احکام >
فصل فی أفعال الصلاة:
القول فی الترتیب
التبرتیب
مسألة ۱- یجب الترتیب في أفعال الصلاة فیجب تکبیرة الإحرام علی القراءة و الفاتحة علی السورة و هي علی الرکوع و هو علی السجود و هکذا، فمن صلّی و قد قدّم مؤخّراً أو أخّر مقدّماً عمداً بطلت صلاته، و کذا لو کان ساهیاً و قد قدّم رکناً علی رکن، أمّا لو قدّم رکناً علی ما لیس برکن سهواً کما لو رکع قبل القراءة فلا بأس و یمضي في صلاته، کما أنّه لا بأس بتقدیم غیر الأرکان بعضها علی بعض سهواً، و لکن هنا یعود إلی ما یحصل به الترتیب مع إمکانه و تصحّ صلاته.
الگلپایگانی ، الصافی ۸۲۷- يجب الترتيب في أفعال الصلاة، فيجب تقديم تكبيرة الإحرام على القراءة، و الفاتحة على السورة، و هي على الركوع، و هو على السجود، و هكذا. فمن صلى و قدَّم مؤخّراً أو أخَّر مقدّماً عمداً، بطلت صلاته إذا كان ذلك في الأركان، و كذا في السجدة الواحدة إذا قدمها. و الأحوط في غيرهما إتمام الصلاة مرتباً ثمّ إعادتها. و كذا تبطل لو قدَّم ركناً على ركنٍ سهواً، أما لو قدَّم ركناً على ما ليس بركنٍ سهواً كما لو ركع قبل القراءة، فلا بأس و يمضي في صلاته. كما أنه لا بأس بتقديم غير الأركان بعضِها على بعضٍ سهواً، أو غير الركن على الركن فيعود إلى ما يحصل به الترتيب و تصح صلاته، كما إذا قدَّم التشهُّد على السجدتين سهواً، فيأتي به بعدهما و تصح صلاته. البهجت: ۸- الترتیب
البهجت: یجب الترتیب في أفعال الصلاة فیجب تکبیرة الإحرام علی القراءة ، و الفاتحة علی السورة ، و هي علی الرکوع، و هو علی السجود، و هکذا.
فمن صلّی و قد قدّم مؤخّراً أو أخّر مقدّماً عمداً ، بطلت صلاته علی الأحوط فی مجموع ماذکر.
و کذا لو کان ساهیاً و قد قدّم رکناً علی رکن، تبطل صلاته ، أمّا لو قدّم رکناً علی ما لیس برکن سهواً- کما لو رکع قبل القراءة - فلا بأس و یمضي في صلاته.
کما أنّه لا بأس بتقدیم غیر الأرکان بعضها علی بعض سهواً، و لکن هنا یعود إلی ما یحصل به الترتیب مع إمکانه و تصحّ صلاته مع رعایة الموالاة ، وقد یجب فی بعض الصورسجود السهو.