القول فی الخلل الواقع الصلاة - فی الخلل

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فی الخلل:

القول فی الخلل الواقع الصلاة

الخلل الواقع فی الصلاة
مسألة ۱- من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل، بخلاف الطهارة من الخبث، فإنّک قد عرفت تفصیل الحال فیها، کما عرفت تفصیل الحال في غیرها من الشرائط، کالوقت و الاستقبال و الستر و غیرها في محالّها. و من أخلّ بشيء من واجبات صلاته عمداً بطلت صلاته و لو حرکة من قراءتها و أذکارها الواجبة کما عرفته سابقاً، و کذا من زاد فیها جزءً متعمّداً؛ قولاً أو فعلاً، من غیر فرق بین کونه رکناً أو غیره، بل و لا بین کونه موافقاً لأجزاء الصلاة أو مخالفاً لها، و إن کان الحکم في المخالف بل و في غیر الجزء الرکني لا یخلو من تأمّل و إشکال. و یعتبر في تحقّق الزیادة في غیر الأرکان الإتیان بالشيء بعنوان أنّه من الصلاة أو أجزائها، فلیس منها الإتیان بالقراءة و الذکر و الدعاء في أثنائها إذا لم یأت بها بعنوان أنّها منها، فلا بأس بها ما لم یحصل بها المحو للصورة، کما لا بأس بتخلّل الأفعال المباحة الخارجیّة کحکّ الجسد و نحوه إذا لم یکن مفوّتاً للموالاة أو ما حیاً للصورة کما عرفت فیما سبق. و أمّا الزیادة السهویة: فمن زاد رکعة أو رکناً من رکوع أو سجدتین من رکعة أو تکبیرة الإحرام سهواً بطلت صلاته علی إشکال في الأخیر. و أمّا زیادة القیام الرکني فلا تتحقّق إلّا مع زیادة الرکوع أو تکبیرة الإحرام. و أمّا النیّة فبناءً علی أنّها الداعي لا یتصوّر زیادتها، و علی القول بالإخطار لا تضرّ زیادتها. و أمّا زیادة غیر الأرکان سهواً فلا تبطل الصلاة و إن أو جبت سجدتي السهو علی الأحوط کما سیأتي.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۸۷۷- من أخلَّ بالطهارة من الحدث، بطلت صلاته مع العمد و السهو و العلم و الجهل، بخلاف الطهارة من الخبث كما مرّ. و من أخل بشي‏ءٍ من واجبات صلاته عمداً بطلت صلاته، و لو بحركةٍ من قراءتها و أذكارها الواجبة كما عرفت، و كذا من زاد فيها جزءاً متعمداً قولًا أو فعلًا، من غير فرقٍ بين كونه ركناً أو غيره. هذا في الموافق لأجزاء الصلاة، أمَّا بطلان الصلاة بزيادة المخالف لأجزائها فهو محلُّ تأمُّل فلا يترك فيه الاحتياط. نعم قد يوجب البطلان من حيث التشريع.
البهجت : الفصل الخامس : الخلل الواقع فی الصلاة
البهجت ۱- من أخلّ بالطهارة من الحدث بطلت صلاته مع العمد والسهو والعلم والجهل ، بخلاف الطهارة من الخبث فإنّك قد عرفت تفصيل الحال فيها ، كما عرفت تفصيل الحال في غيرها من الشرائط ، كالوقت والاستقبال والستر وغيرها في محالها .
ومن أخلّ بشيء من واجبات صلاته عمداً ، بطلت صلاته ، ولو حركة من قراءتها وأذكارها الواجبة كما عرفته سابقاً ؛ وكذا من زاد فيها جزءً متعمّداً قولًا أو فعلًا ، من غير فرق بين كونه ركناً أو غيره .
مسائل الخاصة
{الزيادة العمديّة }
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۸۷۸- يعتبر في تحقُّق الزيادة في غير الأركان الإتيان بالشي‏ء بعنوان أنه من الصلاة أو أجزائها، فليس منها الإتيان بالقراءة و الذِّكر و الدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنها منها، فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة. كما لا بأس بتخلل الأفعال المباحة الخارجية كحكِّ الجسد و نحوه، إذا لم يكن مفوِّتاً للموالاة أو ماحياً للصورة.
البهجت : والزيادة العمديّة في غير الأركان ، مبطلة مع الإتيان بها بعنوان الجزئية ، وإلَّا فلا بطلان إلَّا مع تفويت الموالاة أو محو الصورة أو أحد المبطلات التي سبق ذكرها ، فليس منها الإتيان بالقراءة والذكر والدعاء في أثنائها إذا لم يأت بها بعنوان أنّها منها ، إلَّا إذا كان مشتركاً مع عدم قصد القرآن أو الذكر أو الدعاء ، فإنّه في صورة العمد مبطل فلا بأس بها ما لم يحصل بها المحو للصورة مع عدم الإخلال في نظم واجب آخر من قراءة أو ذكر ولم يكن الدعاء محرّماً مثل الدعاء على المؤمن ، فإنّه محرّم ومبطل ؛ كما لا بأس بتخلَّل الأفعال المباحة الخارجيّة كحكّ الجسد ونحوه إذا لم يكن مفوّتاً للموالاة وماحياً للصورة ، كما عرفت في ما سبق .
{الزيادة السهويّة }
الصافی : مسألة ۸۷۹- إذا زاد سهواً ركعةً، أو ركناً من ركوعٍ، أو سجدتين من ركعةٍ، بطلت صلاته‏ و كذا إذا زاد سهواً تكبيرة الإحرام بناءً على الاحتياط فيحتاط بإتمام الصلاة و إعادتها و أما زيادة القيام الركني فلا تتحقَّق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام، و أما النية فبناء على أنها الداعي لا يُتصوَّر زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضرُّ زيادتها. و أما زيادة غير الأركان سهواً فلا تبطل الصلاة و إن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط، كما سيأتي.
الگلپایگانی: مسألة ۸۷۹-إذا زاد سهوا ركعة، أو ركنا من ركوع، أو سجدتين من ركعة، أو تكبيرة الإحرام، بطلت صلاته. و زيادة القيام الرّكني لا تتحقّق إلا مع زيادة الركوع أو تكبيرة الإحرام، و أما النيّة فبناء على أنها الدّاعي‏ لا يتصوّر زيادتها، و على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها. و أما زيادة غير الأركان سهوا فلا تبطل الصّلاة و إن أوجبت سجدتي السّهو على الأحوط، كما سيأتي
البهجت : وأمّا الزيادة السهوية ؛ فمن زاد ركعة أو ركناً من ركوع أو سجدتين من ركعة سهواً ، بطلت صلاته . وأمّا زيادة القيام الركني ، فلا تتحقّق إلَّا مع زيادة الركوع ؛ ومع احتماله ، فلا يترك الاحتياط بالإعادة بعد الإتمام . وأمّا النيّة فبناء على أنّها الداعي ، لا يتصوّر زيادتها ، وعلى القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها . وأمّا زيادة غير الأركان سهواً ، فلا تبطل الصلاة وإن أوجبت سجدتي السهو على الأحوط ، كما سيأتي .
{ النقص في الصلاة والمراد من تجاوز المحلّ }

مسألة ۲- من نقص شیئاً من واجبات صلاته سهواً و لم یذکره إلّا بعد تجاوز محلّه، فإن کان رکناً بطلت صلاته، و إلّا فصلاته صحیحة و لا شيء علیه، إلّا سجود السهو و قضاء الجزء المنسيّ بعد الفراغ من صلاته إن کان المنسيّ التشهّد أو إحدی السجدتین، و لا یقضي من الأجزاء المنسیّة غیرهما کما یأتي. أمّا إذا ذکر الجزء المنسيّ في محلّه تدارکه و إن کان رکناً و أعاد ما فعله ممّا هو مترتّب علیه بعده. و المراد بتجاوز المحلّ الدخول في رکن آخر بعده أو کون محلب إتیان المنسيّ فعلاً خاصّاً، و قد جاز محلّ ذلک الفعل کالذکر في الرکوع و السجود إذا نسیه و تذکّر بعد رفع الرأس منهما. فمن نسي الرکوع حتّی دخل في السجدة الثانیة أو نسي السجدتین حتّی دخل في الرکوع من الرکعة الثانیة بطلت صلاته، بخلاف ما لو نسي الرکوع و تذکّر قبل أن یدخل في السجدة الاُولی أو نسي السجدتین و تذکّر قبل الرکوع رجع و أتی بالمنسيّ و أعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مترتّب علیه، و لو نسي الرکوع و تذکّر بعد الإتیان بالسجدة الاُولی الأحوط أن یرجع إلی المنسيّ و یعید الصلاة بعد إتمامها. و من نسي القراءة و الذکر أو بعضهما أو الترتیب فیهما و ذکر قبل أن یصل إلی حدّ الراکع تدارک ما نسیه و أعاد ما فعله ممّا هو مترتّب بعده، و من نسي القیام أو الطمأنینة فط الذکر أو القراءة و ذکر قبل الرکوع، الأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئیّة. نعم فیما لو نسي الجهر و الإخفات في القراءة الظاهر عدم وجوب تلافیهما، و إن کان الأحوط فیهما التدارک أیضاً بقصد القربة المطلقة. و من نسي الانتصاب من الرکوع أو الطمأنینة فیه و ذکر قبل أن یدخل في السجود انتصب مطمئنّاً و مضی في صلاته. و من نسي الذکر في السجود أو الطمأنینة فیه أو وضع أحد المساجد حاله و ذکر قبل أن یخرج عن مسمّی السجود أتی بالذکر، لکن إذا کان المنسيّ الطمأنینة یأتي به بقصد القربة المطلقة لا الجزئیّة. و أمّا لو ذکر بعد رفع الرأس من السجود فقد جاز محلّ تدارک المنسيّ فیمضي في صلاته. و من نسي الانتصاب من السجود الأوّل أو الطمأنینة فیه و ذکر قبل الدخول في مسمّی السجود الثاني انتصب مطمئنّاً و مضی في صلاته، بخلاف ما لو ذکر قبل الدخول في السجود الثاني فإنّه قد جاز محلّ تدارکه فیمضي في صلاته. و من نسي السجدة الواحدة أو التشهّد أو بعضه و ذکر قبل الوصول إلی حدّ الراکع أو قبل التسلیم إذا کان المنسيّ السجدة الأخیرة أو التشهّد الأخیریتدارک المنسيّ، و یعید ما فعله ممّا هو مترتّب علیه. و أمّا لو نسي سجدة واحدة أو التشهّد من الرکعة الأخیرة و ذکر بعد التسلیم، فإن کان بعد فعل ما یبطل الصلاة عمداً و سهواً کالحدث، فقد جاز محلّ الرجوع و التدارک و إنّما علیه قضاء المنسيّ و سجدتا السهو کما یأتي، و أمّا إن کان قبل ذلک فالأحوط في صورة نسیان السجدة الإتیان بها من دون تعیین للأداء و القضاء ثمّ التشهّد ثمّ التسلیم احتیاطاً، و في صورة نسیان التشهّد الإتیان به کذلک ثمّ التسلیم. و من نسي التسلیم و ذکره قبل حصول ما یبطل الصلاة عمداً و سهواً تدارکه، فإن لم یتدارکه و لا تدارک ما ذکرناه ممّا ذکره في المحلّ بطلت صلاته.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۸۰- من نقَّص شيئاً من واجبات صلاته سهواً و ذكره في محلِّه، تداركه و إن كان ركناً، و أعاد ما هو مترتبٌ عليه بعده. و إذا لم يذكره إلا بعد تجاوز محله، فإن كان ركناً بطلت صلاته، و إلا فصلاته صحيحةٌ و عليه سجود السهو كما يأتي، و عليه قضاء الجزء المنسي بعد الفراغ من صلاته إن كان المنسي التشهد أو إحدى السجدتين، و لا يقضي من الأجزاء المنسية غيرهما.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۸۱-المراد بتجاوز المحلِّ الدخول في ركنٍ آخر بعده أو كون محلِّه في فعلٍ خاصٍ‏ و قد تجاوزه، كالذِّكر في الركوع و السجود إذا نسيه و تذكَّر بعد رفع الرأس منهما.
البهجت۲- من نقص شيئاً من واجبات صلاته سهواً ولم يذكره إلَّا بعد تجاوز محلَّه ، فإن كان ركناً بطلت صلاته ، وإلَّا فصلاته صحيحة ولا شيء عليه إلَّا سجود السهو على ما يأتي تفصيله وقضاء الجزء المنسيّ بعد الفراغ من صلاته إن كان المنسيّ التشهّد أو إحدى السجدتين ، ولا يقضى من الأجزاء المنسية غيرهما كما يأتي . أمّا إذا ذكر الجزء المنسيّ في محلَّه ، تداركه وإن كان ركناً وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب عليه بعده .
والمراد بتجاوز المحلّ الدخول في ركن بعده أو يكون محل إتيان المنسيّ فعلًا خاصّاً وقد جاز محلّ ذلك الفعل كالذكر في الركوع ، والسجود إذا نسيه وتذكَّر بعد رفع الرأس منهما .
{نسيان الركوع أو القراءة والذكر}
مسألة ۳- من نسي الرکعة الأخیرة – مثلاً – فذکرها بعد التشهّد قبل التسلیم قام و أتی بها، و لو ذکرها بعد التسلیم، قبل فعل ما یبطل سهواً قام و أتمّ، و لو ذکرها بعده استأنف الصلاة من رأس، من غیر فرق بین الرباعیّة و غیرها. و کذا لو نسي أکثر من رکعة، و کذا یستأنف لو زاد رکعة قبل التسلیم بعد التشهّد أو قبله.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۸۲- إذا نسي الركوع حتى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة، بطلت صلاته، و لو نسي الركوع و ذكر قبل أن يدخل في السجدة الأولى أو نسي السجدتين و ذكر قبل الركوع، رجع و أتى بالمنسي و أعاد ما هو مترتبٌ عليه، و لو نسي الركوع و تذكَّر بعد الإتيان بالسجدة الأولى، فالأحوط أن يرجع إلى المنسي و يعيد الصلاة بعد إتمامها و يأتي بسجدتي السهو
البهجت : فمن نسي الركوع حتّى دخل في السجدة الثانية أو نسي السجدتين حتّى دخل في الركوع من الركعة الثانية ، بطلت صلاته ، بخلاف ما لو نسي الركوع وتذكَّر قبل أن يدخل في السجدة الأُولى أو نسي السجدتين وتذكَّر قبل الركوع رجع وأتى بالمنسيّ وأعاد ما فعله سابقاً ممّا هو مترتّب عليه . ولو نسي الركوع وتذكَّر بعد الإتيان بالسجدة الأولى ، فالأحوط أن يرجع إلى المنسيّ ويعيد الصلاة بعد إتمامها مع سجدة السهو . ومن نسي القراءة والذكر أو بعضهما وذكر قبل أن يصل إلى حدّ الراكع ، تدارك ما نسيه وأعاد ما فعله ممّا هو مترتّب بعده ؛ وكذا لو نسي الترتيب في القراءة أو الذكر على الأحوط ؛ وفي صورة إعادة السورة بعد الفاتحة المنسية يسجد للسهو لزيادة السورة سهواً على الأحوط .
مسائل الخاصة
{نسيان القيام أو الطمأنينة أو الجهر والإخفات }
البهجت : ومن نسي القيام أو الطمأنينة في الذكر أو القراءة وذكر قبل الركوع ، الأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئيّة . نعم في ما لو نسي الجهر والإخفات في القراءة ، الظاهر عدم وجوب تلافيهما والأظهر كفاية صدق النسيان وإن كان في كلمة واحدة ولا تلزم إعادتها .
{نسيان الانتصاب من الركوع}
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۸۳-  إذا نسي القراءة أو الذكر أو بعضهما أو الترتيب فيهما، و ذكر قبل أن يصل إلى حدِّ الراكع، تدارك ما نسيه و أعاد ما فعله مما هو بعده.
البهجت : ومن نسي الانتصاب من الركوع فيه وذكر قبل أن يدخل في السجود ، انتصب مطمئنّاً ومضى في صلاته ؛ والأحوط في صورة نسيان الطمأنينة في القيام ، العود وإعادة الصلاة .
{ نسيان الذكر أو الطمأنينة في السجود }
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۸۴- إذا نسي القيام أو الطُّمأنينة في الذِّكر أو القراءة و ذكر قبل الركوع، فالأحوط إعادتهما بقصد القربة المطلقة لا الجزئية. نعم لو نسي الجهر و الإخفات في القراءة، فالظاهر عدم وجوب تلافيهما، و إن كان الأحوط فيهما التدارك أيضاً بقصد القربة المطلقة.
البهجت : ومن نسي الذكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله وذكر قبل أن يخرج عن مسمّى السجود ، أتى بالذكر ؛ وأمّا لو ذكر بعد رفع الرأس من السجود ، فقد جاز محل تدارك المنسي ، فيمضي في صلاته .
{ نسيان الانتصاب من السجود أو الطمأنينة فيه }
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۸۵- إذا نسي القيام { الصافی : التام} من الركوع و ذكر قبل أن يدخل في السجود، انتصب مطمئنّاً و مضى في صلاته. و إذا كان المنسي الطمأنينة فيه، فالأحوط أن ينتصب رجاءً.
البهجت : ومن نسي الانتصاب من السجود الأوّل أو الطمأنينة فيه وذكر قبل الدخول في مسمّى السجود الثاني ، انتصب مطمئنّاً ومضى في صلاته ، بخلاف ما لو ذكر بعد الدخول في السجود الثاني فإنّه قد جاز محل تداركه فيمضي في صلاته .
{نسيان السجود أو التشهّد }
الصافی : مسألة ۸۸۶- إذا نسي الذِّكر في السجود أو الطمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله و ذكر قبل أن يخرج عن مسمَّى السجود، أتى بالذِّكر. لكن إذا كان المنسي الطمأنينة، أو وضع أحد المساجد حال الذكر غير الجبهة، أتى بالذكر بقصد القربة المطلقة لا الجزئية. و أما لو ذكر بعد رفع الرأس من السُّجود، فقد جاز المحل فيمضي في صلاته.

الگلپایگانی : مسألة ۸۸۶- إذا نسي الذّكر في السّجود أو الطّمأنينة فيه أو وضع أحد المساجد حاله و ذكر قبل أن يخرج عن مسمّى السّجود، أتى بالذّكر.لكن إذا كان المنسي الطّمأنينة يأتي بها بقصد القربة المطلقة لا الجزئيّة.و أما لو ذكر بعد رفع الرّأس من السّجود، فقد جاز المحل فيمضي في صلاته.

البهجت : وفي نسيان السجدة والتذكَّر قبل الركوع يتداركها ثم يعود إلى القيام ثم يأتي بما هو مترتّب عليه احتياطاً ، وإن لم يتحقّق الجلوس بعد السجدة الأُولى فالأحوط إتيانه قبل تدارك السجدة الثانية ، وكذا إن شكّ في تحقّقه .
وأمّا لو نسي سجدة واحدة أو التشهّد من الركعة الأخيرة وذكر بعد التسليم ، فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً كالحدث ، فقد جاز محلّ الرجوع والتدارك وإنّما عليه قضاء المنسيّ وسجدتا السهو كما يأتي . وأمّا إن كان قبل ذلك ، فالأحوط في صورة نسيان السجدة الإتيان بها ثم التشهّد والتسليم احتياطاً وكذا سجدة السهو للمتدارك قبل التذكَّر وما يأتي بعد التذكَّر لرعاية سهوية السلام ومخرجيّته احتياطاً وفي صورة نسيان التشهّد الإتيان به كذلك ثمّ التسليم وكذا العربيّة والموالاة فيه على الأحوط ، وفي الترتيب والطمأنينة تأمّل واحتياط .
{نسيان التسليم }
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۸۷-  إذا نسي الانتصاب من السجود الأوَّل أو الطمأنينة فيه و ذكر قبل الدخول في مسمَّى السّجود الثاني‏ انتصب مطمئنّاً و مضى في صلاته، بخلاف ما لو ذكر بعد الدُّخول في السُّجود الثاني فإنه قد جاز المحل، فيمضي في صلاته.
البهجت : ومن نسي التسليم وذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمداً وسهواً تداركه ، فإن لم يتداركه ولا تدارك ما ذكرناه ممّا ذكره في المحلّ ، بطلت صلاته .
{نسيان الركعة الأخيرة }
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۸۸-إذا نسي السجدة الواحدة أو التشهد أو بعضه و ذكر قبل الوصول إلى حدِّ الراكع، أو قبل التسليم إذا كان المنسيُّ السجدة الأخيرة أو التشهد الأخير، يتدارك المنسي و يعيد ما هو بعده. أما لو نسي سجدةً واحدةً أو التشهد من الركعة الأخيرة و ذكر بعد التسليم، فإن كان بعد فعل ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً كالحدث فقد جاز محلّ الرجوع و التدارك، فعليه قضاء المنسي و سجدتا السهو كما يأتي. و إن كان قبل ذلك فالأحوط في صورة نسيان السجدة الإتيان بها من دون تعيين الأداء و القضاء، ثمّ التشهد ثمّ التسليم احتياطاً، ثمَّ يسجد سجدتي السهو بقصد ما في الذمة من السجدة أو التسليم بغير محلِّه. و كذا في نسيان التشهّد.
البهجت ۳- من نسي الركعة الأخيرة مثلًا ، فذكرها بعد التشهّد قبل التسليم ، قام وأتى بها ؛ ولو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل سهواً ، قام وأتمّ وتجب عليه سجدتا السهو لما زاد ؛ ولو ذكرها بعده استأنف الصلاة من رأس ، من غير فرق بين الرباعيّة وغيرها . وكذا لو نسي أكثر من ركعة ؛ وكذا يستأنف لو زاد ركعة قبل التسليم بعد التشهّد أو قبله .

مسألة ۴- لو علم إجمالاً قبل أن یدخل في الرکوع إمّا بفوات سجدتین من الرکعة السابقة أو القراءة من هذه الرکعة یکتفي بالإتیان بالقراءة علی الأقوی. نعم لو حصل له العلم الإجمالي المذکور بعد الإتیان بالقنوت یجب علیه العود لتدارکهما و صحّت صلاته علی الأقوی، و الاحتیاط مع ذلک بإعادة الصلاة لا ینبغي ترکه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۸۹- إذا نسي التسليم و ذكره قبل حصول ما يبطل الصلاة عمداً و سهواً تداركه، فإن لم يتداركه بطلت صلاته.
البهجت : مسئله ندارد
{العلم بترك سجدتين غير معلومتين بعد الفراغ}

مسألة ۵-إذا علم بعد الفراغ أنّه ترک سجدتین و لم یدر أنّهما من رکعة أو رکعتین فالأحوط أن یأتي بقضاء سجدتین ثمّ الإتیان بسجدتي السهو مرّتین ثمّ إعادة الصلاة، و کذا إذا کان في الأثناء و کان بعد الدخول في الرکوع؛ فإنّ الأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها بعد قضاء سجدتین و الإتیان بسجدتي السهو مرّتین، و لکنّ الأقوی جواز الاکتفاء بالإعادة في الصورتین، و أمّا لو کان في الأثناء و قبل الدخول في الرکوع فله صور لا یسع هذا المختصر تفصیلها.

الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۹۰- إذا تذكَّر المنسي في محلِّه مهما كان و أمكنه تداركه و لم يفعل، بطلت صلاته.
البهجت ۴- إذا علم بعد الفراغ أنّه ترك سجدتين ولم يدر أنّهما من ركعة أو ركعتين ، الأظهر صحّة الصلاة مع الاحتياط بقضاء السجدتين وسجود السهو مرّتين على الأحوط ؛ وكذا إذا كان في الأثناء وكان بعد الدخول في الركوع ، فإنّ الأظهر إتمام الصلاة ثم قضاء سجدتين والإتيان بسجدتي السهو مرّتين على الأحوط ؛ وأمّا لو كان في الأثناء وقبل الدخول في الركوع ، فله صور لا يسع هذا المختصر تفصيلها .
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۹۱- إذا نسي الركعة الأخيرة مثلًا فذكرها بعد التَّشهد قبل التسليم، قام و أتى بها. و لو ذكرها بعد التسليم قبل فعل ما يبطل { الصافی : عمداً } و سهواً، قام و أتم، و لو ذكرها بعده، استأنف الصلاة، من غير فرقٍ بين الرباعية و غيرها. و كذا لو نسي أكثر من ركعةٍ. و كذا يستأنف لو زاد ركعةً قبل التسليم، بعد التشهد أو قبله.
 
مسألة ۶- إذا علم بعد القیام إلی الثالثة أنّه ترک التشهّد، و لا یدري أنّه ترک السجدة أیضاً أم لا، الأحوط الإتیان بالسجدة ثمّ التشهّد و إتمام الصلاة ثمّ إعادتها.

البهجت ۵-
إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد ولا يدري أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا ،
فالأظهر الإتيان بالسجدة ثم التشهّد .
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۹۲-  إذا علم إجمالًا قبل أن يدخل في الركوع إما بفوات سجدتين من الركعة السابقة أو القراءة من هذه الركعة، يكتفي بالإتيان بالقراءة على الأقوى. نعم لو حصل له العلم الإجمالي المذكور بعد الإتيان بالقنوت، يجب عليه العود لتداركهما و تصح صلاته على الأقوى، و الاحتياط مع ذلك بإعادة الصلاة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۹۳- إذا علم بعد الفراغ أنه ترك سجدتين و لم يدرِ أنهما من ركعةٍ أو ركعتين، فالأحوط أن يأتي بقضاء سجدتين، ثمّ يأتي بسجدتي السهو مرتين، ثمّ يعيد الصلاة، و كذا إذا كان في الأثناء و كان بعد الدخول في الركوع، فإن الأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها بعد قضاء سجدتين و الإتيان بسجدتي السهو مرتين. { الگلپایگانی : و لكن الأقوى جواز الاكتفاء بالإعادة في الصّورتين.}
 الصافی : مسألة ۸۹۴- إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التشهّد و شك في أنه ترك السجدة أيضاً أم لا، فالأقوى أنه يأتي بالسجدة ثمّ يتشهَّد و يتم الصلاة، و الأحوط إعادتها بعد ذلك.
الگلپایگانی : مسألة ۸۹۴- إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنه ترك التّشهد و لم يدر أنه ترك السّجدة أيضا أم لا، فالأحوط أن يأتي بالسّجدة ثمّ يتشهّد و يتمّ الصّلاة، ثمّ يعيدها.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس