احکام >
فصل فی أفعال الصلاة:
القول فی التشهد
التشهّد
مسألة ۱- یجب التشهّد في الثنائیّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة، و في الثلاثیة و الرباعیّة مرّتین: الاُولی بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة في الرکعة الثانیة، و الثانیة بعد رفع الرأس منها في الرکعة الأخیرة. و هو واجب غیر رکن فلو ترکه عمداً بطلت الصلاة دون السهو حتّی رکع، و إن وجب علیه قضاؤه بعد الفراغ کما یأتي في الخلل. و الواجب فیه الشهادتان ثمّ الصلاة علی محمّد و آله، و الأحوط في عبارته أن یقول: «أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّداً عبدُه و رسوله، اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ و آل محمّد». و یستحبّ الابتداء بقوله: «الحمدُ لله» أو یقول: «بسم الله و بالله و الحمد لله و خیر الأسماءِ لله» أو «الأسماء الحُسنی کلُّها لله»، و أن یقول بعد الصلاة علی النبيّ و آله: «و تَقَبّل شفاعته في اُمّته و ارفع درجته». و یجب فیه اللفظ الصحیح الموافق للعربیّة، و من عجز عنه وجب علیه تعلّمه.
الصافی : مسألة ۸۲۱- يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، و في الثلاثية و الرباعية مرتين: الأولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية، و الثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة. و هو واجب غير ركن، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة دون السهو، و إن وجب عليه قضاؤه بعد الفراغ كما يأتي في الخلل. و الواجب فيه الشهادتان ثمّ الصلاة على محمد و آله، و عبارته» أشْهَدُ أنْ لا إِلهَ إلّا اللّهَ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَ أَشْهَدُ أنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُوْلُهُ. اللّهُمَّ صَلِّ عَلى مُحَمَّدٍ و آلِ مُحَمَّدٍ «و لا يكفي أقل منها على الأقوى.
الگلپایگانی: مسألة ۸۲۱-يجب التشهد في الثنائية مرة بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة، و في الثلاثيّة و الرباعيّة مرتين: الأولى بعد رفع الرأس من السجدة الأخيرة في الركعة الثانية، و الثانية بعد رفع الرأس منها في الركعة الأخيرة.
و هو واجب غير ركن، فلو تركه عمدا بطلت الصلاة دون السهو، و إن وجب عليه قضاؤه بعد الفراغ كما يأتي في الخلل. و الواجب فيه الشهادتان ثمّ الصّلاة على محمد و آله، و عبارته (أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أشهد أنّ محمّدا عبده و رسوله. اللّهمّ صلّ على محمّد و آل محمّد) و لا يكفي أقلّ منها على الأقوى.
البهجت : ۶- التشهد
البهجت ۱- یجب التشهّد في الثنائیّة مرّة بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة، و في الثلاثیة و الرباعیّة مرّتین: الاُولی بعد رفع الرأس من السجدة الأخیرة في الرکعة الثانیة، و الثانیة بعد رفع الرأس منها في الرکعة الأخیرة.
و هو واجب غیر رکن، فلو ترکه عمداً، بطلت الصلاة دون السهو حتّی رکع، و إن وجب علیه قضاؤه بعد الفراغ کما یأتي في الخلل.
و الواجب فیه الشهادتان ثمّ الصلاة علی محمّد و آله صلّی الله علیه واله وسلّم ، و الأحوط في عبارته أن یقول: «أشهد أن لا إله إلّا الله وحده لا شریک له، و أشهد أنّ محمّداً عبدُه و رسوله، اللهمّ صلِّ علی محمّدٍ و آل محمّد». مع رعایة الترتیب المذکور ، والموالاة العرفیّة .
و یستحبّ الابتداء بقوله: «الحمدُ لله» أو یقول: «بسم الله و بالله و الحمد لله و خیر الأسماءِ لله» أو «الأسماء الحُسنی کلُّها لله»، و أن یقول بعد الصلاة علی النبيّ و آله: «و تَقَبّل شفاعته في اُمّته و ارفع درجته». و یجب فیه اللفظ الصحیح الموافق للعربیّة، و من عجز عنه وجب علیه تعلّمه.
مسألة ۲- یجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهدّ بأيّ کیفیّة کان، نعم الأحوط ترک الإقعاء؛ و هو أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض و یجلس علی عقبیه. و یستحبّ فیه التورّک کما یستحبّ ذلک بین السجدتین و بعدهما کما تقدّم.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۲۲- يستحب الابتداء قبله بقول» الحَمْدُ للّه «أو بقول» بِسْمِ اللّه و بِاللّه و الحمْدُ للّه وَ خَيْرُ الأسْماءِ للّه «أو» الأسْماءُ الحُسْنى كُلُّها للّه «و أن يقول بعد الصلاة على النبي و آله في التشهد الأول» وَ تَقَبَّلْ شَفَاعَتَهُ في أُمَّتِهِ وَ ارْفَعْ دَرَجَتَهُ
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۲۳- يجب فيه اللفظ الصحيح الموافق لقواعد العربية، و من عجز عنه وجب عليه تعلُّمه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۸۲۴- يجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهُّد بأيِّ كيفية كان، إلا الإقعاء فالأقوى كراهته، و هو أن يعتمد بصدر قدميه على الأرض و يجلس على عَقِبَيْه. و يستحب فيه التورُّك، كما يستحب ذلك بين السجدتين و بعدهما، كما مرّ.
البهجت ۲- یجب الجلوس مطمئنّاً حال التشهدّ بأيّ کیفیّة کان، ویکره الإقعاء وهو أن یعتمد بصدور قدمیه علی الأرض ویجلس علیه عقبیه ، ویستحبّ فیه التروک ، کما یستحب ذلک بین السجدتین وبعدهما ، کما تقدّم .