احکام >
فصل فی مقدمات الصلاة:
المقدمة الخامسة : فی الاذان و الاقامة
الأذان والإقامة
مسألة ۱- الأذان و الإقامة لا إشکال في تأکّد رجحانهما للصلوات الخمس أداءً و قضاءً، حضراً و سفراً، في الصحّة و المرض، للجامع و المنفرد، للرجال و النساء، حتّی قال بعض بوجوبهما و خصّه بعض بالصبح و المغرب و بعضهم بالجماعة، و الأقوی استحباب الأذان مطلقاً، و أمّا الإقامة فلا یترک الاحتیاط في الإتیان بها بالنسبة إلی الرجال في کلّ من الصلوات الخمس.
الصافی ، الگلپایگانی :
البهجت : ۵- المقدّمة الخامسة :
الأذان والإقامة
البهجت ۱- الأذان و الإقامة ، لا إشکال في تأکّد رجحانهما للصلوات الخمس أداءً و قضاءً، حضراً و سفراً، في الصحّة و المرض، للجامع و المنفرد، للرجال و النساء، حتّی قال بعض بوجوبهما ،و خصّه بعض بالصبح و المغرب، و بعضهم بالجماعة ؛ ولا یبعد استحباب الأذان لإعلام دخول الوقت وإن لم یکن للصلاة ؛ کما أنّ أذان الصلاة لا إناطة له بالإعلام ، والأحوط ندباً ترک الإقامة للرجال فی صورة الأداء والحضر والجماعة وحال الصحّة ، وهکذا للرجل المنفرد ، وفی الصبح والمغرب فی غیر موارد سقوطها .
{ موارد سقوط الأذان }
مسألة ۲- یسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بینهما و بین الظهر و المغرب؛ من غیر فرق بین موارد استحباب الجمع، مثل عصر یوم الجمعة و عصر یوم عرفة و عشاء لیلة العید في المزدلفة؛ حیث إنّه یستحبّ الجمع بین الصلاتین في هذه المواضع الثلاثة و بین غیرها. و یتحقّق التفریق المقابل للجمع بطول الزمان بین الصلاتین و بفعل النافلة الموظّفة بینهما علی الأقوی. فبإتیان نافلة العصر بین الظهرین و نافلة المغرب بین العشاءین یتحقّق التفریق الموجب لعدم سقوط الأذان. و الأقوی أنّ سقوط الأذان في موارد الجمع عزیمة؛ بمعني عدم المشروعیّة، فیحرم إتیانه بقصدها خصوصاً في عصر یوم الجمعة إذا جمعت مع الظهر أو الجمعة.
الصافی ، الگلپایگانی :
البهجت ۲- یسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بینهما و بین الظهر و المغرب، من غیر فرق بین موارد استحباب الجمع، مثل عصر یوم الجمعة و عصر یوم عرفة و عشاء لیلة العید في المزدلفة، حیث إنّه یستحبّ الجمع بین الصلاتین في هذه المواضع الثلاثة و بین غیرها؛ و مع التفریق ، الأظهر عدم السقوط مطلقاً .
ویتحقّق التفریق المقابل للجمع، بطول الزمان بین الصلاتین؛ و بفعل النافلة الموظّفة بینهما أوالتنفّل ولو برکعتین علی الأظهر ؛ فبإتیان نافلة العصر بین الظهرین و نافلة المغرب بین العشائین، یتحقّق التفریق الموجب لعدم سقوط الأذان. وفی الصورة الجمع ، یحتمل بقاء الاستحباب مع الکراهة المناسبة للعبادة والسقوط رخصة وإن کان فی عصر الجمعة إذا جمعت مع الظهر؛ وأمّا إذا جمعت مع الجمعة ، فالأحوط کون السقوط عزیمة بمعنی عدم المشروعیّة ، وکذا فی الجمع بین الظهر والعصر فی عرفات وبین العشاء والمغرب فی المزلفة .
{ موارد سقوط الأذان مع الإقامة }
مسألة ۳- یسقط الأذان مع الإقامة في مواضع: منها: للداخل في الجماعة التي أذّنوا و أقاموا لها و إن لم یسمعهما و لم یکن حاضراً حینهما و کان مسبوقاً. و منها: من صلّی في مسجد فیه جماعة لم تتفرّق؛ سواء قصد الإتیان إلیها أم لا، و سواء صلّی جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً، فلو تفرّقت بمعنی سیلانها في الأزقّة أو أعرضوا عن الصلاة و تعقیبها و إن بقوا في مکانهم لم یسقطا عنه، کما أنّهما لا یسقطان لو کانت الجماعة السابقة بغیر أذان و إقامة و لو کان ترکهم لهما من جهة اکتفائهم بالسماع من الغیر. و کذا فیما إذا کانت باطلة من جهة فسق الإمام مع علم المأمومین به أو من جهة اُخری. و کذا مع عدم اتّحاد مکان الصلاتین عرفاً بأن کانت إحداهما داخل المسجد – مثلاً – و الأخری علی سطحه أو بعدت إحداهما عن الاُخری کثیراً، و هل یختصّ الحکم بالمسجد أو یجري في غیره أیضا؟ محلّ إشکال، و کذا الإشکال فیما إذا لم تکن صلاته مع صلاة الجماعة أدائیّتین؛ بأن کانت إحداهما أو کلتاهما قضائیّة؛ عن النفس أو الغیر، علی وجه التبرّع أو الإجارة، و کذا فیما إذا لم تشترکا في الوقت کما إذا کانت الجماعة السابقة عصراً و هو یرید أن یصلّي المغرب. و الأحوط الإتیان بهما في موارد الإشکال بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبیّة.
الصافی ، الگلپایگانی :
البهجت : یسقط الأذان مع الإقامة في مواضع:
منها: للداخل في الجماعة التي أذّنوا و أقاموا لها، و إن لم یسمعهما و لم یکن حاضراً حینهما و کان مسبوقاً.
و منها: من صلّی في مسجد فیه جماعة لم تتفرّق؛ والسقوط رخصة لا عزیمة علی الأظهر ، فی ما قصد الإتیان إلیها ، وسواء صلّی جماعة إماماَ أو مأموماً أو منفرداً علی الأظهر ، والأحوط إعتبار اللحقوق بالصّف فی السقوط ، والأظهر إناطة السقوط بأقلّ مراتب صدق الصف فی الباقین ؛ فلو تفرّقت لا یسقطان عنه ؛ کما أنّهما لا یسقطان لو کانت الجماعة السابقة بغیر أذان و إقامة ،و استغناء الداخل الثالث علی الجماعة الثانیة التی اکتفت بأذان الجماعة الاُولی ، مشکل ، ولاأحوط عدم السقوط حینئذٍ وهکذا مشکل لوکانت الجماعة الاُولی قد صلّوا بسماع الأذان فقط بناءً علی کفایة السماع للجماعة .
والأظهر عدم اختصاص حکم السقوط بالمسجد ؛ وکذا لا إشکال فی السقوط علی الأظهر فی ما إذا لم یکن صلاته مع صلاة الجماعة أدائیتین ، بأن کانت إحداهما أو کلتا هما قضائیّة عن النفس أوالغیر علی وجه التبرع أو الإجارة ؛ وکذا فی ما إذا لم تشترکا في الوقت ؛ کما إذا کانت الجماعة السابقة عصراً و هو یرید أن یصلّي المغرب؛ و الأحوط الإتیان بهما في موارد الإشکال بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبیّة.