القول فی صلاة القضاء - کتاب الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > کتاب الصلاة:

القول فی صلاة القضاء

 صلاة القضاء والاستيجار والعيدين 
یجب قضاء الصلاة الیومیّة التي فاتت في أوقاتها عمداً أو سهواً أو جهلاً أو لأجل النوم المستوعب للوقت و غیر ذلک، و کذا المأتيّ بها فاسداً لفقد شرط أو جزء یوجب ترکه البطلان. و لا یجب قضاء ما ترکه الصبيّ في زمان صباه و المجنون في حال جنونه و المغمی علیه إذا لم یکن إغماؤه بفعله و الکافر الأصلي، دون المرتدّ فإنّه یجب علیه قضاء ما فاته في حال ارتداده بعد التوبة، و تصحّ منه و إن کان عن فطرة علی الأصحّ و الحائض و النفساء مع استیعاب الوقت.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱-  صلاة القضاء
البهجت :  يجب قضاء الصلوات اليوميّة التي فاتت في أوقاتها عمداً أو سهواً أو جهلًا أو لأجل النوم المستوعب للوقت وغير ذلك ، وكذا المأتيّ بها فاسداً لفقد شرط أو جزء يوجب تركه البطلان .
{من يجب عليه القضاء ومن لا يجب }

مسألة ۱- یجب علی المخالف بعد استبصاره قضاء ما فات منه أو أتی به علی وجه یخالف مذهبه، بخلاف ما إذا أتی به علی وفق مذهبه فإنّه لا یجب علیه قضاؤها و إن کانت فاسدة بحسب مذهبنا. نعم إذا کان الوقت باقیاً یجب علیه الأداء و حینئذٍ لو ترکه یجب علیه القضاء.
أو المغمی علیه في الوقت وجب علیهم الأداء و إن لم یدرکو إلّا مقدار رکعة، و مع الترک یجب علیهم القضاء، و کذلک الحائض و النفساء إذا زال عذرهما، کما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحیض أو النفاس بعد مضّي مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء و التیمّم و لو یأتوا بالصلاة وجب علیهم القضاء.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : ولا يجب قضاء ما تركه الصبي في زمان صباه ؛ والمجنون في حال جنونه ؛ والمغمى عليه إذا لم يكن إغماؤه بفعله ؛ والكافر الأصليّ ، دون المسلم المعذور لقصور ونحوه ؛ والمرتدّ بجميع أقسامه وإن كان فطريّاً على الأظهر ؛ والمحكوم بالكفر من المخالفين فإنّه يجب عليهم القضاء ، ولا يجب على الحائض والنفساء مع استيعاب الوقت . والأحوط القضاء في المجنون إذا كان سبب الجنون اختيارياً كشرب الدواء ، خصوصاً إذا كان الفعل الاختياري بعد دخول الوقت ، وكذا في الإغماء والحيض والنفاس .
مسائل الخاصة 
{قضاء المخالف}
البهجت ۱-  يجب على المخالف بعد استبصاره ، قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه ، بخلاف ما إذا أتى به على وفق مذهبه ، فإنّه لا يجب عليه قضاؤها وإن كانت فاسدة بحسب مذهبنا ؛ وكذا لو أتى على وفق مذهب الحق وتمشّى منه قصد القربة على الأظهر . نعم إذا كان الوقت باقياً ، يجب عليه الأداء على الأحوط ، وحينئذ لو تركه يجب عليه القضاء .
{زوال العذر}
البهجت ۲- إذا بلغ الصبيّ أو أفاق المجنون أو المغمى عليه في الوقت ، وجب عليهم الأداء وإن لم يدركوا إلَّا مقدار ركعة ولو صلاة المضطرّ ومع الترك يجب عليهم القضاء ؛ وكذلك الحائض والنفساء إذا زال عذرهما ؛ كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار من أوّل الوقت بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء والتيمّم ، بل صلاة المضطرّ مع العلم بطروّ العذر لو صرف الوقت في تحصيل الطهارة المائيّة ولم يأتوا بالصلاة ، وجب عليهم القضاء .
فاقد الطهورين فاقد الطهورين }

مسألة ۳- فاقد الطهورین یجب علیه القضاء و لا یترک الاحتیاط بالإتیان بالأداء أیضاً.

الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۳- يجب عليه القضاء على الأحوط في صورة التمكَّن خصوصاً مع اختيار الفقد ، خصوصاً الفقد الاختياري بعد دخول الوقت ؛ وأمّا الفقد الاختياري بعد التمكَّن في الوقت الواسع والترك في ذلك المقدار من الوقت ، فوجوب القضاء فيه ظاهر ؛ ولا يكون فاقد الطهورين مكلَّفاً بالأداء وإن كان الفقد باختياره .
{قضاء غير اليوميّة}

مسألة ۴- یجب قضاء غیر الیومیّة سوی العیدین حتّی المنذورة في وقت معیّن علی الأقوی.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۴- يجب قضاء غير اليوميّة سوى العيدين حتى المنذورة في وقت معيّن .
{جواز القضاء في كلّ وقت والعبرة بحال الفوت}

مسألة ۵- یجوز قضاء الفرائض في کلّ وقت من لیل أو نهار أو سفر أو حضر.
و یصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، کما أنّه یصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً، کما سیأتي في صلاة المسافر. و إذا کان في أوّل الوقت حاضراً و في آخر الوقت مسافراً أو بالعکس، فالعبرة بحال الفوت علی الأصحّ، فیقضي قصراً في الأوّل و تماماً في الثاني، و إذا فاتته فیما یجب علیه فیه الاحتیاط بالجمع بین القصر و التمام فالقضاء کذلک.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۵- يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت من ليل أو نهار أو سفر أو حضر ، ويصلَّي في السفر ما فات في الحضر تماماً ؛ كما أنّه يصلَّي في الحضر ما فات في السفر قصراً ، كما سيأتي في صلاة المسافر . وإذا كان في أوّل الوقت حاضراً وفي آخر الوقت مسافراً أو بالعكس ، فالعبرة بحال الفوت على الأحوط ، فيقضي قصراً في الأوّل وتماماً في الثاني . وإذا فاتته في ما يجب عليه فيه الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام ، فالقضاء كذلك .
{ الفوت فی اماکن التخییر }

مسألة ۶- إذا فاتت الصلاة في أماکن التخییر، فالظاهر التخییر في القضاء أیضاً إذا قضاها في تلک الأماکن، و تعیّن القصر إذا قضاها في غیرها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۶- إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير ، فالأحوط القصر وإن أتى بها في ذلك المكان ، لكن الأظهر تعيّن القصر في الظهر والتخيير في العصر .
{استحباب قضاء النوافل }

مسألة ۷- یستحبّ قضاء النوافل الرواتب و من عجز عن قضائها استحبّ له التصدّق عن کلّ رکعتین بمدّ و إن لم یتمکّن فعن کلّ أربع رکعات بمدّ و إن لم یتمکّن فمدّ لصلاة اللیل و مدّ لصلاة النهار.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۷- يستحبّ قضاء النوافل الموقّتة والرواتب إلَّا إذا فاتت بسبب المرض فلا تأكَّد في قضائها ، وإن لم يقضها استحبّ له التصدّق عن كلّ ركعتين بمُدّ ، وإن لم يتمكَّن فعن كلّ أربع ركعات بمُدّ ، وإن لم يتمكَّن فمُدّ لصلاة الليل ومدّ لصلاة النهار .
{رعاية الترتيب بين الفوائت}

مسألة ۸-إذا تعدّدت الفوائت فالأقوی عدم وجوب الترتیب في قضائها؛ بمعنی تقدیم قضاء السابق في الفوات علی اللاحق إلّا إذا کانت من یوم واحد و کان الترتیب معتبراً في أدائها شرعاً کالظهرین و العشاءین، فإذا فات الظهر من یوم و العصر من یوم آخر، أو الصبح من یوم و الظهر من یوم آخر یجوز له تقدیم قضاء ما تأخّر فواته، و کذا إذا فات الصبح و الظهر معاً أو العصر و المغرب أو العصر و العشاء من یوم واحد، بخلاف ما إذا فات الظهران أو العشاء ان من یوم واحد فإنّه لا یجوز تقدیم قضاء العصر علی الظهر و العشاء علی المغرب، و لکنّ الأحوط ملاحظة الترتیب مطلقاً.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۸- الأظهر والأحوط رعاية الترتيب ؛ في الفوائت اليوميّة مع العلم التفصيلي بالمقدّم وإن لم يكن في الأداء ترتّب شرعي ؛ والأحوط لزوم المحافظة على الترتيب بضبط حساب المقدّم والمؤخّر ؛ فإن لم يكن مضبوطاً ومعلوماً أو مظنوناً وإن كان لتفويت وتقصير في مقدّماته ، فالأقوى سقوط اعتبار الترتيب في قضاء الفوائت اليوميّة وإن كان أحوط مع عدم استلزام العسر ، أو التفويت لما كان متيقّن الفوات لتحصيل اليقين بالترتيب في البعض الآخر .
{لو علم أنّ عليه صلاة أو صلوات غير معيّنة}

مسألة ۹- لو علم أنّ علیه إحدی الصلوات الخمس من غیر تعیین، یکفیه صبح و مغرب و أربع رکعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بین الظهر و العصر و العشاء مخیّراً فیها بین الجهر و الإخفات، و إذا کان مسافراً یکفیه مغرب و رکعتان مردّدتان بین الأربع . و إن لم یعلم أنه کان حاضراً أو مسافراً یأتي بمغرب و رکعتین مردّدتین بین الأربع و أربع رکعات مردّدة بین الثلاث. و إذا علم أنّ علیه اثنتین من الخمس من یوم أتی بصبح ثمّ أربع رکعات مردّدة بین الظهر و العصر ثمّ مغرب ثمّ عشاء. و إذا علم أنّه کان في السفر أتی باثنتین مردّدتین بین الصبح و الظهر ثمّ رکعتین للعصر ثمّ مغرب ثمّ رکعتین للعشاء، و إن لم یعلم أنّه کان مسافراً أو حاضراً، أتی برکعتین مردّدتین بین الصبح و الظهر ثمّ رکعتین للعصر ثمّ المغرب ثمّ رکعتین للعشاء ثمّ أربع رکعات للظهر ثمّ أربع رکعات مردّدة بین العصر و العشاء. و إذا علم أنّ علیه ثلاث من الخمس و کان حاضراً، وجب علیه الإتیان بالخمس علی الترتیب، و إن کان في السفر یکفیه أربع صلوات؛ رکعتان مردّدتان بین الصبح و الظهر ثمّ رکعتان للعصر ثمّ المغرب ثمّ العشاء. و إذا علم بفوات أربع منها أتی بالخمس تماماً إذا کان في الحضر و قصراً إذا کان في السفر.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت  ۹- لو علم أنّ عليه إحدى الصلوات الخمس من غير التعيين ، يكفيه صبح ومغرب وأربع ركعات بقصد ما في الذمّة مردّدة بين الظهر والعصر والعشاء مخيّراً فيها بين الجهر والإخفات .
وإن كان مسافراً ، يكفيه مغرب وركعتان مردّدتان بين الأربع ؛ وإن لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً يأتي بركعتين مردّدتين بين الأربع وأربع ركعات مردّدة بين الثلاث والمغرب .
وإذا علم أنّ عليه اثنتين من الخمس من يوم ، أتى بصبح ثمّ أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ثم مغرب ثم أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء .
وإذا علم أنّه كان في السفر ، أتى بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ثمّ المغرب ثم ركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء . هذا إذا كان ابتداؤه الصبح ؛ وأمّا إذا كان الظهر فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء ثم المغرب ثم ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء والصبح . وإن لم يعلم أنّه كان مسافراً أو حاضراً ، أتى بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر والعصر ثم أربع ركعات مردّدة بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين الظهر والعصر والعشاء ثم أربع ركعات مردّدة بين العصر والعشاء . هذا إذا كان ابتداؤه الصبح ؛ وأمّا إذا كان الظهر ، فيأتي بركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر والعشاء والصبح ثم المغرب ثم ركعتين مرددتين بين العصر والعشاء وأربع ركعات مرددة بين العصر والعشاء .
وإذا علم أنّ عليه ثلاثاً من الخمس وكان حاضراً ، وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب إلَّا إذا علم يقيناً أنّه فات من ثلاثة أيّام ، فلا تجب رعاية الترتيب في الظهرين والعشاءين ؛ وإن كان في السفر أتى بركعتين مردّدتين بين الصبح والظهر وركعتين مردّدتين بين الظهر والعصر ثم المغرب ثم ركعتين مردّدتين بين العصر والعشاء ، إلَّا إذا علم بالفوات في ثلاثة أيّام فيأتي بتلك الصلوات بلا ترتيب ؛ وإذا علم بفوات أربع منها ، أتى بالخمس تماماً إذا كان في الحضر وقصراً إذا كان في السفر .
{العلم بفوات صلاة معيّنة والشكّ في عدد الفائت}

مسألة ۱۰-إذا علم بفوات صلاة معیّنة کالصبح – مثلاً – مرّات و لم یعلم عددها یجوز الاکتفاء بالقدر المعلوم علی الأقوی، و لکنّ الأحوط التکرار بمقدار یحصل منه العلم بالفراغ خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار و حصول النسیان بعده، بل الاحتیاط فیه لا یترک، و کذلک الحال فیما إذا فاتت منه صلوات أیّام لا یعلم عددها.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۰- إذا علم بفوات صلاة معيّنة كالصبح مثلًا مرّات ولم يعلم عددها ، يجوز الاكتفاء بالقدر المعلوم ، ولكنّ الأحوط التكرار بمقدار يحصل منه العلم بالفراغ ، خصوصاً مع سبق العلم بالمقدار وحصول النسيان بعده ، بل الاحتياط فيه لا يترك ، بل ينبغي مع التمكَّن تحصيل العلم بالمساواة أو الزيادة ، بل هو الأحوط مع عدم العسر ، وإن كان الاكتفاء بالظن الاطمئناني لا يخلو من وجه وتحتمل كفاية مطلق الظن عند عدم حصول الاطمئنان والعلم ، لأجل العسر والحرج أو لغيرهما ؛ وكذلك الحال في ما إذا فاتت منه صلوات أيّام لا يعلم عددها .
{عدم وجوب الفور في القضاء}

مسألة ۱۱- لا یجب الفور في القضاء، بل هو موسّع مادام العمر إذا لم ینجرّ إلی المسامحة في أداء التکلیف و التهاون به.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۱- لا يجب الفور في القضاء على الأظهر وإن كان الفور أحوط فهو موسّع ما دام العمر إلى مظنة الفوت قبل براءة الذمّة منه .
{ذوي الأعذار}

مسألة ۱۲- الأحوط لذوي الأعذار تأخیر القضاء إلی زمان رفع العذر إلّا إذا علم ببقائه إلی آخر العمر أو خاف مفاجأت الموت، نعم فیما إذا کان معذوراً عن الطهارة المائیّة الظاهر جواز القضاء مع الترابیّة، حتّی مع رجاء زوال العذر فیما بعد.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۲- الأحوط لذوي الأعذار تأخير القضاء إلى زمان رفع العذر إلَّا إذا علم ببقائه إلى آخر العمر أو اليأس من زواله أو خاف مفاجأة الموت .
{عدم وجوب تقديم الفائتة على الحاضرة}

مسألة ۱۳-لا یجب تقدیم الفائتة علی الحاضرة، فیجوز الاشتغال بالحاضرة لمن علیه القضاء، و إن کان الأحوط تقدیمها علیها خصوصاً في فائتة ذلک الیوم، بل إذا شرع في الحاضرة قبلها استحبّ له العدول منها إلیها إذا لم یتجاوز محلّ العدول.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۳- لا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة ، فيجوز الاشتغال بالحاضرة لمن عليه القضاء وإن كان الأحوط تقديمها عليها مطلقاً . وأمّا استحباب تقديم الفائتة على الحاضرة في سعة وقت الحاضرة ، فيمكن أن يختلف باختلاف العوارض ومرجّحات التقديم أو التأخير ؛ بل إذا شرع في الحاضرة قبلها ، جاز له العدول منها إليها إذا لم يتجاوز محلّ العدول .
{جواز النافلة لمن عليه القضاء }

مسألة ۱۴- یجوز لمن علیه القضاء الإتیان بالنوافل علی الأقوی، کما یجوز الإتیان بها أیضاً بعد دخول الوقت قبل إتیان الفریضة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۴-  يجوز لمن عليه القضاء ، الإتيان بالنوافل ، كما يجوز الإتيان بها أيضاً بعد دخول الوقت قبل إتيان الفريضة وإن كان بغير الرواتب .
{الجماعة في القضاء}

مسألة ۱۵- یجوز الإتیان بالقضاء جماعة؛ سواء کان الإمام قاضیاً أو مؤدّیاً، بل یستحبّ ذلک، و لا یجب اتّحاد صلاة الإمام و المأموم.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۵-  يجوز الإتيان بالقضاء جماعة ، سواء كان الإمام قاضياً أو مؤدّياً ، بل يستحب ذلك ، ولا يجب اتّحاد صلاة الإمام والمأموم .
{قضاء الولد الأكبر عن الوالدين}

مسألة ۱۶- یجب علی الوليّ – و هو الولد الأکبر – قضاء ما فات عن والده من الصلاة لعذر من نوم أو مرض و نحو ذلک، و الأحوط إلحاق الوالدة بالوالد، و ما ترکه عمداً بما ترکه لعذر، بل لا یترک الاحتیاط في الثاني. نعم الظاهر أنّه لا یجب علیه قضاء ما أتی به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتبر فیه. و إنّما یجب علیه قضاء ما فات عن المیّت من صلاة نفسه دون ما وجب علیه الإجارة أو من جهة کونه ولیّاً. و لا یجب علی البنات و لا علی غیر الولد الأکبر من الذکور و لا علی الذکور من سائر الأرقاب کالأب و الأخ و العمّ و الخال و إن کان أحوط. و إذا مات الولد الأکبر بعد والده لا یجب علی من دونه في السنّ من إخوته. و لا یعتبر في الوليّ أن یکون بالغاً عاقلاً عند الموت فیجب علی الصبيّ إذا بلغ، و المجنون إذا عقل، کما أنّه لا یعتبر کونه وارثاً فیجب علی الممنوع منه بسبب القتل أو الرقّ أو الکفر. و لو تساوی ولدان في السنّ یقسّط القضاء علیهما، و لو کان کسر یجب علیهما کفایة. و لا یجب علی الوليّ المباشرة بل یجوز له أن یستأجر، و الأجیر یقصد النیابة عن المیّت لا عن الوليّ. و إذا باشر الوليّ یراعي تکلیف نفسه باجتهاد أو تقلید في أحکام الشکّ و السهو، بل و في أجزاء الصلاة و شرائطها دون تکلیف المیّت، کما أنّه یراعي تکلیف نفسه في أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضی تقلیده أو اجتهاده مع المیّت.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت ۱۶- يجب على الوليّ وهو الولد الأكبر قضاء ما فات عن والده من الصلاة لعذر من نوم أو مرض ونحو ذلك . والأحوط إلحاق الوالدة بالوالد ، وما تركه عمداً بما تركه لعذر ، بل لا يترك الاحتياط في الثاني . والظاهر أنّه يجب عليه أيضاً قضاء ما أتى به فاسداً من جهة إخلاله بما اعتبر فيه . وإنّما يجب عليه قضاء ما فات عن الميّت من صلاة نفسه دون ما وجب عليه بالإجارة أو من جهة كونه وليّاً .
ولا يجب على البنات ولا على غير الولد الأكبر من الذكور ، ولا على الذكور من سائر الأقارب كالأب والأخ والعمّ والخال وإن كان أحوط . وإذا مات الولد الأكبر بعد والده ، لا يجب على من دونه في السّنّ من إخوته .لا يعتبر في الوليّ أن يكون بالغاً عاقلًا عند الموت ، فيجب على الصّبيّ إذا بلغ والمجنون إذا عقل ؛ كما أنّه لا يعتبر كونه وارثاً ، فيجب على الممنوع منه بسبب القتل أو الرقّ أو الكفر .
ولو تساوى ولدان في السنّ ، يقسّط القضاء عليهما ؛ ولو بقي كسر ، يجب عليهما كفاية . ولا يجب على الوليّ المباشرة ، بل يجوز له أن يستأجر . والأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عن الولي . وإذا باشر الولي ، يراعي تكليف نفسه باجتهاد أو تقليد في أحكام الشك والسهو ، بل وفي أجزاء الصلاة وشرائطها دون تكليف الميّت ؛ كما أنّه يراعي تكليف نفسه في أصل وجوب القضاء إذا اختلف مقتضى تقليده أو اجتهاده مع الميّت .

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس