القول فی القراءة و الذِکر - فصل فی أفعال الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل فی أفعال الصلاة:

القول فی القراءة و الذِکر

القراءة والذکر 
{وجوب قراءة الحمد والسورة }
مسألة ۱- یجب في الرکعة الاُولی و الثانیة من الفرائض قراءة الحمد و سورة کاملة عقیبها، و له ترک السورة في بعض الأحوال، بل قد یجب مع ضیق الوقت و الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة. و لو قدّمها علی الفاتحة عمداً استأنف الصلاة، و لو قدّمها سهواً و ذکر قبل الرکوع فإن لم یکن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن یقرأ الفاتحة، و إن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.
الصافی ، الگلپایگانی : 

البهجت : ۴- القراءة والذکر 

البهجت ۱- یجب في الرکعة الاُولی و الثانیة من الفرائض قراءة الحمد ویجب ٔأیضاً قراءة  سورة کاملة عقیبها علی الأحوط فی حال الاختیار وإمکان التعلّم وعدم ضیق الوقت وعدم تقویت سائر واجبات الصلاة وعدم المرض الموجب للمشقّة وعدم الخوف من الضرر، وله ترک السورة فی بعض الأحوال ، بل قد یجب مع ضیق الوقت و الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة.

و لو قدّمها علی الفاتحة عمداً استأنف الصلاة علی الأحوط مع قصد الجزوئیّة  لاالقرآنیِّة المحضة وإن لم یکتف بها ، نعم لو لم یُبعد السورة بعد الفاتحة فالإبطال بالمجموع من الزیادة والنقص یوافق الاحتیاط السابق ، ولو قدّمها سهواً وذکر قبل الرکوع فإن لم یکن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن یقرأ الفاتحة ، و إن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.

 
مسألة ۲- یجب قراءة الحمد في النوافل کالفرائض؛ بمعنی کونها شرطاً في صحّتها، و أمّا السورة فلا یجب في شيء منها و إن وجبت بالعارض بالنذر و نحوه. نعم النوافل التي وردت في کیفیتها سور خاصّة یعتبر في الإتیان بتلک النافلة تلک السورة، إلّا إذا علم أنّ إتیانها بتلک السورة شرط لکمالها لا لأصل مشروعیّتها و صحّتها.
الصافی ، الگلپایگانی : 
البهجت ۲-  تجب قراءة« الحمد »في النوافل کالفرائض، بمعنی کونها شرطاً في صحّتها، و أمّا السورة فلا یجب في شيء منها و إن وجبت بالعارض بالنذر و نحوه؛ نعم النوافل التي وردت في کیفیتها سور خاصّة یعتبر في الإتیان بتلک النافلة تلک السورة، إلّا إذا علم أنّ إتیانها بتلک السورة شرط لکمالها ،لا لأصل مشروعیّتها و صحّتها.
{ قراءة أزید من سورة واحدة }

مسألة ۳- الأقوی جواز قراءة أزید من سورة واحدة في رکعة في الفریضة لکن علی کراهیّة، بخلاف النافلة فلا کراهة فیها، و إن کان الأحوط ترکها في الفریضة.
الصافی ، الگلپایگانی : 
البهجت ۳- الأظهرجواز قراءة أزید من سورة واحدة في رکعة في الفریضة لکن علی کراهیّة إن لم یقصد القرآنیّة المحضة فی السورة الثانیة ، بل یقصد جزئیّة المجموع من السورتین ، بخلاف النافلة فلا کراهة فیها ، وإن  کان الأحوط ترکها في الفریضة.
{ قراءة السور الطوال }
مسألة ۴- لا یجوز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن فعله عامداً بطلت صلاته علی إشکال، و إن کان سهواً عدل إلی غیرها مع سعة الوقت، و إن ذکر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت أتمّ صلاته. و کذا لا یجوز قراءة إحدی سور العزائم في الفریضة علی إشکال و لو قرأها نسیاناً إلی أن وصل إلی آیة السجدة أو استمعها و هو في الصلاة فالأحوط أن یومیء إلی السجدة و هو في الصلاة ثمّ یسجد بعد الفراغ.
الصافی ، الگلپایگانی : 
البهجت ۴- لا تجوز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال، فإن فعله عامداً، بطلت صلاته علی إشکال، ولکن یمکن تصحیح الصلاة إن قرأ السورة مع قصد القربة حتی لو صار صلاته قضاء إذا قصد الأمر الفعلیّ الذی ینطبق علی الأداء أوّلاً وعلی القضاء أخیراً مع عدم الإخلال بقصد القربة فی کلّ جزء ، بل مع رعایة تشخیص الوظیفة الفعلیّة فی کلّ جزء لا یخلو من وجه .
وإن کان سهواً ، عدل إلی غیرها مع سعة الوقت إن کان ما بقی منها أطول من أقصر السور ، وإن ذکر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت ، أتمّ صلاته ؛ وأمّا حرمة قراءة أحدی سور العزائم فی الفریضة وبطلان الصّلاة بها ، فمحلّ تأمّل ، وإن کان موافقاً للاحتیاط ، ولو قرأها نسیاناً أن وصل إلی آیة السجدة أو استمعها وهو فی الصلا ، لم تبطل .
وهل الأحوط بعد الإیماء للسجود ، إتمام سورة اُخری وإتیان سجود التلاوة بعد الصلاة أو تأخیر السجود لما بعد الصلاة أو إتیان سجود التلاوة فی الصلاة ؟
احتمالات ثلاثة ، الأحوط وضعاً الثانی ، وتکلیفاً أیضاً مع الفوریة العرفیّة مع إعادة سورة اُخری .

مسألة ۵- البسملة جزء من کلّ سورة فیجب قراءتها عدا سورة البراءة.
الصافی ، الگلپایگانی : 
البهجت ۵- البسملة جزء من کلّ سورة  ، فیجب قراءتها عدا سورة « البراءة.»
مسألة ۶- سورتا «الفیل» و «لإیلاف» سورة واحدة و کذلک «و الضحی» و «ألم نشرح»، فلا یجزي واحدة منها، بل لابدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البین.
الصافی ، الگلپایگانی : 
البهجت ۶- سورتا الفیل و الإیلاف سورة واحدة،  و کذلک و الضحی و ألم نشرح .
فلا تجزي واحدة منها علی الأظهربناءٌعلی وجوب السورة الکاملة،واأحوط قصدالأمرالفعلیّ فی البسملة الثانیة وعدم قصد الجزئیّة فیها.
{ تعیین البسملة }

مسألة ۷- یجب تعیین السورة عند الشروع في البسملة علی الأحوط ، و لو عیّن سورة ثمّ عدل إلی غیرها یجب إعادة البسملة للمعدول إلیها. و إذا عیّن سورة عند البسملة ثمّ نسیها و لم یدر ما عیّن أعاد البسملة مع تعیین سورة معیّنة، و لو کان بانیاً من أوّل الصلاة أن یقرأ سورة معیّنة فنسي و قرأ غیرها أو کانت عادته قراءة سورة فقرأ غیرها کفی و لم یجب إعادة السورة.
الصافی ، الگلپایگانی : 
البهجت ۷- لایجب عند الشروع في البسملة ، تعیین السورة فی الحمد ، النذر بقراءة سورة خاصّة وشبهة ، و ضیق الوقت عن غیر واحدة معلومة ، وفی صورة عدم العلم بغیر واحدة لمن أراد العمل بالوظیفة الواجبة ؛ وفی غیر الصورالمذکورة یجب التعیین ویحصل ذلک بقصد سورة خاصّة وبقصد الاتباع بما یصدر منه إن لم یعلمه فعلاً ، والعزم المستقرّ علی الجریان علی طبق العادة المستقرّة بمنزلة القصد الخاص ؛  و لو عیّن سورة ثمّ عدل إلی غیرها ، تجب إعادة البسملة للمعدول إلیها.علی الأحوط ؛ 
و إذا عیّن سورة عند البسملة ثمّ نسیها و لم یدر ما عیّن، أعاد البسملة مع تعیین سورة معیّنة، و لو کان بانیاً من أوّل الصلاة أن یقرء سورة معیّنة فنسي
و قرأ غیرها أو کانت عادته قراءة سورة فقرءغیرها ، کفی و لم تجب إعادة السورة.
{ العدول من سورة إلی اُخری }
مسألة ۸- یجوز العدول اختیاراً من سورة إلی غیرها ما لم یبلغ النصف، عدا «التوحید» و «الجحد» فإنّه لا یجوز العدول منهما إلی غیرهما و لا من إحداهما إلی الاُخری بمجرّد الشروع. نعم یجوز العدول منهما إلی «الجمعة» في ظهر یوم الجمعة ما لم یبلغ النصف إذا شرع فیهما نسیاناً.
الصافی ، الگلپایگانی : 
البهجت ۸- یجوز العدول اختیاراً من سورة إلی غیرها ما لم یبلغ النصف؛ وإن تجاوز عن النصف والثلثین فلا یجوز العدول وإن کان المعدول إلیه «التوحید »  و «الجحد» علی الأحوط ؛ والأحوط عدم العدول إذا بلغ النصف وهکذا ما بین النصف والثلثین ، والأحوط جریان الحکم فی العدول إلی «التوحید » و «الجحد» أیضاً ، والعبرة ، بالکلمات علی الأظهر .
وعدم جواز العدول من «التوحید » و « الجحد » وإن کان قبل البلوغ إلی النصف إلّا إلی « الجمعة » و«المنافقین » قی یوم الجمعة إذا لم یتجاوز النصف ، ومن « الجمعة » و « المنافقین » إلی غیرهما حتّی «التوحید » و « الجحد » فی یوم الجمعة وإن لم یبلغ النصف ، یوافق الاحتیاط والمشهور ؛ وهکذا العدول إلی الجمعة فی الرکعة الاُولی وإلی المنافقین فی الثانیة فی صلاة الجمعة أو الظهر فی یوم الجمعة ، یوافق الاحتیاط . نعم یجوز العدول منهما إلی الجمعة والمنافقین فی ظهر یوم الجمعة ما لم یتجاوز النصف إذا شرع فیهما نسیاناً .
{ الجهر والإخفات }
مسألة ۹- یجب الإخفات بالقراءة – عدا البسملة – في الظهر و العصر، و یجب علی الرجال الجهر بها في الصبح و اُولیي المغرب و العشاء، فمن عکس عامداً بطلت صلاته. و یعذر الناسي و الجاهل بالحکم من أصله الغیر المتنبّه للسؤال، بل لا یعیدان ما وقع منهما من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء. أمّا العالم به في الجملة إلّا أنّه جهل محلّه أو نساه، و الجاهل بأصل الحکم المتنبّه للسؤال عنه و لم یسأل فالأحوط لهما الاستئناف، و إن کان الأقوی الصحّة مع حصول نیّة القربة منهما. و لا جهر علی النساء بل یتخیّرن بینه و بین الإخفات مع عدم الأجنبيّ، أمّا الإخفات فیجب علیهنّ فیما یجب علی الرجال و یُعذرن فیما یُعذرون فیه.
الصافی ، الگلپایگانی : 
البهجت ۹-  یجب الإخفات بالقراءة  عدا البسملة  في الظهر و العصر؛ و یجب علی الرجال الجهر بها في الصبح و اُولیي المغرب و العشاء،والإخفات فی موضع الجهر أو بالعکس مع العلم والعمد أو التردّد فی الحکم أو الموضوع ، یوجب البطلان - أمّا نسیان الحکم أو موضوع الجهریّة والإخفائیّة أو الغفلة عن ذلک التقسیم أو الجهل بالحکم أو موضوع الجهریّة ومحلّها أو الإخفائیّة ووإن کان مقصراً فی السؤال ، فلا یوجب البطلان .
وکذا لا تعاد الصلاة مع القطع بالخلاف مع تمشیّ قصد القربة ، لا مع التردّد الموجب للسؤال علی الأظهر.
ولا جهر علی النساء  ، بل یتخیّرن بینه و بین الإخفات مع عدم الأجنبیّ ، أو عدم حرمة إسماع الأجنبیّ ؛ أمّا الإخفات فیجب علیهنّ فی ما یجب علی الرجال ویعذرن فی ما یعذرون فیه .

مسألة ۱۰- یستحبّ للرجال بالبسملة في الظهرین للحمد و السورة، کما أنّه یستحبّ له الجهر بالقراءة في ظهر یوم الجمعة.
الصافی ، الگلپایگانی : 
البهجت ۱۰-  یستحبّ للرجل الجهربالبسملة في الظهرین للحمد و السورة فی الأولیین والأخیریتین وإن کان الأحوط الإخفات فی الأخیرتین ؛  کما أنّه یستحبّ له الجهر بالقراءة في ظهر یوم الجمعة.

مسألة ۱۱- مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه لا سماع من بجانبه و عدمه. و لا یجوز الإفراط في الجهر کالصیاح، کما أنّه لا یجوز فط الإخفات بحیث لا یسمع نفسه مع عدم المانع.
الصافی ، الگلپایگانی : 
البهجت ۱۱- المیزان فی الجهر ظهور جوهر الصوت ، وأقلّه سماع القریب شأناً مع تمییز الکلمات ، وفی الإخفات سماع النفس کذلک مع عدم ظهور جوهر الصوت ، ومثل الصوت المبحوح الذی ینفک سماع الغیر فیه عن ظهور جوهر الصوت ، موردّ للاحتیاط ، ولا یجوز الإفراط فی الجهر کالصباح علی الأحوط ، کما أنّه لا یجوز فی الإخفات بحیث لایسمع نفسه مع عدم المانع .
{ اعتبار القراءة الصحیحة }

مسألة ۱۲- یجب القراءة الصحیحة، فلو صلّی و قد أخلّ عامداً بحرف أو حرکة أو تشدید أو نحو ذلک بطلت صلاته. و من لا یحسن الفاتحة أو السورة یجب علیه تعلّمهما.
الصافی ، الگلپایگانی :
البهجت ۱۲- تجب القراءة الصحیحة بنحوتوافق قراءة القرّاء أو القواعد العربیّة المسلّمة فی الصرف والنحو ، ویعتبر ذلک فی النوافل ویجب فی الفرائض تکلیفاً أیضاً ؛ فلو صلّی وقد أخل عامداً بحرف أو حرکة أوتشدید أو نحو ذلک ، بطلت صلاته ، ومن لا یحسن الفاتحة أو السورة یجب علیه تعلّمهما.

مسألة ۱۳- المدار في صحّة القراءة علی أداء الحروف من مخارجها علی نحو یعدّه أهل اللسان مؤدّیاً للحرف الفلاني دون حرف آخر، و مراعاة حرکات البنیة، و ما له دخل في هیئة الکلمة و الحرکات و السکنات الإعرابیّة و البنائیّة علی وفق ما ضبطه علماء العربیّة، و حذف همزة الوصل في الدرج کهمزة «ال» و همزة «اهدنا» و إثبات همزة القطع کهمزة «أنعَمتَ». و لا یلزم مراعاة تدقیقات علماء التجوید في تعیین مخارج الحروف؛ فضلاً عمّا یرجع إلی صفاتها من الشدّة و الرخاوة و الاستعلاء و الاستفال و التفخیم و الترقیق و غیر ذلک و لا الإدغام الکبیر؛ و هو إدراج الحرف المتحرّک بعد إسکانه في حرف ممائل له مع کونهما في کلمتین مثل: «یَعلَمُ ما بَینَ أَیدِیهِم» بإدراج المیم في المیم أو مقارب له و لو في کلمة واحدة ک«یَرزُقُکُم» و «زُحزِحَ عَنِ النّارِ» بإدراج القاف في الکاف و الحاء في العین، بل و لا بعض أقسام الإدغام الصغیر کإدراج الساکن الأصلي فیما یقاربه ک«مِن رَبِّکَ» بإدراج النون في الراء. نعم الأحوط مراعاة المدّ اللازم و هو ما کان حرف المدّ و سبباه – اُعني الهمزة و السکون – في کلمة واحدة مثل «جآء» و «سوء» و «جيء» و «دآبّة» و «ق» و «ص» و کذا ترک الوقف علی المتحرّک و الوصل مع السکون و إدغام التنوین و النون الساکنة في حروف یرملون و إن کان المترجّح في النظر عدم لزوم شيء ممّا ذکر.
الصافی ، الگلپایگانی :
البهجت ۱۳- المدار في صحّة القراءة علی أداء الحروف من مخارجها علی نحو یعدّه أهل اللسان مؤدّیاً للحرف الفلاني دون حرف آخر، و مراعاة حرکات البنیة، و ما له دخل في هیئة الکلمة، و الحرکات و السکنات الإعرابیّة و البنائیّة علی وفق ما ضبطه علماء العربیّة، و حذف همزة الوصل في الدرج کهمزة «ال» و همزة «اهدنا» و إثبات همزة القطع کهمزة «أنعَمتَ».
و لا تلزم مراعاة تدقیقات علماء التجوید في تعیین مخارج الحروف، فضلاً عمّا یرجع إلی صفاتها من الشدّة و الرخاوة و الاستعلاء و الاستفال و التفخیم و الترقیق و غیر ذلک و لا الإدغام الکبیر و هو إدراج الحرف المتحرّک بعد إسکانه في حرف ممائل له مع کونهما في کلمتین مثل: «یَعلَمُ ما بَینَ أَیدِیهِم» بإدراج المیم في المیم ، أو مقارب له و لو في کلمة واحدة ک«یَرزُقُکُم» و «زُحزِحَ عَنِ النّارِ» بإدراج القاف في الکاف و الحاء في العین.
نعم یراعی المدّ اللازم ، وما هو ماکان حرف المدّ وسبباه - أعنی الهمزة والسکون - فی کلمة واحدة ، مثل ( جاء وسوء و جی ء و دابة و ق و ص ) وإدغام التنوین والنون الساکنة فی حروف « یرملون » وکذا الإدغام اللازم لعدم التمکّن من أداء الکلمات بدونه .
والأحوط ترک الوقف بالحرکة فی حال العمد لا سهواً أو لعذر وإن کان الأظهر عدم مبطلیّة مطلقا ، وأمّا الوصل بالسکون فالأظهر جوازه .

مسألة ۱۴- الأحوط القراءة بإحدی القراءات السبع، و إن کان الأقوی عدم وجوبها و کفایة القراءة علی النهج العربي، و إن خالفهم في حرکة بنیة أو إعراب.
الصافی ، الگلپایگانی :
البهجت ۱۴-  لا یترک الآحتیاط فی القراءة بإحدی القراءات السبع ، فی صورة کون الغیر موافقاً للثلث الآخرأو علی النهج العربی وإن خالفهم فی حرکة بنیة أو إعراب .

مسألة ۱۵- یجوز قراءة «مَالِکِ یَومِ الدِّینِ» و «مَلِکِ یَومِ الدِّینِ»، و لعلَ الثاني أرجع، و کذا یجوز في «الصراط» أن یقرأ بالصاد و السین و في «کُفُواً أحَدٌ» وجوه أربعة بضمّ الفاء أو سکونه مع الهمزة أو الواو، و الأرجع أن یقرأ بالهمزة مع ضمّ الفاء، و أدونها بالواو مع إسکان الفاء.
الصافی ، الگلپایگانی :
البهجت مسألة ندارد
{ من لا یقدر علی القراءة الصحیحة }

مسألة ۱۶- من لا یقدر إلّا علی الملحون أو تبدیل بعض الحروف و لا یستطیع أن یتعلّم أجزأه ذلک، و لا یجب علیه الائتمام و إن کان أحوط، بخلاف من کان قادراً علی التصحیح و التعلّم و لم تعلّم فإنّه یجب علیه الائتمام مع الإمکان.
الصافی ، الگلپایگانی :
البهجت ۱۵-  من لا یقدر إلّا علی الملحون أو تبدیل بعض الحروف و لا یستطیع أن یتعلّم ، فالأحوط له الانتمام أو اتّباع القاری ء أو القراءة من المکتوب فی صورة رجاء التعلّم .
وفی صورة عدم الإمکان أو ضیق الوقت أو کون المذکورات حرجیّاً ، فالأظهر جواز الاکتفاء بالملحون ، نظیر صورة الیأس من التعلّم ، بخلاف من کان قادراً علی التصحیح والتعلّم ولم یتعلّم ، فإنّه یجب علیه الانتمام مع عدم العسر والحرج أو اتّباع القاری ء أو القراءة من المکتوب علی ألاظهر .
{التخییر فی الرکعتین الأخیر تین بین الفاتحة والذکر }

مسألة ۱۷- یتخیّر فیما عدا الرکعتین الاُولیین من فرائضه بین الذکر و الفاتحة، و الأفضل الذکر. و صورته «سبحان الله و الحمد الله و لا إله إلّا الله و الله أکبر»، و یجب المحافظة علی العربیّة. و یجزي أن یقول ذلک مرّة واحدة، و الأحوط التکرار ثلاثاً، فتکون اثني عشر تسبیحة، و الأولی إضافة الاستغفار إلیها. و یلزم الإخفات في الذکر و في القراءة حتّی البسملة علی الأحوط إذا اختار الإتیان بها بدل الذکر، و لا یجب اتّفاق الرکعتین الأخیرتین في القراءة و الذکر، بل له القراءة في إحداهما و الذکر في الاُخری.
الصافی ، الگلپایگانی :
البهجت ۱۶- یتخیّر فیما عدا الرکعتین الاُولیین من فرائضه بین الذکر و الفاتحة، و الأفضل الذکر. و صورته «سبحان الله و الحمد الله و لا إله إلّا الله و الله أکبر»، و تجب المحافظة علی العربیّة. و یجزي  علی الأقوی أن یقول ذلک مرّة واحدة؛ و الأحوط  مراعاة الترتیب المذکور وعدم الاکتفاء ، بالأقلّ من مرّة واحدة ؛ والأفضل الأحوط التکرار ثلاثاً، فتکون اثني عشر تسبیحة، و الأولی إضافة الاستغفار إلیها.
مسألة خاصة
{ لزوم الإخفات }
ویلزم الإخفات فی الذکر وفی القراءة فی الإخفانیّة و علی الأحوط وجوباً فی الجهریّة ، حتّی البسملة علی الأحوط ندباً فیها إذا اختار الإتیان بها بدل الذکر ؛ ولایجب اتّفاق الرکعتین فی القراءة والذکر ، بل له القراءة فی إحداهما والذکر فی الاُخری .
{ قصد التسبیح و سبق اللسان إلی القراءة أو العکس }

مسألة ۱۸- لو قصد التسبیح – مثلاً – فسبق لسانه إلی القراءة فالأحوط عدم الاجتزاء به، أمّا لو فعل ذلک غافلاً من غیر قصد إلی أحدهما اجتزأ به و إن کان من عادته خلافه، بل و إن کان عازماً من أوّل الصلاة علی غیره، و الأحوط استئناف غیره.
الصافی ، الگلپایگانی :
البهجت ۱۷- لو قصد التسبیح  مثلاً  فسبق لسانه إلی القراءة ، فلا یجتزی به ، بل یأتی بما قصد سابقاً أو یستأنف ما أتی به مع قصد جدید ؛ أمّا لو قرء مع قصد التسبیح أو بالعکس ، فالأظهر أن له الإتمام والاکتفاء بما أتی به مع النیّة المقارنة وإن قصد خلافه سابقاً فی ابتداء نیّة الصلاة أو قبل الشروع فی ما أتی به .

مسألة ۱۹- إذا قرأ الفاتحة بتخیّل أنّه في الاُولیین فتبیّن کونه في الأخیرتین یجتزیء به، کالعکس بأن قرأها بتخیّل أنّه في الأخیرتین فتبیّن کونه في الاُولیین.
الصافی ، الگلپایگانی :
البهجت ۱۸- إذا قرأ الفاتحة بتخیّل أنّه في الاُولیین، فتبیّن کونه في الأخیرتین یجتزیء به، کالعکس بأن قرأها بتخیّل أنّه في الأخیرتین فتبیّن کونه في الاُولیین.
{ الاستقرار حال القراءة والذکر }
الصافی ، الگلپایگانی :
البهجت ۱۹- قد عرفت أنّه یجب الاستقرار حال القراءة والأذکار؛ فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض من الأغراض ، یجب أن یسکت حال الحرکة ، لکن لا بضرّ مثل تحریک الید أو أصابع الرجلین وإن کان الترک أولی ؛ وإذا تحرّک حال القراءة قهراً ، فالأحوط إعادة ما قرأة فی تلک الحالة .

مسألة ۲۰- الأحوط أن لا یزید علی ثلاث تسبیحات إلّا بقصد الذکر المطلق.
الصافی ، الگلپایگانی :
البهجت مسألة ندارد 
{ استحباب اختیار السور المخصوصة }

مسألة ۲۱- یستحبّ قراءة «عَمَّ یَتسائَلُون» أو «هَل أتی» أو «الغاشیة» أو «القیامة» و أشباهها في صلاة الصبح، و قراءة »سبّح اسم» أو «و الشمس» و نحوهما في الظهر و العشاء، و قراءة «إذا جاءَ نَصرُ اللهِ» و «ألهاکم التکاثر» في العصر و المغرب، و قراءة سورة «الجمعة» في الرکعة الاُولی و «المنافقین» في الثانیة في الظهر و العصر من یوم الجمعة، و کذا في صبح یوم الجمعة، أو یقرأ فیها في الاُولی «الجمعة»، و «التوحید» في الثانیة، و کذا في العشاء في الیلة الجمعة یقرأ في الاُولی «الجمعة» و في الثانیة «المنافقین» و في مغربها «الجمعة» في الاُولی و «التوحید» في الثانیة، کما أنّه یستحبّ في کلّ صلاة قراءة «إنّا أنزلناه» في الاُولی و «التوحید» في الثانیة.
الصافی ، الگلپایگانی :
البهجت ۲۰- یستحبّ اختیار السّور المخصوصة فی فرائض الأیّام واللیالی المخصوصة حتی الظهرین من یوم الجمعة وصلاة الجمعة ، فإنّ الأظهرفیها استحباب قراءة سورتی الجمعة والمنافقین وإن کان الأحوط عدم ترکهما بلاعذر .
مسألة ۲۲- قد عرفت أنّه یجب الاستقرار حال القراءة و الأذکار، فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض من الأغراض یجب أن یسکت حال الحرکة، لکن لا یضرّ مثل تحریک الید أو أصابع الرجلین و إن کان الترک أولی. و إذا تحرّک حال القراءة قهراً فالأحوط إعادة ما قرأة في تلک الحالة.
{ الشکّ فی صحة قراءة کلمة أو آیة }
مسألة ۲۳- إذا شکّ في صحّة قراءة آیة أو کلمة یجب إعادتها إذا لم یتجاوز، و یجوز بقصد الاحتیاط مع التجاوز. و لو شکّ ثانیاً أو ثالثاً لا بأس بتکرارها ما لم یکن عن وسوسة فلا یعتني بالشکّ.
الصافی ، الگلپایگانی :
البهجت ۲۱- إذا شکّ في صحّة قراءة آیة أو کلمة  فی محلّها - بمعنی قبل الفراغ منها -تجب إعادتها،وکذا إذا شکّ فیها  إذا لم یتجاوز، و تجوز بقصد الاحتیاط  رجاء مع التجاوز؛ و لو شکّ ثانیاً أو ثالثاً، لا بأس بتکرارها ما لم یکن عن وسوسة، فلا یعتني بالشکّ.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس