احکام >
فصل فی أفعال الصلاة:
القول فی الرکوع
الرکوع
مسألة ۱- یجب في کلّ رکعة من الفرائض الیومیّة رکوع واحد، و هو رکن تبطل الصلاة بزیادته و نقصانه عمداً و سهواً إلّا في الجماعة للمتابعة. و لابدّ فیه من الانحناء المتعارف بحیث تصل الید إلی الرکبة، و الأحوط وصول الراحة إلیها فلا یکفي مسمّی الانحناء.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۸۴- يجب في كل ركعةٍ من الفرائض اليومية ركوعٌ واحدٌ، و هو ركنٌ تبطل الصلاة بزيادته و نقصانه عمداً و سهواً، إلا في الجماعة للمتابعة. و لا بد فيه من الانحناء المتعارف بحيث تصل اليد إلى الرُّكبة، و الأحوط وصول الرّاحة اليها، فلا يكفي مسمَّى الانحناء.
البهجت : ۵ - الرکوع
البهجت ۱- یجب في کلّ رکعة من الفرائض الیومیّة ، رکوع واحد، و هو رکن تبطل الصلاة بزیادته و نقصانه عمداً و سهواً ،إلّا في الجماعة للمتابعة.
و لابدّ فیه من الانحناء المتعارف بحیث تصل أطراف الأصابع إلی الرکبة علی الأظهر ، ویستحبّ الزائد؛ والأولی وصول الراحة إلیها ، یکفی مسمّی الانحناء .ورکوع الجالس ، بالانحناء الذی یحصل به مسمّاه عرفاً ویتحقّق علی الأحوط بانحنائه بحیث یحاذی وجهه مسحده .
{ من لم یتمکّن من الانحناء الرکوعی }
مسألة ۲- من لم یتمکّن من الانحناء المزبور اعتمد، فإن لم یتمکّن و لو بالاعتماد أتی بالممن منه و لا ینتقل إلی الجلوس و إن تمکّن من الرکوع جالساً. نعم لو لم یتمکّن من الانحناء أصلاً انتقل إلیه. و الأحوط صلاة اُخری بالإیماء قائماً، فإن لم یتمکّن من الرکوع جالساً أجزأ الإیماء حینئذٍ فیومیء برأسه قائماً، فإن لم یتمکّن غمض عینیه للرکوع و فتحهما للرفع منه. و رکوع الجالس بالانحناء الذي یحصل به مسمّاد عرفاً و یتحقّق بانحنائه بحیث یساوي وجهه رکبته، و الأفضل له الزیادة علی ذلک بحیث یحاذي مسجده.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۸۵- من لم يتمكن من الانحناء اعتمد، فإن لم يتمكن و لو بالاعتماد أتى بالممكن منه، و لا ينتقل إلى الركوع جالساً إلا إذا لم يتمكن من الانحناء أصلًا، و الأحوط صلاةٌ أخرى بالإيماء قائماً، فإن لم يتمكن من الركوع جالساً أجزأ الإيماء برأسه قائماً، فإن لم يتمكن غمَّض عينيْه للركوع و فتحهما للرفع منه. و ركوع الجالس بالانحناء الذي يحصل به مُسَمَّاه عرفاً، و يتحقق بانحنائه بحيث يُساوي وجهه ركبتيه، و الأفضل له الزيادة على ذلك بحيث يُحَاذي مسجده.
البهجت ۲- من لم یتمکّن من الانحناء المزبور، اعتمد، فإن لم یتمکّن و لو بالاعتماد ، أتی بالممن منه ،و لا ینتقل إلی الجلوس و إن تمکّن من الرکوع جالساً. نعم لو لم یتمکّن من الانحناء بمرتبة تصلح للبدلیّة عن الرکوع ، یومی برأسه ؛ وإن لم یمکن ، یؤمی بعینه وأراد بغمض العینین الرکوع وبفتحهما الرفع منه ؛ وتقَدَّم الإیماء علی رکوع الجالس وإن بلغ حدّ الرکوع الاختیاری ، لا یخلومن وجه ، بل یحتمل وجوبه .
مسألة ۳- یعتبر في الانحناء أن یکون بقصد الرکوع، فلو انحنی بقصد وضع شيء علی الأرض – مثلاً – لا یکفي في جعله رکوعاً، بل لابدّ من القیام ثمّ الانحناء للرکوع.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۸۶- يعتبر في الانحناء أن يكون بقصد الركوع، فلو انحنى بقصد وضع شيء على الأرض مثلًا، لا يكفي في جعله ركوعاً، بل لا بد من القيام ثمّ الانحناء للركوع.
البهجت ۳- لا یعتبر في الانحناء أن یکون بقصد الرکوع؛ فلو انحنی بقصد وضع شيء علی الأرض مثلاً فحدث بعده قصد الرکوع ، یکتفی به علی الأظهر .
{ من کان کالراکع خلقةً }
مسألة ۴- من کان کالراکع خلقةً أو لعارض إن تمکّن من الانتصاب – و لو بالاعتماد لتحصیل القیام الواجب لیرکع عنه وجب، و إن لم یتمکّن من الانتصاب التامّ فالانتصاب في الجملة و ما هو أقرب إلی القیام لیرکع عنه، و إن لم یتمکّن أصلاً وجب أن ینحني أزید من المقدار الحاصل إذا لم یخرج بذلک عن حدُ الرکوع، و إن لم یتمکّن من ذلک بأن لم یقدر علی زیادة الانحناء أو کان انحنناؤه بالغاً أقصی مراتب الرکوع بحیث لو زید خرج عن حدّه نوی الرکوع بانحنائه، و الأحوط أن یومیء برأسه إلیه أیضاً.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۸۷- من كان كالراكع خِلْقَةً لعارضٍ، إن تمكن من الانتصاب و لو بالاعتماد لتحصيل القيام الواجب ليركع عنه، وجب، و إن لم يتمكن من الانتصاب التام فالانتصاب في الجملة و ما هو أقرب إلى القيام ليركع عنه. و إن لم يتمكن أصلًا، وجب أن ينحني أكثر مما هو عليه إذا لم يخرج بذلك عن حد الركوع. و إن لم يتمكن من ذلك، بأن لم يقدر على زيادة الانحناء أو كان انحناؤه بالغاً أقصى مراتب الركوع بحيث لو زاد خرج عن حدِّ الركوع بانحنائه، نوى الركوع بانحنائه، و الأحوط أن يُومِئ برأسه إن لم يتمكَّن من الركوع جالساً، و إلا فالأحوط تكرار الصلاة، و مع الدوران لا يبعد تقديم الركوع عن جلوسٍ على الإيماء و الغمض و قصد الركوع بانحنائه.
البهجت ۴- من کان کالراکع خلقةً أو لعارض إن تمکّن من الانتصاب و لو بالاعتماد لتحصیل القیام الواجب لیرکع عنه ، وجب؛ و إن لم یتمکّن من الانتصاب التامّ ، فالانتصاب في الجملة و ما هو أقرب إلی القیام لیرکع عنه؛ و إن لم یتمکّن أصلاً، وجب أن ینحني أزید من المقدار الحاصل إذا لم یخرج بذلک عن حدُ الرکوع، وإلّا نوی الرکوع بانحنائه ویؤمی برأسه إلیه أیضاً ، وبعینه إن لم یقدر علی الإیماء بالرأس ، ویکون الإیماء بقصد الوظیفة الفعلیّة علی الأحوط .
{ نسیان الرکوع }
مسألة ۵- إذا نسي الرکوع فهوی إلی السجود و تذکّر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثمّ رکع، و لا یکفي أن یقوم منحنیاً إلی حدّ الرکوع. و لو تذکّر بعد الدخول في السجدة الاُولی أو بعد رفع الرأس منها فالأحوط العود إلی الرکوع کما مرّ و إتمام الصلاة ثمّ إعادتها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۸۸- إذا نسي الركوع فهوى إلى السجود و تذكر قبل وضع جبهته على الأرض، رجع إلى القيام ثمّ ركع، و لا يكفي أن يقوم منحنياً إلى حدِّ الركوع. و لو تذكر بعد الدخول في السجدة الأولى أو بعد رفع الرأس منها، فالأحوط العود إلى الركوع عن قيام، و الأقوى عدم وجوب إعادة الصلاة.
البهجت ۵- إذا نسي الرکوع فهوی إلی السجود و تذکّر قبل وضع جبهته علی الأرض رجع إلی القیام ثمّ رکع؛ و لا یکفي أن یقوم منحنیاً إلی حدّ الرکوع. والأحوط ندباً إعادة الصلاة إن کان النسیان قبل الانحناء .
مسألة ۶- لو انحنی بقصد الرکوع فلمّا و صل إلی حدّه نسي و هوی إلی السجود، فإن تذکّر قبل أن یخرج عن حدّه بقي علی تلک الحال مطمئنّاً و أتی بالذکر، و إن تذکّر بعد خروجه عن حدّه، ففي وجوب العود إلی حدّه و الإتیان بالذکر مطمئنّاً، أو العود إلی القیام و استئناف الرکوع عن قیام، أو القیام بقصد الرفع عن الرکوع ثمّ الهويّ إلی السجود وجوده، لا یخلو أوّلها عن رجحان، لکنّ الأحوط العود ثمّ إعادة الصلاة بعد الإتمام.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۸۹- إذا انحنى بقصد الركوع فلما وصل إلى حده نسي و هوى إلى السجود، فإن تذكَّر قبل أن يخرج عن حده، بقي على تلك الحال مطمئنّاً و أتى بالذِّكر. و إن تذكَّر بعد خروجه عن حدِّه، فالأقوى وجوب القيام بقصد الرفع عن الركوع ثمّ الهُوِيِّ إلى السجود، لكن لا يترك الاحتياط بإتمام الصلاة ثمّ إعادتها.
البهجت ۶- لو انحنی بقصد الرکوع فلمّا وصل إلی حدّه نسی وهوی إلی السّجود ؛ فإن تذکّرقبل أن یخرج عن حدّه ، بقی علی تلک الحال مطمئنّّاً وأتی بالذکر ؛ وإن تذکّر بعد خروجه عن حدّه ، یجب العود إلی القیام واستثناف الرکوع عن قیام .وعلی أیّ تقدیر ، بعید الصلاة احتیاطاً ، لاحتمال نقص القیام الرکنی علی الاحتمال الأوّل وزیادته علی الثانی ، بل یتعیّن لزوم الإعادة فی الأوّل ولا تترک إعادة الصلاة احتیاطاً فی الثانی .
{ کفایة مطلق الذکر فی الرکوع }
مسألة ۷- یجب الذکر في الرکوع، و الأحوط لزوماً التسبیح مخیّراً بین الثلاث من الصغری و هي «سبحان الله» و بین التسبیحة الکبری التامّة المجزیة عن التثلیث و هي «سبحان ربّي العظیم و بحمده»، و الأحوط الأولی اختیار الأخیرة، و أحوط منه تکریرها ثلاثاً.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۹۰- يجب الذكر في الركوع، و الأقوى كفاية مطلق الذكر بشرط أن لا يكون أقل من ثلاث تسبيحاتٍ صغرياتٍ و هي» سُبحانَ اللّهِ «و تُجزي التسبيحة الكبرى التامة عن التثليث و هي» سُبْحانَ رَبِّيَ العَظيمِ وَ بِحَمْدِهِ «و هي الأحوط الأولى، و أحوط منه تكريرها ثلاثاً.
البهجت ۷- کفایة مطلق الذکر فی الرکوع لا تخلومن وجه ، وإن کان الأحوط ثلاث تسبیحات من الصغری وهی « سبحان الله » أو واحدة من الکبری وهی «سبحان ربیّ العظیم وبحمده »
{ وجوب الطمأنینة حال الذکر الواجب }
مسألة ۸- تجب الطمأنینة حال الذکر الواجب، فإن ترکها عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو و إن کان الأحوط الاستئناف مع أیضاً. و لو شرع فط الذکر الواجب عامداً قبل الوصول إلی حدّ الراکع أو بعده قبل الطمأنینة أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده لم یجز الذکر المزبور قطعاً، فهل تبطل صلاته و إن أتی بذکر جدید أم لا؟ و جهان، و الأحوط إتمامها ثمّ استئنافها، بل الأحوط له ذلک في الذکر المندوب أیضاً لو جاء به کذلک بقصد الخصوصیة و إلّا فلا إشکال. و لو لم یتمکّن من الطمأنینة لمرض أو غیره سقطت، لکن یجب علیه إکمال الذکر الواجب قبل الخروج من مسمّی الرکوع. و یجب أیضاً رفع الرأس منه حتّی ینتصب قائماً مطمئنّاً فیه، فلو سجد قبل ذلک عامداً بطلت صلاته.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۹۱- تجب الطمأنينة حال الذكر الواجب، فإن تركها عمداً بطلت صلاته بخلاف السهو، و إن كان الأحوط الاستيناف معه أيضاً. و لو شرع بالذكر الواجب عامداً قبل الوصول إلى حد الراكع أو بعده قبل الطمأنينة أو أتمَّه حال الرفع قبل الخروج عن اسم الركوع أو بعده، لم يُجْزِ فالأحوط حينئذٍ إتمام صلاته ثمّ استئنافها. و لو لم يتمكن من الطمأنينة لمرضٍ أو غيره سقطت، لكن يجب عليه إكمال الذكر الواجب قبل الخروج عن مسمّى الركوع.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۹۲- يجب رفع الرأس من الركوع حتى ينتصب قائماً مطمئناً، فلو سجد قبل ذلك عامداً، بطلت صلاته.
البهجت ۸- تجب الطمأنینة حال الذکر الواجب؛ فإن ترکها عمداً ، بطلت صلاته ؛بخلاف السهو ؛ لکن مسمّی الطمأنینة داخل فی الرکن والزائد واجب مثل الذکرالواجب وترک الزائد - مثل ترک الذکر سهواً - لا یبطل الصلاة .
ولو شرع بالذکر الواجب عامداً قبل الوصول إلی حدّ الراکع أو بعده قبل الطمأنینة أو أتمّه حال الرفع قبل الخروج عن اسمه أو بعده ، تبطل صلاته ، ولو لم یتمکّن من الطمأنینة لمرض أوغیره ، سقطت ، لکن یجب علیه إکمال الذکر الواجب قبل الخروج من مسمّی الرکوع .
وفی صورة الدوران بین فقد الطمأنینة الدخیلة فی أصل الرکن والرکوع جالساً مطمئناً أو الإیماء الصحیح قائماً ، تأمّل ، والأحتیاط ، فی الصلاة مرّتین علی النحوبن ،
ویجب أیضاً رفع الرأس منه حتّی ینتصب قائماً مطمئناً فیه ولو کان متوقفّاً علی الاعتماد بشی ء ؛ فلو سجد قبل ذلک عامداً، بطلت صلاته.
{ مستحبّات الرکوع }
مسألة ۹- یستحبّ التکبیر للرکوع و هو قائم منتصب، و الأحوط عدم ترکه و رفع الیدین حال التکبیر و وضع الکفّین مفرّجات الأصابع علی الرکبتین حال الرکوع، و الأحوط عدم ترکه مع الإمکان. و کذا یستحبّ ردّ ارکبتین إلی الخلف و تسویة الظهر و مدّ العنق و التجنیح بالمرفقین، و أن تضع المرأة یدیها علی فخذیها فوق الرکبتین، و اختیار التسبیحة الکبری و تکرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزید، و رفع الیدین للانتصاب من الرکوع، و أن یقول بعد الانتصاب: «سمع الله لمن حمده»، و أن یکبّر للسجود و یرفع یدیه له. و یکره أن یطأطیء رأسه حال الرکوع و أن یضمّ یدیه إلی جنبیه و أن یدخل یدیه بین رکبتیه.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۹۳- يستحب التكبير للركوع و هو قائمٌ منتصبٌ، و الأحوط عدم تركه، و يستحب رفع اليدين حال التكبير، و وضع الكفَّين مفرَّجات الأصابع على الركبتين حال الركوع، و الأحوط عدم تركه مع الإمكان. و كذا يستحب ردُّ الرُّكبتين إلى الخلف، و تسوية الظَّهر، و مدُّ العُنُق، و التجنيح بالمِرْفقين، و أن تضع المرأة يديها على فَخِذَيْها فوق الرُّكبتين، و اختيار التسبيحة الكُبرى و تكرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً، بل أكثر، و أن يقول بعده» سَمِعَ اللّه لِمَنْ حَمِدَهُ «و أن يكبِّر للسجود و يرفع يديه له. و يكره أن يُطَأْطِئ رأسه حال الركوع، و أن يضمّ يديه إلى جَنْبه، و أن يدخل يديه بين رُكْبَتَيه.
البهجت ۹- یستحبّ التکبیر للرکوع و هو قائم منتصب؛ و رفع الیدین حال التکبیر إلی محاذاة الوجه و وضع الکفّین مفرّجات الأصابع علی الرکبتین حال الرکوع؛وکذا یستحبّ ردّ الرکبتین إلی الخلف وتسویة الظهر ومدّ العنق ؛ واختیارالتسبیحة الکبری وتکرارها ثلاثاً أو خمساً أو سبعاً بل أزید ؛ ورفع الیدین للانتصاب من الرکوع ؛ و أن یقول بعد الانتصاب: «سمع الله لمن حمده»، و أن یکبّر للسجود و یرفع یدیه له.