القول فی القراءة و الذِکر - فصل فی أفعال الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل فی أفعال الصلاة:

القول فی القراءة و الذِکر

القراءة والذکر 
{وجوب قراءة الحمد والسورة }
مسألة ۱- یجب في الرکعة الاُولی و الثانیة من الفرائض قراءة الحمد و سورة کاملة عقیبها، و له ترک السورة في بعض الأحوال، بل قد یجب مع ضیق الوقت و الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة. و لو قدّمها علی الفاتحة عمداً استأنف الصلاة، و لو قدّمها سهواً و ذکر قبل الرکوع فإن لم یکن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن یقرأ الفاتحة، و إن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۵۶- يجب في الرّكعة الأولى و الثّانية من الفرائض قراءة الحمد و سورة كاملة عقيبها، و لو قدّمها على الفاتحة عمدا استأنف الصّلاة، و الأحوط أن يتدارك التّرتيب و يتمّ صلاته ثم يستأنفها. و لو قدّمها سهوا و ذكر قبل الرّكوع، فإن لم يكن قرأ الفاتحة بعدها، أعادها بعد أن يقرأ الفاتحة، و إن قرأها بعدها، أعادها دون الفاتحة.
البهجت : ۴- القراءة والذکر 
البهجت ۱- یجب في الرکعة الاُولی و الثانیة من الفرائض قراءة الحمد ویجب ٔأیضاً قراءة  سورة کاملة عقیبها علی الأحوط فی حال الاختیار وإمکان التعلّم وعدم ضیق الوقت وعدم تقویت سائر واجبات الصلاة وعدم المرض الموجب للمشقّة وعدم الخوف من الضرر، وله ترک السورة فی بعض الأحوال ، بل قد یجب مع ضیق الوقت و الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة.
و لو قدّمها علی الفاتحة عمداً استأنف الصلاة علی الأحوط مع قصد الجزوئیّة  لاالقرآنیِّة المحضة وإن لم یکتف بها ، نعم لو لم یُبعد السورة بعد الفاتحة فالإبطال بالمجموع من الزیادة والنقص یوافق الاحتیاط السابق ، ولو قدّمها سهواً وذکر قبل الرکوع فإن لم یکن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن یقرأ الفاتحة ، و إن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.
مسألة ۲- یجب قراءة الحمد في النوافل کالفرائض؛ بمعنی کونها شرطاً في صحّتها، و أمّا السورة فلا یجب في شيء منها و إن وجبت بالعارض بالنذر و نحوه. نعم النوافل التي وردت في کیفیتها سور خاصّة یعتبر في الإتیان بتلک النافلة تلک السورة، إلّا إذا علم أنّ إتیانها بتلک السورة شرط لکمالها لا لأصل مشروعیّتها و صحّتها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۵۷-يجوز ترك السورة في بعض الأحوال، بل قد يجب مع ضيق الوقت و الخوف و نحوهما من حالات الضرورة.
البهجت ۲-  تجب قراءة« الحمد »في النوافل کالفرائض، بمعنی کونها شرطاً في صحّتها، و أمّا السورة فلا یجب في شيء منها و إن وجبت بالعارض بالنذر و نحوه؛ نعم النوافل التي وردت في کیفیتها سور خاصّة یعتبر في الإتیان بتلک النافلة تلک السورة، إلّا إذا علم أنّ إتیانها بتلک السورة شرط لکمالها ،لا لأصل مشروعیّتها و صحّتها.
{ قراءة أزید من سورة واحدة }
مسألة ۳- الأقوی جواز قراءة أزید من سورة واحدة في رکعة في الفریضة لکن علی کراهیّة، بخلاف النافلة فلا کراهة فیها، و إن کان الأحوط ترکها في الفریضة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۵۸-يجب قراءة الحمد في النوافل كالفرائض، بمعنى كونها شرطاً في صحتها. و أما السورة فلا تجب في شي‏ءٍ من النوافل و إن وجبت بالعارض بالنذر و نحوه. نعم النوافل التي وردت في كيفيّتها سورٌ خاصةٌ تعتبر فيها، إلا إذا علم أن تلك السورة شرطٌ لكمالها لا لأصل مشروعيّتها و صحتها.
البهجت ۳- الأظهرجواز قراءة أزید من سورة واحدة في رکعة في الفریضة لکن علی کراهیّة إن لم یقصد القرآنیّة المحضة فی السورة الثانیة ، بل یقصد جزئیّة المجموع من السورتین ، بخلاف النافلة فلا کراهة فیها ، وإن  کان الأحوط ترکها في الفریضة.
{ قراءة السور الطوال }
مسألة ۴- لا یجوز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن فعله عامداً بطلت صلاته علی إشکال، و إن کان سهواً عدل إلی غیرها مع سعة الوقت، و إن ذکر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت أتمّ صلاته. و کذا لا یجوز قراءة إحدی سور العزائم في الفریضة علی إشکال و لو قرأها نسیاناً إلی أن وصل إلی آیة السجدة أو استمعها و هو في الصلاة فالأحوط أن یومیء إلی السجدة و هو في الصلاة ثمّ یسجد بعد الفراغ.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۵۹- الأقوى جواز قراءة أكثر من سورةٍ واحدة في ركعةٍ في الفريضة لكن على كراهية، و إن كان الأحوط تركها، بخلاف النافلة فلا كراهة فيها.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۶۰- لا تجوز قراءة ما يفوت الوقت بقراءته من السُّوَر الطوال، فإن فعله عامداً بطلت صلاته بقراءة ما يوجب التفويت، و إن كان سهواً عدل إلى غيرها مع سعة الوقت، و إن ذكر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت، أتمَّ صلاته.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۶۱- لا تجوز قراءة إحدى سور العزائم، و تبطل الصلاة بقراءة آية السّجدة منها عمداً، و بطلانها بقراءة غيرها من آيات تلك السُّوَر محلُّ إشكالٍ، فلا يترك الاحتياط بالإتمام و الإعادة. و لو قرأ سورتها سهواً حتى وصل الى آية السجدة، أو استمع إلى الآية و هو في الصلاة، فالأحوط أن يُومِئ للسجود و هو في الصلاة ثمّ يسجد بعد فراغه.
البهجت ۴- لا تجوز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن فعله عامداً، بطلت صلاته علی إشکال، ولکن یمکن تصحیح الصلاة إن قرأ السورة مع قصد القربة حتی لو صار صلاته قضاء إذا قصد الأمر الفعلیّ الذی ینطبق علی الأداء أوّلاً وعلی القضاء أخیراً مع عدم الإخلال بقصد القربة فی کلّ جزء ، بل مع رعایة تشخیص الوظیفة الفعلیّة فی کلّ جزء لا یخلو من وجه .
وإن کان سهواً ، عدل إلی غیرها مع سعة الوقت إن کان ما بقی منها أطول من أقصر السور ، وإن ذکر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت ، أتمّ صلاته ؛ وأمّا حرمة قراءة أحدی سور العزائم فی الفریضة وبطلان الصّلاة بها ، فمحلّ تأمّل ، وإن کان موافقاً للاحتیاط ، ولو قرأها نسیاناً أن وصل إلی آیة السجدة أو استمعها وهو فی الصلا ، لم تبطل .
وهل الأحوط بعد الإیماء للسجود ، إتمام سورة اُخری وإتیان سجود التلاوة بعد الصلاة أو تأخیر السجود لما بعد الصلاة أو إتیان سجود التلاوة فی الصلاة ؟
احتمالات ثلاثة ، الأحوط وضعاً الثانی ، وتکلیفاً أیضاً مع الفوریة العرفیّة مع إعادة سورة اُخری .
مسألة ۵- البسملة جزء من کلّ سورة فیجب قراءتها عدا سورة البراءة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۶۲-  البَسْملة جزءٌ من كل سورةٍ، فيجب قراءتها، عدا سورة براءة.
البهجت ۵- البسملة جزء من کلّ سورة  ، فیجب قراءتها عدا سورة « البراءة.»
مسألة ۶- سورتا «الفیل» و «لإیلاف» سورة واحدة و کذلک «و الضحی» و «ألم نشرح»، فلا یجزي واحدة منها، بل لابدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البین.
 الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۶۳-سورتا» الفيل و لإيلاف «سورةٌ واحدةٌ، و كذلك» و الضُّحى و أ لم نَشْرَح «فلا تُجْزِي واحدةٌ منها، بل لا بدَّ من الجمع بينهما بالترتيب مع البَسْملة التي بينهما.
البهجت ۶- سورتا الفیل و الإیلاف سورة واحدة،  و کذلک و الضحی و ألم نشرح .
فلا تجزي واحدة منها علی الأظهربناءٌعلی وجوب السورة الکاملة،واأحوط قصدالأمرالفعلیّ فی البسملة الثانیة وعدم قصد الجزئیّة فیها.
{ تعیین البسملة }
مسألة ۷- یجب تعیین السورة عند الشروع في البسملة علی الأحوط ، و لو عیّن سورة ثمّ عدل إلی غیرها یجب إعادة البسملة للمعدول إلیها. و إذا عیّن سورة عند البسملة ثمّ نسیها و لم یدر ما عیّن أعاد البسملة مع تعیین سورة معیّنة، و لو کان بانیاً من أوّل الصلاة أن یقرأ سورة معیّنة فنسي و قرأ غیرها أو کانت عادته قراءة سورة فقرأ غیرها کفی و لم یجب إعادة السورة.
 الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۶۴- يجب تعيين السورة عند الشروع في البسملة على الأحوط، و لو عيَّن سورةً ثمّ عدل إلى غيرها، يجب إعادة البَسْملة للمعدول إليها، و إذا عيَّن سورةً عند البَسْملة ثمّ نسيها و لم يدرِ ما عيَّن، أعادها مع تعيين سورةٍ.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۶۵-   إذا كان بانياً من أول الصلاة أن يقرأ سورةً معينةً فنسيَ و قرأ غيرها، أو كانت عادته قراءة سورةٍ فقرأ غيرها، كفى، و لم تجب إعادة السورة.
البهجت ۷- لایجب عند الشروع في البسملة ، تعیین السورة فی الحمد ، النذر بقراءة سورة خاصّة وشبهة ، و ضیق الوقت عن غیر واحدة معلومة ، وفی صورة عدم العلم بغیر واحدة لمن أراد العمل بالوظیفة الواجبة ؛ وفی غیر الصورالمذکورة یجب التعیین ویحصل ذلک بقصد سورة خاصّة وبقصد الاتباع بما یصدر منه إن لم یعلمه فعلاً ، والعزم المستقرّ علی الجریان علی طبق العادة المستقرّة بمنزلة القصد الخاص ؛  و لو عیّن سورة ثمّ عدل إلی غیرها ، تجب إعادة البسملة للمعدول إلیها.علی الأحوط ؛ 
و إذا عیّن سورة عند البسملة ثمّ نسیها و لم یدر ما عیّن، أعاد البسملة مع تعیین سورة معیّنة، و لو کان بانیاً من أوّل الصلاة أن یقرء سورة معیّنة فنسي
و قرأ غیرها أو کانت عادته قراءة سورة فقرءغیرها ، کفی و لم تجب إعادة السورة.
{ العدول من سورة إلی اُخری }
مسألة ۸- یجوز العدول اختیاراً من سورة إلی غیرها ما لم یبلغ النصف، عدا «التوحید» و «الجحد» فإنّه لا یجوز العدول منهما إلی غیرهما و لا من إحداهما إلی الاُخری بمجرّد الشروع. نعم یجوز العدول منهما إلی «الجمعة» في ظهر یوم الجمعة ما لم یبلغ النصف إذا شرع فیهما نسیاناً.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۶۶-  يجوز العدول اختياراً من سورةٍ إلى غيرها ما لم يبلغ النصف، عدا التوحيد و الجَحْد، فإنه لا يجوز العدول منهما إلى غيرهما، و لا من إحداهما إلى الأخرى بمجرد الشروع. نعم يجوز العدول منهما إذا شرع فيهما نسياناً إلى الجُمُعة و المنافقين، في الجُمُعة و ظُهر يوم الجُمُعة، ما لم يبلغ النصف.
البهجت ۸- یجوز العدول اختیاراً من سورة إلی غیرها ما لم یبلغ النصف؛ وإن تجاوز عن النصف والثلثین فلا یجوز العدول وإن کان المعدول إلیه «التوحید »  و «الجحد» علی الأحوط ؛ والأحوط عدم العدول إذا بلغ النصف وهکذا ما بین النصف والثلثین ، والأحوط جریان الحکم فی العدول إلی «التوحید » و «الجحد» أیضاً ، والعبرة ، بالکلمات علی الأظهر .
وعدم جواز العدول من «التوحید » و « الجحد » وإن کان قبل البلوغ إلی النصف إلّا إلی « الجمعة » و«المنافقین » قی یوم الجمعة إذا لم یتجاوز النصف ، ومن « الجمعة » و « المنافقین » إلی غیرهما حتّی «التوحید » و « الجحد » فی یوم الجمعة وإن لم یبلغ النصف ، یوافق الاحتیاط والمشهور ؛ وهکذا العدول إلی الجمعة فی الرکعة الاُولی وإلی المنافقین فی الثانیة فی صلاة الجمعة أو الظهر فی یوم الجمعة ، یوافق الاحتیاط . نعم یجوز العدول منهما إلی الجمعة والمنافقین فی ظهر یوم الجمعة ما لم یتجاوز النصف إذا شرع فیهما نسیاناً .
{ الجهر والإخفات }
مسألة ۹- یجب الإخفات بالقراءة – عدا البسملة – في الظهر و العصر، و یجب علی الرجال الجهر بها في الصبح و اُولیي المغرب و العشاء، فمن عکس عامداً بطلت صلاته. و یعذر الناسي و الجاهل بالحکم من أصله الغیر المتنبّه للسؤال، بل لا یعیدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء. أمّا العالم به في الجملة إلّا أنّه جهل محلّه أو نساه، و الجاهل بأصل الحکم المتنبّه للسؤال عنه و لم یسأل فالأحوط لهما الاستئناف، و إن کان الأقوی الصحّة مع حصول نیّة القربة منهما. و لا جهر علی النساء بل یتخیّرن بینه و بین الإخفات مع عدم الأجنبيّ، أمّا الإخفات فیجب علیهنّ فیما یجب علی الرجال و یُعذرن فیما یُعذرون فیه.
 الصافی : مسألة ۷۶۷- يجب الإخفات بالقراءة عدا البَسْملة في الظهر و العصر، في غير يوم الجمعة فالمستحب بل الأحوط فيه الجهر بها في صلاة الجمعة بل و في ظهره أيضاً على الرجال، و يجب على الرجال الجهر بها في الصبح و أوليَيِ المغرب و العشاء، فمن عكس عامداً بطلت صلاته، و يُعْذَرُ الناسي و الجاهل بالحكم من أصله غير الملتفت للسؤال، بل لا يُعيدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء، و كذا العالم به في الجملة إلا أنه جهل محله أو نسيه. و أما الجاهل الملتفت التارك للسُّؤال عمداً، فالأحوط أن يستأنف.
الگلپایگانی : مسألة ۷۶۷- يجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظّهر و العصر، و يجب على الرّجال الجهر بها في الصّبح و أوليي المغرب و العشاء، فمن عكس عامدا بطلت صلاته، و يعذر النّاسي و الجاهل بالحكم من أصله غير الملتفت للسّؤال، بل لا يعيدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۶۸- لا جهر على النِّساء، بل يتخيَّرْنَ بينه و بين الإخفات مع عدم الأجنبي و معه فالأحوط إخفاتهن، أما الإخفات فيجب عليهنَّ فيما يجب على الرجال، و يُعْذَرْنَ فيما يُعْذرون فيه.
الگلپایگانی : مسألة ۷۶۸-لا جهر على النّساء، بل يتخيّرن بينه و بين الإخفات مع عدم الأجنبي، أما الإخفات فيجب عليهنّ فيما يجب على الرّجال، و يعذرن فيما يعذرون فيه.
في الأثناء، و كذا العالم به في الجملة إلا أنّه جهل محلّه أو نسيه. و أمّا الجاهل الملتفت التّارك للسّؤال عمدا، فالأحوط أن يستأنف.
البهجت ۹-  یجب الإخفات بالقراءة  عدا البسملة  في الظهر و العصر؛ و یجب علی الرجال الجهر بها في الصبح و اُولیي المغرب و العشاء،والإخفات فی موضع الجهر أو بالعکس مع العلم والعمد أو التردّد فی الحکم أو الموضوع ، یوجب البطلان - أمّا نسیان الحکم أو موضوع الجهریّة والإخفائیّة أو الغفلة عن ذلک التقسیم أو الجهل بالحکم أو موضوع الجهریّة ومحلّها أو الإخفائیّة ووإن کان مقصراً فی السؤال ، فلا یوجب البطلان .
وکذا لا تعاد الصلاة مع القطع بالخلاف مع تمشیّ قصد القربة ، لا مع التردّد الموجب للسؤال علی الأظهر.
ولا جهر علی النساء  ، بل یتخیّرن بینه و بین الإخفات مع عدم الأجنبیّ ، أو عدم حرمة إسماع الأجنبیّ ؛ أمّا الإخفات فیجب علیهنّ فی ما یجب علی الرجال ویعذرن فی ما یعذرون فیه .
مسألة ۱۰- یستحبّ للرجال بالبسملة في الظهرین للحمد و السورة، کما أنّه یستحبّ له الجهر بالقراءة في ظهر یوم الجمعة.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۶۹- يستحب للرجل الجهر بالبَسْملة في الظهرين للحمد و السورة، كما يستحب له الجهر بالقراءة في ظهر يوم الجُمُعة.
البهجت ۱۰-  یستحبّ للرجل الجهربالبسملة في الظهرین للحمد و السورة فی الأولیین والأخیریتین وإن کان الأحوط الإخفات فی الأخیرتین ؛  کما أنّه یستحبّ له الجهر بالقراءة في ظهر یوم الجمعة.
مسألة ۱۱- مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه لا سماع من بجانبه و عدمه. و لا یجوز الإفراط في الجهر کالصیاح، کما أنّه لا یجوز فط الإخفات بحیث لا یسمع نفسه مع عدم المانع.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۷۰-  الأحوط اعتبار عدم سماع البعيد في الإخفات و سماع القريب في الجهر كما هو المتعارف فيهما. و لا يجوز الإفراط في الجهر كالصِّياح، كما لا يجوز الإخفات بحيث لا يسمع نفسه مع عدم المانع.
البهجت ۱۱- المیزان فی الجهر ظهور جوهر الصوت ، وأقلّه سماع القریب شأناً مع تمییز الکلمات ، وفی الإخفات سماع النفس کذلک مع عدم ظهور جوهر الصوت ، ومثل الصوت المبحوح الذی ینفک سماع الغیر فیه عن ظهور جوهر الصوت ، موردّ للاحتیاط ، ولا یجوز الإفراط فی الجهر کالصباح علی الأحوط ، کما أنّه لا یجوز فی الإخفات بحیث لایسمع نفسه مع عدم المانع .
{ اعتبار القراءة الصحیحة }
مسألة ۱۲- یجب القراءة الصحیحة، فلو صلّی و قد أخلّ عامداً بحرف أو حرکة أو تشدید أو نحو ذلک بطلت صلاته. و من لا یحسن الفاتحة أو السورة یجب علیه تعلّمهما.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۷۱-  تجب القراءة الصحيحة، فلو أخلَّ عامداً بحرفٍ أو حركةٍ أو تشديدٍ أو نحو ذلك، بطلت صلاته. و من لا يحسن الفاتحة أو السُّورة، يجب عليه تعلُّمهما.
البهجت ۱۲- تجب القراءة الصحیحة بنحوتوافق قراءة القرّاء أو القواعد العربیّة المسلّمة فی الصرف والنحو ، ویعتبر ذلک فی النوافل ویجب فی الفرائض تکلیفاً أیضاً ؛ فلو صلّی وقد أخل عامداً بحرف أو حرکة أوتشدید أو نحو ذلک ، بطلت صلاته ، ومن لا یحسن الفاتحة أو السورة یجب علیه تعلّمهما.
مسألة ۱۳- المدار في صحّة القراءة علی أداء الحروف من مخارجها علی نحو یعدّه أهل اللسان مؤدّیاً للحرف الفلاني دون حرف آخر، و مراعاة حرکات البنیة، و ما له دخل في هیئة الکلمة و الحرکات و السکنات الإعرابیّة و البنائیّة علی وفق ما ضبطه علماء العربیّة، و حذف همزة الوصل في الدرج کهمزة «ال» و همزة «اهدنا» و إثبات همزة القطع کهمزة «أنعَمتَ». و لا یلزم مراعاة تدقیقات علماء التجوید في تعیین مخارج الحروف؛ فضلاً عمّا یرجع إلی صفاتها من الشدّة و الرخاوة و الاستعلاء و الاستفال و التفخیم و الترقیق و غیر ذلک و لا الإدغام الکبیر؛ و هو إدراج الحرف المتحرّک بعد إسکانه في حرف ممائل له مع کونهما في کلمتین مثل: «یَعلَمُ ما بَینَ أَیدِیهِم» بإدراج المیم في المیم أو مقارب له و لو في کلمة واحدة ک«یَرزُقُکُم» و «زُحزِحَ عَنِ النّارِ» بإدراج القاف في الکاف و الحاء في العین، بل و لا بعض أقسام الإدغام الصغیر کإدراج الساکن الأصلي فیما یقاربه ک«مِن رَبِّکَ» بإدراج النون في الراء. نعم الأحوط مراعاة المدّ اللازم و هو ما کان حرف المدّ و سبباه – اُعني الهمزة و السکون – في کلمة واحدة مثل «جآء» و «سوء» و «جيء» و «دآبّة» و «ق» و «ص» و کذا ترک الوقف علی المتحرّک و الوصل مع السکون و إدغام التنوین و النون الساکنة في حروف یرملون و إن کان المترجّح في النظر عدم لزوم شيء ممّا ذکر.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۷۲-  المدار في صحة القراءة على أداء الحروف من مخارجها بنحو يعدُّه أهل اللغة مؤدياً للحرف الفلاني دون حرفٍ آخر، و مراعاة حركات البنْيَة، و ما له دخلٌ‏ في هيئة الكلمة، و الحركات و السَّكنات الإعرابية و البنائية كما ضبطه علماء العربية، و التشديد و المدُّ الواجب فيما يتوقَّف عليه أداءُ الكلمة صحيحةً، و حذف همزة الوصل في الدَّرْج كهمزة» الْ «و همزة» اهْدنا «و إثبات همزة القطع كهمزة» أنْعَمْتَ .
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۷۳-  لا يلزم مراعاة تدقيقات علماء التجويد في تعيين مخارج الحروف، فضلًا عما يرجع إلى صفاتها من الشِّدة و الرخاوة و التفخيم و الترقيق و غير ذلك، و لا الإدغام الكبير و هو إدراج الحرف المتحرِّك بعد إسكانه في حرف مماثلٍ له من كلمتين مثل» يَعْلَم مَا بَيْنَ أيْديهِم «بإدراج الميم في الميم، بل الأحوط ترك الإدغام في الحرفين المتقاربين من كلمةٍ واحدةٍ مثل» يَرْزُقُكُم «و» زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ «بإدراج القاف في الكاف و الحاء في العين. و لا تجب بعض أقسام الإدغام الصغير كإدراج الساكن الأصلي فيما يقاربه مثل» مِنْ رَبِّك «نعم الأحوط ترك الوقف على المتحرِّك، و الوصل بالسُّكون، و إدغام التنوين و النون الساكنة في حروف» يَرْمَلون «و إن كان المترجِّح في النظر عدم لزوم شي‏ءٍ مما ذكر.
البهجت ۱۳- المدار في صحّة القراءة علی أداء الحروف من مخارجها علی نحو یعدّه أهل اللسان مؤدّیاً للحرف الفلاني دون حرف آخر، و مراعاة حرکات البنیة، و ما له دخل في هیئة الکلمة، و الحرکات و السکنات الإعرابیّة و البنائیّة علی وفق ما ضبطه علماء العربیّة، و حذف همزة الوصل في الدرج کهمزة «ال» و همزة «اهدنا» و إثبات همزة القطع کهمزة «أنعَمتَ».
و لا تلزم مراعاة تدقیقات علماء التجوید في تعیین مخارج الحروف، فضلاً عمّا یرجع إلی صفاتها من الشدّة و الرخاوة و الاستعلاء و الاستفال و التفخیم و الترقیق و غیر ذلک و لا الإدغام الکبیر و هو إدراج الحرف المتحرّک بعد إسکانه في حرف ممائل له مع کونهما في کلمتین مثل: «یَعلَمُ ما بَینَ أَیدِیهِم» بإدراج المیم في المیم ، أو مقارب له و لو في کلمة واحدة ک«یَرزُقُکُم» و «زُحزِحَ عَنِ النّارِ» بإدراج القاف في الکاف و الحاء في العین.
نعم یراعی المدّ اللازم ، وما هو ماکان حرف المدّ وسبباه - أعنی الهمزة والسکون - فی کلمة واحدة ، مثل ( جاء وسوء و جی ء و دابة و ق و ص ) وإدغام التنوین والنون الساکنة فی حروف « یرملون » وکذا الإدغام اللازم لعدم التمکّن من أداء الکلمات بدونه .
والأحوط ترک الوقف بالحرکة فی حال العمد لا سهواً أو لعذر وإن کان الأظهر عدم مبطلیّة مطلقا ، وأمّا الوصل بالسکون فالأظهر جوازه .
مسألة ۱۴- الأحوط القراءة بإحدی القراءات السبع، و إن کان الأقوی عدم وجوبها و کفایة القراءة علی النهج العربي، و إن خالفهم في حرکة بنیة أو إعراب.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۷۴- الأحوط القراءة بإحدى القراءات السَّبع، و إن كان الأقوى عدم وجوبها و كفاية القراءة على النهج العربي، و إن خالفهم في حركة بُنْيةٍ أو اعرابٍ.
البهجت ۱۴-  لا یترک الآحتیاط فی القراءة بإحدی القراءات السبع ، فی صورة کون الغیر موافقاً للثلث الآخرأو علی النهج العربی وإن خالفهم فی حرکة بنیة أو إعراب .
مسألة ۱۵- یجوز قراءة «مَالِکِ یَومِ الدِّینِ» و «مَلِکِ یَومِ الدِّینِ»، و لعلَ الثاني أرجع، و کذا یجوز في «الصراط» أن یقرأ بالصاد و السین و في «کُفُواً أحَدٌ» وجوه أربعة بضمّ الفاء أو سکونه مع الهمزة أو الواو، و الأرجع أن یقرأ بالهمزة مع ضمّ الفاء، و أدونها بالواو مع إسکان الفاء.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۷۵-  يجوز قراءة» مالِكِ يومِ الدِّينِ «و» مَلِكِ يَوم الدِّينِ‏ «، و لعل الثاني أرجح، و كذا يجوز في» الصِّراط «أن يقرأ بالصاد و السين و في» كُفُواً أحَدٌ «وجوهٌ أربعةٌ بضمِّ الفاء أو سكونه مع الهمزة أو الواو، و الأرجح أن يقرأ بالهمزة مع ضمِّ الفاء، و أدْوَنُها بالواو مع إسكان الفاء. 
البهجت مسألة ندارد
{ من لا یقدر علی القراءة الصحیحة }
مسألة ۱۶- من لا یقدر إلّا علی الملحون أو تبدیل بعض الحروف و لا یستطیع أن یتعلّم أجزأه ذلک، و لا یجب علیه الائتمام و إن کان أحوط، بخلاف من کان قادراً علی التصحیح و التعلّم و لم تعلّم فإنّه یجب علیه الائتمام مع الإمکان.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۷۶- من لا يَقْدر إلا على الملحون أو تبديل بعض الحروف و لا يستطيع أن يتعلَّم، يُجْزِيه ذلك‏ و لا يجب عليه الائتمام، و إن كان أحوط، بخلاف من كان قادراً على التصحيح و التعلُّم و لم يتعلم، فإنه يجب عليه الائتمام على الأحوط إن لم يتعلَّم و ضاق الوقت، و في الوقت الموسَّع مخيَّرٌ بين الائتمام و التعلُّم.
البهجت ۱۵-  من لا یقدر إلّا علی الملحون أو تبدیل بعض الحروف و لا یستطیع أن یتعلّم ، فالأحوط له الانتمام أو اتّباع القاری ء أو القراءة من المکتوب فی صورة رجاء التعلّم .
وفی صورة عدم الإمکان أو ضیق الوقت أو کون المذکورات حرجیّاً ، فالأظهر جواز الاکتفاء بالملحون ، نظیر صورة الیأس من التعلّم ، بخلاف من کان قادراً علی التصحیح والتعلّم ولم یتعلّم ، فإنّه یجب علیه الانتمام مع عدم العسر والحرج أو اتّباع القاری ء أو القراءة من المکتوب علی ألاظهر .
{التخییر فی الرکعتین الأخیر تین بین الفاتحة والذکر }
مسألة ۱۷- یتخیّر فیما عدا الرکعتین الاُولیین من فرائضه بین الذکر و الفاتحة، و الأفضل الذکر. و صورته «سبحان الله و الحمد الله و لا إله إلّا الله و الله أکبر»، و یجب المحافظة علی العربیّة. و یجزي أن یقول ذلک مرّة واحدة، و الأحوط التکرار ثلاثاً، فتکون اثني عشر تسبیحة، و الأولی إضافة الاستغفار إلیها. و یلزم الإخفات في الذکر و في القراءة حتّی البسملة علی الأحوط إذا اختار الإتیان بها بدل الذکر، و لا یجب اتّفاق الرکعتین الأخیرتین في القراءة و الذکر، بل له القراءة في إحداهما و الذکر في الاُخری.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۷۷-  يتخيَّر فيما عدا الركعتين الأولَييْن من فرائضه بين الذكر و الفاتحة، و الأفضل الذكر للمأموم و الأولى للامام القراءة و المنفرد مخيَّر بينهما و إن كان الأولى له اختيار الذكر، و صورته» سُبْحَانَ اللّهِ وَ الحَمْدُ للّهِ و لا إلهَ إلا اللّه وَ اللّهُ أكْبَر» و يجب المحافظة على العربية، و يُجزي أن يقول ذلك مرةً واحدةً، و الأحوط التكرار ثلاثاً، فتكون اثنتي عشرة تسبيحةً. و الأولى إضافة الاستغفار إليها. و يلزم الإخفات في الذكر و في القراءة، حتى البَسْملة على الأحوط إذا اختار الإتيان بها بدل الذكر، و له القراءة في ركعةٍ و الذكر في الأخرى.
البهجت ۱۶- یتخیّر فیما عدا الرکعتین الاُولیین من فرائضه بین الذکر و الفاتحة، و الأفضل الذکر. و صورته «سبحان الله و الحمد الله و لا إله إلّا الله و الله أکبر»، و تجب المحافظة علی العربیّة. و یجزي  علی الأقوی أن یقول ذلک مرّة واحدة؛ و الأحوط  مراعاة الترتیب المذکور وعدم الاکتفاء ، بالأقلّ من مرّة واحدة ؛ والأفضل الأحوط التکرار ثلاثاً، فتکون اثني عشر تسبیحة، و الأولی إضافة الاستغفار إلیها.
مسألة خاصة
{ لزوم الإخفات }
ویلزم الإخفات فی الذکر وفی القراءة فی الإخفانیّة و علی الأحوط وجوباً فی الجهریّة ، حتّی البسملة علی الأحوط ندباً فیها إذا اختار الإتیان بها بدل الذکر ؛ ولایجب اتّفاق الرکعتین فی القراءة والذکر ، بل له القراءة فی إحداهما والذکر فی الاُخری .
{ قصد التسبیح و سبق اللسان إلی القراءة أو العکس }
مسألة ۱۸- لو قصد التسبیح – مثلاً – فسبق لسانه إلی القراءة فالأحوط عدم الاجتزاء به، أمّا لو فعل ذلک غافلاً من غیر قصد إلی أحدهما اجتزأ به و إن کان من عادته خلافه، بل و إن کان عازماً من أوّل الصلاة علی غیره، و الأحوط استئناف غیره.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۷۸- إذا قصد التسبيح مثلًا فسبق لسانه إلى القراءة، فالأحوط عدم الاجتزاء به، أما لو فعل ذلك غافلًا من غير قصد إلى أحدهما، اجتزأ به مع الالتفات إلى عنوان الحمد أو التسبيح و قَصْد القربة، و إن كان من عادته خلافه، بل و إن كان عازماً من أول الصلاة على غيره، و الأحوط استيناف غيره. البهجت ۱۷- لو قصد التسبیح  مثلاً  فسبق لسانه إلی القراءة ، فلا یجتزی به ، بل یأتی بما قصد سابقاً أو یستأنف ما أتی به مع قصد جدید ؛ أمّا لو قرء مع قصد التسبیح أو بالعکس ، فالأظهر أن له الإتمام والاکتفاء بما أتی به مع النیّة المقارنة وإن قصد خلافه سابقاً فی ابتداء نیّة الصلاة أو قبل الشروع فی ما أتی به .
مسألة ۱۹- إذا قرأ الفاتحة بتخیّل أنّه في الاُولیین فتبیّن کونه في الأخیرتین یجتزیء به، کالعکس بأن قرأها بتخیّل أنّه في الأخیرتین فتبیّن کونه في الاُولیین.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۷۹- إذا قرأ الفاتحة بتخيُّل أنه في الأولَيَيْن فتبيَّن أنه في الأخيرتين، كفاه، و كذا لو قرأها بتخيُّل أنه في الأخيرتين فتبيَّن كونه في الأولَيَيْن
البهجت ۱۸- إذا قرأ الفاتحة بتخیّل أنّه في الاُولیین، فتبیّن کونه في الأخیرتین یجتزیء به، کالعکس بأن قرأها بتخیّل أنّه في الأخیرتین فتبیّن کونه في الاُولیین.
{ الاستقرار حال القراءة والذکر }
البهجت ۱۹- قد عرفت أنّه یجب الاستقرار حال القراءة والأذکار؛ فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض من الأغراض ، یجب أن یسکت حال الحرکة ، لکن لا بضرّ مثل تحریک الید أو أصابع الرجلین وإن کان الترک أولی ؛ وإذا تحرّک حال القراءة قهراً ، فالأحوط إعادة ما قرأة فی تلک الحالة .
مسألة ۲۰- الأحوط أن لا یزید علی ثلاث تسبیحات إلّا بقصد الذکر المطلق.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۸۰-  الأحوط أن لا يزيد على ثلاث تسبيحاتٍ‏ إلا بقصد الذكر المطلق.
البهجت مسألة ندارد 
{ استحباب اختیار السور المخصوصة }
مسألة ۲۱- یستحبّ قراءة «عَمَّ یَتسائَلُون» أو «هَل أتی» أو «الغاشیة» أو «القیامة» و أشباهها في صلاة الصبح، و قراءة »سبّح اسم» أو «و الشمس» و نحوهما في الظهر و العشاء، و قراءة «إذا جاءَ نَصرُ اللهِ» و «ألهاکم التکاثر» في العصر و المغرب، و قراءة سورة «الجمعة» في الرکعة الاُولی و «المنافقین» في الثانیة في الظهر و العصر من یوم الجمعة، و کذا في صبح یوم الجمعة، أو یقرأ فیها في الاُولی «الجمعة»، و «التوحید» في الثانیة، و کذا في العشاء في الیلة الجمعة یقرأ في الاُولی «الجمعة» و في الثانیة «المنافقین» و في مغربها «الجمعة» في الاُولی و «التوحید» في الثانیة، کما أنّه یستحبّ في کلّ صلاة قراءة «إنّا أنزلناه» في الاُولی و «التوحید» في الثانیة.
الصافی ، الگلپایگانی :
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۸۱-يستحب قراءة» عَمَّ يَتَساءَلونَ، أو هَلْ أتَى، أو الغَاشِيَة، أو القِيامَة «و أشباهها في صلاة الصبح. و قراءة» سَبِّح اسمَ، أو و الشَّمسِ «و نحوهما في الظُّهر و العشاء، و قراءة» إذا جَاءَ نَصْرُ اللّه، و ألْهَاكُم التَّكاثُر «في العصر و المغرب. و قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى، و المنافقين في الثانية، في الظهر و العصر من يوم الجمعة. و كذا في صبح يوم الجمعة، أو يقرأ فيها في الأولى الجمعة، و في الثانية التوحيد. و كذا في العشاء في ليلة الجمعة يقرأ في الأولى الجمعة و في الثانية المنافقين. و في مغربها الجمعة في الأولى و التوحيد في الثانية. كما أنه يستحب في كل صلاة قراءة إنّا أنْزَلناهُ في الأولى، و التوحيد في الثانية.
البهجت ۲۰- یستحبّ اختیار السّور المخصوصة فی فرائض الأیّام واللیالی المخصوصة حتی الظهرین من یوم الجمعة وصلاة الجمعة ، فإنّ الأظهرفیها استحباب قراءة سورتی الجمعة والمنافقین وإن کان الأحوط عدم ترکهما بلاعذر .
مسألة ۲۲- قد عرفت أنّه یجب الاستقرار حال القراءة و الأذکار، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض من الأغراض یجب أن یسکت حال الحرکة، لکن لا یضرّ مثل تحریک الید أو أصابع الرجلین و إن کان الترک أولی. و إذا تحرّک حال القراءة قهراً فالأحوط إعادة ما قرأة في تلک الحالة.
{ الشکّ فی صحة قراءة کلمة أو آیة }
مسألة ۲۳- إذا شکّ في صحّة قراءة آیة أو کلمة یجب إعادتها إذا لم یتجاوز، و یجوز بقصد الاحتیاط مع التجاوز. و لو شکّ ثانیاً أو ثالثاً لا بأس بتکرارها ما لم یکن عن وسوسة فلا یعتني بالشکّ.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۸۲-إذا أراد التقدُّم أو التأخُّر أو الانحناء لغرضٍ من الأغراض حال القراءة أو الأذكار، يجب أن يسكت حال الحركة، لكن لا يضر مثل تحريك اليد أو أصابع الرِّجلين، و إن كان الترك أولى. و إذا تحرّك حال القراءة قهراً، فالأحوط إعادة ما قرأه في تلك الحالة.
البهجت ۲۱- إذا شکّ في صحّة قراءة آیة أو کلمة  فی محلّها - بمعنی قبل الفراغ منها -تجب إعادتها،وکذا إذا شکّ فیها  إذا لم یتجاوز، و تجوز بقصد الاحتیاط  رجاء مع التجاوز؛ و لو شکّ ثانیاً أو ثالثاً، لا بأس بتکرارها ما لم یکن عن وسوسة، فلا یعتني بالشکّ.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۸۳-   إذا شكّ في صحة قراءة آيةٍ أو كلمةٍ بعد الفراغ منها، فالأقوى صحتها و إن كان الأحوط إعادتها، و تجوز إعادتها بقصد الاحتياط مع التجاوز. و لو شكّ ثانياً أو ثالثاً، فلا بأس بتكرارها، ما لم يكن عن وسوسةٍ فلا يعتنِ بالشك.
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس