احکام >
فصل فی أفعال الصلاة:
القول فی تکبیرة الاحرام
تکبیرة الاحرام
و تسمّی تکبیرة الافتتاح أیضاً، و صورتها «الله اکبر» من غیر تغییر، و لا یجزي مرادفها من العربیة و لا ترجمتها بغیر العربیّة. و هي رکن – کما عرفت – تبطل الصلاة بنقصانها عمداً و سهواً و کذا بزیادتها، فإذا کبّر للافتتاح ثمّ زاد ثانیة للافتتاح أیضاً عمداً أو سهواً بطلت الصلاة و احتاج إلی ثالثة فإن أبطلها برابعة احتاج إلی خامسة و هکذا. و یجب فیها القیام التامّ فلو ترکه عمداً أو سهواً بطلت، بل لابدّ من تقدیمه علیها مقدّمة، من غیر فرق في ذلک بین المأموم الذي أدرک الإمام راکعاً و غیره. بل ینبغي التربّص في الجملة حتّی یعلم وقوع التکبیر تامّاً قائماًف و الأحوط الاستقرار في القیام کالقیام في البطلان بترکه حال التکبیر عمداً و سهواً.
الصافی : مسألة ۷۴۱- و تسمى تكبيرة الافتتاح أيضاً، و صورتها» اللّهُ أكْبَر «بدون تغيير، و لا يجزي مُرادفها من العربيّة و لا ترجمتها بغير العربيّة، و هي ركنٌ تبطل الصلاة بنقصانها عمداً و سهواً، و كذا بزيادتها عمداً و على الأحوط سهواً. فاذا كبَّر للافتتاح ثمّ زاد ثانيةً للافتتاح أيضاً عمداً بطلت الصلاة، و احتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها برابعةٍ احتاج إلى خامسةٍ، و هكذا و إذا زاد الثانية سهواً فالأحوط إتمام الصلاة ثمّ إعادتها.
الگلپایگانی : مسألة ۷۴۱- و تسمى تكبيرة الافتتاح أيضا، و صورتها (اللّه أكبر) بدون تغيير، و لا يجزي مرادفها من العربيّة و لا ترجمتها بغير العربيّة، و هي ركن تبطل الصّلاة بنقصانها عمدا و سهوا، و كذا بزيادتها. فإذا كبّر للافتتاح ثم زاد ثانية للافتتاح أيضا عمدا أو سهوا بطلت الصّلاة، و احتاج إلى ثالثة، فإن أبطلها برابعة احتاج إلى خامسة، و هكذا.
البهجت : ۲ - تکبیرة الاحرام
البهجت : و تسمّی تکبیرة الافتتاح أیضاً، و صورتها «الله اکبر» بقطع الهمزتین من غیر تغییرعلی الأحوط ، و لا یجزي مرادفها من العربیة و لا ترجمتها بغیر العربیّة للقادر المتمکّن من التلفِظ بالعربینِة، وإلّا یجب فی سعة الوقت الاشتغال بالتعلّم ومقدّماته ولو بالهجرة إلی أن یحصل البأس من التعلّم أو یحصّل الأقل المجزی ، ولو علم بعدم إمکان التعلّم فی الوقت ، یجب الاشتغال به قبله ، بل لو احتمل فوت الوقت أبضاً علی الأحوط .
ویکفی التلفّظ بالبدل بأیّ لغة فی کلّ ما لم یتعلّم من الصلاة ،والأحوط اختیار لغته أو اللغة التی یعلم مدلول ألفاظها
. و هي رکن – کما عرفت – تبطل الصلاة بنقصانها عمداً و سهواً و کذا بزیادتها، فإذا کبّر للافتتاح ثمّ زاد ثانیة للافتتاح أیضاً ،بطلت الصلاة إذا کان عمداً ، وأمّا فی صورة السهو ، فالأظهر عدم البطلان ، وإن قلنا بأنّ نیّة الافتتاح بالثانیة مستلزم للخروج من الصلاة التی دخل فیها وقنا بأنّ نیّة الخروج مبطلة ، فانعقاد الصلاة بالثانیة وتمامها بعد الخروج من الصلاة الاُولی بالنیِة المذکورة ، هو الآظهر .
وإن لم تکن نیّة الخروج مبطلة بل کان تمام التکبیر الثانی مبطلاً ، فصحّة الصلاة والنعقادها ، تحتاج إلی تکبیر ثالث بقصد الافتتاح ، ویجب فیها فی الصلاة التی یجب القیام فیها ، القیام التامّ ، فلو ترکه عمداً وسهواً بطلت ، والأحوط کون الاستقرار فی القیام کالقیام فی البطلان بترکه حال التکبیر عمداً وسهواً.
مسألة ۱- الظاهر جواز وصلها بما قبلها من الدعاء فیحذف الهمزة من «الله» و کذا وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة، فیظهر إعراب راء «أکبر» . و لکنّ الأحوط عدم الوصل خصوصاً في الأوّل، کما أنّ الأحوط تفخیم اللام من «الله» و الراء من «أکبر» و إن کان الأقوی جواز ترکه.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۴۲- يجب فيها القيام التامّ، فلو تركه عمداً أو سهواً بطلت، بل لا بدَّ من تقديمه على البدْء فيها مقدَّمةً، من غير فرقٍ في ذلك بين المأموم الذي أدرك الإمام راكعاً و غيره، بل ينبغي التربُّث في الجملة حتى يعلم وقوع التكبير تامّاً قائماً، و الأحوط كون الاستقرار في القيام كالقيام، فتبطل التكبيرة بتركه فيها عمداً، أما سهواً فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۴۳- الأحوط عدم جواز وصلها بما قَبلها من الدُّعاء، و الظاهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة فيظهر إعراب راء» أكبر «لكن الأحوط عدم الوصل فيه أيضاً. كما أن الأحوط تَفخيم اللام من» اللّه «و الرَّاء من» أكبَر «و إن كان الأقوى جواز تركه.
البهجت۱- الأظهر جواز وصلها بما بعدها من الاستعاذة أو البسملة ، فیظهر إعراب راء « أکبر »
{ المستحبّات عند تکبیرة الإحزام }
مسألة ۲- یستحبّ زیادة ستّ تکبیرات علی تکبیرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزیع، و الأحوط الأوّل، فیجعل الافتتاح الأخیرة، و الأفضل أن یأتي بالثلاث و لاءً ثمّ یقول: «اللهمّ أنت المک الحقّ لا إله إلّا أنت سبحانک إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنّه لا یغفر الذنوب إلّا أنت»، ثمّ یأتي باثنتین و یقول: «لبّیک وسعدیک و الخیر في یدیک و الشرّ لیس إلیک و المهديّ من هدیت، لا ملجأ منک إلّا إلیک، سُبحانک و حنانیک، تبارکت و تعالیت، سبحانک ربّ البیت»، ثمّ یأتي باثنتین و یقول: «وجّهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض عالم الغیب و الشهادة حنیفاً مسلماً و ما أنا من المشرکین، إنّ صلاتي و نسکي و محیاي و مماتي لله ربّ العالمین لا شریک له و بذلک اُمرت و أنا من المسلمین»، ثمّ یشرع في الاستعاذة و سورة الحمد.
الصافی : مسألة ۷۴۴- الظاهر بحسب الروايات أنه يجوز أن يكبر بنيّة افتتاح الصلاة تكبيرة واحدة أو ثلاث أو خمس أو سبع فإذا نوى الافتتاح بالثلاث مثلًا لا يتحقق التحريم إلا بعد تمام الثالثة لكن الاحتياط لا يترك بأن يأتي بالسبع برجاء المطلوبية أو مطلق الذكر و يجعل ما للافتتاح و الإحرام السابعة فإن أراد أن يأتي بها ولاءً يأت بها كذلك و إن أراد أن يأتي بها مع الفصل بالأدعية فيأت بالثَّلاث وِلَاءً ثمَّ يقول» اللَّهُمَّ أنتَ المَلكُ الحقّ لا إلهَ إلا أنتَ سُبحانَكَ إنّي ظَلَمتُ نَفْسي فاغْفِرْ لي ذَنْبي، إنّهُ لا يَغفِرُ الذنُوبَ إلّا أنتَ «ثمّ يأتي باثنتين و يقول» لَبَّيْكَ و سَعْدَيكَ، و الخَيْرُ في يَديْكَ، و الشَّرُّ لَيْسَ إليْكَ، و المَهْدِيُّ مَنْ هَدَيْتَ، لا مَلْجَأَ مِنكَ إلَّا إليكَ، سُبْحانَكَ و حَنَانَيْكَ تَباركْتَ و تَعاليتَ، سُبحانَكَ رَبِّ البَيتِ «ثمّ يأتي باثنتين و يقول» وجَّهتُ وَجْهيَ للّذي فَطَرَ السَّمَاواتِ و الأرْضَ، عالِمِ الغَيْبِ و الشهَادة، حَنيفاً مُسْلِماً و مَا أنَا مِنَ المُشْرِكِينَ. إنّ صَلاتي وَ نُسُكي و مَحْيَايَ و مَمَاتي لِلَّه رَبِّ العَالمين، لا شَريكَ لَهُ و بِذلِكَ أُمِرْتُ و أنا مِنَ المُسلِمينَ «ثمّ يشرع في الاستعاذة و سورة الحمد.
الگلپایگانی :مسألة ۷۴۴- يستحبّ زيادة ست تكبيرات على تكبيرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتّوزيع، و الأحوط الأول، فيجعل الافتتاح الأخيرة. و الأفضل أن يأتي بالثّلاث ولاء ثمّ يقول (اللّهمّ أنت الملك الحقّ لا إله إلا أنت سبحانك إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنّه لا يغفر الذنوب إلّا أنت) ثمّ يأتي باثنتين و يقول (لبّيك و سعديك، و الخير في يديك، و الشّرّ ليس إليك، و المهديّ من هديت، لا ملجأ منك إلّا إليك، سبحانك و حنانيك تباركت و تعاليت، سبحانك ربّ البيت) ثمّ يأتي باثنتين و يقول (وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ، عالم الغيب و الشهادة، حنيفا
مسلما وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. إِنَّ صَلاتِي وَ نُسُكِي وَ مَحْيايَ وَ مَماتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ، لا شَرِيكَ لَهُ وَ بِذلِكَ أُمِرْتُ و أنا من المسلمين) ثم يشرع في الاستعاذة و سورة الحمد.
البهجت۲- تستحبّ زیادة ستّ تکبیرات علی تکبیرة الإحرام قبلها أو بعدها أو بالتوزیع، و الأحوط والأظهر التخییر فی صورة سبق نیّة الصلاة علی کلّها وإلّا فالقابل للإحرام والافتتاح من التکبیرات ما کانت مقارنة أو متأخّرة عن النیِّة ، والمقارنة فی صورة لزوم الإخظار لازمة ، والسبق فی صورة الکفایة الداعی مجز.
و الأفضل أن یأتي بالثلاث و لاءً ثمّ یقول: «اللهمّ أنت المک الحقّ لا إله إلّا أنت سبحانک إنّي ظلمت نفسي فاغفر لي ذنبي، إنّه لا یغفر الذنوب إلّا أنت»، ثمّ یأتي باثنتین و یقول: «لبّیک وسعدیک و الخیر في یدیک و الشرّ لیس إلیک و المهديّ من هدیت، لا ملجأ منک إلّا إلیک، سُبحانک و حنانیک، تبارکت و تعالیت، سبحانک ربّ البیت»، ثمّ یأتي باثنتین و یقول: «وجّهت وجهي للذي فطر السماوات و الأرض عالم الغیب و الشهادة حنیفاً مسلماً و ما أنا من المشرکین، إنّ صلاتي و نسکي و محیاي و مماتي لله ربّ العالمین لا شریک له و بذلک اُمرت و أنا من المسلمین»،
ثمّ یشرع في الاستعاذة و سورة الحمد.
مسألة ۳- یستحبّ للإمام الجهر بتکبیرة الإحرام یسمع من خلفه و الإسرار بالستّ الباقیة.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۴۵- يستحب للإمام الجهر بتكبيرة الإحرام بحيث يسمع من خلفه، { الگلپایگانی : و الإسرار بالسّت الباقية.}و الإخفات بالستّ الباقية.
البهجت ۳- یستحبّ للإمام الجهر بتکبیرة الإحرام بحیث یسمع خلفه، و الإسرار بالستّ الباقیة.
مسألة ۴- یستحبّ رفع الیدین عند التکبیر إلی الاُذنین أو إلی حیال وجهه مبتدئاً بالتکبیر بابتداء الرفع و منتهیاً بانتهائه، و الأولی أن لا یتجاوز الاُذنین و أن یضمّ أصابع الکفّین و یستقبل بباطنهما القبلة.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۴۶- يستحب رفع اليَدين عند التكبير إلى الأذنَيْن أو إلى حِيالِ وجهه، مبتدئاً بالتكبير بابتداء الرفع و منتهياً بانتهائه، و الأولى أن لا يتجاوز الأذنَيْن، و أن يَضُمَّ أصابع الكفَّين و يستقبل بباطنهما القبلة.
البهجت ۴- یستحبّ رفع الیدین عند التکبیر إلی شحمة الاُذنین أو إلی حیال وجهه أو إلی حیال وجهه أو مقابل الخدّین أو محاذی النحر ، والأظهر التخییر فی جمیعه ، وتکفی المقارنة العرفیّة ، ولا یلزم الانطباق فی الأوّل والوسط والآخر ، ویحتمل أداء المستحب بغیر ما ذکر ، والاُِولی أن لا یتجاوز الاُذنین ، بل هو منهیّ مکروه أو محرّم تشریعی ّ ، ویستحبّ أن یضمّ أصابع الکفّین وفی الإبهام تأمّل ،
مسألة ۵- إذا کبّر ثمّ شکّ في کونه تکبیرة الإحرام أو الرکوع بنی علی الأوّل.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۴۷- إذا كبَّر ثمّ شك في أنها تكبيرة الإحرام أو الركوع، بنى على الأوَّل.
البهجت ۵- إذا کبّر ثمّ شکّ في کونه تکبیرة الإحرام أو الرکوع، بنی علی الأوّل.