احکام >
کتاب الصلاة:
القول فی مبطلات الصلاة
مبطلات الصلاة
و هي اُمور:
أحدها: الحدث الأصغر و الأکبر فإنّه مبطل لها أینما وقع فیها و لو عند المیم من التسلیم علی الأحوط عمداً أو سهواً أو سبقاً، عدا المسلوس و المبطون و المستحاضة کما مرّ.
ثانیها: التکفیر و هو وضع إحدی الیدین علی الأخری نحو ما یصنعه غیرنا، و هو مبطل علی الأحوط مع العمد دون السهو، و إن کان الأحوط فیه الاستئناف أیضاً. و لا بأس به حال التقیّة.
ثالثها: الالتفات بکلّ البدن إلی الخلف أو إلی الیمین أو الشمال، بل و ما بینهما علی وجه یخرج به عن الاستقبال، فإنّ تعمّد ذلک کلّه مبطل للصلاة، بل الالتفات بکلّ البدن بما یخرج به عمّا بین المشرق و المغرب مبطل أیضاً حتّی مع السهو و القسر و لو بمرور شخص یزدحم به و نحوه. نعم لا یبطلها الالتفات بالوجه یمیناً و شمالاً مع بقاء البدن مستقبلاً إلّا أنّه مکروه و الأحوط اجتنابه، بل في الالتفات الفاحش إشکال فلا یترک فیه الاحتیاط.
رابعها: تعمّد الکلام و لو بحرفین مهملین أو حرف مفهم ک«قِ» و «لِ» فإنّه مبطل للصلاة. و لا یبطلها ما وقع سهواً و لو لزعم کمال الصلاة. کما أنّه لا بأس بردَ سلام التحیّة بل هو واجب، نعم لا بطلان بترک الردّ و إن اشتغل بالضدّ من قراءة و نحوها و إنّما علیه الإثم خاصّة.
الگلپایگانی ، الصافی :
البهجت : الفصل الثالث مبطلات الصلاة وهي أُمور :
{ الحدث }
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۳۸- و هي أمور: الأول: الحدث الأصغر أو الأكبر، فإنه مبطلٌ لها أينما وقع فيها، و لو عند الميم من التسليم على الأقوى عمداً أو سهواً أو سبقاً، عدا المسلوس و المبطون و المستحاضة، كما مرّ.
البهجت :
أحدها : الحدث الأصغر والأكبر ، فإنّه مبطل لها أينما وقع فيها ولو عند الميم من التسليم إذا كان قبل الفراغ من السلام المخرج عمداً أو سهواً أو سبقاً ، عدا المسلوس والمبطون والمستحاضة ، كما مرّ .
{التکفیر }
ثانيها : التكفير ، وهو وضع إحدى اليدين على الأُخرى نحو ما يصنعه غيرنا ، وهو مبطل على الأحوط مع العمد وغير مبطل مع السهو على الأظهر ولا بأس به حال التقيّة . وحرمة التكفير بعنوان أنّه من الصلاة أو بقصد التشريع مسلَّم ، وبدون تلك النيّة موافق للاحتياط .
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۳۹-الثاني: التكفير، و هو وضع إحدى اليدين على الأخرى نحو ما يصنعه غيرنا، و هو مبطلٌ على الأقوى مع العمد دون السهو، و إن كان الأحوط فيه الاستئناف أيضاً، و لا بأس به حال التقية.
{الالتفات إلى غير القبلة}
ثالثها : الالتفات بكلّ البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال عمداً ، فإنّه مبطل للصّلاة ؛ وأمّا إلى ما بينهما أو الالتفات بخصوص الوجه إلى الخلف ، فالأظهر والأحوط إبطالهما عمداً في الجملة .
والالتفات بكلّ البدن إلى اليمين أو اليسار وما بينهما سهواً ، لا يوجب الإعادة وإن كان مع بقاء محلّ التدارك ، أي بعدم الدخول في الركن أحوط ، وإلَّا فعليه القضاء إن أمكن قضاؤه بعد الصلاة وإلَّا يقتصر على سجدة السهو بنحو الاحتياط ، هذا كلَّه في الالتفات الاختياري .
وأمّا الاضطراري الموجب للبطلان في صورة العمد والاختيار فالتفصيل بينما يوجب البطلان في صورة السهو وعدمه ، لا يخلو من وجه ، وإن كان الأحوط التدارك والإعادة في القسم الثاني أيضاً ، أي صورة عدم البطلان سهواً ، وكذا القضاء في خارج الوقت .
وأمّا الالتفات بالوجه فقط بالخروج عن حدّ اليمين واليسار بدون انحراف البدن ، فمحلّ احتياط ؛ وأمّا إذا كان الالتفات بكلّ البدن أو الوجه بنحو ما ذكر سهواً ، فهو موجب للإعادة ، والأحوط وجوب القضاء في خارج الوقت ، نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يميناً وشمالًا أو ما بينهما مع بقاء البدن مستقبلًا إلَّا أنّه مكروه .
{ تعمّد الکلام }
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۸۴۰-الثالث: الالتفات بكل البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو الشمال، بل و ما بينهما على وجهٍ يخرج به عن الاستقبال، فإن تعمُّد ذلك كله مبطلٌ للصلاة، بل الالتفات بكل البدن بما يخرج به عما بين المشرق و المغرب مبطلٌ أيضاً، حتى مع السهو و القَسْر و لو بمرور شخصٍ يزحمه و نحوه. نعم لا يبطلها الالتفات بالوجه يميناً و شمالًا مع بقاء البدن مستقبلًا، إلّا أنه مكروه و الأحوط اجتنابه، بل في الالتفات الفاحش إشكالٌ، فلا يترك فيه الاحتياط.
البهجت : رابعها : تعمّد الكلام ولو بحرفين مهملين ، أو حرف مُفهِم ك " ق " و " ل " فإنّه مبطل للصلاة في غير القرآن والذكر والدعاء ، ولا يبطلها ما وقع سهواً ولو لزعم كمال الصلاة ، كما أنّه لا بأس بردّ سلام التحية ، بل هو واجب . نعم لا بطلان بترك الردّ وإن اشتغل بالضدّ من قراءة ونحوها ، وإنّما عليه الإثم خاصّة .
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۴۱- الرابع: تعمُّد الكلام و لو بحرفين مُهمَلين أو حرف مُفْهم مثل» ق «أو» ل «فإنه مبطل للصلاة، و لا يبطلها ما وقع سهواً و لو لتخيُّل انتهاء الصلاة، كما أنه لا بأس بردِّ سلام التحية، بل هو واجبٌ. نعم لا تبطل بترك الردِّ، و إنما عليه الإثم خاصة.
{جواز قراءة القرآن والذكر في الصلاة}
مسألة ۱- لا بأس بالذکر و الدعاء و قراءة القرآن غیر ما یجب السجود في جمیع أحوال الصلاة. و في جواز الدعاء مع مخاطبة الغیر بأن یقول: «غفر الله لک» تأمّل و إشکال، و مثله ما إذا قال للغیر: «صبّحک الله بالخیر» أو «مسّاک الله بالخیر» إذا قصد الدعاء، و أمّا إذا قصد مجرّد التحیّة فلا إشکال في عدم الجواز کالابتداء بالسلام.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۴۲- لا بأس بالذِّكر و الدعاء و قراءة القرآن، غير ما يوجب السجود في جميع أحوال الصلاة، و الأحوط ترك الدعاء خطاباً للغير، بأن يقول: غفر اللَّه لك، و مثله ما إذا قال للغير» صَبَّحَك اللّه بالخَيْر «أو» مَسَّاكَ اللّه بالخَيْر «إذا قصد الدعاء، و أما إذا قصد مجرَّد التحية، فلا إشكال في عدم الجواز، كالابتداء بالسلام.
البهجت ۱- لا بأس بالذكر والدعاء وقراءة القرآن إلَّا إذا كان مشتركاً مع عدم قصد القرآن أو الذكر أو الدعاء أو كان ما يوجب السجود ، في جميع أحوال الصلاة مع عدم الإخلال في نظم واجب آخر من قراءة أو ذكر ولم يكن الدعاء مثل الدعاء على المؤمن ، فإنّه محرّم ومبطل ؛ وفي جواز الدعاء مع مخاطبة الغير بأن يقول « غفر الله لك » إشكال . ولو قال : «يا هذا غفر الله لك » فإنّه مبطل . وكذلك الإشكال في ما إذا قال للغير : « صبّحك الله بالخير أو مسّاك الله بالخير » إذا قصد الدعاء ، وأمّا إذا قصد مجرّد التحيّة فلا إشكال في عدم الجواز كالابتداء بالسّلام .
{ کیفیّة ردّ السلام }
مسألة ۲- یجب أن یکون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلّم، فلو قال: «سلام علیکم» یجب أن یقول: «السلام علیکم» بل الأحوط المماثلة في التعریف و التنکیر و الإفراد و الجمع، فلا یقول: «السلام علیکم» في جواب «سلام علیکم» و بالعکس، و «سلام علیکم» في جواب «سلام علیک» و بالعکس. و أمّا في غیر حال الصلاة فیستحبّ الردّ بالأحسن بأن یقول في جواب «سلام علیکم» مثلاً: «علیکم السلام و رحمة الله و برکاته».
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۴۳- يجب أن يكون ردُّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلم المسلِّم، أما إذا قال المسلِّم» عَلَيْكُم السَّلامُ «فالأحوط الردُّ بصيغة» سَلامٌ عَلَيْكُم «و إن كان الأقوى جواز الجواب بمثله أيضاً. و الأحوط المماثلة في التعريف و التنكير و الإفراد و الجمع. أما في غير الصلاة فيستحب الردُّ بالأحسن.
البهجت ۲- يجب أن يكون ردّ السلام في أثناء الصلاة بمثل ما سلَّم ، فلو قال : « سلام عليكم » يجب أن يقول : « سلام عليكم » ؛ والمماثلة في التعريف والتنكير والإفراد والجمع ، فلا يقول : « السلام عليكم» في جواب «سلام عليكم » وبالعكس ، و « سلام عليكم » في جواب« سلام عليك » وبالعكس . وأمّا في غير حال الصلاة ، فيستحبّ الردّ بالأحسن ، بأن يقول في جواب « سلام عليكم » مثلًا « عليكم السلام ورحمة الله وبركاته » .
مسألة ۳- لو سلّم بالملحون وجب الجواب صحیحاً.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۴۴- إذا سلَّم بالملحون و صدق{ الگلپایگانی : وصدق علیه السّلام} على ذلك السلام، وجب الجواب صحيحاً.
البهجت ۳- لا يجوز ردّ السلام الملحون العرفيّ على الأحوط ، إلَّا مع احتمال عدم التمكَّن من غير الملحون فيردّ صحيحاً مع رعاية المماثلة في غير اللحن .
مسألة ۴- لو کان المسلّم صبیّاً ممیّزاً یجوز بل یجب الردّ، و الأحوط قصد القرآنیّة.
الگلپایگانی ، الصافی :مسألة ۸۴۵- لا يصدق ردُّ التحية بقصد القرآن أو الدعاء، فمع تحقُّق السلام حتى من المميِّز يجب الرد بقصد ردِّ التحية، و مع الشك، فمقتضى القواعد عدم جوازه في الصلاة.
البهجت ۴- لو كان المسلم صبياً مميّزاً عارفاً بمعنى السلام ، يجوز بل يجب الردّ .
مسألة ۵- لو سلّم علی جماعة کان المصلّي أحدهم فردّ الجواب غیره لم یجز له الردّ، و کذا إذا کان بین جماعة فسلّم واحد علیهم و شکّ في أنّه قصده أیضاً أم لا، لا یجوز له الجواب.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۴۶- إذا سلَّم على جماعةٍ كان المصلِّي أحدهم فردَّ الجواب غيره، فلا يجوز له الرد. و كذا إذا كان بين جماعةٍ فسلَّم واحدٌ عليهم و شك في أنه قصده أيضاً أم لا، فلا يجوز له ردُّ الجواب.
البهجت ۵- لو سلَّم على جماعة كان المصلَّي أحدهم فردّ الجواب غيره ، لم يجز له الردّ ؛ وكذا إذا كان بين جماعة فسلَّم واحد عليهم وشكّ في أنّه قصده أيضاً أم لا ، لا يجوز له الجواب إلَّا بتعيين المشكوك في نفسه بأمارة .
{وجوب الإسماع }
مسألة ۶- یجب إسماع ردّ السلام في حال الصلاة و غیرها؛ بمعنی رفع الصوت به علی المتعارف بحیث لو لم یکن مانع عن السماع لسمعه، فإذا کان بعیداً أو أصمّ بحیث لا یسمع الصوت أصلاً أو یحتاج إسماعه إلی المبالغة في رفعه یکفي الجواب علی المتعارف بحیث لو لم یکن بعیداً أو أصمّ لسمعه. نعم لو أمکن أن ینبّهه إلی الجواب و لو بالإشارة لا یبعد وجوبه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۴۷- يجب إسماع ردِّ السلام في حال الصلاة و غيرها، بمعنى رفع الصوت به على المتعارف، بحيث لو لم يكن مانعٌ عن السماع لسمعه، و إذا كان المسلِّم بعيداً أو أصم بحيث لا يسمع الصوت أصلًا أو يحتاج إسماعه إلى المبالغة في رفعه فوجوب الردِّ حينئذٍ غير معلوم، و كذا جوازه في الصلاة. نعم لو أمكن تنبيهه و لو بإشارةٍ وجب ذلك.
البهجت ۶- يجب - على الظاهر- إسماع ردّ السلام في حال الصلاة وغيرها تحقيقاً ، أو تقديراً مع فرض المانع ؛ والأحوط الاقتصار في حال الصلاة بأقلّ مراتب الإسماع التحقيقي أو التقديري مع فرض المانع ؛ فإذا كان بعيداً أو أصمّ بحيث لا يسمع الصوت أصلًا أو يحتاج إسماعه إلى المبالغة في رفعه ، يكفي الجواب على المتعارف بحيث لو لم يكن بعيداً أو أصمّ لسَمِعَه . ولو أمكن أن ينبّهه إلى الجواب ولو بالإشارة ، ففي وجوب الردّ تأمّل .
{ وجوب الفوریّة فی ردّ السلام }
مسألة ۷-یجب الفوریّة العرفیّة في الجواب، فلا یجوز تأخیرها علی وجه لا یصدق معه الجواب و ردّ التحیّة، فلو أخّره عصیاناً أو نسیاناً إلی ذلک الحدّ سقط فلا یجوز في حال الصلاة و لا یجب في غیرها. و لو شکّ في بلوغ التأخیر إلی ذلک الحدّ وجب في حال الصلاة فضلاً عن غیرها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۴۸- تجب الفورية العرفية في الجواب، فلا يجوز تأخيرها على وجهٍ لا يصدق معه الجواب و ردُّ التحية، فلو أخَّره عصياناً أو نسياناً إلى ذلك الحدِّ سقط، فلا يجوز في حال الصلاة و لا يجب في غيرها. و لو شك في بلوغ التأخير إلى ذلك الحدِّ، وجب في حال الصلاة، فضلًا عن غيرها.
البهجت ۷- تجب الفورية العرفيّة في الجواب ، فلا يجوز تأخيرها على وجه لا يصدق معه الجواب وردّ التحية ؛ فلو أخّره عصياناً أو نسياناً إلى ذلك الحدّ ، سقط ؛ فلا يجوز في حال الصلاة ولا يجب في غيرها . ولو شكّ في بلوغ التأخير إلى ذلك الحدّ ، وجب في حال الصلاة ، فضلًا عن غيرها .
{كفائيّة الابتداء بالسلام وردّه}
مسألة ۸- الابتداء بالسلام مستحبّ کفائيّ، کما أنّ ردّه واجب کفائيّ، فلو دخل جماعة علی جماعة یکفي في الوظیفة الاستحبابیّة تسلیم شخص واحد و یجتزیء بجواب شخص واحد من الجماعتین.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۴۹- الابتداء بالسلام مستحب كفائي، كما أن ردَّه واجبٌ كفائي، فلو دخل جماعةٌ على جماعةٍ يكفي في الاستحباب تسليم شخصٍ واحد، و في الجواب جواب شخصٍ واحدٍ.
البهجت ۸-الابتداء بالسلام مستحبّ كفائي ، كما أنّ ردّه واجب كفائي ؛ فلو دخل جماعة على جماعة ، يكفي في الوظيفة الاستحبابيّة تسليم شخص واحد يجتزى بجواب شخص واحد من الجماعتين .
{ سلام الواحد على أحد شخصين }
مسألة ۹- إذا سلّم أحد علی أحد شخصین و لم یعلما أنّه أیّهما أراد لا یجب الردّ علی واحد منهما، و لا یجب علیهما الفحص و السؤال، و إن کان الأحوط الردّ من کلّ منهما إذا کانا في غیر حال الصلاة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۵۰- إذا سلَّم أحدٌ على أحد شخصين و لم يعلما أيهما أراد، لا يجب الرد على واحدٍ منهما، و لا يجب عليهما الفحص و السُّؤال، و إن كان الأحوط الرد من كل منهما، إذا كانا في غير الصلاة.
البهجت ۹- إذا سلَّم أحد على أحد شخصين ولم يعلما أنّه أيّهما أراد ، لا يجب الردّ على واحد منهما . ولا يجب عليهما الفحص والسؤال وإن كان الأحوط الردّ من كل منهما إذا كانا في غير حال الصلاة .
{ سلام کلّ من الشخصین علی الآخر}
مسألة ۱۰- إذا سلّم شخصان کلّ علی الآخر یجب علی کلّ منهما ردّ سلام الآخر حتّی من وقع سلامه الأوّل عقیب سلام الآخر؛ حیث إنّه لم یقصد به الردّ بل الابتداء بالسلام. و لو انعکس الأمر بأن سلّم کلّ منهما بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم علیه الآخر لا یجب علی واحد منهما ردّ سلام الآخر و إن کان الأحوط فیما لو تقارنا، و مع عدمه فالأحوط لمن تقدّم سلامه ردّ سلام الآخر. و لو سلّم شخص علی أحد بعنوان الردّ بزعم أنّه سلّم علیه مع أنّه لم یسلّم علیه و تنبّه إلی ذلک المسلَّم علیه فالأحوط أن یردّ علیه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۵۱- إذا سلَّم شخصان كل على الآخر يجب على كل منهما ردُّ سلام الآخر، حتى من وقع سلامه الأول عقيب سلام الآخر، حيث أنه لم يقصد به الرد. و لو انعكس الأمر، بأن سلَّم كل منهما بعنوان الرد بتخيل أنه سلَّم عليه الآخر، فلا ينبغي لهما ترك الرد لو تقارنا. و كذا لمن تقدم سلامه و لمن سلَّم عليه بتخيُّل أنه سلَّم، و ذلك لاحتمال أن يكون الرد غير المسبوق ب» السَّلام عَليك «عند العرف تحيةً تحتاج إلى الجواب.
البهجت ۱۰- إذا سلَّم شخصان كلٌّ على الآخر ، فإن كان أحد السلامين متأخّراً عن الآخر ولو في الجملة بنحو يصدق الردّ ، فالأظهر كفايته عن الردّ ولا يجب على الآخر الردّ وإن وقعا متقارنين بنحو لم يجزيا عن الردّ ؛ وإن قصدا الردّ ، يجب الردّ عليهما على الأحوط . ويحتمل عدم الوجوب ، لأنّ ابتداء التحيّة إنّما كان باعتقاد عدم المقارنة للتحيّة الأُخرى فما وقع في محلَّه .
ولو انعكس الأمر بأن سلَّم كلّ منهما بعنوان الردّ بزعم أنّه سلَّم عليه الآخر لا يجب على واحد منهما ردّ سلام الآخر على الأظهر ، إلَّا أن يكون قصد التحيّة في ضمن قصد الردّ بنحو تعدّد المقصود وكان ذلك معلوماً للآخر فيجب عليه حينئذٍ الرد .
ولو سلَّم شخص على أحد بعنوان الردّ بزعم أنّه سلَّم عليه مع أنّه لم يسلَّم عليه وتنبّه إلى ذلك المسلَّم عليه ، فلا يجب عليه الردّ إلَّا إذا علم أنّه قصد التحيّة أيضاً بنحو تعدّد المطلوب .
{ حکم الضحک فی الصلاة }
خامسها: القهقهة و لو اضطراراً، نعم لا بأس بالسهو منها کما لا بأس بالتبسّم عمداً.
و القهقهة: هي الضحک المشتمل علی الصوت و لو اشتمل علیه تقدیراً، کمن منع نفسه عنه إلّا أنّه قد امتلأ جوفه ضحکاً و احمرَ وجهه و ارتعش مثلاً، أبطلها أیضاً.
الصافی : مسألة ۸۵۲- الخامس: من مبطلات الصلاة القَهْقَهَةُ و لو اضطراراً، نعم لا بأس بها سهواً ما لم توجب محو اسم الصلاة، كما لا بأس بالتبسم عمداً. و القَهْقَهَة هي الضَّحك المشتمل على الصوت و المد و الترجيع، و يلحق بها المشتمل على الصوت فقط على الأحوط.
الگلپایگانی : مسألة ۸۵۲- الخامس: من مبطلات الصّلاة القهقهة و لو اضطرارا، نعم لا بأس بها سهوا ما لم توجب محو اسم الصّلاة، و كذا البكاء سهوا أو لأمر أخروي، كما لا بأس بالتّبسم عمدا. و القهقهة هي الضّحك المشتمل على الصّوت و المدّ و التّرجيع، و يلحق بها المشتمل على الصوت فقط على الأحوط.
البهجت : خامسها : القهقهة ولو اضطراراً .
نعم لا بأس بالسهو منها ، بل الماحي مبطل مطلقاً ، كما لا بأس بالتبسّم عمداً . والقهقهة هي المرتبة الشديدة المعروفة من الضحك . وأمّا الضحك المجرّد عن صدق القهقهة ، فإن كانت مقدّمته اختيارية ملتفتاً إليها ، فالأظهر الإبطال وإلَّا فهو الأحوط يعني إتمام الصلاة وإعادتها . ولو اشتمل على الصوت تقديراً كمن منع نفسه عنه إلَّا أنّه قد امتلأ جوفه ضحكاً واحمرّ وجهه وارتعش مثلًا ، فالظاهر عدم الإبطال وإن قلنا بمبطليّة الضحك غير القهقهة ، بل هو في حكم حبس الأحداث .
{ البکاء فی الصلاة }
سادسها: تعمّد البکاء بالصوت لفوات أمر دنیوي دون ما کان منه للسهو عن الصلاة أو علی أمر اُخرويّ أو طلب أمر دنیويّ من الله تعالی، خصوصاً إذا کان المطلوب راجحاً شرعاً، فإنّه غیر مبطل. و أمّا الغیر المشتمل علی صوت ففیه إشکال، فلا یترک الاحتیاط في الاستئناف، کما أنّ الأحوط ذلک فیمن غلب علیه البکاء قهراً بل لا یخلو من قوّة. و في جواز البکاء علی سیّد الشهداء – أرواحنا فداه – تأمّل و إشکال، فلا یترک الاحتیاط.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۵۳- إذا امتلأ جوفه ضحكا و منع نفسه، فإن صار حاله بحيث خرج عن صورة المصلّي عند المتشرّعة، بطلت صلاته.
البهجت : سادسها : تعمّد البكاء بالصوت لفوات أمر دنيويّ ، دون ما كان منه للسهو عن الصلاة ، أو على أمر أخرويّ ، أو طلب أمر دنيوي من الله تعالى خصوصاً إذا كان المطلوب راجحاً شرعاً ، فإنّه غير مبطل .
والأظهر قصر البطلان بالبكاء الممدود وهو المشتمل على الصوت دون مجرّد خروج الدمع . ولو غلب عليه البكاء قهراً أو اضطرّ إلى ذلك مع اختياريّة المقدّمة والالتفات إلى مقدميّتها ، فالأظهر الإبطال وإن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة .
{ البكاء لسيّد الشهداء عليه السلام في الصلاة }
سابعها: کلّ فعل ماحٍ لها مُذهِب لصورتها علی وجه یصحّ سلب الاسم عنها و إن کان قلیلاً کالوثبة و الصفقة لعباً و العفطة هزواً و نحوها فإنّه مبطل لها عمداً و سهواً. أمّا الغیر الماحي لها فإن کان مفوّتاً للموالاة فیها؛ بمعنی المتابعة العرفیّة فهو مبطل مع العمد دون السهو، و إن لم یکن مفوّتاً لها فعمده غیر مبطل فضلاً عن سهوه و إن کان کثیراً، کحرکة الأصابع و نحوها و الإشارة بالید أو غیرها لنداء أحد و قتل الحیّة و العقرب و حمل الطفل و وضعه و ضمّه و إرضاعه و عدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة و نحوها و عدّ الرکعات بالحصی و مناولة الشیخ العصی و الجهر بالذکر و القرآن للإعلام، و غیر ذلک ممّا هو غیر مناف للموالاة و لا ماح للصورة و إن کان کثیراً.
ثامنها: الأکل و الشرب و إن کانا قلیلین، نعم لا بأس بابتلاع بقایا الطعام في الفم و أن یمسک في فیه قلیلاً من السکّر الذي یذوب و ینزل شیئاً فشیئاً، و نحو ذلک ممّا هو غیر ماح للصورة و لا مفوّت للموالاة. و لا فرق في جمیع ما سمعته من المبطلات بین الفریضة و النافلة.
نعم یستثنی من ذلک شرب الماء للعطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر، العازم علی صوم ذلک الیوم إذا خشي مفاجأة الفجر و کان الماء أمامه و احتاج إلی خطوتین أو ثلاثة، فإنّه یجوز له التخطّي و الشرب حتّی یروي؛ و إن طال زمانه إذا لم یفعل غیر ذلک من منافیات الصلاة، حتّی إذا أراد العود إلی مکانه رجع القهقری لئلّا یستدبر القبلة، و الأقوی الاقتصار علی خصوص شرب الماء دون الأکل و إن قلّ زمانه، کما أنّ الأحوط الاقتصار علی خصوص الوتر دون سائر النوافل. نعم الظاهر عدم الاقتصار علی حال الدعاء فیلحق بها غیرها من أحوالها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۵۴- السادس: تعمُّد البكاء بالصوت لفوات أمرٍ دنيوي، دون ما كان منه للسهو عن كونه في الصلاة، أو على أمرٍ أخروي، أو طلب أمرٍ دنيوي من اللَّه تعالى، خصوصاً إذا كان المطلوب راجحاً شرعاً، فإنه غير مبطلٍ، ما لم يوجب محو اسم الصلاة و أما البكاء غير المشتمل على صوتٍ ففيه إشكال، فلا يترك الاحتياط بالاستئناف. كما أن الأحوط ذلك فيمن غلب عليه البكاء قهراً، بل لا يخلو من قوة.{الگلپایگانی : و في جواز البكاء على سيّد الشّهداء أرواحنا فداه تأمّل و إشكال، فلا يترك الاحتياط.}
البهجت : ويجوز البكاء [ في الصلاة ] على سيّد الشهداء أرواحنا فداه ، على الأظهر ، لأنّ البكاء حينئذٍ ، إمّا لامتثال الأمر لأجل غايات الامتثال ، وطلب الجنّة أو دفع النار منها ، أو لأجل حبّ الله تعالى الموجب لمحبّة أوليائه ، فإنّ ذلك ليس من البكاء لأمر دنيوي ، بل معلول أمر إلهي ، فإنّ حبّ الله تعالى وحبّ أوليائه يوجب الحزن والبكاء لمصائب أولياء الله تعالى ، بل كلّ بكاء يترتّب عليه الثواب لا يكون مبطلًا إذا وقع بداعي ذلك الثواب الأُخروي .
{ الفعل الماحی }
تاسعها: تعمّد قول «آمّین» بعد تمام الفاتحة لغیر تقیّة، أمّا الساهي فلا بأس، کما لا بأس به مع التقیّة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۵۵-
السابع: كل فعل ماحٍ { الصافی : للصلاة} مُذهبٍ لصورتها على وجه يصح سلب الاسم عنها، و إن كان قليلًا كالوَثْبَة و الصَّفْقَةِ لَعِباً و العَفْطَةِ هُزُواً و نحوها، فإنه مبطل لها عمداً و سهواً. أما غير الماحي لها فإن كان مفوِّتاً للموالاة فيها بمعنى المتابعة العرفية فهو مبطل مع العمد على الأحوط دون السهو. و إن لم يكن مفوِّتاً لها، فعمده غير مبطلٍ فضلًا عن سهوه و إن كان كثيراً كحركة الأصابع و نحوها، و الإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد، و قتل حية و عقرب، و حمل الطفل و وضعه و ضمه و إرضاعه، و عَدِّ الاستغفار في الوتر بالسُّبحة و نحوها، و عَدِّ الركعات بالحصى، و مناولة الشيخ العصا، و الجهر بالذكر و القرآن للاعلام، و غير ذلك مما هو غير منافٍ للموالاة و إن كان كثيراً و لكنه غير ماح للصورة.
البهجت : سابعها : كلّ فعل ماحٍ لها مُذهبٍ لصورتها على وجه يصحّ سلب الاسم عنها في عرف المتشرّعة وإن كان قليلًا ، كالوثبة والصفقة لعباً والعفطة هزواً ونحوها ، فإنّه مبطل لها عمداً وسهواً .أمّا غير الماحي لها فإن كان مفوّتاً للموالاة فيها بمعنى المتابعة العرفية فهو مبطل على الأحوط مع العمد دون السهو .
وإن لم يكن مفوّتاً لها ، فعمدة غير مبطل فضلًا عن سهوه ، وإن كان كثيراً كحركة الأصابع ونحوها والإشارة باليد أو غيرها لنداء أحد وقتل الحيّة والعقرب وحمل الطفل ووضعه وضمّه وإرضاعه وعدّ الاستغفار في الوتر بالسبحة ونحوها وعدّ الركعات بالحصى ومناولة الشيخ العصى والجهر بالذكر والقرآن للإعلام وغير ذلك ممّا هو غير مناف للموالاة وإن كان كثيراً ولا ماح للصورة .
{ الأکل والشرب }
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة۸۵۶- الثامن: الأكل و الشرب و إن كانا قليلين. نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام في الفم، و أن يمسك في فيه قليلًا من السُّكَّرِ الذي يذوب و ينزل شيئاً فشيئاً، و نحو ذلك مما هو غير ماحٍ للصورة و لا مفوِّت للموالاة. و لا فرق في جميع ما ذكر من المبطلات بين الفريضة و النافلة. نعم يستثنى من ذلك العطشان المتشاغل بالدعاء في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم إذا خشي مفاجأة الفجر و كان الماء أمامه و احتاج إلى خطوتين أو ثلاثة، فإنه يجوز له التخطِّي و الشرب حتى يروى و إن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة، حتى عند العود إلى مكانه رجع القهقري لئلا يستدبر القبلة. و الأقوى الاقتصار على خصوص شرب الماء دون الأكل و إن قلَّ زمانه، كما أن الأحوط الاقتصار على خصوص الوتر دون سائر النوافل. نعم الظاهر عدم الاقتصار على حال الدعاء، فيلحق به غيره من أحوالها.
البهجت : ثامنها : الأكل والشرب وهما مع الكثرة ومحو الصورة مبطلان عمداً أو سهواً ؛ وأمّا إذا كانا قليلين ولم يوجبا محو الصورة أو تفويت الموالاة فالأحوط الاجتناب في العمد وإتمام الصلاة وإعادتها ، والأظهر عدم الإبطال سهواً .
نعم لا بأس بابتلاع بقايا الطعام في الفم على الأظهر حتّى تعمّداً وأن يمسك في فيه قليلًا من السكر الذي يذوب وينزل شيئاً فشيئاً ، ونحو ذلك ممّا هو غير ماح للصورة ولا مفوّت للموالاة .
ولا فرق في جميع ما سمعته من المبطلات بين الفريضة والنافلة . نعم يستثنى من ذلك العطشان في الوتر العازم على صوم ذلك اليوم إذا خشي مفاجأة الفجر وكان الماء أمامه واحتاج إلى خطوتين أو ثلاث ؛ فإنّه يجوز له التخطَّي والشرب حتّى يروى وإن طال زمانه إذا لم يفعل غير ذلك من منافيات الصلاة ، حتّى إذا أراد العود إلى مكانه ، رجع القهقرى لئلَّا يستدبر القبلة ، ولا فرق في ذلك بين الصوم الواجب والمندوب .
{تعمّد قول آمين}
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۵۷- التاسع: تعمُّد قول» آمين «بعد تمام الفاتحة لغير تقية، أما الساهي فلا بأس، كما لا بأس به مع التقية.
البهجت : تاسعها : تعمّد قول " آمين " بعد تمام الفاتحة لغير تقيّة على الأحوط . وهو حرام جهراً وسرّاً على الإمام والمأموم والمنفرد ؛ أمّا الساهي فلا بأس ، كما لا بأس مع التقية على الأظهر . والأحوط تركه في سائر أحوال الصلاة أيضاً .
{ الشكّ المبطل}
عاشرها: الشکّ في عدد الرباعیّة من الفرائض و الاُولیین منها کما تسمعه في محلّه إن شاء الله.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۵۸- العاشر: الشك في عدد غير الرباعية من الفرائض و الأوليين منها، كما يأتي في محله إن شاء اللَّه.
البهجت : عاشرها : الشك في عدد غير الرباعيّة من الفرائض والأوليين منها ، كما تسمعه في محلَّه إن شاء الله .
{ الزيادة في الصلاة }
حادي عشرها: زیادة جزء فیها أو نقصانه، کما عرفته و تعرفه أیضاً.
الصافی : مسألة ۸۵۹- الحادي عشر: زيادة جزء فيها أو نقصانه عمداً في غير الأركان، و عمداً أو سهواً في الأركان.
الگلپایگانی: مسألة ۸۵۹- الحادي عشر: زيادة جزء عمدا غير الأركان، و عمدا أو سهوا في الأركان، أو نقصانه كذلك كما عرفت.
البهجت : حادي عشرها : زيادة جزء فيها في حال العمد والاختيار أو في الأركان أو نقصانه ، كما عرفته وتعرفه أيضاً .
{مكروهات الصلاة}
مسألة ۱۱- یکره في الصلاة – مضافاً إلی ما سمعته سابقاً – نفخ موضع السجود و البعث و البصاق و فرقعة الأصابع و التمطّي و التثاؤب الاختیاري و التأوّه و الأنین و مدافعة البول و الغائط ما لم یصل إلی حدّ الضرر فیحرم حینئذٍ و إن کانت الصلاة صحیحة معه.
الصافی : مسألة۸۶۰ - يكره في الصلاة مضافاً إلى ما سمعته سابقاً، نفخ موضع السجود و التأوُّه و الأنين ما لم يتولد منها حرفان، و إلا فتبطل الصلاة كما مرَّ. و كذا يكره العبث، و فَرْقَعَةُ الأصابع، و التّمَطِّي، و التثاؤب الاختياري، و مدافعة البول و الغائط ما لم يصل إلى حدِّ الضرر، فيحرم حينئذ و إن كانت الصلاة صحيحة معه.
الگلپایگانی: مسألة۸۶۰ - يكره في الصلاة مضافا إلى ما سمعته سابقا نفخ موضع السجود ما لم يتولّد منه حرفان، و كذا في البصاق و التأوّه و الأنين، و إلا فتبطل الصلاة كما مرّ. و كذا يكره العبث، و فرقعة الأصابع، و التّمطّي، و التثاؤب الاختياري، و مدافعة البول و الغائط ما لم يصل إلى حدّ الضرر، فيحرم حينئذ و إن كانت الصلاة صحيحة معه.
البهجت : يكره في الصلاة - مضافاً إلى ما سمعته سابقاً- نفخ موضع السجود والعبث والبصاق وفرقعة الأصابع والتمطَّي والتثاؤب الاختياري والتأوّه والأنين ومدافعة البول والغائط في غير ضيق الوقت عن التطهّر والصلاة قبل الشروع فيها ؛ وأمّا في الأثناء فلا يجوز قطع الصّلاة إلَّا مع عدم التمكَّن أو الإضرار وإن كان في ضيق الوقت وكذلك مدافعة الريح والنوم .
{ قطع الفریضة والنافلة }
مسألة ۱۲- لا یجوز قطع الفریضة اختیاراً، بل النافلة أیضاً علی الأحوط. و تقطع الفریضة فضلاً عن النافلة للخوف علی نفسه أو نفس محترمة أو علی عرضه أو ماله المعتدّ به و نحو ذلک، بل قد یجب قطعها في بعض هذه الأحوال، لکن لو عصی فلم یقطعها حینئذٍ أثِم و صحّت صلاته.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة۸۶۱ - لا يجوز قطع الفريضة اختياراً، و الأقوى جواز قطع النافلة. و يجوز قطع الفريضة فضلًا عن النافلة للخوف على نفسه، أو نفسٍ محترمة، أو على عرضه أو ماله المعتدّ به، و نحو ذلك. بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال، لكن لو عصى فلم يقطعها حينئذٍ، أثِم و صحت صلاته.
البهجت : لا يجوز قطع الفريضة اختياراً ولا مانع من قطع النافلة بالفعل ؛ وتقطع الفريضة فضلًا عن النافلة للخوف على نفسه أو ماله المعتدّ به ونحو ذلك ، بل قد يجب قطعها في بعض هذه الأحوال ، لكن لو عصى فلم يقطعها حينئذٍ ، أثم ولا يخلو صحّة الصلاة عن الوجه حتى في سعة الوقت .