احکام >
فصل فی أفعال الصلاة:
القول فی النیة
أفعال الصلاة
مسألة ۱- النیّة عبارة عن قصد الفعل قربة إۀی الله تعالی و امتثالاً لأمره، و ذلک إمّا لأنّه أهلٌ للعبادة و هو أعلاها أو جزاءً لشکر نعمته أو طلباً لرضاه أو خوفاً من سخطه أو رجاءً لثوابه و هذا أدناها. و لا یجب في النیّة اللفظ؛ لأنّها أمر قلبيّ، کما لا یجب فیها الإخطار و هو الحدیث الفکري و التصوّر القلبي بأن یرتّب في فکره و خزانة خیاله – مثلاً – آتي بالصلاة الفلانیّة التي هي ذات أفعال و أقوال لغرض الامتثال شکراً لله، بل یکفي الداعي و هو الإرادة الإجمالیّة المؤثّرة في صدور الفعل المنبعثة عمّا في نفسه من الغایات علی وجه یخرج به عن الساهي و الغافل و یدخل فعله في فعل الفاعل المختار کسائر أفعاله الإرادیّة و الاختیاریّة، و یکون الباعث و المحرّک للعمل الامتثال.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۲۱-النية عبارة عن قصد الفعل قربةً إلى اللَّه تعالى و امتثالًا لأمره، و ذلك إما لأنه أهلٌ للعبادة و هو أعلاها، أو شكراً لنعمته، أو طلباً لرضاه، أو خوفاً من سخطه، أو رجاءً لثوابه، و هذا أدناها.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۲۲-لا يجب في النيَّة اللفظ لانها أمرٌ قلبيٌّ، كما لا يجب فيها الإخطار الفكري و التَّصور القلبيُّ، بل يكفي الداعي، و هو الإرادة الإجمالية المؤثِّرة في صُدور الفعل، المنبعثة عما في نفسه من الغايات، على وجه يخرج به عن الساهي و الغافل، و يدخل فعله في فعل الفاعل المختار كسائر أفعاله الإراديَّة، و يكون باعثه و محرِّكه للعمل الامتثال.
البهجت: الفصل الثانی
أفعال الصلاة
البهجت : وهی : واجبة ، ومسنونة .
والواجب أحد عشر : النیّة ، وتکبیرة الاحرام ، والقیام ، والرکوع ، والسجود ، والقراءة ، والذکر ، والتشهّد ، والتسلیم ، والترتیب ، والموالاة .
والخمسة الاُولی أرکان ، بمعنی أنّه تبطل الصلاة بزیادتها أو نقصانها عمداً وسهواً ، لکن لا یتصوّر الزیادة فی النیّة بناء علی الداعی ؛ وبناء علی الإخطار ، غیرقادحة وباقی الواجبات ، لا تبطل الصلاة بزیادها أو نقصانها إلّا مع العمد دون السهو .
۱- النیّة
البهجت ۱- النیّة عبارة عن قصد الفعل قربة إۀی الله تعالی و امتثالاً لأمره؛ و ذلک إمّا لأنّه أهلٌ للعبادة و هو أعلاها ، أو جزاءً لشکر نعمته أو طلباً لرضاه أو خوفاً من سخطه أو رجاءً لثوابه و هذا أدناها.
و لا یجب في النیّة اللفظ؛ لأنّها أمر قلبيّ، کما لا یجب فیها الإخطار و هوالأحوط ، والأفضل ما لم یصل حدّ الوسوسة وهو الحدیث الفکري و التصوّر القلبي، بأن یرتّب في فکره و خزانة خیاله مثلاً : «آتي بالصلاة الفلانیّة التي هي ذات أفعال و أقوال لغرض الامتثال شکراً لله» بل یکفي الداعي ، و هو الإرادة الإجمالیّة المؤثّرة في صدور الفعل المنبعثة عمّا في نفسه من الغایات علی وجه یخرج به عن الساهي و الغافل، و یدخل فعله في فعل الفاعل المختار کسائر أفعاله الإرادیّة و الاختیاریّة، و یکون الباعث و المحرّک للعمل الامتثال.
{ إعتبار الإخلاص فی النیّة }
مسألة ۲- یعتبر الإخلاص في النیّة، فمتی ضمّ إلیها ما ینافیه بطل؛ خصوصاً الریاء فإنّه إذا دخل في النیّة علی أيّ حال یکون مفسداً؛ سواء کان في الابتداء أو في الأثناء في الأجزاء الواجبة، و أمّا المندوبة ففي کون الریاء فیها مبطلاً للعمل تأمّل و إشکال، و کذلک في الأوصاف، ککون الصلاة في المسجد أو جماعة و نحو ذلک. و یحرم الریاء المتأخّر و إن لم یکن مبطلاً کما لو أخبر بما فعله من طاعة رغبة في الأغراض الدنیویّة من المدح و الثناء و الجاه و المال.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۲۳- يعتبر الإخلاص في النية، فلو ضم إليها ما ينافيها، بَطَلَتْ، خصوصاً الرياء فإنه إذا دخل في النيَّة على أي حال يكون مفسداً، سواء كان في الابتداء أو في الأثناء، في الأجزاء الواجبة لو اكتفى بها، و لا يترك الاحتياط في مثل آيات القراءة و التشهد التدارك ثمّ الإتمام و الإعادة. و في مثل القنوت و الأذكار المستحبَّة الأحوط إتمام الصلاة ثمّ الإعادة، سواء تدارك الجزء أم لا. و الأقوى البطلان أيضاً بالرياء في أوصاف الصلاة كالصلاة في المسجد أو جماعةً.
الصافی : مسألة ۷۲۴- الرياء المتأخر لا يبطل العمل، كما لو أخبر بما فعله من طاعةٍ، رغبةً في الأغراض الدنيوية من مدحٍ أو ثناءٍ أو جاهٍ أو مالٍ.
الگلپایگانی : مسألة ۷۲۴-يحرم الرّياء المتأخّر و إن لم يكن مبطلا، كما لو أخبر بما فعله من طاعة، رغبة في الأغراض الدّنيويّة من مدح أو ثناء أو جاه أو مال.
البهجت ۲- یعتبر الإخلاص في النیّة؛ فمتی ضمّ إلیها ما ینافیه ، بطل، خصوصاً الریاء فإنّه إذا دخل في النیّة علی أيّ حال ، یکون مفسداًعلی الأحوط ،إلّا أن یکون شرطاً وتوصلیّاً کسترالعورة ، وإن أمکن أن یکون من ثبیل دفع التنفّر لا جلب المحبوب ، ولا مانع من الأوّل فی الأجزاء أیضاً ، سواء کان فی الابتداء أو الأثناء ، ولا فرق بین الواجب والمندوب فی ذلک .
فائدة
روي عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه قال: «المرائي یوم القیامة ینادی بأربعة أسماء: یا کافر یا فاجر یا غادر یا خاسر ضلّ سعیک و بطل أجرک و لا خلاق لک، التمس الأجر ممّن کنت تعمل له یا مخادع». و عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه قال: «إنّ الله یعطي الدنیا بعمل الآخره و لا یعطي الآخرة بعمل الدنیا، فإذا أنت أخلصت النیّة و جرّدت الهمّة للآخرة حصلت لک الدنیا و الآخرة».
الصافی ، الگلپایگانی :رُوي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال» المُرائي يَومَ القيامَةِ يُنادى بِأربعةِ أسْماءٍ: يا كَافِرُ يَا فَاجِرُ يَا غَادِرُ يَا خَاسِرُ، ضَلَّ سَعْيُكَ و بَطَلَ أجْرُكَ وَ لا خَلاقَ لَكَ، الْتمِسِ الأجْرَ ممَّنْ كُنْتَ تَعْمَلُ لَهُ يَا مُخادِع «و عنه صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال» إنَّ اللّه يُعْطِي الدُّنْيا بِعَمَلِ الآخِرَةِ و لا يُعْطِي الآخِرَةَ بِعَمَلِ الدُّنْيا، فإذا أنْتَ أخْلَصْتَ النيَّةَ و جَرَّدْتَ الهِمَّةَ للآخِرَةِ، حَصَلَتْ لَكَ الدُّنْيا و الآخِرَةِ .الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۲۵- إذا كانت الضمائم المباحة أو الراجحة المقصودة للمصلي مؤثِّرةً في الداعي إلى الصلاة مستقلًا بطلت، و كذا إذا كانت مؤثِّرة تبعاً أيضاً على الأحوط.
البهجت : روي عن النبيّ صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه قال:
«المرائي یوم القیامة ینادی بأربعة أسماء: یا کافر یا فاجر یا غادر یا خاسر ضلّ سعیک و بطل أجرک و لا خلاق لک، التمس الأجر ممّن کنت تعمل له یا مخادع».
و عنه صلّی الله علیه و آله و سلّم أنّه قال:
«إنّ الله یعطي الدنیا بعمل الآخره و لا یعطي الآخرة بعمل الدنیا، فإذا أنت أخلصت النیّة و جرّدت الهمّة للآخرة حصلت لک الدنیا و الآخرة».
البهجت ۳- إن قصد بفعل من الصلاة غیر الصلاة ، فالبطلان ؛ ولو فی صورة تدارک ذلک الفعل ،مبنیّ علی مبطلیّة نفس العمل أو استلزم البطلان بسبب التدارک ، لأنّ الاقتصار علی ذلک العمل لا یکفی إن کان واجباً .
نعم ، تکرار القرآن والذکر ولو لم یکن بقصد الصلاة ، لا یضرّ ولا یبطل ، وتدارکهما بقصد الصلاة لا یضرّ؛ وفی توارد النیّتین الصلاتی وغیرالصلاتی فی فعل ؛ یحکم بغیر الصلاتی ویترتّب علیه أثر الغیر الصلاتی ، فإن کان واجباً ولم تحصل الزیادة المبطلة بسبب التدارک یجب التدارک .
وهکذا إن کان من المستحبّات التی لم تکن الزیادة فیها مبطلة ، یجوز التدارک . وکذا لا تبطل إذا رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغیر بعدما کان أصل إتیانهما بقصد الامتثال .
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۲۶- إذا كانت الضَّميمة مؤثِّرة في صفات الصَّلاة و خصوصيّاتها فقط، مثل مكان الصلاة و زمانها، فلا تبطل. أما إذا أثَّرت في فعل أصل الصَّلاة فمشكلٌ.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۲۷- إذا قال في صلاته كلمةً بنيَّة القراءة أو الذِّكر، مِثْل: اللَّه أكبر، و رفع بها صوته ليُفْهِمَ شيئاً للغير فلا إشكال فيه و كذا بنيّة القراءة في غير الجهرية. أما إذا قالها بنيَّة إفهام الغير و نوى معه الذِّكر فتبطل صلاته.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۲۸- يجب في النيَّة تعيين نوع الصلاة و لو إجمالًا، بأن ينوي مثلًا ما في ذمته إذا كان واحداً، أو ما في ذمته من الصلاة الأولى أو الثانية.
{ قصد التمییز فی المشترکات الصوریة }
البهجت ۴- إن کان الاشتراک الصوری بین متعلّق الأمرین والاختلاف الواقعی مکشوفاً باللوازم والآثار ، یجب قصد التمییز وتعیین أحدهما من الآخر یکونه نافلة أو فریضة ، وفی النافلة تمییز ذات السبب عن غیرها ، وفی ذات السبب تمییزها بین الأسباب المختلفة حتی یختصّ العمل بواحد منها ؛ وکذا تمییز الموقّت عن غیرها ، وفی الموقّت تمییزها بممیّزات اُخری حتّی یحصل الفرق بین الأمر بتکرار العمل الواحد والأمر بالعملین المتغایرین المشترکین فی الصورة .
والأظهر بعد قصد التعیین ، عدم وجوب قصد الوجه غایةً أو وصفاً إلّا أن یتوقّف القصد أحیاناً به ما دام لم یقصد الخلاف أو مع قصد الخلاف کأن قَصَد الأمر الفعلی الکافی واشتبه فی التطبیق .
مسألة ۳- غیر الریاء من الضمائم المباحة أو الراجحة إن کانت مقصودة تبعاً و کان الداعي و الغرض الأصلي امتثال الأمر الصلاتي فلا إشکال، و إن کان بالعکس بطلت بلا إشکال، و کذا إذا کان کلّ منهما جزءً للداعي بحیث لو لم ینضمّ کلّ منهما إلی الآخر لم یکن باعثاً و محرّکاً للعمل. و أمّا إذا کان کلّ منهما داعیاً مستقلاً فالأقوی الصحّة في الراجحة، بل لا یبعد في المباحة و إن کان الأحوط الإعادة.
البهجت مسألة ندارد
الصافی ، الگلپایگانی مسألة ندارد
مسألة ۴- إذا رفع صوته بالذکر أو القراءة لإعلام الغیر لم یبطل بعدما کان أصل إتیانهما بقصد الامتثال، و کذلک لو أوقع صلاته في مکان أو زمان خاصّ لغرض من الأغراض المباحة بحیث یکون أصل الإتیان بداعي الامتثال و کان الداعي علی اختیار ذلک المکان أو الزمان ذلک الغرض کالبرودة و نحوها.
البهجت مسألة ندارد
الصافی ، الگلپایگانی مسألة ندارد
مسألة ۵- یجب تعیین نوع الصلاة التي یأتي بها في القصد و لو إجمالاً؛ بأن ینوي – مثلاً – ما اشتغلت به ذمّته إذا کان متّحداً أو ما اشتغلت به ذمّته أوّلاً من الصلاتین أو ثانیاً إذا کان متعدّداً.
البهجت مسألة ندارد
الصافی ، الگلپایگانی مسألة ندارد
{ قصد الأداء والقضاء }
مسألة ۶- لا یجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي یتّصف بصفتي القضاء و الأداء – کالظهریّة و العصریّة مثلاً – و لو علی نحو الإجمال، فلو نوی الإتیان بصلاة الظهر الواجبة علیه فعلاً و لم یشتغل ذمّته بالقضاء یکفي. نعم لو اشتغلت ذمّته بالقضاء أیضاً لا یکفي ذلک بل لابدّ من تعیین ما یأتي به و أنّه فرض لذلک الیوم أو غیره، و لو کان من قصده امتثال الأمر المتعلّق به فعلاً و تخیّل أنّ الوقت باقٍ و هو أمر أدائيّ فبان انقضاء الوقت و أنّه کان قضائیّاً صحّت صلاته و وقعت قضاء.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۲۹- لا يجب نية الأداء و القضاء، فلو نوى الإتيان بصلاة الظُّهر الواجبة عليه فعلًا و لم يكن عليه قضاءٌ، كفى. أما لو كان عليه قضاءٌ فلا بدَّ من تعيين ما يأتي به و أنه لذلك اليوم أو لغيره.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۳۰- إذا نوى امتثال الأمر المتوجِّه اليه، و تخيَّل أن الوقت باقٍ و أنه أمرٌ بأداء الصلاة، فبان فوات الوقت و أن الأمر هو القضاء، فتصحُّ صلاته و تقع قضاءً.
البهجت ۵- لا یجب قصد الأداء و القضاء بعد قصد العنوان الذي یتّصف بصفتي القضاء و الأداء کالظهریّة و العصریّة مثلاً و لو علی نحو الإجمال، فلو نوی الإتیان بصلاة الظهر الواجبة علیه فعلاً و لم یشتغل ذمّته بالقضاء، یکفي. نعم لو اشتغلت ذمّته بالقضاء أیضاً لا یکفي ذلک بل لابدّ فیه علی الأحوط تعیین ما یأتي به و أنّه فرض لذلک الیوم أو غیره.
{ نیّة القصروالإتمام }
مسألة ۷- لا یجب نیّة القصر و الإتمام في موضع تعیّنهما، بل و في أماکن التخییر أیضاً، فلو شرع في صلاة الظهر – مثلاً – مع التردید و البناء علی أنّه بعد التشهّد الأوّل إمّا یسلّم علی الرکعتین أو یلحق بهما الأخیرتین صحّت، بل لو عیّن أحدهما في النیّة لم یلتزم به علی الأظهر و کان له العدول إلی الآخر. بل ربّما یقال: یتعیّن علیه ذلک فیما لو نوی القصر فشکّ بین الاثنتین و الثلاث بعد إکمال السجدتین فإنّه یعدل إلی التمام و یعالج صلاته عن الفساد، و إن کان في تعیّن ذلک علیه بل في کون العلاج مجدیاً نظر و إشکال، و الأحوط العدول و العلاج ثمّ إعادة الصلاة.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۳۱- لا يجب نيَّة القصر و الإتمام حتى في أماكن التخيير أيضاً، فلو شرع فيها في صلاة الظهر مثلًا على أنه بعد التشهد الأوّل إما يُسَلّم أو يُتِمُّهَا، صَحَّت، بل لو عيَّن أحدهما في النيَّة لم يُلْزَمْ به على الاظهر و كان له العدول إلى الآخر، لكن لو نوى القصر فشكَّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين، فالأحوط العدول إلى التمام و معالجة الصلاة من البطلان و إتمامها، ثمّ إعادتها.
البهجت ۶- لا یجب نیّة القصر و الإتمام في موضع تعیّنهما مع اتّحاد ما فی الذمّة ، بل و في أماکن التخییر أیضاً، وإن کان الأحوط اختیار إحدی النیّتین فی مواضع التخییر والالتزام به مادام لم یعارض الاحتیاط الآخر وإلّا یأتی بالصلاة مع الإحتیاط المناسب علی أیّ تقدیر ولو مع التکرار ؛ فلو شرع فی صلاة الظهر مثلاً مع التردید والبناء علی أنّه بعد التشهّد الأوّل إمّا یسلّم علی الرکعتین أو یلحق بهما الأخیرتین صحّت.
و لو عیّن أحدهما في النیّة، یلتزم به علی الأحوط ولیس له العدول إلی الآخر فی غیرالعذر المسوّغ ، بل ربّما یقال: یتعیّن علیه العدول فی ما لو نوی القصر فشکّ بین الإثنتین والثلاث بعد إکمال السجدتین ، فإنّه یعدل إلی التمام ویعالج صلاته عن الفساد، و إن کان في تعیّن ذلک علیه بل في کون العلاج مجدیاً نظر و إشکال، و الأحوط العدول و العلاج ثمّ إعادة الصلاة.
مسألة ۸- لا یجب قصد الوجوب و الندب بل یکفي قصد القربة المطلقة و إن کان الأحوط قصدهما.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۳۲- لا يجب قصد الوجوب أو النّدب، بل يكفي قصد القربة المطلقة، و إن كان الأحوط قصد أحدهما.
البهجت مسألة ندارد
مسألة ۹- لا یجب حین النیّة تصوّر الصلاة تفصیلاً بل یکفي الإجمال.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۳۳-لا يجب حين النية تصوّر الصّلاة تفصيلًا، بل يكفي الإجمال.
البهجت مسألة ندارد
{ نیّة قطع الصلاة فی الأثناء}
مسألة ۱۰- لو نوی في أثناء الصلاة قطعها أو الإتیان بالقاطع فإن أتمّ صلاته علی تلک الحال بطلت، و کذا لو أتی ببعض الأجزاء ثمب عاد إلی النیّة الاُولی و اکتفی بما أتی به، و أمّا لو عاد إلی النیّة الاُولی قبل أن یأتي بشيء لم یبطل و إن کان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۳۴-إذا نوى في أثناء الصلاة قَطْعَها أو الإتيان بِالقاطِع، فإن أتمَّ صلاتَه على تلك الحال بطلت، و لو عاد إلى نيَّتها قبل أن يأتي بشيءٍ لم تبطل، و إن كان الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة. أما لو أتى ببعض الأجزاء ثمّ رجع إلى نيَّة الصلاة، فالأحوط بعد العَوْد التدارك ثمّ الإتمام ثمّ الإعادة، إلا إذا كان ما أتى به من الأجزاء فعلًا كثيراً، فإنه مبطلٌ.
البهجت ۷- لو نوی في أثناء الصلاة قطعها أو الإتیان بالقاطع، فإن أتمّ صلاته علی تلک الحال بطلت، و کذا لو أتی ببعض الأجزاء ثم عاد إلی النیّة الاُولی و اکتفی بما أتی به؛ و أمّا لو عاد إلی النیّة الاُولی قبل أن یأتي بشيء فلا یترک الاحتیاط بالإتمام ثمّ الإعادة ، وأولی بالإعادة ما إذا أتی ببعض الأجزاء مع فقد النیّة وأعادها بعد النیّة .
مسألة ۱۱- لو شکّ فیما بیده أنّه عیّنها ظهراً أو عصراً و یدري أنّه لم یأت بالظهر قبل ذلک، ینویها ظهراً، و أمّا إن أتی بالظهر قبل ذلک یرفع الید عنها و یستأنف العصر. نعم لو رأی نفسه في صلاة العصر و شکّ في أنّه من أوّل الأمر نواها أو نوی الظهر، بنی علی أنّه من أوّل الأمر نواها.
الصافی : مسألة ۷۳۵- إذا شكّ فيما بيده أنه نواهُ ظهراً أو عصراً، فإن كان قد أتى بالظهر و لم يعلم ما قام له يرفع اليد عنها و يستأنف العصر، و إن لم يكن صلى الظهر ففي الوقت المشترك ينويها ظهراً، و في الوقت المختصِّ بالظهر يرفع اليد عنها و يستأنف الظهر إن لم يعلم ما قام له، و في المختصِّ بالعصر أيضاً إن لم يعلم ما قام له يرفع اليَد عنها و يستأنف العصر إن أدرك و لو ركعةً منه، و إلا فالأحوط إتمامها عصراً ثمَّ يقضيهما، أو يقضي العصر إن علم أنه أتى بالظُهر.
الگلپایگانی :مسألة ۷۳۵-إذا شكّ فيما بيده أنه نواه ظهرا أو عصرا، فإن كان قد أتى بالظّهر يرفع اليد عنها و يستأنف العصر، و إن لم يكن صلى الظهر ففي الوقت المشترك ينويها ظهرا، و في الوقت المختصّ بالظهر يرفع اليد عنها و يستأنف الظهر، و في المختصّ بالعصر يرفع اليد عنها و يستأنف العصر إن أدرك و لو ركعة منه، و إلا فالأحوط إتمامها عصرا ثمّ يقضيهما، أو يقضي العصر إن علم أنه أتى بالظهر.
الصافی : مسألة ۷۳۶- إذا رأى نفسه في العصر و قد أتى بالظهر و هو يعلم أنه قام للعصر لكن شكّ في أنه نواها أولًا أو نوى الظهر أتمها عصراً و إن لم يأت بالظهر ينويها ظهراً إلا في الوقت المختصّ بالعصر فإنه مع العلم بأنه قام للعصر أتمها عصراً.
الگلپایگانی :مسألة ۷۳۶- إذا رأى نفسه في العصر و شكّ في أنه نواها أوّلا أو نوى الظّهر، فحكمه كما تقدّم في المسألة السّابقة على الأحوط.
البهجت مسألة ندارد
{ مواضع جواز العدول من صلاة إلب اُخری }
مسألة ۱۲- یجوز العدول من صلاة إلی اُخری في مواضع:
منها: في الصلاتین المؤدّاتین المرتّبتین کالظهرین و العشاءین ،إذا دخل فی الثانیة قبل الأولی سهواً أو نسیاناً، فإنّه یجب أن یعدل إلیها إذا تذکّر فی الأثناء مع سعة وقت الثانیة ولم یتجاوز محل العدول . بخلاف ما إذا تذکّر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محلّ العدول؛ کما إذا دخل في رکوع الرکعة الرابعة من العشاء فتذکّر ترک المغرب، فلا عدول، بل تصحّ اللاحقة فیأتي بعد بالسابقة.
و بحکم الصلاتین المؤدّاتین الصلاتان المقتضیّتان المرتّبتان، کما إذا فات الظهران أو العشاءان من یوم واحد فشرع في قضائهما مقدّماً للثانیة علی الاُولی فتذکّر في الأثناء عدل إلیها إذا بقي محلّه.
و منها: إذا دخل في الحاضرة فذکر أنّ علیه قضاء فإنّه یستحبّ أن یعدل إلیه مع بقاء المحلّ.
و منها: العدول من الفریضة إلی النافلة، و ذلک في موضعین: أحدهما: في ظهر یوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة و قرأ سورة اُخری و بلغ النصف أو تجاوزه.
ثانیهما: فیما إذا کان متشاغلاً بالصلاة و اُقیمت الجماعة و خاف السبق فیجوز له العدول إلی النافلة و إتمامها رکعتین لیلحق بها.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۳۷- يجوز العدول من صلاةٍ إلى أخرى في مواضع: منها: في الصلاتين الأدائِيَّتَيْن المرتَّبتيْن كالظهرين و العشائين إذا دخل في الثانية قبل الأولى سهواً أو نسياناً، فيجب أن يَعدل إليها إذا تذكَّر في الأثناء و لم يتجاوز محلَّ العُدول، أما إذا تذكَّر في الأثناء بعد تجاوز محلِّ العُدول، كما إذا دخل في ركوع الركعة الرابعة من العشاء فالأقوى بطلانها، و الأحوط إتمامها ثمّ الإتيان بالصّلاتين مرتّباً. و أما لو تذكَّر بعد الفراغ من اللاحقة، فتصح. و بحكم الأدائِيَّتَيْن الصلاتان المَقضيَّتان المرتَّبتان، كما إذا فاته الظُّهران أو العشاءان من يوم واحدٍ. و منها: إذا دخل في الحاضرة فذكر أن عليه قضاء، فإنه يستحبّ أن يَعدل إليه مع بقاء المحل. و منها: العدول من الفريضة إلى النافلة، في موضعين: أحدهما، في ظهر يوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجُمُعة و قرأ سُورةً أخرى و بلغ النِّصف أو تجاوزه. ثانيهما، إذا كان مشتغلًا بالصلاة و أقيمت الجماعة و خاف السبق، فيجوز له العدول إلى النافلة و إتمامها ركعتين.
البهجت ۸- یجوز العدول من صلاة إلی اُخری في مواضع:
منها: في الصلاتین المردّاتین المرتّبتین- کالظهرین و العشائین- إذا دخل فی الثانیة قبل الأولی سهواً أو نسیاناً، فإنّه یجب أن یعدل إلیها إذا تذکّر فی الأثناء مع سعة وقت الثانیة ولم یتجاوز محل العدول . بخلاف ما إذا تذکّر بعد الفراغ أو بعد تجاوز محلّ العدول؛ کما إذا دخل في رکوع الرکعة الرابعة من العشاء فتذکّر ترک المغرب، فلا عدول، بل تصحّ اللاحقة فیأتي بعد بالسابقة.
وأمّا الخطأ فی التطبیق فی صورة التذکّر بعد الفراغ ، فقد مرّ حکمه ، ویحکم الصلاتین المؤدّاتین ، الصلاتان المقضیّتان المرتّبتان ، کما إذا فات الظهران أو العشاءان من یوم واحد فشرع فی قضائهما مقدّماً للثانیة علی الاُولی فتذکّر فی الأثناء ، عدل إلیها إذا بقی محلّه .
و بحکم الصلاتین المؤدّاتین الصلاتان المقتضیّتان المرتّبتان، کما إذا فات الظهران أو العشاءان من یوم واحد فشرع في قضائهما مقدّماً للثانیة علی الاُولی فتذکّر في الأثناء عدل إلیها إذا بقي محلّه.
و منها: العدول من الفریضة إلی النافلة، و ذلک في موضعین: أحدهما: في ظهر یوم الجمعة لمن نسي قراءة سورة الجمعة و قرأ سورة اُخری و بلغ النصف أو تجاوزه.{و}
ثانیهما: فیما إذا کان متشاغلاً بالصلاة و اُقیمت الجماعة و خاف السبق ، فیجوز له العدول إلی النافلة، و إتمامها رکعتین لیلحق بها.
مسألة ۱۳- لا یجوز العدول من النقل إلی الفرض و لا من النفل إلی النفل حتّی فیما کان منه کالفرائض في التوقیت و السبق و اللحوق، و کذا لا یجوز العدول من الفائتة إلی الحاضرة. فلو دخل في فائتة ثمّ ذکر في أثنائها أنّ الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها و شرع في الحاضرة، و لا یجوز العدول عنها إلیها، و کذا لا یجوز العدول في الحاضرتین المرتّبتین من السابقة إلی اللاحقة، بخلاف العکس کما مرّ، فلو دخل في الظهر بتخیّل عدم إتیانها فبان فط الأثناء إتیانها، لم یجز له العدول إلی العصر، و إذا عدل في موضع لا یجوز العدول بطلتا معاً.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۳۸- لا يجوز العدول من النَّفْل إلى الفَرْضِ و لا من النَّفْل إلى النَّفل مطلقاً، حتى في النوافل الخاصة المرتبة قبل الفريضة أو بعدها. و كذا لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل في فائتة ثمّ ذكر في أثنائها أن الحاضرة قد ضاق وقتها قطعها و شرع في الحاضرة، و لا يجوز العدول منها إليها. و كذا لا يجوز العدول في الحاضرتيْن المرتَّبتيْن من السابقة إلى اللاحقة، بخلاف العكس كما مرَّ، فلو دخل في الظهر بتخيُّل عدم إتيانه بها فعرف في الأثناء أنه أتى بها، لم يجز له العدول إلى العصر.
البهجت ۹- لا یجوز العدول من النقل إلی الفرض ؛ وکذا لا یجوز العدول فی الحاضر تین المرتبّتین من السابقة إلی اللاحقة ، بخلاف العکس کما مرّ ؛ فلو دخل فی الظهر بتخیّل عدم إتیانها فبان فی الأثناء إتیانها ، لم یجز له العدول إلی العصر ، وکذا فی العشائین إلّا فی صورة قصد الوظیفة الفعلیّة الأدائیّة والخطأ فی التطبیق ، وإذا عدل فی موضع لا یجوز العول ، بطلتا معاً علی الأظهر .
مسألة ۱۴- إذا دخل فط رکعتین من صلاة اللیل – مثلاً – بقصد الرکعتین الثانیتین فتبیّن أنّه لم یصلّ الأوّلتین، صحّت و حسبت له الأوّلتان قهراً، و لیس هذا من باب العدول و لا یحتاج إلیه؛ حیث إنّ الأوّلیة و الثانویّة لا یعتبر فیهما القصد، بل المدار علی ما هو الواقع.
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۳۹- إذا عَدَل في موضع لا يجوز العدول فيه، بَطَلتا معاً، إلا إذا عدل من اللاحقة إلى السابقة بتخيُّل عدم الإتيان بها، و تذكر بعد عدوله و قبل أن يفعل شيئاً بنيّة السابقة، فإن الأقوى الصحة فيتمّها بنيّة ما شرع به، و إن كان الأقوى إعادتها.
البهجت مسألة ندارد
الصافی ، الگلپایگانی : مسألة ۷۴۰- إذا دخل في ركعتين من صلاة اللّيل بنيّة ركعتين بعدهما، صحَّتا و حُسِبَتَا له الأولَيين قهراً، و ليس هذا من باب العدول و لا يحتاج إليه، لأن مدار الأوليَّة و الثانويَّة فيها ما هو الواقع، و لا أثر للقصد.