القول فی النیة - فصل فی أفعال الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل فی أفعال الصلاة:

القول فی النیة

(مسألة 1): النیّة عبارة عن قصد الفعل قربة إۀی الله تعالی و امتثالاً لأمره، و ذلک إمّا لأنّه أهلٌ للعبادة و هو أعلاها أو جزاءً لشکر نعمته أو طلباً لرضاه أو خوفاً من سخطه أو رجاءً لثوابه و هذا أدناها. و لا یجب في النیّة اللفظ؛ لأنّها أمر قلبيّ، کما لا یجب فیها الإخطار و هو الحدیث الفکري و التصوّر القلبي بأن یرتّب في فکره و خزانة خیاله – مثلاً – آتي بالصلاة الفلانیّة التي هي ذات أفعال و أقوال لغرض الامتثال شکراً لله، بل یکفي الداعي و هو الإرادة الإجمالیّة المؤثّرة في صدور الفعل المنبعثة عمّا في نفسه من الغایات علی وجه یخرج به عن الساهي و الغافل و یدخل فعله في فعل الفاعل المختار کسائر أفعاله الإرادیّة و الاختیاریّة، و یکون الباعث و المحرّک للعمل الامتثال.

الخمینی(مسألة 1)النیّة عبارة عن قصد الفعل. و یعتبر فیها التقرّب إلی الله تعالی و امتثال أمره. و لا یجب فیها التلفّة، لأنّها أمر قلبيّ، کما لا یجب فیها الإخطار أي الحدیث الفکريّ و الإحضار بالبال، بأن یرتّب في فکره و خزانة خیاله مثلاً: اُصلّي صلاةً فلانیّةً امتثالاً لأمره، بل یکفي الداعي و هو الإرادة الإجمالیّة المؤثّرة في صدور الفعل، المنبعثة عمّا في نفسه من الغایات علی وجه یخرج به عن الساهي و الغافل و یدخل فعله في فعل الفاعل المختار _ کسائر أفعاله الإرادیّة و الاختیاریّة _ و یکون الباعث و المحرّک للعمل الامتثال و نحوه.

(مسألة 2): یعتبر الإخلاص في النیّة، فمتی ضمّ إلیها ما ینافیه بطل؛ خصوصاً الریاء فإنّه إذا دخل في النیّة علی أيّ حال یکون مفسداً؛ سواء کان في الابتداء أو في الأثناء في الأجزاء الواجبة، و أمّا المندوبة ففي کون الریاء فیها مبطلاً للعمل تأمّل و إشکال، و کذلک في الأوصاف، ککون الصلاة في المسجد أو جماعة و نحو ذلک. و یحرم الریاء المتأخّر و إن لم یکن مبطلاً کما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبة في الأغراض الدنیویّة من المدح و الثناء و الجاه و المال.
فائدة
روي عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه قال: «المرائي یوم القیامة ینادی بأربعة أسماء: یا کافر یا فاجر یا غادر یا خاسر ضلّ سعیک و بطل أجرک و لا خلاق لک، التمس الأجر ممّن کنت تعمل له یا مخادع». و عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه قال: «إنّ الله یعطي الدنیا بعمل الآخره و لا یعطي الآخرة بعمل الدنیا، فإذا أنت أخلصت النیّة و جرّدت الهمّة للآخرة حصلت لک الدنیا و الآخرة».

الخمینی(مسألة 2)یعتبر الإخلاص في النیّة؛ فمتی ضمّ إلیها ما ینافیه بطل العمل، خصوصاً الریاء، فإنّه مفسد علی أيّ حال، سواء کان في الابتداء أو الأثناء، في الأجزاء الواجبة أو المندوبة، و کذلک في الأوصاف المتّحدة مع الفعل، ککون الصلاة في المسجد أو جماعة و نحو ذلک. و یحرم الریاء المتأخّر و إن لم یکن مبطلاً، کما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبةً في الأعراض الدنیویّة من المدح و الثناء و الجاه و المال؛ فقد ورد في المرائي عن النبيّ صلّی الله علیه و آله أنّه قال: «المرائي یُدعی یوم القیامة بأربعة أسماء: یا فاجر یا کافر یا غادر یا خاسر حبط عملک، و بطل أجرک، و لا خلاص لک الیوم، التمس أجرک ممّن کنت تعمل له».

(مسألة 3): غیر الریاء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن کانت مقصودة تبعاً و کان الداعي و الغرض الأصلي امتثال الأمر الصلاتي فلا إشکال، و إن کان بالعکس بطلت بلا إشکال، و کذا إذا کان کلّ منهما جزءً للداعي بحیث لو لم ینضمّ کلّ منهما إلی الآخر لم یکن باعثاً و محرّکاً للعمل. و أمّا إذا کان کلّ منهما داعیاً مستقلاً فالأقوی الصحّة في الراجحة، بل لا یبعد في المباحة و إن کان الأحوط الإعادة.

الخمینی(مسألة 3) غیر الریاء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن کانت مقصودةً تبعاً و کان الداعي و الغرض الأصليّ امتثال الأمر الصلاتيّ محضاً فلا إشکال، و إن کان بالعکس بطلت بلا إشکال؛ و کذا إذا کان کلّ منهما جزءاً للداعي بحیث لو لم ینضمّ کلّ منهما إلی الآخر لم یکن باعثاً و محرّکاً. و الأحوط بطلان العمل في جمیع موارد اشتراک الداعي، حتّی مع تبعیّة داعي الضمیمة، فضلاً عن کونهما مستقلّین.

(مسألة 4): إذا رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغیر لم یبطل بعدما کان أصل إتیانهما بقصد الامتثال، و کذلک لو أوقع صلاته في مکان أو زمان خاصّ لغرض من الأغراض المباحة بحیث یکون أصل الإتیان بداعي الامتثال و کان الداعي علی اختیار ذلک المکان أو الزمان ذلک الغرض کالبرودة و نحوها.

الخمینی(مسألة 4)لو رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغیر لم تبطل الصلاة بعد ما کان أصل إتیانهما بقصد الامتثال؛ و کذلک لو أوقع صلاته في مکان أو زمان خاصّ لغرض من الأغراض المباحة، بحیث یکون أصل الإتیان بداعي الامتثال و کان الداعي علی اختیار ذلک المکان أو الزمان لغرض کالبرودة و نحوها.

(مسألة 5): یجب تعیین نوع الصلاة التي یأتي بها في القصد و لو إجمالاً؛ بأن ینوي – مثلاً – ما اشتغلت به ذمّته إذا کان متّحداً أو ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً من الصلاتین أو ثانیاً إذا کان متعدّداً.

الخمینی(مسألة 5)یجب تعیین نوع الصلاة الّتی یأتي بها في القصد و لو إجمالاً، بأن ینوي _ مثلاً _ ما اشتغلت به ذمّته إذا کان متّحداً، أو ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً أو ثانیاً إذا کان متعدّداً.

(مسألة 6): لا یجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي یتّصف بصفتي القضاء و الأداء – کالظهریّة و العصریّة مثلاً – و لو علی نحو الإجمال، فلو نوی الإتیان بصلاة الظهر الواجبة علیه فعلاً و لم یشتغل ذمّته بالقضاء یکفي. نعم لو اشتغلت ذمّته بالقضاء أیضاً لا یکفي ذلک بل لابدّ من تعیین ما یأتي به و أنّه فرض لذلک الیوم أو غیره، و لو کان من قصده امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً و تخیّل أنّ الوقت باقٍ و هو أمر أدائيّ فبان انقضاء الوقت و أنّه کان قضائیّاً صحّت صلاته و وقعت قضاء.

الخمینی(مسألة 6)لا یجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الّذي یتّصف بصفتي القضاء و الأداء کالظهر و العصر _ مثلاً _ و لو علی نحو الإجمال؛ فلو نوی الإتیان بصلاة الظهر الواجبة علیه فعلاً و لم یشتغل ذمّته بالقضاء یکفي. نعم، لو اشتغلت ذمّته بالقضاء أیضاً لابدّ من تعیین ما یأتي به و أّنّه فرض لذلک الیوم أو غیره. و لو کان من قصده امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً و تخیّل أنّ الوقت باقٍ فنوی الأداء فبان انقضاء الوقت صحّت و وقعت قضاءً؛ کما لو نوی القضاء بتخیّل خروج الوقت فبان عدم الخروج صحّت و وقعت أداءً.

(مسألة 7): لا یجب نیّة القصر و الإتمام في موضع تعیّنهما، بل و في أماکن التخییر أیضاً، فلو شرع في صلاة الظهر – مثلاً – مع التردید و البناء علی أنّه بعد التشهّد الأوّل إمّا یسلّم علی الرکعتین أو یلحق بهما الأخیرتین صحّت، بل لو عیّن أحدهما في النیّة لم یلتزم به علی الأظهر و کان له العدول إلی الآخر. بل ربّما یقال: یتعیّن علیه ذلک فیما لو نوی القصر فشکّ بین الاثنتین و الثلاث بعد إکمال السجدتین فإنّه یعدل إلی التمام و یعالج صلاته عن الفساد، و إن کان في تعیّن ذلک علیه بل في کون العلاج مجدیاً نظر و إشکال، و الأحوط العدول و العلاج ثمّ إعادة الصلاة.

الخمینی(مسألة 7)لا یجب نیّة القصر و الإتمام في موضع تعیّنهما، بل و لا في أماکن التخییر؛ فلو شرع في صلاة الظهر _ مثلاً _ مع التردید و البناء علی أنّه بعد التشهّد الأوّل إمّا یسلّم علی الرکعتین أو یلحق بهما الأخیرتین صحّت، بل لو عیّن أحدهما لم یلتزم به علی الأظهر، و کان له العدول إلی الآخر، بل الأقوی عدم التعیّن بالتعیین، و لا یحتاج إلی العدول، بل القصر یحصل بالتسلیم بعد الرکعتین، کما أنّ الإتمام یحصل بضمّ الرکعتین إلیهما خارجاً من غیر دخل القصد فیهما؛ فلو نوی القصر فشکّ بین الاثنتین و الثلاث بعد إکمال السجدتین یبني علی الثلاث، و یعالج صلاته عن الفساد من غیر لزوم نیّة العدول، بل لا یبعد أن یتعیّن العمل بحکم الشکّ. و لا ینبغي ترک الاحتیاط بنیّة العدول في أشباهه ثمّ العلاج ثمّ إعادة العمل.

(مسألة 8): لا یجب قصد الوجوب و الندب بل یکفي قصد القربة المطلقة و إن کان الأحوط قصدهما.

الخمینی(مسألة 8)لا یجب قصد الوجوب و الندب، بل یکفي قصد القربة المطلقة، و الأحوط قصدهما.

(مسألة 9): لا یجب حین النیّة تصوّر الصلاة تفصیلاً بل یکفي الإجمال.

الخمینی(مسألة 9) لا یجب حین النیّة تصوّر الصلاة تفصیلاً، بل یکفي الإجمال.

(مسألة 10): لو نوی في أثناء الصلاة قطعها أو الإتیان بالقاطع فإن أتمّ صلاته علی تلک الحال بطلت، و کذا لو أتی ببعض الأجزاء ثمب عاد إلی النیّة الاُولی و اکتفی بما أتی به، و أمّا لو عاد إلی النیّة الاُولی قبل أن یأتي بشيء لم یبطل و إن کان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.

الخمینی(مسألة 10)لو نوی في أثناء الصلاة قطعها أو الإتیان بالقاطع مع الالتفات إلی منافاته للصلاة: فإن أتمّ صلاته في تلک الحال بطلت، و کذا لو أتی ببعض الأجزاء ثمّ عاد إلی النیّة الاُولی و اکتفی بما أتی به؛ و لو عاد إلی الاُولی قبل أن یأتي بشيء لم یبطل، کما أنّ الأقوی عدم البطلان مع الإتمام أو الإتیان ببعض الأجزاء في تلک الحال لو لم یلتفت إلی منافاة ما ذُکر للصلاة. و الأحوط علی جمیع التقادیر الإتمام ثمّ الإعادة.

(مسألة 11): لو شکّ فیما بیده أنّه عیّنها ظهراً أو عصراً و یدري أنّه لم یأت بالظهر قبل ذلک، ینویها ظهراً، و أمّا إن أتی بالظهر قبل ذلک یرفع الید عنها و یستأنف العصر. نعم لو رأی نفسه في صلاة العصر و شکّ في أنّه من أوّل الأمر نواها أو نوی الظهر، بنی علی أنّه من أوّل الأمر نواها.

الخمینی(مسألة 11)لو شکّ في ما بیده أنّه عیّنها ظهراً دو عصراً و یدري أنّه لم یأت بالظهر ینویها ظهراً في غیر الوقت المختصّ بالعصر؛ و کذا لو شکّ في إتیان الظهر علی الأقوی. و أمّا في الوقت المختصّ به: فإن علم أنّه لم یأت بالعصر رفع الید عنها و استأنف العصر إن أدرک رکعةً من الوقت و قضی الظهر بعده، و إن لم یدرک رفع الید عنها و قضی الصلاتین. و الأحوط _ الّذي لا یترک _ إتمامها عصراً مع إدراک بعض الرکعة ثمّ قضاؤهما. و إن لم یدر إتیان الظهر فلا یبعد جواز عدم الاعتناء بشکّه، لکنّ الأحوط قضاؤه أیضاً. و لو علم بإتیان الظهر قبل ذلک یرفع الید عنها و یستأنف العصر. نعم، لو رأی نفسه في صلاة العصر و شکّ في أنّه من أوّل الأمر نواها أو نوی الظهر بنی علی أنّه من أوّل الأمر نواها.

(مسألة 12): یجوز العدول من صلاة إلی اُخری في مواضع:
منها: في الصلاتین المؤدّاتین المرتّبتین کالظهرین و العشاءین إذا دخل فط الثانیة قبل الأولی سهواً أو نسیاناً؛ فإنّه یجب أن یعدل إذا تذکّر في الأثناء و لم یتجاوز محلّ العدول، بخلاف ما إذا تذکّر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محلّ العدول، کما إذا دخل في رکوع الرکعة الرابعة من العشاء فتذکّر ترک المغرب فلا عدول، بل یصحّ اللاحقة فیأتي بعد بالسابقة. و بحکم الصلاتین المؤدّاتین الصلاتان المقتضیّتان المرتّبتان، کما إذا فات الظهران أو العشاءان من یوم واحد فشرع في قضائهما مقدّماً للثانیة علی الاُولی فتذکّر في الأثناء عدل إلیها إذا بقي محلّه.
و منها: إذا دخل في الحاضرة فذکر أنّ علیه قضاء فإنّه یستحبّ أن یعدل إلیه مع بقاء المحلّ.
و منها: العدول من الفریضة إلی النافلة، و ذلک في موضعین: أحدهما: في ظهر یوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة و قرأ سورة اُخری و بلغ النصف أو تجاوزه.
ثانیهما: فیما إذا کان متشاغلاً بالصلاة و اُقیمت الجماعة و خاف السبق فیجوز له العدول إلی النافلة و إتمامها رکعتین لیلحق بها.

الخمینی(مسألة 12)یجوز العدول من صلاة إلی اُخری في مواضع:

منها: في الصلاتین المرتّبیتین _ کالظهرین و العشاءین _ إذا دخل في الثانیة قبل الاُولی سهواً أو نسیاناً، فإنّه یجب أن یعدل إلیها إن تذکّر في الأثناء و لم یتجاوز محلّ العدول؛ بخلاف ما إذا تذکّر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محلّ العدول، کما إذا دخل في رکوع الرکعة الرابعة من العشاء فتذکّر ترک المغرب فلا عدول، بل یصحّ اللاحقة، فیأتي بعدها بالسابقة في الفرض الأوّل _ أي التذکّر بعد الفراغ _ بل في الفرض الثاني أیضاً لا یخلو من قوّة و إن کان الأحوط الإتمام ثمّ الإتیان بالمغرب و العشاء مترتّباً. و کذا الحال في الصلاتین المقضیّتین المترتّبتین، کما لو فات الظهران أو العشاءان من یوم واحد فشرع في قضائهما مقدِّماً للثانیة علی الاُولی فتذکّر؛ بل الأحوط لو لم یکن الأقوی أنّ الأمر کذلک في مطلق الصلوات القضائیّة.

و منها: إذا دخل في الحاضرة فذکر أنّ علیه قضاءً فإنّه یستحبّ أن یعدل إلیه مع بقاء المحلّ، إلّا إذا خاف فوت وقت فضیلة ما بیده فإنّ في استحبابه تأمّلاً، بل عدمه لا یخلو من قوّة.

و منها: العدول من الفریضة إلی النافلة، و ذلک في موضعین:

أحدهما: في ظهر یوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة و قرأ سورة اُخری و بلغ النصف أو تجاوز.

ثانیهما: في ما إذا کان متشاغلاً بالصلاة و اُقمیت الجماعة و خاف السبق، فیجوز له العدول إلی النافلة و إتمامها رکعتین لیلحق بها.

(مسألة 13): لا یجوز العدول من النقل إلی الفرض و لا من النفل إلی النفل حتّی فیما کان منه کالفرائض في التوقیت و السبق و اللحوق، و کذا لا یجوز العدول من الفائتة إلی الحاضرة. فلو دخل في فائتة ثمّ ذکر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها و شرع في الحاضرة، و لا یجوز العدول عنها إلیها، و کذا لا یجوز العدول في الحاضرتین المرتّبتین من السابقة إلی اللاحقة، بخلاف العکس کما مرّ، فلو دخل في الظهر بتخیّل عدم إتیانها فبان فط الأثناء إتیانها، لم یجز له العدول إلی العصر، و إذا عدل في موضع لا یجوز العدول بطلتا معاً.

الخمینی(مسألة 13) لا یجوز العدول من النفل إلی الفرض، و لا من النفل الی النفل حتّی في ما کان کالفرائض في التوقیت و السبق و اللحوق. و کذا لا یجوز من الفائتة إلی الحاضرة؛ فلو دخل في فائتة ثمّ ذکر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها و أتی بالحاضرة، و لا یجوز العدول عنها إلیها. و کذا لا یجوز في الحاضرتین المرتّبتین من السابقة إلی اللاحقة؛ بخلاف العکس، فلو دخل في الظهر بتخیّل عدم إتیانه فبان في الأثناء إتیانه لم یجز له العدول إلی العصر. و إذا عدل في موضع لا یجوز العدول لا یبعد القول بصحّة المعدول عنه لو تذکّر قبل الدخول في رکن، فعلیه الإتیان بما أتی بغیر عنوانه بعنوانه.

(مسألة 14): إذا دخل فط رکعتین من صلاة اللیل – مثلاً – بقصد الرکعتین الثانیتین فتبیّن أنّه لم یصلّ الأوّلتین، صحّت و حسبت له الأوّلتان قهراً، و لیس هذا من باب العدول و لا یحتاج إلیه؛ حیث إنّ الأوّلیة و الثانویّة لا یعتبر فیهما القصد، بل المدار علی ما هو الواقع.

الخمینی(مسألة 14)لو دخل في رکعتین من صلاة اللیل _ مثلاً _ بقصد الرکعتین الثانیتین فتبیّن أنّه لم یصلّ الأوّلتین صحّت و حُسبت له الأوّلتان قهراً؛ و لیس هذا من باب العدول و لا یحتاج إلیه، حیث إنّ الأوّلیّة و الثانویّة لا یعتبر فیها القصد، بل المدار علی ما هو الواقع.

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس