كلّ منهما ، فالبناء على ذلك القدر المشترك ، لا يخلو من الوجه ، لأنّ ذلك قضيّة رجوع الشاكّ منهما إلى الحافظ ، حيث إنّ الشاكّ بين الاثنتين والثلاث ، معتقد بعدم الأربع وشاكّ في الثلاث ، والشاكّ بين الثلاث والأربع ، معتقد بوجود الثلاث وشاكّ في الأربع ، فالأوّل يرجع إلى الثاني في تحقّق الثلاث ؛ والثاني يرجع إلى الأوّل في نفى الأربع ، فينتج بناءهما على الثلاث ، والأحوط مع ذلك إعادة الصلاة في الجملة أو عمل كلٍّ بشكَّه مع الانفراد .

{الشكّ في النافلة}
و منها: الشکّ في رکعات النافلة؛ سواء کانت کصلاة الوتر، أو رکعتین کسائر النوافل، فیتخیّر بین البناء علی الأقلّ أو الأکثر و إن کان الأوّل هو الأفضل، إلّا أن یکون الأکثر مفسداً، فیتعیّن البناء علی الأقلّ. و أمّا الشکّ في أفعال النافلة فهو کالشکّ في أفعال الفریضة أتی به إذا کان في المحلّ و لم یلتفت إذا کان بعد تجاوز المحلّ. و لا یجب فیها قضاء السجدة المنسیّة و لا التشهّد المنسيّ، کما أنّه لا یجب سجود السهو فیها لموجباته.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت : ومنها : الشك في ركعات النافلة ، سواء كانت ركعة كصلاة الوتر أو ركعتين كسائر النوافل ، فيتخيّر بين البناء على الأقل أو الأكثر وإن كان الأوّل هو الأفضل ، إلَّا أن يكون الأكثر مفسداً فيتعيّن البناء على الأقل ، ولا اعتبار بالشك في أفعال النافلة على الأظهر ، وإن كان الأحوط التدارك إذا كان في المحلّ . ولا يجب فيها قضاء السجدة المنسيّة ولا التشهّد المنسيّ على الأظهر ، كما أنّه لا يجب سجود السهو فيها لموجباته على الأظهر .

{ الشكّ في أمثال صلاة الوحشة والغفيلة}

مسألة ۵-  النوافل التي لها کیفیّة خاصّة أو سورة مخصوصة کصلاتي لیلة الدفن و الغفیلة إذا نسي فیها تلک الکیفیّة، فإن أمکن الرجوع و التدارک رجع و تدارک و إن لم یمکن أعادها؛ لأنّ الصلاة و إن صحّت إلّا أنّها لا تکون تلک الصلاة المخصوصة، نعم لو نسي بعض التسبیحات في صلاة جعفر قضاه متی تذکّر.

الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۵- النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة كصلاتي " ليلة الدفن والغفيلة " إذا نسي فيها تلك الكيفيّة ، فإن أمكن الرجوع والتدارك ، رجَع وتدارك ؛ وإن لم يمكن ، أعادها ، لأنّ الصلاة وإن صحّت إلَّا أنّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة . نعم لو نسي بعض التسبيحات في " صلاة جعفر " قضاه متى تذكَّر ، بل الإعادة بعد الإتمام على النحو المحتمل برجاء المطلوبيّة متعيّنة في مثل المنذورة على الأحوط .

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس