القول فی القیام - فصل فی أفعال الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل فی أفعال الصلاة:

القول فی القیام

القیام 
مسألة ۱- القیام رکن في تکبیرة الإحرام التي تقارنها النیّة، و في الرکوع، و هو الذي یقع الرکوع عنه، و هو المعبّر عنه بالقیام المتّصل بالرکوع؛ فمن أخلّ به في هاتین الصورتین عمداً أو سهواً بأن کبّر للافتتاح و هو جالس أو سها و صلّی رکعة تامة من جلوس أو ذکر حال الرکوع و قام منحنیاً برکوعه أو ذکر قبل تمام الرکوع و قام متقوّساً و غیر منتصب و لو ساهیاً بطلت صلاته. و القیام في غیر هاتین الصورتین واجب لیس برکن لاتبطل الصلاة بنقصانه إلّا عن عمد دون السهو کالقیام حال القراءة، فمن سها و قرأ جالساً ثمّ ذکر و قام فصلاته صحیحة، و کذا الزیادة کما لو قام ساهیاً في محلّ القعود.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۴۸- القيام ركنٌ في تكبيرة الإحرام، و في الركوع، و هو الذي يقع الركوع عنه، و هو المعبَّر عنه بالقيام المتَّصل بالرُّكوع، فمن أخلَّ به في هاتين الصورتين عمداً أو سهواً، بأن كبَّر للافتتاح و هو جالسٌ، أو سها و صلى ركعةً تامّةً من جلوسٍ، أو ذكر حالَ الركوع و قام منحنياً بركوعه، أو ذكر قبل تمام الركوع و قام متقوِّساً غير منتصب و لو ساهياً، بطلت صلاته. و القيام في غير هاتين الصورتين واجبٌ ليس بركنٍ لا تبطل الصلاة بنقصانه إلا عن عمدٍ، كالقيام حال القراءة، فمن سها و قرأ جالساً ثمّ ذكر و قام فصلاته صحيحة، و الأحوط الأولى استئناف القراءة قائماً. و كذا الزيادة، كما لو قام ساهياً في محلِّ القعود.
البهجت :۳ - القیام 
 البهجت ۱-  القیام رکن في تکبیرة الإحرام التي تقارنها النیّة علی الظاهر،  و في الرکوع، و هو الذي یقع الرکوع عنه، و هو المعبّر عنه بالقیام المتّصل بالرکوع.
فمن أخلّ به في هاتین الصورتین عمداً أو سهواً بأن کبّر للافتتاح و هو جالس أو سهی و صلّی رکعة تامة من جلوس أو ذکر حال الرکوع و قام منحنیاً برکوعه أو ذکر قبل تمام الرکوع و قام متقوّساً و غیر منتصب و لو ساهیاً ، بطلت صلاته. و القیام في غیر هاتین الصورتین واجب لیس برکن لاتبطل الصلاة بنقصانه إلّا عن عمد دون السهو کالقیام حال القراءة، فمن سها و قرأ جالساً ثمّ ذکر و قام فصلاته صحیحة، و کذا الزیادة کما لو قام ساهیاً في محلّ القعود.
{ اعتبار الاستقرار والاستقلال والانتصاب }
مسألة ۲- یجب مع الإمکان الاعتدال فط القیام و الانتصاب بحسب حال المصلّي، فلو انحنی أو مال إلی أحد الجانبین بطل، بل الأحوط الأولی نصب العنق، و إن کان الأقوی جواز إطراق الرأس. و لا یجوز الاستناد إلی شيء حال القیام مع الاختیار، نعم لا بأس به مع الاضطرار، فیستند حینئذٍ علی إنسان أو جدار أو خشبة أو غیر ذلک. و لا یجوز القعود مستقلاً مع التمکّن من القیام مستنداً.
الگلپایگانی ، الصافی :   مسألة ۷۴۹- يجب مع الإمكان الاعتدال في القيام و الانتصاب بحسب حال المصلي، فلو انحنى أو مال إلى أحد الجانبين بطل، بل الأحوط الأولى نصب العنق و إن كان الأقوى جواز إطراق الرأس. و لا يجوز الاستناد إلى شي‏ءٍ حال القيام مع الاختيار. نعم لا بأس به مع الاضطرار، فيستند حينئذٍ على إنسانٍ أو جدارٍ أو خشبةٍ أو غير ذلك، و لا يجوز القُعود مستقلًا مع التمكن من القيام مستنداً.
 البهجت ۲- یجب مع الإمکان، الاستقرار و الاعتدال فی القیام و الانتصاب بحسب حال المصلّي فی حال العمد ، فمع صدق القیام لو فات ما ذکر من الشروط اللازمة فی القیام سهواً أو نسیاناً ، لا بأس به حتی فی القیام الرکنی ، وإن کان فیه محلّ احتیاط ،  فلو انحنی أو مال إلی أحد الجانبین، بطل، بل  الأولی نصب العنق،  ولا یجوز الاستناد ألی شی ء حال القیام مع الاختیار . نعم لا بأس به مع الإضطرار ، ، فیستند حینئذٍ علی إنسان أو جدار أو خشبة أو غیر ذلک. مع رعایة الأقرب إلی الاستقلال ولایجوز القعود مستقلاً مع التمکّن من القیام مستنداً.
مسألة ۳- یعتبر في القیام عدم التفریج الفاحش بین الرجلین بحیث یخرج عن صدق القیام.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۵۰- يعتبر في القيام عدم التفريج الفاحش بين الرِّجلين، بحيث يخرج عن صدق القيام.
 البهجت ۳- یعتبر في القیام عدم التفریج الفاحش بین الرجلین بحیث یخرج عن صدق القیام.
مسألة ۴- لا یجب التسویة بین الرجلین فط الاعتماد. نعم الأحوط الوقوف عی القدمین لا علی قدم واحدة و لا علی الأصابع و لا علی أصل القدمین.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۵۱- لا يجب التسوية بين الرجلين في الاعتماد. نعم الأحوط الوقوف على القدمين، لا على قدمٍ واحدةٍ، و لا على الأصابع، و لا على أصل القدمين.
 البهجت ۴- لا تجب التسویة بین الرجلین فط الاعتماد. نعم الأحوط الوقوف عی القدمین لا علی قدم واحدة و لا علی الأصابع و لا علی أصل القدمین.
{ من لم یقدر علی القیام  أو الرکوع قائماً }
مسألة ۵- إذا لم یقدر علی القیام أصلاً و لو مستنداً أو منحنیاً أو متفرّجاً، و بالجملة لم یقدر علی جمیع أنواع القیام حتّی الاضطراري منه بجمیع أنحانهف صلّی من جلوس، و کان الانتصاب جالساً کالانتصاب قائماً، فلا یجوز فیه الاستناد و التمایل مع التمکّن من الاستقلال و الانتصاب، و یجوز مع الاضطرار. و مع تعذّر الجلوس أصلاً صلّی مضطجعاً علی الجانب الأیمن کالمدفونف فإن تعذّر منه فعلی الأیسر عکس الأوّل، فإن تعذّر صلّی مستلقیاً کالمحتضر.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۵۲-  إذا لم يقدر على القيام أصلًا و لو مستنداً أو منحنياً أو منفرجاً، و لا على جميع أنواع القيام حتى الاضطراري منه بجميع أشكاله، صلى من جلوسٍ، و كان انتصابه جالساً كانتصابه قائماً، فلا يجوز فيه الاستناد و التمايل مع التمكُّن من الاستقلال و الانتصاب، و يجوز مع الاضطرار. و مع تعذر الجلوس أصلًا يصلي مضطجعاً على الجانب الأيمن كالمدفون، فإن تعذَّر فعلى الأيسر عكس الأول، فإن تعذَّر صلى مستلقياً كالمحتضر. 
 البهجت ۵- إذا لم یقدر علی القیام أصلاً و لو مستنداً أو منحنیاً صلّی من جلوس وکان الانتصاب جالساً کالانتصاب قائماً ؛ فلا یجوز فیه الاستناد والتمایل مع التمکِّن من الإستقلال والانتصاب ، ویجوز مع الاضطرار . ومع تعذّر الجلوس أصلاً ، صلّی   مضطجعاً علی الجانب الأیمن کالمدفونف فإن تعذّر منه فعلی الأیسر عکس الأوّل علی الأحوط ، فإن تعذّر صلّی مستلقیاً کالمحتضر.
مسألة ۶- إذا تمکّن من القیام و لم یتمکّن من الرکوع قائماً صلّی قائماً ثمّ جلس و رکع جالساً، و إن لم یتمکّن من الرکوع و السجود أصلاً – حتّی جالساً – صلّی قائماً و أو مأ للرکوع و السجود. و الأحوط فیما إذا تمکّن من الجلوس أن یکون إیماؤه للسجود جالساً، بل الأحوط وضع ما یصحّ السجود علیه علی جبهته إن أمکن.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۵۳-  إذا تمكن من القيام و لم يتمكن من الركوع قائماً، صلى قائماً ثمّ جلس و ركع جالساً، و إن لم يتمكن من الركوع و السجود أصلًا حتى جالساً، صلى قائماً و أَوْمى للركوع و السجود، و الأحوط فيما إذا تمكن من الجلوس أن يكون إيماؤه للسُّجود جالساً، بل الأحوط رفع ما يصح السجود عليه و وضع الجبهة عليه إن أمكن.
 البهجت ۶-  إذا تمکّن من القیام و لم یتمکّن من الرکوع قائماً ،صلّی قائماً ثمّ جلس و رکع جالساً؛ و إن لم یتمکّن من الرکوع و السجود أصلاً  حتّی جالساً ، صلّی قائماً و أو می للرکوع و السجود. بل الأحوط  حال الإیماء وضع ما یصح ّ السجود علیه علی جبهته إن أمکن .
مسألة ۷- إذا قدر علی القیام في بعض الرکعات دون الجمیع وجب أن یقوم إلی أن یحسّ من نفسه العجز فیجلس، ثمّ إذا أحسّ من نفسه القدرة علی القیام قام و هکذا.
الگلپایگانی ، الصافی :  مسألة ۷۵۴-  إذا قدر على القيام في بعض الركعات دون الجميع، وجب أن يقوم إلى أن يُحِسَّ من نفسه العجز فيجلس، ثمّ إذا أحسَّ من نفسه القدرة على القيام قام، و هكذا.
 البهجت ۷- إذا قدر علی القیام في بعض الرکعات دون الجمیع ، وجب أن یقوم إلی أن یحسّ من نفسه العجز فیجلس، ثمّ إذا أحسّ من نفسه القدرة علی القیام قام ، و هکذا.
مسألة ۸- یجب الاستقرار في القیام و غیره من أفعال الفریضة کالرکوع و السجود و القعود؛ فمن تعذّر علیه الاستقرار و کان متمکّناً من الوقوف مضطرباً قدّمه علی القعود مستقرّاً، و کذا الرکوع و الذکر و رفع الرأس فیأتي بکلّ منها مضطرباً، و لا ینتقل إلی الجلوس و إن حصل به الاستقرار.
الگلپایگانی ، الصافی : مسألة ۷۵۵- يجب الاستقرار في القيام و غيره من أفعال الفريضة كالركوع و السجود و القعود، فمن تعذَّر عليه الاستقرار و كان متمكناً من الوقوف مضطرباً قدَّمه على القعود مستقراً، و كذا الركوع و الذكر و رفع الرأس، فيأتي بكل منها مضطرباً و لا ينتقل إلى الجلوس و إن حصل به الاستقرار.
 البهجت مسألة ندارد 
 
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس