احکام >
فصل فی مقدمات الصلاة:
المقدمة الخامسة : فی الاذان و الاقامة
(مسألة 1): الأذان و الإقامة لا إشکال في تأکّد رجحانهما للصلوات الخمس أداءً و قضاءً، حضراً و سفراً، في الصحّة و المرض، للجامع و المنفرد، للرجال و النساء، حتّی قال بعض بوجوبهما و خصّه بعض بالصبح و المغرب و بعضهم بالجماعة، و الأقوی استحباب الأذان مطلقاً، و أمّا الإقامة فلا یترک الاحتیاط في الإتیان بها بالنسبة إلی الرجال في کلّ من الصلوات الخمس.
الخمینی(مسألة 1)لا إشکال في تأکّد استحبابهما للصلوات الخمس، أداءً و قضاءً، حضراً و سفراً، في الصحّة و المرض، للجامع و المنفرد، للرجال و النساء، حتّی قال بعض بوجوبهما؛ و الأقوی استحبابهما مطلقاً و إن کان في ترکهما حرمان عن ثواب جزیل.
(مسألة 2): یسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بینهما و بین الظهر و المغرب؛ من غیر فرق بین موارد استحباب الجمع، مثل عصر یوم الجمعة و عصر یوم عرفة و عشاء لیلة العید في المزدلفة؛ حیث إنّه یستحبّ الجمع بین الصلاتین في هذه المواضع الثلاثة و بین غیرها. و یتحقّق التفریق المقابل للجمع بطول الزمان بین الصلاتین و بفعل النافلة الموظّفة بینهما علی الأقوی. فبإتیان نافلة العصر بین الظهرین و نافلة المغرب بین العشاءین یتحقّق التفریق الموجب لعدم سقوط الأذان. و الأقوی أنّ سقوط الأذان في موارد الجمع عزیمة؛ بمعني عدم المشروعیّة، فیحرم إتیانه بقصدها خصوصاً في عصر یوم الجمعة إذا جمعت مع الظهر أو الجمعة.
الخمینی(مسألة 2)یسقط الأذان في العصر و العشاء إذا جمع بینهما و بین الظهر و المغرب، من غیر فرق بین موارد استحباب الجمع، مثل عصر یوم الجمعة و عصر یوم عرفة و عشاء لیلة العید في المزدلفة، حیث إنّه یستحبّ الجمع بین الصلاتین في هذه المواضع الثلاثة و بین غیرها. و یتحقّق التفریق المقابل للجمع بطول الزمان بین الصلاتین، و بفعل النافلة الموظّفة بینهما علی الأقوی؛ فبإتیان نافلة العصر بین الظهرین و نافلة المغرب بین العشاءین یتحقّق التفریق الموجب لعدم سقوط الأذان، و الأقوی أنّ سقوط الأذان في حال الجمع في عصر یوم عرفة و عشاء لیلة العید بمزدلفة عزیمة بمعنی عدم مشروعیّته، فیحرم إتیانه بقصدها، و الأحوط الترک في جمیع موارد الجمع.
(مسألة 3): یسقط الأذان مع الإقامة في مواضع: منها: للداخل في الجماعة التي أذّنوا و أقاموا لها و إن لم یسمعهما و لم یکن حاضراً حینهما و کان مسبوقاً. و منها: من صلّی في مسجد فیه جماعة لم تتفرّق؛ سواء قصد الإتیان إلیها أم لا، و سواء صلّی جماعة إماماً أو مأموماً أو منفرداً، فلو تفرّقت بمعنی سیلانها في الأزقّة أو أعرضوا عن الصلاة و تعقیبها و إن بقوا في مکانهم لم یسقطا عنه، کما أنّهما لا یسقطان لو کانت الجماعة السابقة بغیر أذان و إقامة و لو کان ترکهم لهما من جهة اکتفائهم بالسماع من الغیر. و کذا فیما إذا کانت باطلة من جهة فسق الإمام مع علم المأمومین به أو من جهة اُخری. و کذا مع عدم اتّحاد مکان الصلاتین عرفاً بأن کانت إحداهما داخل المسجد – مثلاً – و الأخری علی سطحه أو بعدت إحداهما عن الاُخری کثیراً، و هل یختصّ الحکم بالمسجد أو یجري في غیره أیضا؟ محلّ إشکال، و کذا الإشکال فیما إذا لم تکن صلاته مع صلاة الجماعة أدائیّتین؛ بأن کانت إحداهما أو کلتاهما قضائیّة؛ عن النفس أو الغیر، علی وجه التبرّع أو الإجارة، و کذا فیما إذا لم تشترکا في الوقت کما إذا کانت الجماعة السابقة عصراً و هو یرید أن یصلّي المغرب. و الأحوط الإتیان بهما في موارد الإشکال بعنوان الرجاء و احتمال المطلوبیّة.
الخمینی(مسألة 3) یسقط الأذان و الإقامة في مواضع:
منها: الداخل في الجماعة الّتي أذّنوا و أقاموا لها و إن لم یسمعهما و لم یکن حاضراً حینهما.
و منها: من صلّی في مسجد فیه جماعة لم تتفرّق، سواء قصد الإتیان إلیها أم لا، و سواء صلّی جماعةً _ إماماً أو مأموماً _ أم منفرداً؛ فلو تفرّقت أو أعرضوا عن الصلاة و تعقیبها و إن بقوا في مکانهم لم یسقطا عنه؛ کما لا یسقطان لو کانت الجماعة السابقة بغیر أذان و إقامة و لو کان ترکهم لهما من جهة اکتفائهم بالسماع من الغیر؛ و کذا في ما إذا کانت باطلةً من جهة فسق الإمام مع علم المأموین به أو من جهة اُخری؛ و کذا مع عدم اتّحاد مکان الصلاتین عرفاً، بأن کانت إحداهما داخل المسجد و الاُخری علی سطحه، أو بعدت إحداهما عن الاُخری کثیراً. و هل یختصّ الحکم بالمسجد أو یجري في غیره أیضاً؟ محلّ إشکال، فلا یترک الاحتیاط بالترک مطلقاً في المسجد و غیره، بل لا یبعد عدم الاختصاص بالمسجد. و کذا لا یترک في ما لم تکن صلاته مع الجماعة أدائیّتین، بأن کانت إحداهما أو کلتاهما قضائیّةً عن النفس أو الغیر علی وجه التبرّع أو الإجارة. و کذا في ما لم تشترکا في الوقت، کما إذا کانت الجماعة السابقة عصراً و هو یرید أن یصلّي المغرب. و الإتیان بهما في موارد الإشکال رجاءً لا بأس به.