احکام >
فی الخلل:
القول فی الشکّ فی عدد رکعات الفریضة
الشكّ في عدد ركعات الفريضة
مسألة ۱- لا حکم للشکّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلک، بل بعد استقراره، فحینئذٍ یکون مفسداً للثنائیّة و الثلاثیّة و الأولیین من الرباعیّة. و یصحّ في صور مخصوصة منها بعد إحراز الاُولیین منها الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخیرة، و أمّا مع إکمال الذکر الواجب فیها فالأحوط معه البناء ثمّ الإعادة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- الشكّ في عدد ركعات الفريضة- لا حكم للشكّ المزبور بمجرّد حصوله إن زال بعد ذلك ، بل بعد استقراره بالتروّي على الأحوط ، فحينئذٍ يكون مفسداً للثنائيّة والثلاثيّة والأُوليين من الرباعيّة .وفي جريان الحكم المزبور في النافلة المنذورة كصلاة الأعرابي ، تأمّل مثل التأمّل في النافلة الثنائيّة المنذورة في ترتيب حكم النفل أو الفرض أو العمل بالقواعد ورفع اليد عن دليل عدم السهو في النافلة ودليل لزوم الإعادة في الشكّ في الثنائيّة أو الأُوليين في الرباعيّة ، ولا يترك الاحتياط . وكذا المستحبّ بالعارض كالمعادة للجماعة أو للاحتياط أو صلاة العيدين أو الجمعة أو نيابة عن الغير تبرّعاً ، والأحوط إتمام العمل بمقتضى الشكّ ثمّ إعادة الواجب .
ويصحّ في صور مخصوصة من الرباعيّة بعد إحراز الأُوليين منها الحاصل برفع الرأس من السجدة الأخيرة على الأظهر ؛ وأمّا مع إكمال الذكر الواجب فيها أو قبله ، فالشكّ مبطل .
الصورة الاُولی من الصور المزبورة: الشکّ بین الاثنین و الثلاث بعد إکمال السجدتین فإنّه یبني علی الثلاث و یأتي بالرابعة و یتمّ صلاته ثمّ یحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس. و الأحوط الأولی الجمع بینهما مع تقدیم رکعة القیام ثمّ استئناف الصلاة من رأس.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :الصورة الأولى :{ ۲ و ۳ }
من الصور المزبورة ، الشكّ بين الاثنتين والثلاث بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة ويتمّ صلاته ، ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ، وإن كان الأحوط اختيار الأوّل .
الثانیة: الشکّ بین الثلاث و الأربع في أيّ موضع کان، فإنّه یبني علی الأربع، و حکمه کالسابق حتّی في الاحتیاط إلّا في تقدیم الرکعة من قیام.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :الصورة الثانية :{ ۳ و۴ }
الشكّ بين الثلاث والأربع في أيّ موضع كان ، فإنّه يبني على الأربع وحكمه كالسابق .
الثالثة: الشکّ بین الاثنتین و الأربع بعد إکمال السجدتین، فإنّه یبني علی الأربع و یتمّ صلاته، ثمّ یحتاط برکعتین من قیام.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت الصورة الثالثة :{ ۲ و ۴ }
الشك بين الاثنتين والأربع بعد إكمال السجدتين ، فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وقراءة الفاتحة فيهما ، ولا يبعد استحباب سجدتي السهو بعدها .
الرابعة: الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع بعد إکمال السجدتین، فإنّه یبني علی الأربع و یتمّ صلاته ثمّ یحتاط برکعتین من قیام و رکعتین من جلوس، و الأحوط بل الأقوی تأخیر الرکعتین من جلوس.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :الصورة الرابعة :{ ۲و ۳ و ۴}
الشكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع بعد إكمال السجدتين فإنّه يبني على الأربع ويتمّ صلاته ثم يحتاط بركعتين من قيام وركعتين من جلوس مع الفصل بينهما بالسلام ، والأحوط تأخير الركعتين من جلوس .
الخامسة: الشکّ بین الأربع و الخمس و له صورتان: إحداهما: بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة، فیبني علی الأربع و یتشهّد و یسلّم ثمّ یسجد سجدتي السهو، ثانیتهما: حال القیام، فیهدم و یجلس و یرجع شکّه إلی ما بین الثلاث و الأربع، فیتمّ صلاته ثمّ یحتاط برکعة من قیام أو رکعتین من جلوس.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :الصورة الخامسة :{ ۴ و ۵ }
الشكّ بين الأربع والخمس ، وله صورتان :
إحداهما بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة ، فيبني على الأربع ويتشهّد ويسلَّم ثم يسجد سجدتي السهو . ثانيتهما : حال القيام ، فيهدم ويجلس ويرجع شكَّه إلى ما بين الثلاث والأربع فيتمّ صلاته ثمّ يحتاط بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ؛ والأحوط إتيان سجود السهو للزيادات الواقعة بعد رفع الرأس من الركعة السابقة وقبل هدم القيام .
السادسة: الشکّ بین الثلاث و الخمس حال القیام فإنّه یهدم و یرجع شکّه إلی ما بین الاثنتین و الأربع فیتمّ صلاته و یعمل عمله.
السابعة: الشکّ بین الثلاث و الأربع و الخمس حال القیام، فإنّه یهدم القیام و یرجع شکّه إلی الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع، فیتمّ صلاته و یعمل عمله.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الصورة السادسة :{ ۳ و ۵ }
لو شكّ بين الثلاث والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم ويرجع شكَّه إلى ما بين الاثنتين والأربع ، فيتمّ صلاته ويعمل عمله مع انضمام سجدة السهو للزيادات .
الثامنة: الشکّ بین الخمس و الستّ حال القیام، یهدم القیام و یرجع شکّه إلی ما بین الأربع و الخمسف فیتمّ و یسجد سجدتي السهو مرّتین.
و الأحوط في الصور الأربع المتأخّرة استئناف الصلاة من رأس مع ذلک.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :الصورة السابعة : {۳ و ۴ و ۵ }
الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس حال القيام ، فإنّه يهدم القيام ويرجع شكَّه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيتمّ صلاته ويعمل عمله مع سجود السهو لما أتى زائداً وللقيام الزائد .
مسألة ۲-إذا شکّ بین الثلاث و الأربع، أو بین الثلاث و الخمس، أو بین الثلاث و الأربع و الخمس – في حال القیام – و علم أنّه ترک سجدة أو سجدتین من الرکعة السابقة بطلت الصلاة: لأنّه یجب علیه الهدم لتدارک السجدة أو السجدتین، فیرجع شکّه إلی ما قبل الإکمال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :الصورة الثامنة :{ ۵و ۶ }
الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، يهدم القيام ويرجع شكَّه إلى ما بين الأربع والخمس ، فيتمّ ويعمل عمله ويسجد سجود السهو للزيادات .
البهجت ۲- إذا شكّ بين الثلاث والأربع أو بين الثلاث والخمس أو بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام وعلم أنّه ترك سجدة أو سجدتين من الركعة السابقة ، بطلت الصلاة على الأظهر ، لأنّه يجب عليه الهدم لتدارك السجدة أو السجدتين ، فيرجع شكَّه إلى ما قبل الإكمال .
{ الشكّ في إكمال السجدتين في ما يعتبر فيه }
مسألة ۳- في الشکوک المعتبر فیها إکمال السجدتین إذا شکّ في الإکمال و عدمه، فإن کان حال الجلوس قبل القیام أو التشهّد بطلت الصلاة؛ لأنّه محکوم بعدم الإتیان بالسجدتین أو إحداهما فیکون قبل الإکمال، و إن کان بعد تجاوز المحلّ لم تبطل؛ لأنّه محکوم بالإتیان شرعاً فیکون بعد الإکمال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- في الشكوك المعتبر فيها إكمال السجدتين : إذا شكّ في الإكمال وعدمه ، فإن كان حال الجلوس قبل القيام أو التشهّد ، بطلت الصلاة ، لأنّه محكوم بعدم الإتيان بالسجدتين أو إحداهما ، فيكون قبل الإكمال ؛ وإن كان بعد تجاوز المحلّ لم تبطل ، لأنّه محكوم بالإتيان شرعاً فيكون بعد الإكمال .
{ الشكّ في غير ما ذكر}
مسألة ۴-الشکّ في الرکعات ما عدا الصور المزبورة موجب للبطلان، نعم لا یبعد الصحّة فیما کان الطرف الأقّل أربع و کان بعد إکمال السجدتین فیبني علیها و ینفي الزائد و یتمّ الصلاة ثمّ یأتي بسجدتي السهو، کما في الشکّ بین الأربع و الخمس، بل و کذلک فیما إذا شکّ بین الأربع الأقلّ منها و الأکثر و کان بعد إکمال السجدتین، کما إذا شکّ بین الثلاث و الأربع و الستّ، فلا یبعد أن یعمل عمل الشکّ بین الثلاث و الأربع و عمل الشکّ بین الأربع و الخمس فیبني علی الأربع و یأتي بصلاة الاحتیاط، ثمّ یسجد سجدتي السهو، و الاحتیاط مع ذلک بالإعادة لا ینبغي ترکه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- الشكّ في الركعات ما عدا الصور المنصوصة المذكورة ، يوجب الاحتياط بين الإتمام مع سجود السهو إن كان له سبب وبين الإعادة إذا كان يمكن البناء على الأقلّ المتيقّن ، أو العلاج ومعاملة الشك في الركعة السابقة ، كما في مثل الشكّ بين الاثنتين والخمس وبين الثلاث والخمس وبين الاثنتين والثلاث والخمس وبين الاثنتين والأربع والخمس وبين الاثنتين والثلاث والأربع والخمس وبين الثلاث والأربع والخمس وكلّ شكّ كان طرف أكثره الستّ
مسألة ۵-لو علم – و هو في الصلاة – أنّه شکّ سابقاً بین الاثنتین و الثلاث و لا یدري أنّه کان قبل إکمال السجدیتن أو بعده بنی علی الثاني و عمل عمله، و کذا إذا کان ذلک بعد الفراغ من الصلاة و الأحوط البناء و عمل الشکّ ثمّ إعادة الصلاة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : مسألة ندارد
مسألة ۶- لو شکّ بعد الفراغ أنّ شکّه کان موجباً لرکعة أو رکعتین، فالأحوط الإتیان بهما ثمّ إعادة الصلاة، و کذا لو لم یدر أنّه أيّ شکّ کان من الشکوک الصحیحة فإنّه یعید الصلاة بعد الإتیان بموجب الجمیع، و یحصل ذلک بالإتیان برکعتین من قیام و رکعتین من جلوس و سجود السهو، و إن لم ینحصر المحتملات في الشکوک الصحیحة، بل احتمل بعض الوجوه الباطلة استأنف الصلاة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵ - لو شكّ بعد الفراغ أنّ شكَّه كان موجباً لركعة أو ركعتين ، فالأحوط الإتيان بهما ثم إعادة الصلاة .
{ لو عرض أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة }
مسألة ۷- إذا عرض له أحد الشکوک و لم یعلم الوظیفة، فإن لم یسع الوقت أو لم یتمکّن من التعلّم في الوقت تعیّن علیه العمل علی الراجح من المحتملات لو کان، أو أحدها لو لم یکن و یتمّ صلاته، و إذا تبیّن له بعد ذلک أنّ العمل مخالف للواقع استأنف الصلاة و لو قضاءً. و أمّا إذا اتّسع الوقت و تمکّن من التعلّم في الوقت یقطع الصلاة و إن جاز له إتمام العمل علی طبق بعض المحتملات ثمّ التعلّم، فإن کان موافقاً اکتفی به و إلّا أعاد؛ و إن کان الأحوط الإعادة حتّی مع الموافقة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- إذا عرض له أحد الشكوك ولم يعلم الوظيفة ، فإن لم يسع الوقت أو لم يتمكَّن من التعلَّم في الوقت ، تعيّن عليه العمل على الراجح من المحتملات لو كان أو أحدها لو لم يكن ويتمّ صلاته ؛ وإذا تبيّن له بعد ذلك أنّ العمل مخالف للواقع ، استأنف الصلاة ولو قضاء . وأمّا إذا اتّسع الوقت وتمكَّن من التعلَّم في الوقت ، يقطع الصلاة ، وإن جاز له إتمام العمل على طبق بعض المحتملات رجاءً ثم التعلَّم فإن كان موافقاً اكتفى به ، وإلَّا عاد .
{انقلاب الشكّ}
مسألة ۸- لو انقلب شکّه بعد الفراغ إلی شکّ آخر، کما إذا شکّ بین الاثنتین و الأربع و بعد الصلاة انقلب إلی الثلاث و الأربع، أو شکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع فانقلب إلی الثلاث و الأربع صحّت صلاته و لا شيء علیه، و إن کان الأحوط عمل الشکّ الثاني خصوصاً في المثال الثاني. هذا إذا لم ینقلب إلی ما یعلم معه بالنقیصة کالمثالین المذکورین، و أمّا إذا انقلب إلی ذلک کما إذا شکّ بین الاثنتین و الأربع ثمّ انقلب بعد الصلاة إلی الاثنتین و الثلاث، فلا شکّ في أنّ اللازم أن یعمل عمل الشکّ المنقلب إلیه لتبیّن کونه في الصلاة و أنّ السلام وقع في غیر محلّه، فیضیف إلی عمل الشکّ الثاني سجدتي السهو للسلام في غیر محلّه.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷- لو انقلب شكَّه بعد الفراغ إلى شكّ آخر كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع وبعد الصلاة ، انقلب إلى الثلاث والأربع أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع فانقلب إلى الثلاث والأربع فالأحوط عمل الشك الثاني . هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة كالمثالين المذكورين ؛ وأمّا إذا انقلب إلى ذلك كما إذا شك بين الاثنتين والأربع ثم انقلب بعد الصلاة إلى الاثنتين والثلاث فلا شكّ في أنّ اللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه لتبيّن كونه في الصلاة وأنّ السلام وقع في غير محلَّه ، فيضيف إلى عمل الشك الثاني سجدتي السهو للسلام في غير محلَّه .
مسألة ۹- إذا شکّ بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث ثمّ شکّ بین الثلاث البنائي و الأربع فالظاهر انقلاب شکّه إلی الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع فیعمل عمله.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸- إذا شك بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث ثم شك بين الثلاث البنائي والأربع قبل ركوع الركعة الأُخرى ، فالظاهر انقلاب شكَّه إلى الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ، فيعمل عمله مع سجود السهو لكلّ زيادة .
مسألة ۱۰- لو شکّ بین الاثنتین و الثلاث فبنی علی الثلاث، فلمّا أتی بالرابعة تیقّن أنّه حین الشکّ لم یأت بالثلاثة، لکن یشکّ في أنّه في ذلک الحین أتی برکعة أو رکعتین، یرجع شکّه بالنسبة إلی حاله الفعلي بین الاثنتین و الثلاث فیعمل عمله.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۹- لو شكّ بين الاثنتين والثلاث فبنى على الثلاث فلمّا أتى بالرابعة تيقّن أنّه حين الشكّ لم يأت بالثالثة لكن يشكّ في أنّه في ذلك الحين أتى بركعة أو ركعتين ، يرجع شكَّه بالنسبة إلى حاله الفعلي بين الاثنتين والثلاث فيعمل عمله .
{عروض أحد الشكوك على العاجز للقيام}
مسألة ۱۱- من کان عاجزاً عن القیام و عرض له أحد الشکوک الصحیحة، فالظاهر أنّ صلاته الاحتیاطیة القیامیّة تصیر جلوسیّة، و ما کانت جلوسیّة بالتعیین تبقی علی حالها و أمّا الجلوسیّة التي تکون بدلاً عن القیامیّة ینتفي موضوعها، فلیست مشروعة؛ ففي الشکّ بین الاثنتین و الثلاث أو الشکّ بین الثلاث و الأربع تتعیّن رکعة جالساً و لیس لها بدل، و في الشکّ بین الاثنتین و الأربع یتعیّن رکعتان جالساً، و في الشکّ بین الاثنتین و الثلاث و الأربع رکعتان جالساً ثمّ رکعتان اُخریان جالساً، و الأحوط في الجمیع إعادة الصلاة بعد العمل المذکور.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت۱۰- من كان عاجزاً عن القيام وعرض له أحد الشكوك الصحيحة ، الظاهر أنّ صلاته الاحتياطيّة القياميّة التعيينيّة تصير جلوسيّة وما كانت جلوسيّة بالتعيين تبقى على حالها . وأمّا الجلوسية التخييريّة التي تكون بدلًا عن القياميّة فهي متعيّنة حينئذٍ ؛ ففي الشك بين الاثنتين والثلاث أو الشك بين الثلاث والأربع ، تتعيّن ركعتان جالساً . وفي الشك بين الاثنتين والأربع يتعيّن ركعتان جالساً ؛ وفي الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع ركعتان جالساً ثم ركعتان أُخريان جالساً ، والأحوط إعادة الصلاة في الصورة الأولى مع استمرار العجز .
{عدم جواز القطع في الشكوك الصحيحة }
مسألة ۱۲- لا یجوز في الشکوک الصحیحة قطع الصلاة و استئنافها، بل یجب في کلّ منها العمل علی وظیفته، نعم لو أبطل صلاته ثمّ استأنفها صحّت صلاته المستأنفة و إن کان آثماً في الإبطال.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت :۱۱- لا يجوز في الشكوك الصحيحة قطع الصلاة واستئنافها ، بل يجب في كلّ منها العمل على وظيفته . نعم لو أبطل صلاته ثم استأنفها ، صحّت صلاته المستأنفة وإن كان آثماً في الإبطال .
{الغفلة عن الشكّ الباطل وتبيّن الصحّة }
مسألة ۱۳- في الشکوک الباطلة إذا غفل عن شکّه و أتمّ الصلاة ثمّ تبیّن له الموافقة للواقع ففي الصحة و عدمها و جهان، أو جههما البطلان.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۲- في الشكوك الباطلة إذا غفل عن شكَّه وأتمّ الصلاة ثم تبيّن له الموافقة للواقع ، ففي الصحّة وعدمها ، وجهان ، الأظهر الصحّة .
{الشكّ في الركعات في مواطن التخيير}
مسألة ۱۴- لو کان المسافر في أحد مواطن التخییر فنوی بصلاته القصر و شکّ في الرکعات بطلت، و هل یجدیه العدول إلی التمام و یعالج به صلاته عن الفساد؟ فیه نظر و إشکال کما مرّ في النیّة. نعم لو عرض له الشکّ بعد العدول صحّ.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۳- لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات ، الأحوط عدم الاكتفاء بها . وهذا في ما لم يكن الشك فيه مبطلًا ، كما في الثلاثيّة والثنائيّة والأولتين ؛ ويمكن التصحيح في غيرها مع قصد الوظيفة الصلاتية وإن قصد القصر بنحو تعدّد المقصود بلا حاجة إلى قصد العدول والاحتياط في الإعادة بعد الإتمام .
مسألة ۱۵- إذا شکّ و هو جالس – بعد السجدتین – بین الاثنتین و الثلاث و علم بعدم إتیان التشهّد في هذه الصلاة: أمّا من جهة الشکّ في الرکعات فیبني علی الثلاث، و أمّا من جهة التشهّد فالأقوی الجمع بین الإتیان به و قضاؤه بعد الصلاة؛ للعلم الإجمالي بوجوب أحدهما، و کذلک لو شکّ و هو قائم بین الثلاث و الأربع مع علمه بعدم الإتیان بالتشهّد في الثانیة وجب علیه العود لإتیانه ثمّ قضاؤه بعد الصلاة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت مسألة ندارد