الخمینی(مسألة 1)یجب في الرکعة الاُولی و الثانیة من الفرائض قراءة الفاتحة و سورة کاملة عقیبها. و له ترک السورة في بعض الأحوال، بل قد یجب مع ضیق الوقت و الخوف و نحوهما من أفراد الضرورة. و لو قدّمها علی الفاتحة عمداً استأنف الصلاة. و لو قدّمها سهواً و ذکر قبل الرکوع: فإن لم یکن قرأ الفاتحة بعدها أعادها بعد أن یقرأ الفاتحة، و إن قرأها بعدها أعادها دون الفاتحة.
الخمینی(مسألة 2)یجب قراءة الحمد في النوافل کالفرائض، بمعنی کونها شرطاً في صحّتها. و أمّا السورة فلا تجب في شيء منها و إن وجبت بالعارض بنذر و نحوه. نعم، النوافل الّتي وردت في کیفیّتها سور خاصّة یعتبر في تحقّقها تلک السور، إلّا أن یعلم أنّ إتیانها بتلک السور شرط لکمالها، لا لأصل مشروعیّتها و صحّتها.
الخمینی(مسألة 3) الأقوی جواز قراءة أزید من سورة واحدة في رکعة من الفریضة علی کراهیّة، بخلاف النافلة فلا کراهة فیها، و الأحوط ترکها في الفریضة.
الخمینی(مسألة 4)لا یجوز قراءة ما یفوت الوقت بقراءته من السور الطوال؛ فإن فعله عامداً بطلت صلاته علی إشکال، و إن کان سهواً عدل إلی غیرها مع سعة الوقت، و إن ذکر بعد الفراغ منها و قد فات الوقت أتمّ صلاته. و کذا لا یجوز قراءة إحدی السور العزائم في الفریضة؛ فلو قرأها نسیاناً إلی أن قرأ أیة السجدة أو استمعها و هو في الصلاة فالأحوط أن یومئ إلی السجدة و هو في الصلاة ثمّ یسجد بعد الفراغ، و إن کان الأقوی جواز الاکتفاء بالإیماء في الصلاة و جواز الاکتفاء بالسورة.
الخمینی(مسألة 5)البسملة جزء من کلّ سورة _ فیجب قراءتها _ عدا سورة البراءة.
الخمینی(مسألة 6)سورة الفیل و الإیلاف سورة واحدة، و کذلک و الضحی و ألم نشرح؛ فلا تجزي واحدة منها، بل لابدّ من الجمع مرتّباً مع البسملة الواقعة في البین.
الخمینی(مسألة 7)یجب تعیین السورة عند الشروع في البسملة علی الأقوی. و لو عیّن سورةً ثمّ عدل إلی غیرها تجب إعادة البسملة للمعدول إلیها. و إذا عیّن سورةً عند البسملة ثمّ نسیها و لم یدر ما عیّن أعاد البسملة مع تعیین سورة معینّة. و لو کان بانیاً من أوّل الصلاة علی أن یقرأ سورةً معینّةً فنسي و قرأ غیرها أو کانت عادته قراءة سورة فقرأ غیرها کفی و لم یجب إعادة السورة.
الخمینی(مسألة 8)یجوز العدول اختیاراً من سورة إلی غیرها ما لم یبلغ النصف، عدا التوحید و الجحد، فإنّه لا یجوز العدول منهما إلی غیرهما، و لا من إحداهما إلی الاُخری بمجرّد الشروع. نعم، یجوز العدول منهما إلی الجمعة و المنافقین في ظهر یوم الجمعة، و في الجمعة علی الأقوی إذا شرع فیهما نسیاناً ما لم یبلغ النصف.
الخمینی(مسألة 9) یجب الإخفات بالقراءة عدا البسملة في الظهر و العصر. و یجب علی الرجال الجهر بها في الصبح و اُولیي المغرب و العشاء؛ فمن عکس عامداً بطلت صلاته. و یُعذر الناسي بل مطلق غیر العامد و الجاهل بالحکم من أصله غیر المتنبّه للسؤال، بل لا یعیدون ما وقع منهم من القراءة بعد ارتفاع العذر في الأثناء. أمّا العالم به في الجملة الّذي جهل محلّه أو نساه و الجاهل بأصل الحکم المتنبّه للسؤال عنه فالأحوط لهما الاستیناف و إن کان الأقوی الصحّة مع حصول نیّة القربة منهما. و لا جهر علی النساء، بل یتخیّرن بینه و بین الإخفات مع عدم الأجنبيّ. و یجب علیهنّ الإخفات في ما یجب علی الرجال و یُعذرن في ما یُعذرون فیه.
الخمینی(مسألة 10)یستحبّ للرجال الجهر بالبسملة في الظهرین للحمد و السورة، کما أنّه یستحبّ لهم الجهر بالقراءة في ظهر یوم الجمعة، و لکن لا ینبغي ترک الاحتیاط بالإخفات.
الخمینی(مسألة 11)مناط الجهر و الإخفات ظهور جوهر الصوت و عدمه، لاسماع من بجانبه و عدمه. و لا یجوز الإفراط في الجهر کالصیاح؛ کما أنّه لا یجوز الإخفات بحیث لا یسمع نفسه مع عدم المانع.
الخمینی(مسألة 12)یجب أن تکون القراءة صحیحة؛ فلو أخلّ عامداً بحرف أو حرکة أو تشدید أو نحو ذلک بطلت صلاته. و من لا یحسن الفاتحة أو السورة یجب علیه تعلّمهما.
الخمینی(مسألة 13) المدار في صحّة القراءة علی أداء الحروف من مخارجها علی نحو یعدّه أهل اللسان مؤدّیاً للحرف الفلانيّ دون حرف آخر، و مراعاة حرکات البنیة و ماله دخل في هیئة الکلمة، و الحرکات و السکنات الإعرابیّة و البنائیّة علی وفق ما ضبطه علماء العربیّة، و حذف همزة الوصل في الدرج کهمزة «أل» و همزة «إهدِنَا» علی الأحوط، و إثبات همزة القطع کهمزة «أنعَمتَ». و لا یلزم مراعاة تدقیقات علماء التجوید في تعیین مخارج الحروف، فضلاً عمّا یرجع إلی صفاتها: من الشدّة و الرخوة و التفخیم و الترقیق و الاستعلاء و غیر ذلک، و لا الإدغام الکبیر، و هو إدراج الحرف المتحرّک بعد إسکانه في حرف مماثل له مع کونهما في کلمتین، مثل «یَعلَمُ مَا بَینَ أَیدِیِهم» بإدراج المیم في المیم، أو مقارب له و لو في کلمة واحدة ک «یَرزُقُکُم» و «زُحزِحَ عَنِ النّارِ» بإدراج القاف في الکاف و الحاء في العین، بل الأحوط ترک مثل هذا الإدغام خصوصاً في المقارب، بل و لا یلزم مراعاة بعض أقسام الإدغام الصغیر، کإدراج الساکن الأصليّ في ما یقاربه، ک«مِن رَبِّکَ» بإدراج النون في الراء. نعم، الأحوط مراعاة المدّ اللازم، و هو ما کان حرف المدّ و سبباه _ أي الهمزة و السکون _ في کلمة واحدة، مثل «جآء» و «سوء» و «جيء» و «دآبّة» و «ق» و «ص»؛ و کذا ترک الوقف علی المتحرّک، و الوصل مع السکون، و إدغام التنوین و النون الساکنة في حروف «یرملون» و إن کان المترجّح في النظر عدم لزوم شيء ممّا ذکر.
الخمینی(مسألة 14)الأحوط عدم التخلّف عن إحدی القراءات السبع، کما أنّ الأحوط عدم التخلّف عمّا في المصاحف الکریمة الموجودة بین أیدي المسلمین، و إن کان التخلّف في بعض الکلمات مثل «مَلِکِ یَومِ الدِّینِ» و «کُفُواً أَحَدٌ» غیر مضرّ، بل لا یبعد جواز القراءة بإحدی القراءات.
الخمینی(مسألة 15)یجوز قراءة «مُالِکِ یَومِ الدِّینِ» و «مَلِکِ یَومِ الدِّینِ»، و لا یبعد أن یکون الأوّل أرجح؛ و کذا یجوز في «الصراط» أن یقرأ بالصاد و السین، و الأرجح بالصاد. و في «کُفُواً أُحَدٌ» وجوه أربعة: بضم الفاء و سکونه مع الهمزة أو الواو، و لا یبعد أن یکون الأرجح بضمّ الفاء مع الواو.
الخمینی(مسألة 16)من لا یقدر إلّا علی الملحون أو تبدیل بعض الحروف و لا یستطیع أن یتعلّم أجزأه ذلک، و لا یجب علیه الایتمام و إن کان أحوط. و من کان قادراً علی التصحیح و التعلّم و لم یتعلّم یجب علی الأحوط الایتمام مع الإمکان.
الخمینی(مسألة 17)یتخیّر في ما عدا الرکعتین الاُولیین من الفریضة بین الذکر و الفاتحة. و لا یبعد أن یکون الأفضل للإمام القراءة، و للمأموم الذکر، و هما للمنفرد سواء. و صورته: «سبحان الله و الحمد الله و لا إله إلّا الله و الله أکبر». و تجب المحافظة علی العربیّة. و یجزي مرّة واحدة. و الأحوط الأفضل التکرار ثلاثاً، و الأولی إضافة الاستغفار إلیها. و یجب الإخفات في الذکر و القراءة حتّی البسملة علی الأحوط. و لا یجب اتّفاق الرکعتین الأخیرتین في الذکر أو القراءة.
الخمینی(مسألة 18)لو قصد التسبیح مثلاً فسبق لسانه إلی القراءة من غیر تحقّق القصد إلیها و لو ارتکازاً فالأقوی عدم الاجتزاء بها، و مع تحقّقه فالأقوی الصحّة؛ و کذا الحال لو فعل ذلک غافلاً من غیر قصد إلی أحدهما، فإنّه مع عدمه و لو ارتکازاً فالأقوی عدم الصحّة، و إلّا فالأقوی الصحّة.
الخمینی(مسألة 19) لو قرأ الفاتحة بتخیّل أنّه في الاُولیین فتبیّن کونه في الأخیرتین یجتزئ بها؛ و کذا لو قرأها بتخیّل أنّه في الأخیرتین فتبیّن کونه في الاُولیین.
الخمینی(مسألة 20)الأحوط أن لا یزید علی ثلاثة تسبیحات إلّا بقصد الذکر المطلق.
الخمینی(مسألة 21)یستحبّ قراءة «عمّ یتساءلون» أو «هل أتی» أو «الغاشیة» أو «القیامة» و أشباهها في صلاة الصبح، و قراءة «سبّح اسم» أو «و الشمس» في الظهر، و «إذا جاء نصر الله» و «ألهیکم التکاثر» في العصر و المغرب. و الأولی اختیار قراءة «الجمعة» في الرکعة الاُولی من العشاءین «و الأعلی» في الثانیة منهما في لیلة الجمعة، و قراءة سورة «الجمعة» في الرکعة الاُولی و «المنافقین» في الثانیة في الظهر و العصر من یوم الجمعة، و کذا في صبح یوم الجمعة، أو یقرأ فیها في الاُولی «الجمعة» و «التوحید» في الثانیة، و في المغرب في لیلة الجمعة في الاُولی «الجمعة» و في الثانیة «التوحید»، کما أنّه یستحبّ في کلّ صلاة قراءة سورة «القدر» في الاُولی و «التوحید» في الثانیة.
الخمینی(مسألة 22)قد عرفت أنّه یجب الاستقرار حال القراءة و الأذکار؛ فلو أراد حالهما التقدّم أو التأخّر أو الانحناء لغرض یجب ترکهما حال الحرکة، لکن لا یضرّ مثل تحریک الید أو أصابع الرجلین و إن کان الترک أولی. و لو تحرّک حال القراءة قهراً فالأحوط إعادة ما قرأه في تلک الحالة.
الخمینی(مسألة 23) لو شکّ في صحّة قراءة آیة أو کلمة یجب إعادتها إذا لم یتجاوز، و یجوز بقصد الاحتیاط مع التجاوز؛ و لو شکّ ثانیاً أو ثالثاً لا بأس بالتکرار ما لم یکن عن وسوسة، و إلّا فلا یعتني بشکّه.