القول فی الشکّ فی شیء من أفعال الصلاة - فی الخلل

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فی الخلل:

القول فی الشکّ فی شیء من أفعال الصلاة

الشكّ في شيء من أفعال الصلاة
مسألة ۱-من شکّ فی شيء من أفعال الصلاة فإن کان قبل الدخول في غیره ممّا هو مترتّب علیه وجب الإتیان به، کما إذا شکّ في تکبیرة الإحرام قبل أن یدخل في القراءة أو في الحمد، و لم یدخل في السورة أو فیها قبل الرکوع أو فیه قبل الهويّ إلی السجود أو فیه و لم یدخل في القیام أو التشهّد، و إن کان بعد الدخول في غیره ممبا هو مرتّب علیه – و إن کان مندوباً – لم یلتفت و بنی علی الإتیان به؛ من غیر فرق بین الاُولیین و الأخیرتین، فحینئذٍ لا یلتفت إلی الشکّ في الفاتحة و هو آخذ في السورة، و لا إلی السورة و هو في القنوت، و لا إلی الرکوع أو الانتصاب و هو في الهويّ للسجود، و لا إلی السجود و هو قائم أو في التشهّد، و لا إلی التشهّد و هو قائم، نعم یجب تدارکه لو شکّ فیه و هو آخذ في القیام، و کذلک السجود لو شکّ فیه کذلک.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱- من شكّ في شيء من الصلاة ، فإن كان قبل الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه ، وجب الإتيان به ، كما إذا شكّ في تكبيرة الإحرام قبل أن يدخل في القراءة ، أو في الحمد ولم يدخل في السورة ، أو فيها قبل الركوع ، أو فيه قبل الهويّ إلى السجود ، بل بعد الهويّ إلى السجود قبل الدخول فيه على الأحوط ، أو فيه ولم يدخل في القيام أو التشهّد وإن كان بعد الدخول في غيره ممّا هو مترتّب عليه . وإن كان مندوباً لم يلتفت وبنى على الإتيان به ، من غير فرق بين الأوليين والأخيرتين ، فحينئذٍ لا يلتفت إلى الشكّ في الفاتحة وهو آخذ في السورة ولا إلى السورة وهو في القنوت ، ولا إلى الركوع وهو في السجود ، ولا إلى السجود وهو قائم أو في التشهّد ، ولا إلى التشهّد وهو قائم . نعم يجب تداركه لو شكّ فيه وهو آخذ في القيام على الأحوط ؛ وكذلك السجود لو شكّ فيه كذلك على الأحوط ، بل الأظهر الرجوع إذا شك في السجود قبل استواء الجلوس أو قبل تحقّق القيام ؛ وأمّا بعده فلا ؛ وكذا على الأحوط إذا شكّ في الانتصاب من الركوع في حال الهويّ للسجود أو الجلوس له .
{عدم الالتفات إلى الشكّ بعد الدخول في الغير }

مسألة ۲- إنّما لا یلتفت إلی الشکّ بعد الدخول في الغیر و یبني علی الإتیان بالمشکوک إذا کان من الأجزاء المستقلّة کالأمثلة المتقدّمة. و یشکل جریان الحکم في جزء الجزء، کما إذا شکّ في أوّل السورة و هو في آخرها، أو في الآیة و هو في الآیة المتأخّرة، أو في أوّل الآیة و هو في آخرها، فالأحوط في هذه الصور الإتیان بالمشکوک بقصد القربة المطلقة.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۲- لا يلتفت إلى الشكّ بعد الدخول في الغير ويبني على الإتيان بالمشكوك ، سواء كان من الأجزاء المستقلَّة كالأمثلة المتقدّمة ، أو في آيات وكلمات كلّ سورة بعد الاشتغال بالمتأخّر .

والأظهر جواز الاحتياط بتلافي المشكوك بعد الدخول في الغير برجاء المطلوبية مع عدم محذور آخر ؛ وإن انكشف عدم الحاجة فالأحوط في الجملة إعادة الصلاة إلَّا أن يكون المأتيّ به من الأذكار القربية ، فالمنفي هو الرخصة ، لا العزيمة على الأظهر .

مسألة ۳- لو شکّ في صحّة الواقع و فساده لا في أصل الوقوع لم یلتفت و إن کان في المحلّ، لکن الاحتیاط في الصورة الثانیة لا ینبغي ترکه، بل لا یترک بإعادة القراءة أو الذکر بنیّة القربة المطلقة، و في مثل الرکوع و السجود بإتمام الصلاة ثمّ الإعادة.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۳- لو شكّ في صحّة الواقع وفساده لا في أصل الوقوع ، لم يلتفت وإن كان في المحلّ .

{الشكّ في التسليم}

مسألة ۴- لو شکّ في التسلیم لم یلتفت إذا کان قد دخل فیما هو مترتّب علی الفراغ من التعقیب و نحوه، أو في بعض المنافیات، أو نحو ذلک ممّا لا یفعله المسلّم إلّا بعد الفراغ، کما أنّ المأموم إذا شکّ في التکبیر و قد کان في هیئة المصلّي جماعة – من الإنصات و وضع الیدین علی الفخذین و نحو ذلک – لم یلتفت.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۴- لو شكّ في التسليم ، لم يلتفت إذا كان قد دخل في ما هو مترتّب على الفراغ من التعقيب ونحوه أو في بعض المنافيات أو نحو ذلك ممّا لا يفعله المسلم إلَّا بعد الفراغ ؛ كما أنّ المأموم إذا شكّ في التكبير وقد كان في هيئة المصلَّي جماعةً من الإنصات ووضع اليدين على الفخذين ونحو ذلك ، لم يلتفت ، نعم إذا دخل في بعض المنافيات ونحو ذلك وشكّ في التسليم ، فالأحوط حينئذٍ الإعادة في الجملة .

{الإتيان بالمشكوك وتبيّن الإتيان سابقاً }

مسألة ۵- کلّ مشکوک أتی به لأنّه فط المحلّ ثمّ ذکر أنّه فعله، فإنّه لا یبطل الصلاة إلّا أن یکون رکناً، کما أنّه لا یبطل أیضاً إذا لم یأت به؛ لأنّه خرج عن المحلّ فبان عدم فعله ما لم یکن رکناً بعد أن لا یمکن تدارکه؛ بأن کان داخلاً في رکن آخر و إلّا تدارکه مطلقاً.
الگلپایگانی ، الصافی :

البهجت ۵- كلّ مشكوك أتى به لأنّه في المحلّ ، ثمّ ذكر أنّه فعله ، فإنّه لا يبطل الصلاة إلَّا أن يكون ركناً ، كما انّه لا يبطل أيضاً إذا لم يأت به ، لأنّه خرج عن المحلّ فبان عدم فعله ما لم يكن ركناً بعد أن لا يمكن تداركه بأن كان داخلًا في ركن آخر ، وإلَّا تداركه مطلقاً .

{الشكّ في الشكّ والسهو}

مسألة ۶-  لو شکّ و هو في فعل أنّه هل شکّ في بعض الأفعال المتقدّمة علیه سابقاً أم لا، لم یلتفت. و کذلک لو شکّ أنّه هل سها کذلک أو لا، بل هو أولی. نعم لو شکّ في السهو و عدمه و کان في محلّ یتلافی فیه المشکوک أتی به.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- لو شكّ وهو في فعل أنّه هل شكّ في بعض الأفعال المتقدّمة عليه سابقاً أم لا ، لم يلتفت ؛ وكذلك لو شكّ أنّه هل سهى كذلك أم لا ، بل هو أولى ؛ نعم لو شكّ في السهو وعدمه وكان في محل يتلافى فيه المشكوك ، أتى به .

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس