الخمینی: (مسأله 1): سبب هذه الصلاة کسوف الشمس و خسوف القمر و لو بعضهما، و الزلزلة، و کلّ آیة مخوّفة عند غالب الناس، سماویّةً کانت کالریح السوداء أو الحمراء أو الصفراء غیر المعتادة، و الظلمة الشدیدة، و الصیحة، و الهدّة، و النار الّتي قد تظهر في السماء، و غیر ذلک؛ أو أرضیّةً _ علی الأحوط فیها _ کالخسف و نحوه. و لا عبرة بغیر المخوّف و لا بخوف النادر من الناس. نعم، لا یعتبر الخوف في الکسوفین و الزلزلة، فیجب الصلاة فیها مطلقاً.
(مسألة 2): الظاهر أنّ المدار في کسوف النیّرین صدق اسمه و إن لم یستند إلی سببیه المتعارفین؛ من حیلولة الأرض و القمر، فیکفي انکسافهما ببعض الکواکب الاُخر أو بسبب آخر. نعم لو کان قلیلاً جدّاً بحیث لا یظهر للحواسّ المتعارفة و إن أدرکته بعض الحواسّ الخارقة أو بواسطة بعض الآلات المصنوعة فالظاهر عدم الاعتبار به و إن کان مستنداً إلی أحد سببیه المتعارفین.
الخمینی: (مسأله 2): الظاهر أنّ المدار في کسوف النیّرین صدق اسمه و إن لم یستند إلی سببیه المتعارفین من حیلولة الأرض و القمر، فیکفي انکسافهما ببعض الکواکب الاُخر أو بسبب آخر. نعم، لو کان قلیلاً جدّاً بحیث لا یظهر للحواسّ المتعارفة فالظاهر عدم الاعتبار به و إن کان مستنداً إلی أحد سببیه المتعارفین؛ و کذا لا اعتبار به لو کان سریع الزوال کمرور بعض الأحجار الجوّیّة عن مقابلهما بحیث ینطمس نورهما عن البصر و زال بسرعة.
الخمینی: (مسأله 3): وقت أداء صلاة الکسوفین من حین الشروع إلی الشروع في الانجلاء. و لا یترک الاحتیاط بالمبادرة إلیها قبل الأخذ في الانجلاء. و لو أخّر عنه أتی بها لا بنیّة الأداء و القضاء بل بنیّة القربة المطلقة. و أمّا في الزلزلة و نحوها ممّا لا تسع وقتها للصلاة غالباً _ کالهدّة و الصیحة _ فهي من ذوات الأسباب لا الأوقات، فتجب حال الآیة، فإن عصی فبعدها طول العمر، و الکلّ أداء.
(مسألة 4): یختصّ الوجوب بمن في بلد الآیة فلا تجب علی غیرهم، نعم یقوی إلحاق المتّصل بذلک المکان ممّا یعدّ معه کالمکان الواحد.
الخمینی: (مسأله 4): یختصّ الوجوب بمن في بلد الآیة، فلا تجب علی غیرهم. نعم، یقوی إلحاق المتّصل بذلک المکان ممّا یعدّ معه کالمکان الواحد.
الخمینی: (مسأله 5): تثبت الآیة و کذا وقتها و مقدار مکثها بالعلم و شهادة العدلین، بل و بالعدل الواحد علی الأحوط، و بإخبار الرصديّ الّذي یطمأنّ بصدقه أیضاً علی الأحوط لو لم یکن الأقوی.
الخمینی: (مسأله 7): من لم یعلم بالکسوف إلی تمام الانحلاء و لم یحترق جمیع القرص لم یجب علیه القضاء. أمّا إذا علم به و ترکها و لو نسیاناً أو احترق جمیع القرص وجب القضاء. و أمّا في سائر الآیات فمع التأخیر متعمّداً أو لنسیان یجب الإتیان بها مادام العمر؛ و لو لم یعلم بها حتّی مضی الزمان المتّصل بالآیة فالأحوط الإتیان بها و إن لا یخلو عدم الوجوب من قوّة.
(مسألة 8): إذا أخبر جماعة غیر عدول بالکسوف و لم یحصل له العلم بصدقهم و بعد مضيّ الوقت تبیّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا یجب القضاء مع عدم احتراق القرص، و کذا لو أخبر شاهدان و لم یعلم عدالتهما ثمب ثبتت عدالتهما بعد الوقت، لکن الأحوط القضاء خصوصاً في الصورة الثانیة، بل لا یترک فیها.
الخمینی: (مسأله 8): لو أخبر جماعة غیر عدول بالکسوف و لم یحصل له العلم بصدقهم و بعد مضيّ الوقت تبیّن صدقهم فالظاهر إلحاقه بالجهل، فلا یجب القضاء مع عدم احتراق جمیع القرص. و کذا لو أخبر شاهدان و لم یعلم عدالتهما ثمّ ثبتت عدالتهما بعد الوقت؛ لکنّ الأحوط القضاء خصوصاً في الصورة الثانیة، بل لا یترک فیها.
الخمینی: (مسأله 9): صلاة الآیات رکعتان في کلّ واحدة منهما خمسة رکوعات فیکون المجموع عشرة. و تفصیله بأن یُحرم مع النیّة کما في الفریضة، ثمّ یقرأ الفاتحة و سورة، ثمّ یرکع، ثمّ یرفع رأسه، ثمّ یقرأ الحمد و سورة، ثمّ یرکع، ثمّ یرفع رأسه و یقرأ، و هکذا حتّی یتمّ خمساً علی هذا الترتیب، ثمّ یسجد سجدتین بعد رفع رأسه من الرکوع الخامس، ثمّ یقوم و یفعل ثانیاً کما فعل أوّلاً، ثمّ یتشهّد و یسلّم. و لا فرق في السورة بین کونها متّحدة في الجمیع أو متغایرة.
و یجوز تفریق سورة کاملة علی الرکوعات الخمسة من کلّ رکعة، فیقرأ بعد تکبیرة الإحرام الفاتحة، ثمّ یقرأ بعدها آیة من سورة أو أقلّ أو أکثر، ثمّ یرکع، ثم یرفع رأسه و یقرأ آخر من تلک السورة متّصلاً بما قرأه منها أوّلاً، ثمّ یرکع، ثمّ یرفع رأسه و یقرأ بعضاً آخر منها کذلک، و هکذا إلی الرکوع الخامس حتّی یُتمّ سورةً ثمّ یرکع الخامس ثمّ یسجد؛ ثمّ یقوم إلی الثانیة و یصنع کما صنع في الرکعة الاُولی، فیکون في کلّ رکعة الفاتحة مرّة مع سورة ثامّة متفرّقة؛ و یجوز الإتیان في الرکعة الثانیة بالسورة المأتیّة في الاُولی و بغیرها. و لا یجوز الاقتصار علی بعض سورة في تمام الرکعة؛ کما أنّه في صورة تفریق السورة علی الرکوعات لا تشرع الفاتحة إلّا مرّة واحدة في القیام الأوّل، إلّا إذا أکمل السورة في القیام الثاني أو الثالث مثلاً، فإنّه تجب علیه في القیام اللاحق بعد الرکوع قراءة الفاتحة ثمّ سورة أو بعضها، و هکذا کلّما رکع عن تمام السورة و جبت الفاتحة في القیام منه؛ بخلاف ما لو رکع عن بعضها، فإنّه یقرأ من حیث قطع، و لا یعید الحمد کما عرفت. نعم، لو رکع الرکوع الخامس عن بعض السورة فسجد ثمّ قام للثانیة فالأقوی وجوب الفاتحة ثمّ القراءة من حیث قطع؛ لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط بالرکوع الخامس عن آخر السورة و افتتاح سورة في الثانیة بعد الحمد.
(مسألة 10): یعتبر في الصلاة هاهنا ما یعتبر في الفریضة من الشرائط و غیرها من حیث اتّحادها معها في جمیع ما عرفته و تعرفه؛ من واجب و ندب في القیام و القعود و الرکوع و السجود و في الشرائط و أحکام السهو و الشکّ في الزیادة و النقیصة بالنسبة إلی الرکعات و غیرها، فلو شکّ في عدد رکعاتها بطلت کما في کلّ فریضة ثنائیّة؛ فإنّها منها و إن اشتملت رکعتها علی خمس رکوعات، و لو نقص رکوعاً منها أو زاد عمداً أو سهواً بطلت صلاته لأنّها أرکان، و کذا القیام المتّصل بها علی نحو ما تقدّم في الفریضة. و لو شکّ في رکوعها فکالفریضة أیضاً یأتي به مادام في المحلّ و یمضي إن خرج عنه، و لا تبطل صلاته بذلک إلّا إذا بان له بعد ذلک النقصان أو رجع الشکّ في ذلک إلی الشکّ في الرکعات، کما إذا لم یعلم أنّه الخامس فیکون آخر الرکعة الاُولی أو السادس فیکون أوّل الرکعة الثانیة.
الخمینی: (مسأله 10): یعتبر في صلاة الآیات ما یعتبر في الفرائض الیومیّة من الشرائط و غیرها و جمیع ما عرفته و تعرفه: من واجب و ندب في القیام و القعود و الرکوع و السجود و أحکام السهو و الشکّ في الزیادة و النقیصة بالنسبة إلی الرکعات و غیرها؛ فلو شکّ في عدد رکعتیها بطلت کما في کلّ فریضة ثنائیّة، فإنّها منها و إن اشتملت رکعتها علی خمسة رکوعات؛ و لو نقص رکوعاً منها أو زاده عمداً أو سهواً بطلت، لأنّها أرکان، و کذا القیام المتّصل بها. و لو شکّ في رکوعها یأتي به ما دام في المحلّ، و یمضي إن خرج عنه، و لا تبطل إلّا إذا بان بعد ذلک النقصان أو الزیادة أو رجع شکّه فیه إلی الشکّ في الرکعات، کما إذا لم یعلم أنّه الخامس فیکون آخر الرکعة الاُولی أو السادس فیکون أوّل الرکعة الثانیة.
الخمینی: (مسأله 11): یستحبّ فیها الجهر بالقراءة لیلاً أو نهاراً حتّی صلاة کسوف الشمس، و التکبیر عند کلّ هويّ للرکوع و کلّ رفع منه، إلّا في الرفع من الخامس و العاشر، فإنّه یقول: «سمع الله لمن حمده» ثمّ یسجد. و یستحبّ فیها التطویل خصوصاً في کسوف الشمس، و قراءة السور الطوال ک«یس» و «الروم» و «الکهف» و نحوها، و إکمال السورة في کلّ قیام، و الجلوس في المصلّی مشتغلاً بالدعاء و الذکر إلی تمام الانجلاء، أو إعادة الصلاة إذا فرغ منها قبل تمام الانجلاء. و یستحبّ فیها في کلّ قیامٍ ثانٍ بعد القراءة قنوت، فیکون في مجموع الرکعتین خمسة قنوتات؛ و یجوز الاجتزاء بقنوتین: أحدهما قبل الرکوع الخامس لکن یأتي به رجاءً، و الثاني قبل العاشر؛ و یجوز الاقتصار علی الأخیر منها.
(مسألة 12): یستحبّ فیها الجماعة، و یتحمّل فیها الإمام عن المأموم القراءة خاصّة کما في الیومیّة دون غیرها من الأفعال و الأقوال، و الأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الرکوع الأوّل أو فیه من الرکعة الاُولی أو الثانیة حتّی ینتظم صلاته.
الخمینی: (مسأله 12): یستحبّ فیها الجماعة. و یتحمّل الإمام عن المأموم القراءة خاصّة کما في الیومیّة، دون غیرها من الأفعال و الأقوال. و الأحوط للمأموم الدخول في الجماعة قبل الرکوع الأوّل أو فیه من الرکعة الاُولی أو الثانیة حتّی ینتظم صلاته.