الخمینی: (مسأله 1): من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل؛ بخلاف الطهارة من الخبث، کما مرّ تفصیل الحال فیها و في غیرها من الشرائط کالوقت و الاستقبال و الستر و غیرها. و من أخلّ بشيء من واجبات صلاته عمداً و لو حرکةً من قرأءتها و أذکارها الواجبة بطلت. و کذا إن زاد فیها جزءاً متعمّداً قولاً أو فعلاً، من غیر فرق بین الرکن و غیره، بل و لا بین کونه موافقاً لأجزائها أو مخالفاً و إن کان الحکم في المخالف بل و في غیر الجزء الرکنيّ لا یخلو من تأمّل و إشکال. و یعتبر في تحقّق الزیادة في غیر الأرکان الإتیان بالشيء بعنوان أنّه من الصلاة أو أجزائها؛ فلیس منها الإتیان بالقراءة و الذکر و الدعاء في أثنائها إذا لم یأت بها بعنوان أنّها منها؛ فلا بأس بها ما لم یحصل بها المحو للصورة؛ کما لا بأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجیّة کحکّ الجسد و نحوه لو لم یکن مفوّتاً للموالاة أو ماحیاً للصورة کما مرّ سابقاً.
و أمّا الزیادة السهویّة فمن زاد رکعةً أو رکناً من رکوع أو سجدتین من رکعة أو تکبیرة الإحرام سهواً بطلت صلاته علی إشکال في الأخیر. و أمّا زیادة القیام الرکنيّ فلا تحقّق إلّا مع زیادة الرکوع أو تکبیرة الإحرام. و أمّا النیّة فبناءً علی أنّها الداعي لا تتصوّر زیادتها، و علی القول بالإخطار لا تضرّ. و زیادة غیر الأرکان سهواً لا تبطل و إن أوجبت سجدتي السهو علی الأحوط کما سیأتي.
الخمینی: (مسأله 2): من نقص شیئاً من واجبات صلاته سهواً و لم یذکره إلّا بعد تجاوز محلّه فإن کان رکناً بطلت صلاته، و إلّا صحّت و علیه سجود السهو علی تفصیل یأتي في محلّه. و قضاء الجزء المنسيّ بعد الفراغ منها إن کان المنسيّ التشهّد أو إحدی السجدتین. و لا یقضي من الأجزاء المنسیّة غیرهما. و لو ذکره في محلّه تدارکه و إن کان رکناً، و أعاد ما فعله ممّا هو مترتّب علیه بعده.
و المراد بتجاوز المحلّ الدخول في رکن آخر بعده، أو کون محلّ إتیان المنسيّ فعلاً خاصّاً و قد جاوز محلّ ذلک الفعل، کالذکر في الرکوع و السجود إذا نسیه و تذکّر بعد رفع الرأس منهما؛ فمن نسي الرکوع حتّی دخل في السجدة الثانیة أو نسي السجدتین حتّی دخل في الرکوع من الرکعة اللاحقة بطلت صلاته؛ بخلاف ما لو نسي الرکوع و تذکّر قبل أن یدخل في السجدة الاُولی أو نسي السجدتین و تذکّر قبل الرکوع رجع و أتی بالمنسيّ، و أعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مترتّب علیه.
و لو نسي الرکوع و تذکّر بعد الدخول في السجدة الاُولی فالأحوط أن یرجع و یأتي بالمنسيّ و ما هو مترتّب علیه، و یعید الصلاة بعد إتمامها. و من نسي القراءة أو الذکر أو بعضهما أو الترتیب فیهما و ذکر قبل أن یصل إلی حدّ الرکوع تدارک ما نسیه و أعاد ما هو مترتّب علیه. و من نسي القیام أو الطمأنینة في القراءة أو الذکر و ذکر قبل الرکوع فالأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئیّة.
نعم، لو نسي الجهر أو الإخفات في القراءة فالظاهر عدم وجوب تلافیهما و إن کان الأحوط التدارک سیّما إذا تذکّر في الأثناء، فإنّه لا ینبغي له ترک الاحتیاط بالإتیان بقصد القربة المطلقة. و من نسي الانتصاب من الرکوع أو الطمأنینة فیه و ذکر قبل الدخول في السجود انتصب مطمئنّاً، لکن بقصد الاحتیاط و الرجاء في نسیان الطمأنینة، و مضی في صلاته. و من نسي الذکر في السجود أو الطمأنینة فیه أو وضع أحد المساجد حاله و ذکر قبل أن یخرج عن مسمّی السجود أتی بالذکر، لکن في غیر نسیان الذکر یأتي به بقصد القربة المطلقة لا الجزئیّة. و لو ذکر بعد رفع الرأس فقد جاز محلّ التدارک فیمضي في صلاته. و من نسي الانتصاب من السجود الأوّل أو الطمأنینة فیه و ذکر قبل الدخول في مسمّی السجود الثاني انتصب مطمئنّاً و مضی فیها، لکن في نسیان الطمأنینة یأتي رجاءً و احتیاطاً. و لو ذکر بعد الدخول في السجدة الثانیة فقد جاز محلّ التدارک فیمضي فیها.
و من نسي السجدة الواحدة أو التشهّد أو بعضه و ذکر قبل الوصول إلی حدّ الرکوع أو قبل التسلیم إن کان المنسيّ السجدة الأخیرة أو التشهّد الأخیر یتدارک المنسيّ و یعید ما هو مترتّب علیه. و لو نسي سجدةً واحدةً أو التشهّد من الرکعة الأخیرة و ذکر بعد التسلیم: فإن کان بعد فعل ما یبطل الصلاة عمداً و سهواً کالحدث فقد جاز محلّ التدارک، و إنّما علیه قضاء المنسيّ و سجدتا السهو؛ و إن کان قبل ذلک فالأحوط في صورة نسیان السجدة الإتیان بها من دون تعیین للأداء و القضاء، ثمّ بالتشهّد و التسلیم احتیاطاً، ثمّ سجدتي السهو احتیاطاً، و في صورة نسیان التشهّد الإتیان به کذلک، ثمّ بالتسلیم و سجدتي السهو احتیاطاً و إن کان الأقوی فوت محلّ التدارک فیهما بعد التسلیم مطلقاً، و علیه قضاء المنسيّ و سجدتا السهو. و من نسي التسلیم و ذکره قبل حصول ما یبطل الصلاة عمداً و سهواً تدارکه، فإن لم یتدارکه بطلت صلاته، و کذا لو لم یتدارک ما ذکره في المحلّ علی ما تقدمّ.
الخمینی: (مسأله 3): من نسي الرکعة الأخیرة _ مثلاً _ فذکرها بعد التشهّد قبل التسلیم قام و أتی بها، و لو ذکرها بعده قبل فعل ما یبطل سهواً قام و أتمّ أیضاً، و لو ذکرها بعده استأنف الصلاة من رأس، من غیر فرق بین الرباعیّة و غیرها؛ و کذا لو نسي أکثر من رکعة؛ و کذا یستأنف لو زاد رکعة قبل التسلیم بعد التشهّد أو قبله.
الخمینی: (مسأله 4): لو علم إجمالاً _ قبل أن یتلبّس بتکبیر الرکوع علی فرض الإتیان به و قبل الهويّ إلی الرکوع علی فرض عدمه _ إمّا بفوات سجدتین من الرکعة السابقة أو القراءة من هذه الرکعة یکتفي بالإتیان بالقراءة علی الأقوی. و کذا لو حصل له ذلک بعد الشروع في تکبیر القنوت أو بعد الشروع فیه أو بعده، فیکتفي بالقراءة علی الأقوی، لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط بإعادة الصلاة.
(مسألة 5): إذا علم بعد الفراغ أنّه ترک سجدتین و لم یدر أنّهما من رکعة أو رکعتین فالأحوط أن یأتي بقضاء سجدتین ثمّ الإتیان بسجدتي السهو مرّتین ثمّ إعادة الصلاة، و کذا إذا کان في الأثناء و کان بعد الدخول في الرکوع؛ فإنّ الأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها بعد قضاء سجدتین و الإتیان بسجدتي السهو مرّتین، و لکنّ الأقوی جواز الاکتفاء بالإعادة في الصورتین، و أمّا لو کان في الأثناء و قبل الدخول في الرکوع فله صور لا یسع هذا المختصر تفصیلها.
الخمینی: (مسأله 5): لو علم بعد الفراغ أنّه ترک سجدتین و لم یدر أنّهما من رکعة أو رکعتین فالأحوط أن یأتي بقضاء سجدتین، ثمّ یسجدتي السهو مرّتین، ثمّ أعاد الصلاة. و کذا لو کان في الأثناء لکن بعد الدخول في الرکوع. و أمّا لو کان قبل الدخول فیه فله صور لا یسع المجال بذکرها.
الخمینی: (مسأله 6): لو علم بعد القیام إلی الثانیة أنّه ترک التشهّد و لا یدري أنّه ترک السجدة أیضاً أم لا فلا یبعد جواز الاکتفاء بالتشهّد، و الأحوط إعادة الصلاة مع ذلک.