احکام >
فصل فی أفعال الصلاة:
القول فی القیام
القیام
مسألة ۱- القیام رکن في تکبیرة الإحرام التي تقارنها النیّة، و في الرکوع، و هو الذي یقع الرکوع عنه، و هو المعبّر عنه بالقیام المتّصل بالرکوع؛ فمن أخلّ به في هاتین الصورتین عمداً أو سهواً بأن کبّر للافتتاح و هو جالس أو سها و صلّی رکعة تامة من جلوس أو ذکر حال الرکوع و قام منحنیاً برکوعه أو ذکر قبل تمام الرکوع و قام متقوّساً و غیر منتصب و لو ساهیاً بطلت صلاته. و القیام في غیر هاتین الصورتین واجب لیس برکن لاتبطل الصلاة بنقصانه إلّا عن عمد دون السهو کالقیام حال القراءة، فمن سها و قرأ جالساً ثمّ ذکر و قام فصلاته صحیحة، و کذا الزیادة کما لو قام ساهیاً في محلّ القعود.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۴۸- القيام ركنٌ في تكبيرة الإحرام، و في الركوع، و هو الذي يقع الركوع عنه، و هو المعبَّر عنه بالقيام المتَّصل بالرُّكوع، فمن أخلَّ به في هاتين الصورتين عمداً أو سهواً، بأن كبَّر للافتتاح و هو جالسٌ، أو سها و صلى ركعةً تامّةً من جلوسٍ، أو ذكر حالَ الركوع و قام منحنياً بركوعه، أو ذكر قبل تمام الركوع و قام متقوِّساً غير منتصب و لو ساهياً، بطلت صلاته. و القيام في غير هاتين الصورتين واجبٌ ليس بركنٍ لا تبطل الصلاة بنقصانه إلا عن عمدٍ، كالقيام حال القراءة، فمن سها و قرأ جالساً ثمّ ذكر و قام فصلاته صحيحة، و الأحوط الأولى استئناف القراءة قائماً. و كذا الزيادة، كما لو قام ساهياً في محلِّ القعود.
البهجت :۳ - القیام
البهجت ۱- القیام رکن في تکبیرة الإحرام التي تقارنها النیّة علی الظاهر، و في الرکوع، و هو الذي یقع الرکوع عنه، و هو المعبّر عنه بالقیام المتّصل بالرکوع.
فمن أخلّ به في هاتین الصورتین عمداً أو سهواً بأن کبّر للافتتاح و هو جالس أو سهی و صلّی رکعة تامة من جلوس أو ذکر حال الرکوع و قام منحنیاً برکوعه أو ذکر قبل تمام الرکوع و قام متقوّساً و غیر منتصب و لو ساهیاً ، بطلت صلاته. و القیام في غیر هاتین الصورتین واجب لیس برکن لاتبطل الصلاة بنقصانه إلّا عن عمد دون السهو کالقیام حال القراءة، فمن سها و قرأ جالساً ثمّ ذکر و قام فصلاته صحیحة، و کذا الزیادة کما لو قام ساهیاً في محلّ القعود.
{ اعتبار الاستقرار والاستقلال والانتصاب }
مسألة ۲- یجب مع الإمکان الاعتدال فط القیام و الانتصاب بحسب حال المصلّي، فلو انحنی أو مال إلی أحد الجانبین بطل، بل الأحوط الأولی نصب العنق، و إن کان الأقوی جواز إطراق الرأس. و لا یجوز الاستناد إلی شيء حال القیام مع الاختیار، نعم لا بأس به مع الاضطرار، فیستند حینئذٍ علی إنسان أو جدار أو خشبة أو غیر ذلک. و لا یجوز القعود مستقلاً مع التمکّن من القیام مستنداً.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۴۹- يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلي، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل، بل الأحوط الأولى نصب العنق و إن كان الأقوى جواز إطراق الرأس. و لا يجوز الاستناد إلى شيءٍ حال القيام مع الاختيار. نعم لا بأس به مع الاضطرار، فيستند حينئذٍ على إنسانٍ أو جدارٍ أو خشبةٍ أو غير ذلك، و لا يجوز القُعود مستقلًا مع التمكن من القيام مستنداً.
البهجت ۲- یجب مع الإمکان، الاستقرار و الاعتدال فی القیام و الانتصاب بحسب حال المصلّي فی حال العمد ، فمع صدق القیام لو فات ما ذکر من الشروط اللازمة فی القیام سهواً أو نسیاناً ، لا بأس به حتی فی القیام الرکنی ، وإن کان فیه محلّ احتیاط ، فلو انحنی أو مال إلی أحد الجانبین، بطل، بل الأولی نصب العنق، ولا یجوز الاستناد ألی شی ء حال القیام مع الاختیار . نعم لا بأس به مع الإضطرار ، ، فیستند حینئذٍ علی إنسان أو جدار أو خشبة أو غیر ذلک. مع رعایة الأقرب إلی الاستقلال ولایجوز القعود مستقلاً مع التمکّن من القیام مستنداً.
مسألة ۳- یعتبر في القیام عدم التفریج الفاحش بین الرجلین بحیث یخرج عن صدق القیام.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۵۰- يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرِّجلين، بحيث يخرج عن صدق القيام.
البهجت ۳- یعتبر في القیام عدم التفریج الفاحش بین الرجلین بحیث یخرج عن صدق القیام.
مسألة ۴- لا یجب التسویة بین الرجلین فط الاعتماد. نعم الأحوط الوقوف عی القدمین لا علی قدم واحدة و لا علی الأصابع و لا علی أصل القدمین.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۵۱- لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد. نعم الأحوط الوقوف على القدمين، لا على قدمٍ واحدةٍ، و لا على الأصابع، و لا على أصل القدمين.
البهجت ۴- لا تجب التسویة بین الرجلین فط الاعتماد. نعم الأحوط الوقوف عی القدمین لا علی قدم واحدة و لا علی الأصابع و لا علی أصل القدمین.
{ من لم یقدر علی القیام أو الرکوع قائماً }
مسألة ۵- إذا لم یقدر علی القیام أصلاً و لو مستنداً أو منحنیاً أو متفرّجاً، و بالجملة لم یقدر علی جمیع أنواع القیام حتّی الاضطراري منه بجمیع أنحانهف صلّی من جلوس، و کان الانتصاب جالساً کالانتصاب قائماً، فلا یجوز فیه الاستناد و التمایل مع التمکّن من الاستقلال و الانتصاب، و یجوز مع الاضطرار. و مع تعذّر الجلوس أصلاً صلّی مضطجعاً علی الجانب الأیمن کالمدفونف فإن تعذّر منه فعلی الأیسر عکس الأوّل، فإن تعذّر صلّی مستلقیاً کالمحتضر.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۵۲- إذا لم يقدر على القيام أصلًا و لو مستنداً أو منحنياً أو منفرجاً، و لا على جميع أنواع القيام حتى الاضطراري منه بجميع أشكاله، صلى من جلوسٍ، و كان انتصابه جالساً كانتصابه قائماً، فلا يجوز فيه الاستناد و التمايل مع التمكُّن من الاستقلال و الانتصاب، و يجوز مع الاضطرار. و مع تعذر الجلوس أصلًا يصلي مضطجعاً على الجانب الأيمن كالمدفون، فإن تعذَّر فعلى الأيسر عكس الأول، فإن تعذَّر صلى مستلقياً كالمحتضر.
البهجت ۵- إذا لم یقدر علی القیام أصلاً و لو مستنداً أو منحنیاً صلّی من جلوس وکان الانتصاب جالساً کالانتصاب قائماً ؛ فلا یجوز فیه الاستناد والتمایل مع التمکِّن من الإستقلال والانتصاب ، ویجوز مع الاضطرار . ومع تعذّر الجلوس أصلاً ، صلّی مضطجعاً علی الجانب الأیمن کالمدفونف فإن تعذّر منه فعلی الأیسر عکس الأوّل علی الأحوط ، فإن تعذّر صلّی مستلقیاً کالمحتضر.
مسألة ۶- إذا تمکّن من القیام و لم یتمکّن من الرکوع قائماً صلّی قائماً ثمّ جلس و رکع جالساً، و إن لم یتمکّن من الرکوع و السجود أصلاً – حتّی جالساً – صلّی قائماً و أو مأ للرکوع و السجود. و الأحوط فیما إذا تمکّن من الجلوس أن یکون إیماؤه للسجود جالساً، بل الأحوط وضع ما یصحّ السجود علیه علی جبهته إن أمکن.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۵۳- إذا تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائماً، صلى قائماً ثمّ جلس و ركع جالساً، و إن لم يتمكن من الركوع و السجود أصلًا حتى جالساً، صلى قائماً و أَوْمى للركوع و السجود، و الأحوط فيما إذا تمكن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسُّجود جالساً، بل الأحوط رفع ما يصح السجود عليه و وضع الجبهة عليه إن أمكن.
البهجت ۶- إذا تمکّن من القیام و لم یتمکّن من الرکوع قائماً ،صلّی قائماً ثمّ جلس و رکع جالساً؛ و إن لم یتمکّن من الرکوع و السجود أصلاً حتّی جالساً ، صلّی قائماً و أو می للرکوع و السجود. بل الأحوط حال الإیماء وضع ما یصح ّ السجود علیه علی جبهته إن أمکن .
مسألة ۷- إذا قدر علی القیام في بعض الرکعات دون الجمیع وجب أن یقوم إلی أن یحسّ من نفسه العجز فیجلس، ثمّ إذا أحسّ من نفسه القدرة علی القیام قام و هکذا.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۵۴- إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى أن يُحِسَّ من نفسه العجز فيجلس، ثمّ إذا أحسَّ من نفسه القدرة على القيام قام، و هكذا.
البهجت ۷- إذا قدر علی القیام في بعض الرکعات دون الجمیع ، وجب أن یقوم إلی أن یحسّ من نفسه العجز فیجلس، ثمّ إذا أحسّ من نفسه القدرة علی القیام قام ، و هکذا.
مسألة ۸- یجب الاستقرار في القیام و غیره من أفعال الفریضة کالرکوع و السجود و القعود؛ فمن تعذّر علیه الاستقرار و کان متمکّناً من الوقوف مضطرباً قدّمه علی القعود مستقرّاً، و کذا الرکوع و الذکر و رفع الرأس فیأتي بکلّ منها مضطرباً، و لا ینتقل إلی الجلوس و إن حصل به الاستقرار.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۵۵- يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة كالركوع و السجود و القعود، فمن تعذَّر عليه الاستقرار و كان متمكناً من الوقوف مضطرباً قدَّمه على القعود مستقراً، و كذا الركوع و الذكر و رفع الرأس، فيأتي بكل منها مضطرباً و لا ينتقل إلى الجلوس و إن حصل به الاستقرار.
البهجت مسألة ندارد