المقدّمة الاُولی : في أعداد الفرائض و مواقیت الیومیّة و نوافلها - فصل فی مقدمات الصلاة

استفتائات رساله نوین احکام برگزیده

العروه الوثقی وسیلة النجاة منهاج الصالحین تحریر الوسیلة آراء المراجع

احکام > فصل فی مقدمات الصلاة:

المقدّمة الاُولی : في أعداد الفرائض و مواقیت الیومیّة و نوافلها

مقدمات الصلاة
مسألة ۱- الصلاة واجبة و مندوبة، فالواجبة خمس: الیومیّة – و منها الجمعة – و صلاة الآیات و الطواف الواجب و الأموات و ما التزمه المکلّف بنذر أو إجارة أو غیرهما. و المندوبة أکثر من أن تحصی؛ منها الرواتب الیومیّة و هي: ثمان رکعات للظهر قبله، و ثمان للعصر قبله أیضاً، و أربع للمغرب بعده، و رکعتان من جلوس بعد العشاء تعدّان برکعة تسمّی بالوتیرة، و یمتدّ وقتها بامتداد وقتها، و رکعتان للفجر قبل الفریضة و وقتها الفجر الأوّل و یمتدّ إلی أن یبقی من طلوع الحمرة مقدار أداء الفریضة، و یجوز دسّها في صلاة اللیل قبل الفجر و لو عند نصف الیلل، و إحدی عشر رکعة نافلة اللیل؛ صلاة اللیل ثمان رکعات ثمّ رکعتا الشفع ثمّ رکعة الوتر، و هي مع الشفع أفضل صلاة اللیل و رکعتا الفجر أفضل منهما، و یجوز الاقتصار علی الشفع و الوتر بل علی الوتر خاصّة، و وقت صلاة اللیل نصف اللیل إلی الفجر الصادق، و السحر أفضل من غیره، و الثلث الأخیر من اللیل کلّه سحر و أفضله القریب من الفجر. فعدد النوافل بعد عدّ الوتیرة برکعة أربع و ثلاثون رکعة ضعف عدد الفرائض. و تسقط في السفر الموجب للقصر ثمانیة الظهر و ثمانیة العصر و تثبت البواقي حتّی الوتیرة علی الأقوی.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة  ۶۳۱- الصَّلَوَاتُ الواجبة خَمسٌ: الیومیة و منها الجُمُعَة، و صلاةُ الآیات، و الطوافِ الواجب، و الأمواتِ، و ما التزمه المکلَّف بنذرٍ أو إجارةٍ أو غیرهما.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة  ۶۳۲- الصَّلَوَات المندوبة کثیرة: منها: الرواتب الیومیة، و هي ثمانِ رکعاتٍ للظهر قبله، و ثمانٍ للعصر قبله أیضاً، و أربعٌ للمغرب بعده، و رکعتان من جلوسٍ بعد العشاء تُعَدَّان برکعة تسمَّی الوُتَیرة، و یمتدّ وقتها بامتداد وقتها، و رکعتان للفجر قبل الفریضة، و وقتهما الفجر الأول و یمتدُّ إلی أن یبقی من طلوع الحُمرة مقدارُ أداء الفریضة، و یجوز دَمجُها في صلاة اللیل قبل الفجر و لو عند نصف اللیل. و إحدی عشرة رکعة نافلة اللیل، صلاة اللیل منها ثمان رکعاتٍ، ثم رکعتان الشفع، ثم رکعة الوَتر، و هي مع الشَّفع أفضل من صلاة اللیل، و رکعتا الفجر منهما. و یجوز الإقتصار علی الشَّفع و الوتر، بل علی الوِتر خاصة. و وقت صلاة اللیل نصف اللیل إلی الفجر الصادق، و السحر أفضل من غیره، و الثلث الأخیر من اللیل کله سحر، و أفضله القریب من الفجر. فعدد النوافل بعد عدِّ الوُتَیرَة رکعة، أربعٌ و ثلاثون رکعةً، ضعف عدد الفرائض. و تسقط في السفر الموجب للقصر ثمانیةُ الظُّهر و ثمانیةُ العصر، و تثبت البواقي غیر الوتیرة، و لکن لا بأس بالإتیان بها رجاءً، و سیأتي حکم الغُفَیلة
البهجت : مقدمات الصلاة
وهی ست :
۱- المقدّمة الاُولی :
أعداد الفرائض ومواقیت الیومیّة ونوافلها .
البهجت ۱- الصلاة واجبة و مندوبة،
فالواجبة خمس: الیومیّة و منها الجمعة ، والأظهرأنّها واجب تخییری فی زمان الغیبة بلا اشتراطها بإقامة الفقیه وإن کان الأحوط إقامة الفقیه مع الإمکان . ویندرج فیها صلاة الإحتیاط والقضاء من المکلّف رأساً أو ولیّه أو المتبرّع بقضاء واجب علی الآخر ، والمعادة بوجه ، ولافرق فی ذلک بین الجماعة والفرادی والقصر والتمام ؛ وصلاة الآیات بنحو عامّ من الزلزلة والکسوفین ونحوها ؛ والطواف الواجب الأصلی فی الحجّ أو العمرة ، الواجبتین بالأصالة ، والأموات ؛ وما التزمه المکلّف بنذر أو استیجار غیرالقضاء أو غیرهما .
والمندوبة أکثر من أن تحصی :
{ النوافل }
و المندوبة أکثر من أن تحصی؛ منها الترواتب الیومیّة، و هي ثمانِ رکعات للظهر قبله، و ثمانٍ للعصر قبله، و أربع للمغرب بعده، و رکعتان من جلوس للعشاء بعده تُعدّان برکعة تسمّی بالوتیرة، و یمتدّ وقتها بامتداد وقت صاحبها، و رکعتان للفجر قبل الفریضة، و وقتهما الفجر الأوّل، و یمتدّ إلی أن یبقی من طلوع الحمرة مقدار أداء الفریضة، و یجوز دسّهما في صلاة اللیل قبل الفجر و لو عند نصف اللیل، بل لا یبعد أن یکون وقتهما بعد مقدار إتیان صلاة اللیل من انتصافها، و لکنّ الأحوط عدم الإتیان بهما قبل الفجر الأوّل إلّا بالدسّ في صلاة اللیل، و إحدی عشرة رکعة نافلة اللیل، صلاة اللیل ثمان رکعات ثمّ رکعتا الشفع ثمّ رکعة الوتر، و هي مع الشفع أفضل صلاة اللیل، و رکعتا الفجر أفضل منهما، و یجوز الاقتصار علی الشفع و الوتر، بل علی الوتر خاصّة عند ضیق الوقت، و في غیره یأتي به رجاءً، و وقت صلاة اللیل نصفها إلی الفجر الصادق، و السحر أفضل من غیره، و الثلث الأخیر من اللیل کلّه سحر، و أفضله القریب من الفجر، و أفضل منه التفریق کما کان یصنعه النبيّ صلّی الله علیه و آله؛ فعدد النوافل _ بعد عدّ الوتیرة رکعة _ أربع و ثلاثون رکعة ضعف عدد الفرائض. و تسقط في السفر الموجب للقصر ثمانیة الظهر و ثمانیة العصر، و تثبت البواقي، و الأحوط الإتیان بالوتیرة رجاءً.
البهجت : منها الرواتب الیومیّة، و هي ثمانِ رکعات للظهر قبله، و ثمانٍ للعصر قبله ایضاً ، و أربع للمغرب بعده، و رکعتان من جلوس  بعد العشاء،تُعدّان برکعة تسمّی بالوتیرة، و یمتدّ وقتها، والأحوط رعایة عدم الإنفصال غیرالمتعارف بینها وبین الفریضة وختم النوافل المقصودة بها قبل النوم .
و رکعتان للفجر قبل الفریضة ؛ و وقتهما بعد الفراغ من نافلة اللیل فی وقتها ، ویسمترّ إلی بعد الفجر الثانی ، و و یمتدّ إلی  طلوع الحمرة المشرقیّة فبعدها تقدّم الفریضة علی النافلة علی الأحوط فی العمل باستحباب نافلة الفجر.
و إحدی عشرة رکعة نافلة اللیل، صلاة اللیل ثمان رکعات ثمّ رکعتا الشفع ثمّ رکعة الوتر، ووقت صلاة اللیل نصف اللیل إلی الفجر الصادق ، والسحر أفضل من غیره ؛ ولا یبعد کونه السدس الأخیر من اللیل واأفضله القریب من الفجر .
فعدد النوافل  بعد عدّ الوتیرة برکعة ، أربع و ثلاثون رکعة ضعف عدد الفرائض. و تسقط في السفر الموجب للقصر ثمانیة الظهر و ثمانیة العصر، و تثبت البواقي، و الأحوط الإتیان الوتیرة فی السفر برجاء المطلوبیّة .
{ صلاة الغفیلة }
مسألة ۲- الأقوی ثبوت صلاة الغفیلة و لیست من الرواتب، و هي رکعتان بین العشاءین یقرأ في الاُولی بعد الحمد: (وَ ذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَن لَن نَقدِرَ عَلَیهِ فَنَادَی فِي الظُّلُماتِ أَن لا إِلّاأَنتَ سُبحانَکَ إِنّي کُنتُ مِنَ الظالِمِینَ فَاستَجَبنا لَهُ وَ نَجَّیناهُ مِنَ الغَمِّ وَ کَذلِکَ إِلّا أَنتَ سُبحانَکَ إنّي کُنتُ مِنَ الظالِمِینَ فَاستَجَبنا لَهُ وَ نَجَّیناهُ مِنَ الغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنجِي المُؤمِنِینَ)، و في الثانیة بعد الحمد: (وَ عِندَهُ مَفَاتِحُ الغَیبِ لَا یَعلَمُهَا إِلّا هُوَ وَ یَعلَمُ مَا فِي البَرِّ وَ البَحرِ وَ مَا تَسقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا یَعلَمُهَا وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الأَرضِ وَ لا رَطبٍ وَ لا یابِسٍ إِلّا فِي کِتابٍ مُبِینٍ)، فإذا فرغ من القراءة رفع یدیه و قال: «اللهمّ إنّي أسألک بمفاتح الغیب التي لا یعلمها إلّا أنت أن تصلّي علی محمّد و آل محمّد و أن تفعل بي کذا و کذا، اللهمّ أنت وليّ نعمتي و القادر علی طلبتي تعلم حاجتي فأسألک بحقّ محمّد و آل محمّد – علیه و علیهم السلام – لمّا قضیتها لي» و سأل الله حاجته أعطاه الله – عزّ و جلّ – ما سأله إن شاء الله.
البهجت ۲- صلاة الغفیلة  من جملة الصلوات المندوبة فی اللّیل بالترتیب الآنی المذکور فی خبر بل الإطلاق المذکور فی آخر ؛ والأظهر جواز تداخل الغفیلة فی نافلة المغرب .
 و هي رکعتان بین العشائین، أی الوقت المختص بالمغربئ و وقت فضیلة العشاء بعد سقوط الشفق علی الأحوط ؛ له أن یقرأ فی الأولی بعد الحمد : 
(وَ ذَا النُّونِ إِذ ذَهَبَ مُغاضِباً فَظَنَّ أَن لَن نَقدِرَ عَلَیهِ فَنَادَی فِي الظُّلُماتِ أَن لا إِلّاأَنتَ سُبحانَکَ إِنّي کُنتُ مِنَ الظالِمِینَ فَاستَجَبنا لَهُ وَ نَجَّیناهُ مِنَ الغَمِّ وَ کَذلِکَ إِلّا أَنتَ سُبحانَکَ إنّي کُنتُ مِنَ الظالِمِینَ فَاستَجَبنا لَهُ وَ نَجَّیناهُ مِنَ الغَمِّ وَ کَذلِکَ نُنجِي المُؤمِنِینَ)، و في الثانیة بعد الحمد: (وَ عِندَهُ مَفَاتِحُ الغَیبِ لَا یَعلَمُهَا إِلّا هُوَ وَ یَعلَمُ مَا فِي البَرِّ وَ البَحرِ وَ مَا تَسقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلّا یَعلَمُهَا وَ لا حَبَّةٍ فِي ظُلُماتِ الأَرضِ وَ لا رَطبٍ وَ لا یابِسٍ إِلّا فِي کِتابٍ مُبِینٍ)، فإذا فرغ من القراءة رفع یدیه و قال: «اللهمّ إنّي أسألک بمفاتح الغیب التي لا یعلمها إلّا أنت أن تصلّي علی محمّد و آل محمّد و أن تفعل بي کذا و کذا، اللهمّ أنت وليّ نعمتي و القادر علی طلبتي تعلم حاجتي فأسألک بحقّ محمّد و آل محمّد – علیه و علیهم السلام – لمّا قضیتها لي» و سأل الله حاجته أعطاه الله  عزّ و جلّ  ما سأله إن شاء الله.
{ جواز إتیان النوافل جالساً }
مسألة ۳- یجوز إتیان النوافل الرواتب و غیرها جالساً حتّی في حال الاختیار، لکنّ الأولی حینئذٍ عدّ کلّ رکعتین برکعة حتّی في الوتر فیأتي بها مرّتین کلّ مرّة رکعة.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة  ۶۳۳- یجوز الإتیان بالنوافل و الرواتب و غیرها جالساً حتی في حال الإختیار، لکن الأولی حینئذٍ عدُّ کل رکعتین برکعة حتی فط الوَتر، فیأتي بها مرَّتین کل مرة رکعة.
البهجت ۳- یجوز إتیان النوافل الرواتب و غیرها جالساً حتّی في حال الاختیار، لکنّ الأولی حینئذٍ عدّ کلّ رکعتین برکعة حتّی في الوتر فیأتي بها مرّتین کلّ مرّة رکعة.
{ وقت نافلة الظهر والعصر }
مسألة ۴- وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع؛ أي سبعي الشاخص، و العصر إلی الذراعین؛ أي أربعة أسباعه، فإذا و صل إلی هذا الحدّ یقدّم الفریضة.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة  ۶۳۴-  وقت نافلة الظُّهر من الزوال إلی الذارع أي سُبعَي الشاخص، و العصر بعد الوقت المختصِّ بالظهر إلی الذِّراعین أي أربعة أسباع الشاخص، و الأقوی امتداد وقتهما إلی إجزاء الفریضتین، و إن کان الأولی بعد الذراع تقدیم الظُّهر، و بعد الذراعین تقدیم العصر، و الإتیان بالنافلتین بعد الفریضتین. و الأحوط فیهما بعد الذراع و الذارعین عدم نیَّة الأداء و القضاء.
البهجت ۴- وقت نافلة الظهر من الزوال إلی الذراع؛ أي سبعي الشاخص؛وبعده فی الفضل مثل الشاخص ،  و العصر إلی الذراعین، أي أربعة أسباعه، وبعده مثلا الشاخص ،فإذا وصل إلی هذا الحدّ ، فالراجع البدء بالفریضة وتأخیر النافلة علی الأظهر والاحتیاط فی إبتداء الفریضة وتأخیر النافلة عنها بقصد القربة ومرجح الرجحان المذکور أولویّة الفریضة  بذلک الوقت ، لا أنّ النافلة قضاء؛ فإتیان النافلة  قبل الفریضة أو بعدها بعد هذا الحدّ بلا عذر ، أقلّ ثواباً من النافلة التی یؤتی بها فی هذا الحدّ . 
{ التقدیم والتأخیر فی نوافل الظهر والعصر }
مسألة ۵- لا إشکال في جواز تقدیم نافلتي الظهر و العصر علی الزوال في یوم الجمعة بل یزاد علی عددهما أربع رکعات فتصیر عشرین رکعة. و أمّا في غیر یوم الجمعة فالأقوی جواز تقدیمهما أیضاً؛ خصوصاً إذا عیم بعدم التمکّن من إتیانهما فیما بعد و إن کان فیه خلاف الفضل، و کذا یجوز تقدیم نافلة اللیل علی النصف للمسافر و الشابّ الذي یخاف من فوتها في وقتها، بل و کلّ ذي عذر کالشیخ و خائف البرد أو الاحتلامف و ینبغي لهم نیّة التعجیل لا الأداء.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة  ۶۳۵- إذا نسي الظهر و أتی بنافلة العصر في الوقت المختصِّ بالظهر، لم یحکم بصحتها علی الأحوط.
 الصافی ،الگلپایگانی: مسألة  ۶۳۶- یجوز تقدیم نافلني الظُّهر و العصر علی الزَّوال في یوم الجمعة، و یزاد علی عددهما أربع رکعاتٍ فتصیر عشرین رکعة، و أما في غیر یوم الجمعة فالأقوی جواز تقدیمهما أیضاً، خصوصاً إذا علم بعدم التمکُّن فیما بعد، و کذا یجوز تقدیم نافلة اللَّیل علی نصفه للمسافر و الشَّاب الذي یخاف فوقها في وقتها، بل و کل ذي عذرٍ کالشیخ و خائفِ البرد أو الإحتلام، و ینبغي لهم نیَّةُ التَّعجیل لا الأداء.
 البهجت ۵-  لا إشکال في جواز تقدیم نافلتي الظهر و العصر علی الزوال في یوم الجمعة؛ بل یزاد علی عددهما أربع رکعات ،فتصیر عشرین رکعة.
و أمّا غیر یوم الجمعة، فجواز تقدیمهما علیه مطلقاً و خصوصاً لخائف فوت الوقت ، لا یخلو من وجه ، والأحوط إتیانها برجاء المطلوبیّة إذا قدّمها علی الوقت أو أخّرها عن الفریضة حتّی فی نافلة العصر ، ولا ینو الأداء فی الأول والا الأداء والقضاء فی الثانی أی نافلة العصر وان مضی من وقت نافلة العصر.
مسئلة خاصة
{ تقدیم نافلة اللیل }
وکذا یجوز تقدیم نافلة اللیل علی النصف للمسافر والشابّ الذی یخاف من فوتها فی وقتها ، بل وکلّ ذی عذر کالشیخ وخائف البرد أو الاحتلام ، وطریق الاحتیاط تأخیرها عن العشاء والاکتفاء بقصد القربة وقصد الأمر الفعلیّ ، وإن کان قصد الأداء من المعذور لا یخلو من وجه موافقٍ مع موثّق سماعة فی المسافر.
أوقات الفرائض االیومیّة
مسألة ۶- وقت الظهرین من الزوال إلی المغرب، و یختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله و العصر بآخره کذلک و ما بینهما مشترک بینهما، و من المغرب إلی نصف اللیل وقت العشاءین للمختار و یختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها و العشاء بآخره کذلک، و ما بینهما مشترک بینهما. و یمتدّ وقتهما إلی طلوع الفجر للمضطرّ؛ لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها، و یختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها و لا یبعد امتداد وقتهما إلیه للعامد أیضاً. فلا یکون صلاته بعد نصف اللیل قضاءً و إن أثم بالتأخیر منه، و لکن الأحوط الإتیان بعده بقصد ما في الذمّة من الأداء و القضاء، و ما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح، و وقت فضیلة الظهر من الزوال إلی بلوغ الظلّ الحادث مثل الشاخص، کما أنّ منتهی فضیلة العصر المثلان، و مبدأ فضیلته إذا بلغ الظلّ أربعة أقدام؛ أي أربعة أسباع الشاخص، و وقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق، و هو أوّل فضیلة العشاء إلی ثلث اللیل، فلها وقتا إجزاء: قبل ذهاب الشفق و بعد الثلث إلی النصف و وقت فضیلة الصبح من أوّله إلی حدوث الحمرة المشرقیّة.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة ۶۳۷- وقت الظهرین من الزَّوال إلی المغرب، و یختصُّ الظُّهر علی القول المشهور بأوَّله بمقدار أدائها بحسب حاله، و العصر بآخره کذلک، و ما بینهما مشترک بینهما.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة  ۶۳۸- وقت العشاءین للمختار من المغرب إلی نصف اللیل، و یختصُّ المغرب علی المشهور بأوّله بمقدار أدائها و العشاء بآخره کذلک، و ما بینهما مشترک بینهما. و یمتدُّ وقتهما إلی طلوع الفجر للمضطرِّ لنومٍ أو نسیانٍ أو حیضٍ أو غیرها. و تختصُّ العشاء من آخره بمقدار أدائها. و لا یبعد امتداد وقتهما إلی الفجر للعامد أیضاً، فلا تکون صلاته بعد نصف اللیل قضاءً و إن أثم بالتأخیر، و لکن لا یترک الاحتیاط
{ الگلپایگانی : ولکن الأحوط بعد نصف ...}بعد نصف اللیل بیِنَّة ما في الذمة من الأداء أو القضاء.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة  ۶۳۹- وقت الصُّبح ما بین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس، و وقت فضیلتها من أوّله إلی حدوث الحُمرة المشرقیَة.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة  ۶۴۰- وقت فضیلة الظُّهر من الزَّوال إلی الی بلوغ الظل الحادث مقدار الشاخص، و منتهی فضیلة العصر مقداره مرَّتین، و لا یبعد أن یکون مبدأ فضیلتها من الزوال بعد ما یختصُّ بالظهر.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة  ۶۴۱- وقت فضیلة المغرب من المغرب إلی ذهاب الشفق، و هو أوّل فضیلة العشاء إلی ثلث اللیل. فللعشاء وقتَا إجزاءٍ: قبل ذهاب الشفق، و بعد ثلث اللیل إلی النصف.
البهجت ۶- وقت الظهرین من الزوال إلی المغرب، و یختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله و العصر بآخره کذلک  ، و ما بینهما مشترک بینهما،
و من المغرب إلی نصف اللیل وقت العشائین للمختار .
و یختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائها و العشاء بآخره کذلک؛ و ما بینهما مشترک بینهما.؛ و یمتدّ وقتهما علی الأحوط  إلی طلوع الفجر للمضطرّ؛ لنوم أو نسیان أو حیض أو غیرها.
و یختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها والأظهر عدم وجود جواز تأخیر العشائین من النصف الأوّل من اللیل ، والأحوط الإتیان بعده بقصد ما فی الذمّة من الأداء والقضاء ، ومابین طلوع الفجر الصادق إلی طلوع الشمس وقت الصبح .
مسئلة الخاصة
{ أوقات فضیلة الفرائض }
البهجت : و وقت فضیلة الظهرمن الزوال إلی  بلوغ الظل الحادث مثل الشاخص ، کما أنّ منتهی فضیلة العصر المثلان . و مبدأ فضیلته بعد صلاة الظهر ، وامتداد وقت فضیلته الی ما بعد المثل والمثلین .
 و وقت فضیلة المغرب من سقوط القرص من الأرض المستویة فعلاً أو تقدیراً ، والأحوط استحباباً رعایة زوال الحمرة من ناحیة المشرق إلی ناحیة المغرب وآخر وقت فضیلة ذهاب الشقق ، وهو أوّل فضیلة العشاء إلی ثلث اللیل ، فلها وقتاً أجزاء قبل ذهاب الشفق علی الأقوی والأظهر . وبعد الثلث إلی النصف .
 وقت فضیلة الصبح من أوّله إلی حدوث الحمرة المشرقیّة.
{ المراد من الوقت المختصّ }
 مسألة ۷- المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشریکة فیه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحیح، فلا مانع من إتیان غیر الشریکة کصلاة القضاء من ذلک الیوم أو غیره فیه، و کذا لا مانع من إتیان الشریکة فیه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت. فإذا قدّم العصر سهواً علی الظهر و بقي من الوقت مقدار أربع رکعات یصحّ إتیان الظهر في ذلک الوقت أداء، و کذا لو صلّی الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها لا مانع من إتیان العصر بعد الفراغ منها و لا یجب التأخیر إلی مضيّ مقدار أربع رکعات.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة  ۶۴۲- المراد باختصاص الوقت علی القول المشهور عدم صحة الشریکة فیه مع عدم أداء صاحبتها بوجهٍ صحیح، فلا مانع من صلاة غیر الشریکة کالقضاء، و کذا لا مانع من صلاة الشریکة فیه إذا فرغت الذمة من صاحبة الوقت، کما إذا قدَّم العصر سهواً علی الظهر و بقي من الوقت مقدار أربع رکعات فیصح أن یصلي الظهر في ذلک الوقت أداءاً، و کذا لو صلی الظهر قبل الزوال بظنّ دخول الوقت فدخل الوقت قبل تمامها، فلا مانع من صلاة العصر بعد الفراغ منها، و لا یجب التأخیر إلی مضيِّ مقدار أربع رکعات.
البهجت ۷- المراد باختصاص الوقت: عدم صحّة الشریکة فیه مع عدم أداء صاحبتها بوجه صحیح، فلا مانع من إتیان غیر الشریکة - کصلاة القضاء من ذلک الیوم أو غیره- فیه؛ و کذا لا مانع من إتیان الشریکة فیه إذا حصل فراغ الذمّة من صاحبة الوقت؛ فإذا قدّم العصر سهواً علی الظهر و بقي من الوقت مقدار أربع رکعات ،یصحّ إتیان الظهر في ذلک الوقت بقصد ما فی الذمّة علی الأحوط .
{ حکم تقدیم العصر والعشاء علی السابقة }
مسألة ۸- لو قدّم العصر علی الظهر أو العشاء علی المغرب عمداً بطل ما قدّمه؛ سواء کان في الوقت المختصّ بالأولی أو في الوقت المشترک، و إذا قدّم سهواً و تذکّر بعد الفراغ صحّ ما قدّمه و یأتي بالأولی بعده. و إن تذکّر في الأثناء عدل بنیّته إلی السابقة إلّا إذا لم یبق محلّ العدول، کما إذا قدّم العشاء و تذّکر بعد رکوع الرابعة فیتمّ بنیّة اللاحقة و یأتي بعدها بالسابقة.
الصافی: مسألة  ۶۴۳- إذا قدَّم العصر علی الظهر أو العشاء علی المغرب عمداً بطل ما قدَّمه، سواء کان في الوقت المختصِّ بالأولی أو في الوقت المشترک. و إذا قدَّم سهواً و تذکَّر بعد الفراغ یبني علی بطلان ما قدّمه احتیاطاً إن کان الوقت المختصّ و صح ما قدَّمه إن کان في الوقت المشترک فیأتي بالأولی بعده. و کذا إن تذکَّر في الأثناء عَدَلَ بنیَّته إلی السابقة إلا إذا تجاوز محلَّ العدول، کما إذا قدَّم العشاء و تذکَّر بعد رکوع الرابعة، فالأقوی بطلان صلاته، فیأتي بها بعد الأولی مطلقاً سواء أتمَّها احتیاطاً أو لا.
الگلپایگانی: مسألة  ۶۴۳- إذا قدَّم العصر علی الظُّهر أو العشاء علی المغرب عمداً، بطل ما قدَّمه، سواءً کان في الوقت المختصِّ بالأولی أو في الوقت المشترک؛ و إذا قدَّم سهواً و تذکَّر بعد الفراغ صحَّ ما قدَّمه  إن کان في الوقت المشترک دون المختص ّ .، و یأتي بالأولی بعده. و کذا إن تذکَّر في الأثناء عَدَلَ بنیَّته إلی السَّابقة إلا إذا تجاوز محلَّ العدول، کما إذا قدَّم العشاء و تذکَّر بعد رکوع الرَّابعة، فالأقوی بطلان صلاته، فیأتي بها بعد الأولی مطلقاً سواءً أتمَّها احتیاطاً أو لا.
البهجت ۸- لو قدّم العصرعلی الظهر أو العشاء علی المغرب عمداً ،بطل ما قدّمه؛ سواء کان في الوقت المختصّ بالأولی أو في الوقت المشترک، و إذا قدّم سهواً و تذکّر بعد الفراغ، صحّ ما قدّمه فی الوقت المشترک ، إلّا فی صورة القصد الوظیفة الفعلیّة مع الخطأ فی التطبیق ؛ فیصحّ الظهر حینئذٍ ویأتی بعده بالعصر ؛ وأمّا إن کان فی الوقت المختص بالظهر ، فیعیدها بعد الاُولی إلّا فی الصورة  المذکورة ؛ و إن تذکّر في الأثناء ،عدل بنیّته إلی السابقة إذا لم  یکن فی الوقت المختص باللاحقة إلّا إذا لم یبق محل العدول ؛ کما إذا قدّم العشاء وتذکّر بعد رکوع الرابعة ، فیتمّ بنیّة اللاحقة ویأتی بعدها بالسابقة .
{ إذا لم یکف الوقت للصلاتین }
مسألة ۹- إذا بقي للحاضر مقدار خمس رکعات إلی الغروب و للمسافر ثلاث أو أکثر قدّم الظهر و إن وقع بعض العصر في خارج الوقت، و إذا بقي للحاضر أربع أو أقلّ و للمسافر رکعتان أو أقلّ صلّی العصر، و إذا بقي للحاضر إلی نصف اللیل خمس رکعات أو أکثر و للمسافر أربع رکعات أو أکثر قدّم المغرب ثمّ العشاء، و إذا بقي للمسافر إلیه أقلّ من أربع رکعات قدّم العشاء، و یجب المبادرة إلی إتیان المغرب بعده إذا بقي بعده مقدار رکعة أو أزید.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة  ۶۴۴-  إذا بقي للحاضر مقدار خمس رکعاتٍ إلی الغروب، و للمسافر مقدار ثلاث أو أکثر، قدَّم الظهر و إن وقع بعض العصر خارج الوقت. و إذا بقي للحاضر أربع أو أقل، و للمسافر رکعتان أو أقل صلی العصر. و إذا بقي للحاضر إلی نصف اللیل خمس رکعات أو أکثر، و للمسافر أربع رکعات أو أکثر قدم المغرب ثم العشاء. و إذا بقي للمسافر إلی نصف اللیل أقل من أربع رکعات قدَّم العشاء. و یجب المبادرة بالمغرب بعدها إذا بقي مقدار رکعة أو أکثر.
البهجت ۹- إذا بقي للحاضر مقدار خمس رکعات إلی الغروب و للمسافر ثلاث أو أکثر، قدّم الظهر و إن وقع بعض العصر في خارج الوقت. و إذا بقي للحاضر أربع أو أقلّ و للمسافر رکعتان أو أقلّ ، صلّی العصر، و إذا بقي للحاضر إلی نصف اللیل خمس رکعات أو أکثر و للمسافر أربع رکعات أو أکثر قدّم المغرب ثمّ العشاء. و إذا بقي للمسافر إلیه أقلّ من أربع رکعات؛ قدّم العشاء، و یجب المبادرة إلی إتیان المغرب بعده بقصد ما فی الذمّة احتیاطاً  إذا بقي بعده مقدار رکعة أو أزید.
{ العدول من صلاة إلی  اُخری }
مسألة ۱۰- یجوز العدول من اللاحقة إلی السابقة بخلاف العکس، فلو دخل فی الظهر أو المغرب فتبیّن في الأثناء أنّه صلّاهما لا یجوز له العدول إلی اللاحقة، بخلاف ما إذا دخل في الثانیة بتخیّل أنّه صلّی الاُولی فتبیّن في الأثناء خلافه، فإنّه یعدل إلی الاُولی إذا بقي محلّ العدول کما تقدّم.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة  ۶۴۵- یجوز العدول من الفریضة اللاحقة إلی السابقة بخلاف العکس، فلو دخل في الظهر أو المغرب فتبیَّن في الأثناء أنه صلاَّهما، لا یجوز له العدول إلی اللاحقة، بخلاف ما إذا دخل في الثانیة بتخیُّل أنه صلی الأولی فتبیَّن في الأثناء خلافه، فإنه یَعدِل إلی الأولی إذا لم یتجاوز محلِّ العدول کما تقدَّم.
البهجت ۱۰- یجوز العدول من اللاحقة إلی السابقة،  بخلاف العکس؛ فلو دخل فی الظهر أو المغرب فتبیّن في الأثناء أنّه صلّاهما ،لا یجوز له العدول إلی اللاحقة،إلّا إذا قصد الوظیفة الفعلیّة الادائیّة ، کالغلط فی العبارة فی النیّة ، وکانت نیّة الظهر أو المغرب منه سهواً واشتباهاً ؛  بخلاف ما إذا دخل في الثانیة بتخیّل أنّه صلّی الاُولی فتبیّن في الأثناء خلافه، فإنّه یعدل إلی الاُولی إذا  کان فی الوقت المشترک ، وامّا إذا کان فی الوقت المختصّ بالعمدول إلیه ، فلا یخلو من إشکال ، ولا یترک الاحتیاط بالإتمام  بعد العدول ثم إتیان الصلاتین بعد الفراغ ، ولا یجوز العدول إلی السابقة فی الوقت المختص بالمعدول عنه ، کما هو واضح .
مسألة ۱۱- إذا کان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع رکعات فنوی الظهر – مثلاً – ثمّ نوی الإقامة في الأثناء بطلت صلاته، و لا یجوز له العدول إلی اللاحقة فیقطعها و یشرع فیها. و إذا کان في الفرض ناویاً للإقامة فشرع في اللاحقة ثمّ عدل عن نیّة الإقامة فالظاهر أنّه یعدل إلی الاُولی فیأتي بها ثمّ  یأتي باللاحقة.
الصافی: مسألة  ۶۴۶- إذا کان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع رکعات فنوی الظهر مثلاً، ثم نوی الإقامة في الأثناء بطلت صلاته، و لا یجوز له العدول إلی اللاَّحقة، بل یقطعها و یشرع فیها. و إذا کان في الفرض ناویاً الإقامة فشرع في اللاَّحقة ثم عدل عن نیة الإقامة، فالأظهر أنه یقطع ما بیده و یأتي بهما و لو بإدراک رکعة من الظهر.
الگلپایگانی: مسألة  ۶۴۶- إذا کان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع رکعات فنوی الظهر مثلاً، ثم نوی الإقامة في الأثناء بطلت صلاته، و لا یجوز له العدول إلی اللاَّحقة، بل یقطعها و یشرع فیها. و إذا کان في الفرض ناویاً الإقامة فشرع في اللاَّحقة ثم عدل عن نیة الإقامة، فالظاهر وجوب العدول إلی الأولی فیأتي بها ثم یأتي باللاَّحقة.
البهجت ۱۱-  إذا کان مسافراً و بقي من الوقت مقدار أربع رکعات فنوی الظهر  مثلاً  ثمّ نوی الإقامة في الأثناء ، بطلت صلاته، و لا یجوز له العدول إلی اللاحقة فیقطعها و یشرع فیها؛ لکن إن کانت النیّة اختیاریة فالاحتیاط فی ترکها . وإذا کان فی الفرض ناویاً للإقامة فشرع فی اللاحقة ثم عدل  إذا عن نیّة الإقامة ،فالظاهر أنّه یعدل إلی الاُولی فیأتي بها ثمّ  یأتي باللاحقة.
{ تأخیر الصلاة لذوی الأعذار }
مسألة ۱۲- یجب تأخیر الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأغدار مع رجاء زوالها في آخر الوقت، إلّا في التیمّم فإنّه یجوز یه البدار إلّا مع العلم بارتفاع العذر في آخره و قد مرّ فط بابه.
الصافی: مسألة  ۶۴۷- الأحوط تأخیر الصَّلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت.
الگلپایگانی: مسألة  ۶۴۷- الأحوط تأخیر الصَّلاة عن أول وقتها لذوي الأعذار مع رجاء زوالها في آخر الوقت، إلا في التیمُّم فإنه یجوز فیه البِدَار، إلا مع العلم بارتفاع العذر في آخره فالأحوط تأخیره أیضاً.
البهجت ۱۲- تأخیر الصلاة عن أوّل وقتها لذوي الأغدار مع رجاء زوالها في آخر الوقت، راجح إن لم یکن واجباً .
{التّطول فی وقت الفریضة }
مسألة ۱۳- الأقوی جواز التطوّل في وقت الفریضة ما لم تتضیّق و کذا لمن علیه قضاء الفریضة.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة  ۶۴۸- الأقوی جواز التطوّع في وقت الفریضة ما لم تتضیَّق، و کذا لمن علیه قضاء الفریضة.
البهجت۱۳- الأقوی جواز التطوّل في وقت الفریضة ما لم تتضیّق، و کذا لمن علیه قضاء الفریضة، وفعل النافلة فی وقت ضیق الفریضة وفوتها مقارن لترک الواجب لا أنّها حرام ، فلا مانع من صحتها بنحو الترتّب .
مسألة ۱۴- إذا تیقّن بدخول الوقت فصلّی أو عوّل علی الظنّ المعتبر کشهادة العدلین أو أذان الثقة، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت بطلت، و إن وقع بعضها في الوقت و لو قلیلاً منها صحّت.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة  ۶۴۹-إذا تیقّن بدخول الوقت فصلی أو عوَّل علی الظن المعتبر کشهادة العدلین أو أذان الثقة العارف ، قإن وقع تمام صلاته قبل الوقت بطلت ، وإن وقع بعضها فی الوقت ولو قلیلاً ، صحَّت .
البهجت ۱۴- إذا تیقّن بدخول الوقت فصلّی أو عوّل علی الظنّ المعتبرفی حقّه  کشهادة العدلین أو أذان العدل ، فإن وقع تمام الصلاة قبل الوقت، بطلت، و إن وقع بعضها في الوقت و لو قلیلاً منها  کالتّسلیم ،صحّت.
{ میزان وجوب القضاء لذوی الأعذار }
مسألة ۱۵- إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار کالجنون و الحیض وجب علیه القضاء و إلّا لم یجب، و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت فإن وسع الصلاتین وجبتا، و إن وسع لواحدة أتی بها، و إن بقي مقدار رکعة أتی بالثانیة، و إن زاد علی الثانیة بمقدار رکعة وجبتا معاً.
 الصافی،الگلپایگانی: مسألة  ۶۵۰- إذا مضی من أوّل الوقت أو بقي من آخره مقدار أداء الصلاة بحسب حالها، ثم حدث لها عذر الحیض أو النفاس، وجب علیها القضاء . و إذا مضی منه أو بقي منه مقدار أداء الصّلاة الاضطراریَّة ثمّ حدث عذرٌ آخر، وجب القضاء أیضاً علی الأحوط.
البهجت ۱۵- إذا مضی من أوّل الوقت مقدار أداء الصلاة بحسب حاله ثمّ حصل أحد الأعذار- کالجنون و الحیض- وجب علیه القضاء و إلّا لم یجب، و إذا ارتفع العذر في آخر الوقت، فإن وسع الصلاتین مع سائر الشروط ، وجبتا بنحو أعمّ من الواجب الاختیاری وبحسب حال المکلّف ، و إن وسع لواحدة أتی بها؛ و إن بقي مقدار رکعة ،أتی بالثانیة؛ و إن زاد علی الثانیة بمقدار رکعة ، وجبتا معاً.
{ العلم والظنّ بدخول الوقت }
مسألة ۱۶- یعتبر لغیر ذي العذر العلم بدخول الوقت حین المشروع في الصلاة، و یقوم مقامه شهادة العدلین علی الأقوی. و لا یکفي الأذان و لو کان المؤذّن عدلاً عارفاً بالوقت علی الأحوط، و إن کان الاکتفاء بأذان العدل بل الثقة العارف بالوقت لا یخلو عن قوّة. و أمّا ذو العذر ففي مثل الغیم و نحوه من الأعذار العامّة یجوز له التعویل علی الظنّ به، و أمّا ذو العذر الخاصّ کالأعمی و المحبوس فلا یترک الاحتیاط بالتأخیر إلی أن یحصل له العلم بدخول الوقت.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة  ۶۵۱- إذا ارتفع الغذر في آخر الوقت، فإن وسع الصلاتین وجبتا، و إن وسع واحدة أتی بها، فإن زاد عنها بمقدار رکعة، وجبت الثانیة أیضاً.
الصافی،الگلپایگانی: مسألة  ۶۵۲- یعتبر لغیر ذي العذر العلم بدخول الوقت حین الشروع في الصلاة، و یقوم مقامه شهادة العدلین علی الأقوی، و لا یبعد کفایة أذان العارف الثقة إذا کان شدید المحافظة علی الوقت. و أما ذو العذر بالغَیمِ و نحوه من الأعذار العامَّة{ الگلپایگانی : فیجوزله التَّعویل علی الظّن وأمّا ذوالعذر ...}، و ذو العذر الخاصِّ کالأعمی و المحبوس فالأحوط أن یؤخِّر إلی أن یحصل له العلم بدخول الوقت.
البهجت ۱۶- یعتبر لغیر ذي العذر ،العلم بدخول الوقت حین المشروع في الصلاة؛ و یقوم مقامه شهادة العدلین علی الأقوی. و یکفي الأذان  لو کان المؤذّن عدلاً عارفاً بالوقت علی الأظهر ، والأحوط مع التمکّن من تحصیل العلم أو الظنّ الاطمئنانی ، التأخیر إلی  وقت حصولهما ، ولا یترک ذلک إذا کان رفع التردید بمجرّد النظر فی الاُفق قطعاً أو احتمالا ً .
 و أمّا ذو العذر ففي مثل الغیم و نحوه من الأعذار العامّة ، یجوز له التعویل علی الظنّ به ، مع احتمال حصول العلم أو الاطمئنان م بسسب التأخیر وتعذّرهما فعلاً ، فإن کان یحتمل الظفر بموجب العلم أوالإطمئنان من غیر ناحیة التأخیر أو الأمارة المعتبرة ، فالاحتیاط فی التأخیر .
وإن انحصرالعلم أو الاطمئنان فی التأخیر المفید لهما ، یحتمل جواز العمل بمطلق الظنّ فی أوّل وقت حصوله ، والاحتیاط ، فی الانتظار المذکور إن لم یستلزم العسر والحرج .
 و أمّا ذو العذر الخاصّ - کالأعمی و المحبوس- فیکتفی بالظنّ الغالب وإن حصل من قول الغیر ، وإن کان الاحتیاط فی التأخیر المفید للعلم أو الاطمئنان أو الظنّ الأقوی .

کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به پورتال انهار میباشد.
پورتال انهار

این وب سای بخشی از پورتال اینترنتی انهار میباشد. جهت استفاده از سایر امکانات این پورتال میتوانید از لینک های زیر استفاده نمائید:
انهار بانک احادیث انهار توضیح المسائل مراجع استفتائات مراجع رساله آموزشی مراجع درباره انهار زندگینامه تالیفات عربی تالیفات فارسی گالری تصاویر تماس با ما نماز بعثت محرم اعتکاف مولود کعبه ماه مبارک رمضان امام سجاد علیه السلام امام حسن علیه السلام حضرت علی اکبر علیه السلام میلاد امام حسین علیه السلام میلاد حضرت مهدی علیه السلام حضرت ابالفضل العباس علیه السلام ولادت حضرت معصومه سلام الله علیها پاسخ به احکام شرعی مشاوره از طریق اینترنت استخاره از طریق اینترنت تماس با ما قرآن (متن، ترجمه،فضیلت، تلاوت) مفاتیح الجنان کتابخانه الکترونیکی گنجینه صوتی پیوندها طراحی سایت هاستینگ ایران، ویندوز و لینوکس